المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

34

ولائياً ـ أي حكماً واقعياً لم يؤخذ في موضوعه الشك ـ لم يمكن التنصّل عنه، إذ ليس هو حينئذ حكماً ظاهرياً حتى يمكن افتراض الخطأ فيه ـ أي افتراض عدم مطابقته للواقع ـ بل هو حكم واقعي صدر بإنشاء ولي الأمر ولا معنى للاعتقاد بخطئه بمعنى عدم مطابقته للواقع؛ لأنّه هو الواقع حسب الفرض. نعم سيكون العلم بالخطأ حينئذ بمعنى الاعتقاد بأنّ الولي قد أخطأ في تشخيص المصالح والملاكات التي دعته إلى إنشاء هذا الحكم الواقعي، ومن الواضح أنّ تشخيص الولي للمصالح والملاكات مقدّم على تشخيص المولّى عليه، ولهذا ذهب السيد المؤلّف إلى التفصيل بين الحكم الكاشف والحكم الولائي، ففي الحكم الكاشف حكم بعدم وجوب اتباعه في حالة العلم بالخطأ، وأمّا في الحكم الولائي فقد حكم بوجوب اتباعه حتى في حالة العلم بالخطأ، ومثّل للأول بمثل الحكم بثبوت الهلال ووجوب الصوم، ومثّل للثاني بمثل الحكم بتحديد الأسعار وبمثل الحكم بالجهاد.

ثمّ تطرّق السيّد المؤلّف إلى بعض التفاصيل والتفريعات في هذه المسألة ومن جملتها ما ذهب إليه في حكم القاضي في باب المرافعات من أنّه من قبيل الحكم الكاشف لا من قبيل الحكم الولائي، لكنّه بالرغم من ذلك لا يجوز للمحكوم عليه أن ينقض حكم القاضي في حالة علمه بالخطأ؛ وذلك لأنّ المستفاد من أدلة نفوذ حكم القاضي هو أنّ حكمه لابدّ وأن يكون حاسماً للنزاع، ولو جاز للمحكوم عليه أن ينقض حكم القاضي في فرض اعتقاده بخطئه لما كان حكم القاضي حاسماً للنزاع.

هذا عرض مختصر لما جاء في هذا الكتاب قصدنا به تعميم الفائدة، وستجد التفاصيل في متن الكتاب. والحمد للّه ربّ العالمين.

شوّال المكرّم / 1413 هـ. ق

علي أكبر الحائري