الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟

الجواب:

يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ  أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.