الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
هل الشكّ في الصلاة أو النسيان لمدّة ثواني بأنّ الصلاة ظهر أو عصر، أو هي قضاء أو أداء، مبطل للصلاة؟
الجواب:
الشكّ في ذلك أو النسيان لا يبطل الصلاة. نعم، لو قرأ شيئاً مّا في حالة الشكّ أو النسيان من دون نيّة الظهر أو العصر أو ما في الذمّة فليعد تلك القراءة.