المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

164

امرأة(1) ـ أو: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ـ»(2) قال في «الدراسات»: ودلالته كسابقته.

10 ـ ما في كتاب «سليم» عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: «والواجب في حكم اللّه وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل... أن لا يعملوا عملا، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلا، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم»(3).

11 ـ ما في كتاب أعاظم الكوفة ـ وفيهم مثل حبيب بن مظاهر ـ إلى الحسين (عليه السلام) وما في جوابه (عليه السلام) إليهم، ففي كتابهم إليه: «أمّا بعد فالحمد للّه الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الأُمّة فابتزّها أمرها، وغصبها فيئها، وتأمّر عليها بغير رضاً منها».

وفي جوابه (عليه السلام) إليهم: «وإني باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى ـ أو الفضل ـ منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم، فإنّي أقدم إليكم وشيكاً»(4)، فأعاظم الكوفة ـ أمثال حبيب ـ عدّوا الإمامة أمر الأُمّة، واعتبروا فيها رضاها، والإمام (عليه السلام) جعل الملاك حسب ما يقوله في «الدراسات» رأي الملأ وذوي الحجى والفضل المستعقب قهراً لرضا الأُمّة ورأيها.


(1) و ( 2 ) المصدر السابق: 508 و 353 نقلا عن صحيح البخاري 3: 90، وسنن النسائي8: 227، وسنن الترمذي 3: 360، ومسند أحمد 5: 38، وتحف العقول: 35.

(3) دراسات في ولاية الفقيه: 508 نقلا عن كتاب سليم بن قيس: 182.

(4) المصدر السابق: 509 نقلا عن الإرشاد للمفيد: 885، والكامل لابن الأثير 4: 20 و 21.