المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

94

صيرورة الشرط جزء علّة حتّى يفترض أنّ هذا خلاف إطلاق دليل الشرط.

وثالثاً: النقض بما لو فرض أنّ العِدل المحتمل كان علّة لوجوب حصّة خاصّة من الإكرام المذكور مثلا في جانب الجزاء، فمثلا: نفترض أنّ مجيء زيد الذي هو الشرط علّة لوجوب طبيعة إكرامه، لكن مرضه المحتمل كونه عدلا للمجيء يكون على فرض عِدليّته علّة لوجوب خصوص الضيافة لا مطلق طبيعة الإكرام، فوجوب مطلق طبيعة الإكرام له علّة واحدة، فهذا الاحتمال أيضاً غير منفيّ بالإطلاق.

وهذا النقض الأخير إنّما أوردناه جدلا على أساس غفلتهم عن نكتة، أمّا مع الالتفات إلى تلك النكتة فهذا النقض غير وارد، وتلك النكتة هي: أنّ الإطلاق الثابت في قوله: (أكرمه) من ناحية المادّة يكون بحسب نظر العرف في طول طروّ مفاد الهيئة ـ وهو الوجوب ـ عليها لا في عرضه، فالوجوب لم يطرأ على الإكرام مع فرض الإطلاق في عرضه حتّى يقال: إنّه إنّما ينتفي بالمفهوم وجوب الإكرام المطلق ولا ينتفي وجوب حصّة خاصّة من الإكرام وهو الضيافة مثلا. بل طرأ على نفس طبيعة الإكرام المهملة الثابتة في ضمن المطلق والمقيّد، وفي طول طروّ الوجوب يجري الإطلاق ويثبت أنّه إذا جاء زيد لم يجب إكرامه بنحو خاصّ ـ كالضيافة ـ بل كفى مطلق إكرامه، لكن بما أنّ هذا الإطلاق لم يكن في عرض طروّ الوجوب وكان الوجوب طارئاً على ذات الإكرام الثابت في ضمن المطلق والمقيّد، فالمنفيّ في جانب المفهوم بفرض العلّيّة الانحصاريّة أيضاً وجوب الإكرام، سواء كان في ضمن المطلق أم في ضمن المقيّد، فهذا النقض الثالث غير وارد بحسب واقع المطلب.

ورابعاً: الحلّ بأنّ فرض كون الشرط علّة ناقصة يتصوّر على نحوين: أحدهما: