الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

المسلمة هل يجوز لها إعانة الكافرة بإعطائها قرصاً لإسقاط جنينها؟ و هل تتعلّق الدية بذمّتها على فرض عدم الجواز؟ و هل يختلف الحال بين كون الجنين قد دبّت فيه الروح و عدمه؟

الجواب:

يجوز إعانتها بإعطائها القرص لإسقاط جنينها، و لا دية على تلك المسلمة التي أعانت الكافرة بإعطاء القرص لها.