امرأةٌ تصلّي ومن بعد مدّة من الزمن اختبرها زوجها في كيفيّة أداء الصلاة، فوجد عندها نقصاً في التشهّد هو عدم ذكر الصلاة تارة، وعدم قراءة التشهّد قبل التسليم تارةً اُخرى، فهل تبطل صلاتها؟ وإذا بطلت صلاتها وهي لا تعلم كم فاتها من الصلاة على هذه الحالة فما هو المقدار الواجب عليها من القضاء؟
الجواب:
ما صلّتها مع الخطأ المذكور معتقدة صحّة صلاتها لم تكن عليها إعادة ولا قضاء. أمّا إن كان عملها مع الشكّ في الصحّة من دون سؤال تساهلاً في الدين فعليها الإعادة أو القضاء، ومع الشكّ في مقدار ما فات في مورد القضاء تبني على أقلّ المقدار المحتمل.