المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

93

أمّا التقريب الأوّل ـ وهو الإطلاق الأحواليّ، وهو بحسب ترتيب الكفاية تقريب ثان لتقريبات إطلاق الشرط(1) ـ: فبيانه: أنّ المفروض أنّ القضيّة دلّت على علّيّة الشرط، ومقتضى الإطلاق كونه علّة في جميع الأحوال سواءً قارنه شيء أو تقدّم عليه أم لا، ولو فرض وجود علّة اُخرى كان ذلك خلاف هذا الإطلاق، فإنّه يلزم من ذلك أنّه إن قارنت الشرط هذه العلّة الاُخرى أو تقدّمت عليه لم يكن الشرط في هذا الحال علّة تامّة؛ لاستحالة اجتماع علّتين على معلول واحد.

وهذا التقريب غير تامّ، ونشرح الكلام في ذلك تارةً: بالنسبة لفرض تقارن علّة اُخرى مع الشرط، واُخرى: لفرض سبقها عليه:

أمّا بالنسبة لفرض تقارن علّة اُخرى مع الشرط فيقال: إنّ تقارنها معه يوجب صيرورته جزء العلّة، فيتوهّم أنّ ذلك دليل على أنّ الشرط علّة منحصرة تحفّظاً على مفاد الإطلاق الذي يقتضي كون الشرط علّة تامّة مطلقاً.

ولكن يرد عليه:

أوّلا: النقض بما لو كانت العلّة الاُخرى مضادّة بالذات للشرط فلم يمكن اجتماعهما، فليس من الحالات المعقولة للشرط فرض تقارنه مع تلك العلّة حتّى يجري الإطلاق الأحواليّ بلحاظ هذا الحال، فلو احتمل وجود علّة اُخرى بهذا النحو لم يكن الإطلاق رافعاً لهذا الاحتمال.

وثانياً: النقض بما لو كانت العلّة الاُخرى مضادّة بالعرض للشرط، كما لو قيّدت علّيّتها بفرض عدم الاقتران بالشرط، فلو اتّفق تقارنها معه لم يؤدّ ذلك إلى



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 305 بحسب طبعة المشكينيّ.