الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لقد أفتى العلماء بعدم جواز النيابة للمعذور، والسؤال هو: ما هو تعريف المعذور؟ وهل يشمل من لا يحسن القراءة في صلاة الطواف لعجز؟ أو الذي لا يتمكّن من رمي الجمرات بنفسه؟ أو من لا يستطيع أن يذبح بنفسه، أو لا يستطيع القيام ببعض الواجبات الاُخرى سواء كانت من الأركان أو غيرها؛ لعجز أو لمانع كالمرأة التي تعلم أنّها ستبتلي بالحيض المانع لها عن أداء أعمال المسجد الحرام؟

الجواب:

لا تجوز النيابة لهؤلاء بالاُجرة. أمّا الذبح فهو أساساً غير مشروط بأن يقوم به بنفسه وبالمباشرة.