المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

102

وفي ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصّة، بحيث لا يرد إلاّ للثقات الخواصّ، وقُدسيّته في النفوس ـ لا يكون إلاّ من قبل خبيث رذل، فهذا الشخص أمره دائر بين أن يكون في منتهى درجات الوثاقة أو يكون من الخبثاء والسفلة، ولا يحتمل عادةً كونه متوسّطاً بين الأمرين، ولو كان الثاني هو الواقع لما أمكن عادة خفاء ذلك على الكليني مع ما هو عليه من ضبط ودقة بحث يحتمل صدقه في نقل ورود التوقيع خاصّة، وهو معاصر للغيبة الصغرى ولعصر التوقيعات.

ولك أن تبرز أُسلوباً آخر لتصحيح الحديث، وهو أنّ كذب إسحاق بن يعقوب لو فرض فإمّا أن يفرض في أصل التوقيع أو في بعض خصوصياته فإن فرض في أصل التوقيع فهو مما لا يخفى على مثل الكليني الدقيق في ضبط الأحاديث المعاصر للتوقيعات، ولا أقل من أنه كان يرتاب في صحّة هذا النقل إلى حدّ يردعه عن أن يرويه، وإن فرض في بعض خصوصياته فالتحريف في بعض خصوصيات التوقيع بعد ثبوت صدق أصل التوقيع لو احتمل بشأن الخواصّ الذين لم يكن تصدر التواقيع إلاّ إليهم إنما يكون لأحد سببين: إمّا لمصلحة شخصية كبيرة في هذا التحريف دعت الراوي إلى تحريفه، وإمّا لتساهل في النقل بعد عدم الضبط الدقيق، والأوّل لا يتصوّر في المقام لعدم تصوّر أيّ مصلحة شخصية في التحريف في ما نحن فيه لهذا الراوي، والثاني إن كان يحتمل في النقول الشفهية لا يحتمل عادة في التوقيعات المرويّة عن الإمام صاحب الزمان في عصر يعتزّ بالتوقيع فيه ويحتفظ به.

ولك أن تقول ـ بغضّ النظر عن وثاقة إسحاق بن يعقوب وعدم وثاقته ـ: رجوع هذا التوقيع إلى عصر الكليني مقطوع به؛ لما عرفت من أنّ راويه هو