الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو كان النائب عند إبرام عقد الإجارة قادراً على مباشرة الأعمال، ولكنّه في وقت المناسك أصبح من ذوي الأعذار في بعض الأعمال، فاستناب في تلك الأعمال، فهل يجزي حجّه عن حجّ المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟ وهل يختلف الحال فيما لو علم قبل الإحرام أنّه سيصبح من ذوي الأعذار حال أداء المناسك؟

الجواب:

لا يجزي عن المنوب عنه، ولا يستحقّ الاُجرة.