المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

90

في مقام البيان حتّى تنفى بالأصل، بل يرى العرف نسبة كلا الفردين في مقام البيان على حدّ سواء وفي عرض واحد، لا أنّ أحدهما مشتمل على خصوصيّة زائدة دون الآخر.

وثانياً: منع الصغرى، فإنّ كون العلّيّة الانحصاريّة أكمل الأفراد أوّل الكلام، فلو صحّ كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في محلّه ـ وهو دلالة الأمر على الوجوب ـ لا يمكن إسراؤُه هنا، فإنّ العلقة الموجودة بين العلّة ومعلولها لا تختلف شدة وضعفاً بعدم ثبوت علّة اُخرى لذلك المعلول وثبوتها، بل الربط في كلا الفرضين على حدّ سواء.

هذا إذا أخذنا الربط واللزوم في الجملة الشرطيّة بلحاظ العين اليمنى، وأمّا إذا أخذناه بلحاظ العين اليسرى فقد عرفت أ نّا لا نحتاج عندئذ إلى إثبات العلّيّة الانحصاريّة، بل يكفي مجرّد الربط اللزوميّ في اقتناص المفهوم.

الثاني: دعوى أنّ العلّيّة الانحصاريّة أكمل الأفراد، واللفظ ينصرف إلى أكمل أفراد المعنى عرفاً بلا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق بالتقريب الذي عرفت.

وأورد عليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): منع الكبرى والصغرى:

أمّا منع الكبرى: فلأنّ ملاك الانصراف هو شدّة علاقة اللفظ مع بعض أفراد الطبيعة، وكون الشيء أكمل أفراد الطبيعة لا يقوّي علاقته باللفظ حتّى ينصرف إليه.

وأمّا منع الصغرى: فلأنّ الربط اللزوميّ لا يختلف شدّة وضعفاً بانحصار العلّة وعدمه.

ونقول في مقام تتميم كلامه(قدس سره) بما مضى من أنّه إن لوحظ الربط اللزوميّ بالعين اليمنى فلا يختلف شدّةً وضعفاً بالانحصار وعدمه، وإن لوحظ بالعين اليسرى فلا حاجة إلى إثبات العلّيّة الانحصاريّة لاقتناص المفهوم.

الوجه الثالث: دعوى أنّ إطلاق الشرط بعد الفراغ عن دلالة القضيّة على اللزوم