المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

233

لكان نفوذه على الشاكّين في هذا الواقع فحسب دون القاطعين بالخلاف، وتقاعس القاطعين بالخلاف عن الجهاد يؤثّر لا محالة في درجة احتمال نجاح الحرب في تحقيق أهدافها أو يؤثر في درجة النجاح، بل يقصد بحكمه إنشاء حكم واقعي فينفذ ذلك حتى لدى القاطع بالخلاف؛ لأن هذا القطع بالخلاف ليس بمعنى القطع بمخالفة حكم الحاكم للواقع؛ إذ لم يؤخذ هذا الحكم مجرّد طريق إلى الواقع، بل كان هو الواقع.

وبكلمة أُخرى: لم يكن هذا الحكم حكماً ظاهرياً كي يمكن افتراض إمكان الخطأ فيه، بل كان حكماً واقعياً على أساس إعمال الولاية، وإنّما معنى القطع بالخلاف هنا أنّ الشخص قطع بأن الحاكم أخطأ في الملاك الذي تخيّله، أي أن حكمه بالجهاد مثلا كان على أساس اعتقاده بمصلحة في الجهاد في حين أنه يرى هذا الشخص أن الحاكم أخطأ في تقديره للمصلحة، وهذا النمط من القطع بالخلاف لا يضرّ بحجية حكم الولي، فإنّ معنى ولاية الوليّ الثابتة بنصّ أو التي تكون بنفسها من الأُمور الحسبية هو تقدّم رؤيته على رؤية المولّى عليه، ولم يكن الحكم ظاهرياً كي يقال: إنه مغيّاً بالقطع بالخلاف، وأنه يعقل فيه الخلاف بمعنى مخالفة الواقع.

إن قلت: إنّ تقسيم حكم الحاكم إلى حكم كاشف يسقط عن الحجّيّة بالعلم بالخلاف، وحكم ولائيّ لا يسقط عن الحجّيّة بالعلم بالخلاف غير صحيح؛لأنّ دليل الولاية فيهما واحد، وهو إمّا أن يدلّ على حكم ظاهري، أي يجعل حكم الوليّ حجّة ظاهريّة من قبيل الأمارات أو الأُصول، أو يدلّ على أنّ متابعة الولي واجبة وجوباً واقعيّاً، ولا يمكن افتراض دلالته في أحد القسمين على حكم