الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إنّ الدية في العرف العشائري يتّفق عليها الطرفان: ذوو القاتل والمقتول، فهل هذا يجزي عن الدية المحدّدة في الشرع، باعتبار أنّ طرف القاتل تنازل عن بعضها؟

الجواب:

إن كان القتل عمديّاً فاتّفاق الطرفين على مبلغ من المال يكفي عن القصاص، وإن كان خطأً فالدية على العاقلة، وهي الدية الشرعيّة إلاّ أنّه لو أرضاهم القاتل بمبلغ يتّفق عليه معهم عن رضا برئت ذمّته.