المولفات

المؤلفات > تزكية النفس

250

1 ـ أن يتوب العبد من الذنب، ثُمّ لا يعود إليه. وبذلك نطقت صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ...﴾قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً، قلت: وأيُّنا لم يعد؟ فقال: يا أبا محمّد إنّ الله يحبّ من عباده المفتن التوّاب»(1) ونحوها غيرها(2).

2 ـ أن يكون باطن التائب كظاهره وأفضل كما دلت على ذلك رواية عبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) قال: «التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل»(3) ونحوها غيرها(4).

3 ـ أن يبدأ التوبة بصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة كما في رواية أبي بصير عن الصادق(عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ: ﴿... تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ...﴾قال: «هو صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة»(5).

وإذا استثنينا المعنى الثالث لوضوح كونه تفسيراً بالمقدّمة، فكأنّ المعنى: أنّ صوم تلك الأيّام الثلاثة توفِّق الإنسان للتوبة النصوح، إذن يبقى المعنيان الأوّلان. ولا يبعد رجوعهما إلى معنىً واحد، فتفسيرها بعدم العود يعني: أنّ التوبة النصوح هي التي تَخْلُق في النفس تغيّراً وانقلاباً وتطهيراً يمنع صاحبها من أن يرجع إلى ذلك الذنب أبداً. وهذا هو الذي يكون باطنه كظاهره وأفضل.

وإن شئت فقل: إنّ النصوح صفة مشبّهة، أو مبالغة في الناصح الذي هو عبارة


(1) الوسائل 16/72، الباب 86 من جهاد النفس، ح3، وص80، الباب 89 منها، الحديث 4.

(2) من قبيل رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق(عليه السلام) ومحمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) في الوسائل 16/72 ـ 73، الباب 86 من جهاد النفس، الحديث 4.

(3) المصدر السابق 16/77، الباب 87 من جهاد النفس، الحديث 2.

(4) المصدر السابق، الحديث 1.

(5) المصدر السابق: ص 78 ـ 79، الباب 81 من جهاد النفس، الحديث 1.