المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

98

وأحد جزءي برهانه ـ وهو دعوى الظهور العرفيّ في كون الشرط بعنوانه علّة ـ متين، وقد جعلناه جزءاً من برهاننا الملفّق في إثبات كون العلّة منحصرة في الشرط، لكنّا تمسّكنا بظهور كون العنوان بخصوصه دخيلا بالإضافة إلى كلّ شخص شخص من طبيعيّ الحكم لا بالإضافة إلى نفس الطبيعيّ، ولذا لم نحتج إلى قانون (أنّ الواحد بالنوع لا يصدر إلّا عن الواحد بالنوع)، بل ضممنا هذا الظهور إلى أنّه لو فرض كون الشرط بعنوانه علّة للحكم في جعل، وعِدله علّة للحكم في جعل آخر كان ذلك خلف فرض كون الحكم شخصاً بعد عدم إمكان ثبوت جعلين لحكم واحد، لكنّ المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) حاول أن يثبت رأساً كون الشرط علّة منحصرة بالإضافة إلى الطبيعة. فاحتاج إلى قانون (أنّ الواحد بالنوع لا يصدر عن الكثير بالنوع).

ويرد عليه: أنّ هذا القانون لا ينطبق على محلّ الكلام، سواءً اُريد تطبيقه عليه بلحاظ ذات الحكم أم اُريد تطبيقه عليه بلحاظ الملاك:

أمّا تطبيقه بلحاظ ذات الحكم: فبأن يقال: إنّ الفردين من وجوب إكرام زيد واحد بالنوع، فإذا فرض كون أحدهما معلولا لمجيئه والآخر معلولا لمرضه، بدون أن يكون العلّة هو الجامع لزم صدور الواحد بالنوع عن الكثير بالنوع.

ويرد عليه: أنّ الحكم ليس في الحقيقة صادراً من الشرط وإنّما هو معلول لجاعله. وأمّا كون الشرط علّة له فليس إلّا بمعنى أنّ الجعل مرتبط بتقدير الشرط على نحو القضيّة الحقيقيّة والمجعول محصّص بالشرط المقدّر، لا أنّه في الحقيقة يكون بابه باب العلّيّة حتّى تجري عليه قوانين العلّيّة التي منها قانون (عدم صدور الواحد عن الكثير).

وأمّا تطبيقه بلحاظ الملاك: فبأن يقال: إنّه إذا كان مجيء زيد بعنوانه علّة