المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

132

الزراعيّة والحيوانيّة وإلى توفير الموادّ اللازمة للإنتاج توفيراً عامّاً وعدم احتكارها، فألزمت الدولة على هذا الأساس الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلئهم للآخرين.

ثالثاً: ما جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر واليه على مصر من التأكيد على منع الاحتكار في كلّ الحالات منعاً باتّاً، إذ تحدّث الإمام إلى واليه عن التجار ودورهم في الحياة الاقتصاديّة وأوصاه بهم ثمّ عقّب ذلك قائلا: «واعلم ـ مع ذلك ـ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع»(1).

وهذا المنع الحاسم من الإمام للاحتكار يعني حرص الإسلامعلى شجب الأرباح التي تقوم على أثمان مصطنعة تخلقها ظروف الاحتكار الرأسماليّة، وأنّ الربح النظيف هو الربح الذي يحصلعن طريق القيمة التبادليّة الواقعيّة للبضاعة، وهي القيمة التييدخل في تكوينها منفعة البضاعة ودرجة قدرتها وفقاً للعوامل الطبيعيّة والموضوعيّة، مع استبعاد دور الندرة المصطنعة التييخلقها التجار والرأسماليّون المحتكرون عن طريق التحكّم في العرض والطلب.


(1) نهج البلاغة: 1008 ـ 1009، الكتاب 53، طبعة الفيض.