الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:
أ ـ إذا لم أبعها؟
ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟
ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟
د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟

الجواب:

أ ـ إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.
ب ـ إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.
ج ـ لو جعلته رأس مال للربح ولم تصرف الربح في مؤونة سنته فرأس المال يخمّس.
د ـ إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.