الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص وصل في الشوط الأخير من طوافه إلى مكان قطع بأنّه هو المكان المحاذي للحجر الأسود، فقطع طوافه، ثمّ توجّه إلى أداء صلاة الطواف لكنّه قبل أن يشرع في الصلاة شكّ في أنّ المكان الذي قطع فيه طوافه كان هو المكان المحاذي حقّاً للحجر الأسود، أو هو قبل وصوله للحجر الأسود، ولم يعتنِ بهذا الشكّ فصلّى ركعتي الطواف وسعى وقصّر، فهل يصحّ طوافه مع هذا الشكّ؟ وعلى فرض البطلان فهل عليه إعادة السعي أيضاً والتقصير؟

الجواب:

إن كان شكّه ناشئاً من حالة الوسواس عنده ولهذا لم يعتنِ به في وقته فالآن أيضاً لا يعتني به، وإلاّ فإن أمكنه أن يرجع ويدقّق في المكان الذي قطع الطواف فَفَعل وتبيّن أنّه كان قد بلغ ما يحاذي الحجر الأسود فعمله صحيح، وإلاّ فليعد طوافه وصلاته وسعيه وتقصيره.