المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

65

من الأئمة (عليهم السلام) تقية: إمّا بمعنى التقيّة في أصل الصدور، أو بمعنى إرادة تهدئة الأجواء الثائرة التي لم تكن وفق الحكمة والمصلحة وقتئذ، حيث قد يكون إصدار إطلاقات من هذا القبيل مؤثّراً في تهدئتهم، فتكون المصلحة في إظهار الإطلاق وإن لم يكن الإطلاق مقصوداً حقيقة.

ولا يقال: إنّ هذا خلاف أصالة الجهة.

فإنّه يقال: إنّ التمسّك بأصالة الجهة إنّما يفيد لأجل إثبات حجّية المضمون، ولكنّ الهدف لم يكن الآن عبارة عن الاستفادة من هذه الروايات كحجّة على مضمونها، وإلاّ لورد على ذلك ضعف أسانيدها، وإنما كان الهدف الاستفادة منها كعنصر كاسر للأجواء التي تخلق الإطلاق في أدلّة الجهاد والقتال، وكون صدورها تقيّةً أمراً طبيعياً ومترقّباً باعتبار جوّ الاختناق الحاكم وقتئذ كاف في عدم مساهمتها في كسر الجوّ الخالق للإطلاق في أدلّة الجهاد وإن فرض ذلك خلاف أصالة الجهة.

الطائفة الرابعة: روايات التقيّة:

ومطلقاتها لا تدلّ على المقصود، فإنّها إنما وردت بشأن فضيلة التقيّة في ذاتها، وليست بصدد الإخبار عن تحقّق شروطها المعلومة والمرتكزة ولو إجمالا، فالتمسّك بها في المقام تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية كما هو واضح، وهيمن قبيل:

1 ـ رواية هشام بن سالم بسند تامّ قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام)يقول: ما عُبد اللّه بشيء أحبّ إليه من الخباء. قلت: وما الخباء؟ قال: التقية(1).


(1) وسائل الشيعة 11: 462، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 14.