الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟

الجواب:

الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.