المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

95

كونها ناقصة بالقصور الذاتيّ، والآخر: كونها ناقصة من ناحية اجتماعها مع علّة اُخرى، فنقصانها عرضيّ ناشئٌ من ناحية التزاحم بين العلّتين لا ذاتيّ.

وعندئذ نقول: لو فرض قيام دليل على كون الشرط علّة تامّة بقطع النظر عن الإطلاق الأحواليّ تماماً، نافياً للنقصان الذاتيّ والعرضيّ بالمعنى الذي سيظهر، أمكن دعوى ثبوت الانحصار بالإطلاق الأحواليّ. ولكن الواقع أنّه لا دليل على التماميّة سوى الإطلاق الأحواليّ بتقريب: أنّ قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) دلّ بإطلاقه على وجوب إكرامه عند مجيئه سواءً كان مجيؤه مقارناً لشيء آخر أم لا، ولو كان مجيؤه جزء العلّة لا تمامها وكان وجوب إكرامه مختصّاً بفرض مقارنة المجيء مع المرض مثلا لكان يقول: (إن جاءك زيد وكان مريضاً فأكرمه)، فنكشف بعدم عطف شيء آخر عليه أنّ المجيء علّة تامّة لوجوب الإكرام.

وأنت ترى أنّ هذا التقريب إنّما يدلّ على انتفاء النقصان الذاتيّ دون النقصان العرضيّ الناشئ من ناحية تزاحم العلّتين، فإنّه في فرض وجود علّة اُخرى لوجوب الإكرام قد تجتمع مع المجيء يصحّ أن يقال: إنّ وجوب إكرام زيد ثابت عند مجيئه سواءً قارن مجيؤه شيئاً آخر أم لا، كما هو واضح.

والخلاصة: أنّ إثبات انحصار العلّة في الشرط بالإطلاق الأحواليّ بتقريب: أنّه لو كانت هنا علّة اُخرى للزم عدم كون الشرط عند اجتماعه معها علّة تامّة، متوقّف على الفراغ عن ثبوت كون الشرط علّة تامّة بمعنى انتفاء النقصان الذاتيّ والعرضيّ معاً، ولم يدلّ دليل على ذلك أصلا.

هذا تمام الكلام بالنسبة لفرض تقارن علّة اُخرى مع الشرط.

وأمّا بالنسبة لفرض تقدّم علّة اُخرى على الشرط فنقول: لو تقدّمت عليه علّة اُخرى: فتارةً: يفرض أنّ السبق إنّما يكون بلحاظ حال حدوث العلّة الاُخرى مع