الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب:

إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّی في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.