المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

30

فإن كانت فتوى المرجع ترخيصيّةً وحكم القائد إلزاميّاً تعيّن الالتزام بحكم الولي، لأنّ فتوى المرجع حينئذ لا تمنع عن العمل بحكم الولي؛ لأنّها مجرّد ترخيص وليست إلزاماً على خلاف ما يلزم به حكم الحاكم، فلو التزم بحكم الولي لم يكن مخالفاً لرأي واحد منهما.

وإن كان على عكس ذلك، أي كانت فتوى المجتهد إلزاميةً وحكم الحاكم ترخيصياً، فإن كان كذلك حقاً ولم يكن في واقعه راجعاً إلى الفرض السابق ـ كما في الحالة التي جاء توضيحها في الكتاب ـ تعيّن أن يكون مقصود الولي بحكمه الترخيصي وجود المصلحة الإلزامية في الترخيص دون مجرّد الترخيص الساذج الذي لا ينافي الالتزام بفتوى من يفتي بالوجوب ولا الالتزام بفتوى من يفتي بالحرمة، فإنّه لو كان كذلك لما كان له داع في إصدار الحكم الولائي بالترخيص أصلا بل كان يدع الناس على حالهم فكلّ يلتزم بما يريد، إذاً فالترخيص في الفرض المذكور راجع بروحه إلى المنع عن الإلزام لوجود مصلحة إلزاميّة تدعو إلى الترخيص، فيكون حال هذا الفرض كحال الفرض الثالث وهو ما إذا كانت فتوى المرجع إلزاميّة وحكم القائد أيضاً إلزاميّاً وهما متنافيان، كما إذا أفتى الأول بالوجوب وحكم الثاني بالحرمة أو العكس.

وفي هذا الفرض الثالث ـ وكذلك الفرض المذكور الذي يرجع بروحه إلى الفرض الثالث ـ سيقع التنافي بين المصلحة الإلزاميّة التي تعبّر عنها فتوى المرجع والمصلحة الإلزاميّة التي يعبّر عنها حكم القائد، وحينئذ إن كان حكم القائد على طبق هذه المصلحة الإلزاميّة من باب اعتقاده بأنّها مصلحة ثانوية تتغلّب على المصالح الأوليّة حتى على فرض كون المصلحة الأوّلية على طبق ما أفتى به