إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟
الجواب:
إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس؛ لأ نّكم مرغمون على ردّها إليهم.