المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

154

حتى في طول موافقة الأكثرية، ورغم أشخاص يأتون أو يكتملون في ما بين فترتي الانتخاب.

الوجه الثالث: فحوى قاعدة السلطنة على المال، فإذا كان الناس مسلّطين على أموالهم كما في حديث «عوالي اللآلي» عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «إنّ الناس مسلّطون على أموالهم»(1)، وكذلك حديث أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حياً»(2) وغيرهما من الروايات(3)، فهم مسلّطون على أنفسهم بطريق أولى، أي لا يحقّ لأحد أن يحدّد حرّية الأفرادأو يتصرّف في مقدراتهم بغير إذنهم، ولهم أن ينتخبوا الفرد الأصلح ويولّوهعلى أنفسهم.

أقول: ولا أدري كيف تثبت بالانتخاب سلطنة الأكثرية على أقلية يفترض عدم قبولها بالانتخاب، وعلى الذين يستجد وجودهم أو اكتمالهم بعد الانتخاب؟!

الوجه الرابع: أنّ انتخاب الأُمّة للوالي وتفويض الأُمور إليه وقبول الوالي لها نحو معاقدة ومعاهدة بين الأُمّة وبين الوالي، فتشملها أدلّة الوفاء بالعقد.

ولا أدري كيف يمرّر الحكم بهذا الوجه على أُناس لم يشتركوا في هذا العقد؟! أم يتخيّل أنّ الناس جميعاً يشتركون فيه؟! في حين أنه يوجد فيهم عادة من لا ينتخب هذا الوالي، ولا يوافق على مبدأ انتخاب الأكثرية، ويوجد أيضاً من كان قاصراً ثم يبلغ، أو لم يكن موجوداً ثم يوجد.


(1) البحار 2: 272، الباب 33 من أبواب كتاب العلم، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.

(3) راجع وسائل الشيعة 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا.