لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياء المقتولتين بالقصاص:
أ ـ هل يجب على الأولياء المطالِبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً باسم فاضل الدية، أو لا؟
ب ـ وفي حالة وجوب الدفع هل يجب على كلّ واحد من أولياء الدم أن يدفع نصف دية الرجل، أو أنّ نصف دية الرجل تقسّم على الأولياء المطالبين بالقصاص؟ مثلاً: لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياؤهما بالقصاص فهل يجب على كلّ منهما أن يدفع نصف دية الرجل أو ربع دية الرجل؟
الجواب:
لو كانت المطالبة بالقصاص من أولياء المرأتين معاً فلا يبقى شيء باسم فاضل الدية ولا يدفع أيّ منهم شيئاً، لا نصف الدية ولا ربع الدية.