الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1- هل يجزئ في الاستبراء بالخرطات التسع الضغط مع السحب من أصل القضيب (وليس من مخرج الغائط) إلى بداية مقدمة رأس القضيب ثلاثاً ثمّ عصر رأس القضيب ثلاثاً ثمّ عصر القضيب (ليس من أصله) مع رأس القضيب براحة اليد ثلاثاً؟
2- هل يطهر الإناء المتنجس بوضعه تحت الحنفية المتصلة بماء الكر إلى أن يطفح ويخرج بعض الماء من جوانبه؟ أو يجب إدخال الماء وتحريكه وإخراجه ثلاث مرّات؟
3- كيف يتمّ تطهير نشافة الملابس الكهربائية من الداخل (حوض الآلة)؟ وهل تطهر بوصلها بماء الكرّ من الحنفية بحيث يتجمع الماء في الداخل ويغلب الماء على الموقع المتنجس؟ أو يجب إخراج الماء وتكرار العملية؟ وهل يجزئ إخراج الماء عبر إناء صغير وإعادة تطهير الإناء في كلّ مرّة؟
4- الوسادة المتنجسة لو وضع عليها المكلف قطعة قماش سميكة طاهرة ونام عليها وعند استيقاظه تبيّن له أنّ رأسه تعرّق كثيراً بحيث نفذ العرق من قطعة القماش إلى الوسادة المتنجسة هل يعتبر رأسه متننجساًبذلك؟
5- عند إزالة عين النجاسة عن أيّ متنجس بغير الماء وجفافه هل يعتبر متنجساً ثانياً؟
6- إذا كانت يد المكلف متنجسة إلى المرفق وقام المكلف بتطهير كفه فقط تحت حنفية الماء ثمّ سحب كفه من تحت الحنفية فهل تتنجس اليد مرّة ثانية لاتصال مكان التطهير من حدّ الكف بمكان المتنجس من يده إلى المرفق (الجاف) حيث أنّه لم يطهّر يده من المرفق، أو أنّ النجاسة لا تسري في هذه الحالة مع هذا الاتصال الطبيعي فالكف جزء من اليد؟ وهل يسري الأمر نفسه إذا أخذ المكلف قليلاً من الماء بيده وطهّر به جزءاً من حنفية الماء المتنجسة فهل يطهر هذا الجزء مع اتصاله بباقي أجزاء الحنفية الجافة، أو على المكلف أن يطهّر كامل الحنفية ليتمكن من لمسها على طهارة؟

الجواب:

1- يكفي في الاستبراء الضغط مع السحب من أصل القضيب إلى نهايته ثلاث مرّات، ثمّ نتر رأس القضيب أي جرّه في حالة الضغط ثلاث مرّات، والأحوط الأولى هو إضافة الضغط والسحب من المقعد إلى آخر ماتحت الأنثيين ثلاث مرّات قبل سحب القضيب ونتر رأسه.
2- يكفي في تطهير الإناء غسله تحت الحنفية المتصلة بالكرّ مرّة واحدة حتى ولو كان ذلك بلا تحريك ولا مسح إلّا إذا توقّف تنظيفه ممّا فيه من النجس أو المتنجس على التحريك أو المسح.
3- النشافة تعتبر إناءً من الأواني، فحكمه في التطهير حكم الإناء، فبعد تمامية تنظيفه ممّا فيه يكفي وصلها بماء الكرّ المستوعب لتمام أجزائها بلاحاجة إلى إخراج الماء ولا إلى إعادة التطهير مادام التنظيف حاصلاً قبل ذلك.
4- إن لم يرجع العرق مرّة اُخرى من الوسادة إلى رأسه لم ينجس رأسه.
5- إزالة النجاسة بغير الماء غير كافية في التطهير، ولو اُزيليت بغير الماء يعتبر متنجساً أوّلاً.
6- لا ينجس الكف بمجرد اتصاله بالذراع المتنجس ولايتنجس جزء من الحنفية بمجرد اتصاله بباقي أجزاء الحنفية المتنجسة.