الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:
أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟
ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟
ج ـ إذا كان مستأجَراً؟

الجواب:

صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.