الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو عمل الحاجّ وفق فتوى مقلَّده، وبعد إتمام حجّه عدل المقلَّد عن فتواه وأصبح ذلك الحجّ في النظر الجديد للمقلَّد باطلاً، فهل على الحاجّ إعادة حجّه في العام القابل، أو يصحّ منه حجّه؟ وعلى فرض إمكان تدارك العمل فهل يجب التدارك؟

الجواب:

ليست عليه الإعادة ولا التدارك؛ لأنّه أصبح مصداقاً لحديث: «أما لكم من مستراح تستريحون إليه».