الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إن ظهر حال الطواف شيءٌ من شعر المرأة أو أيّ مكان من بدنها ممّا يجب ستره، فهل يضرّ ذلك بالطواف، أو لا؟ وهل يختلف الحكم في صورتي العمد والجهل، أو لا؟

الجواب:

لم نجد دليلاً على بطلان الطواف في غير العرْيَنة وفي غير ظهور العورة.