المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

27

وأمّا الفقيه غير المنتخب فمقتضى إطلاق الدليل اللفظي على ولاية الفقيه أنّ له حقّ الولاية أيضاً شريطة أن لا يتدخّل في دائرة أوامر الولي المنتخب، بمعنى أنّ ولاية الأمر العامّة تختصّ بالفقيه المنتخب، ولكنّه لا ينافي تدخل فقيه آخر في دائرة جزئيّة لم يتصدّ لها الوليّ العام.

* * *

وأمّا المسألة الثالثة التي عني بها المؤلّف في هذا الكتاب فهي راجعة إلى شورى القيادة، فهل يجب أن تكون القيادة دائماً فرديّة بحيث يكون القرار النهائي ـ بعد الاستشارة فيما يتطلّب الاستشارة من ذوي الخبرات ـ بيد فقيه واحد؟ أو بالإمكان تشكيل شورى مؤتلفة من عدد من الفقهاء تكون القيادة لها بما هي شورى، بحيث يكون القرار النهائي النافذ شرعاً للأكثرية من أعضاء هذه الشورى؟

وقد أعرب المؤلف دام ظلّه عن عدم إمكان إبطال فكرة شورى القيادة بالأدلة التي تنفي إمكان تعدّد الإمام الناطق في زمان واحد، فإنّ هذه الأدلّة لو استفدنا منها نفي التعدّد حتى بالمعنى المطلوب في شورى القيادة فهي واردة في الإمام المعصوم الذي لا يحتاج بذاته إلى مشورة ولا يمكن التعدّي منه إلى الإمام غير المعصوم، لكنّه دام ظلّه أكّد بعد ذلك على أنّ أدلّة ولاية الفقيه قاصرة عن إثبات حق الولاية شرعاً لعنوان الشورى بالمعنى الذي ذكرناه، نعم قد يتواطأ جملة من الفقهاء فيما بينهم على أنّ من يصدر الحكم منهم في كل مسألة من المسائل يكون هو واحداً ممّن يطابق رأيه الأكثرية في تلك المسألة، بحيث يرجع الأمر في واقعه إلى ولاية الشخص لا إلى ولاية الشورى بعنوان كونها شورى وإن كان المظهر