الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ  مثلاً  ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟

الجواب:

يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال؛ لأ نّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.