الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟

الجواب:

إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس؛ لأنّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.
وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّماً الخمس، وإن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ.