166

102 ـ الثالث: الكنز (1).


لا شكّ في تماميّتها سنداً(1) وهي صريحة في امتلاكه بالأخذ أيضاً ينشأ من أنّ تلك الروايات وردت في الطائر، فقد لا تفهم منه قاعدة عامّة، لكن هذه الرواية بالخصوص قد اعتقد(قدس سره) أنّ ما فيها من كلمة «لليد ما أخذت» لها إطلاق لجميع حيازة المباحات.

أقول: من الواضح أنّ ما الموصولة من المبهمات التي تتلوّن بلون موردها، فمعنى «لليد ما أخذت» أنّ لها ما أخذت من الطائر، فلو قال أحد في مورد رمّانتين إحداهما أكبر من الاُخرى: «اُحبّ ما هو أكبر» فهذا لا يعني قاعدة عامّة في كلّ شيء، وهي حبّه للأكبر من جميع الاُمور.

إلّا أن يفترض أنّ قوله: «لليد ما أخذت» إشارة إلى القاعدة الارتكازيّة عقلائيّاً، وهي امتلاك المباحات بالحيازة، فلو فهم من الرواية ذلك، تَمَّ إطلاقها في دائرة الارتكاز العقلائي.

وعلى أيّ حال فنحن لم نعرف منشأً لدعوى اختصاص التبعيّة العرفيّة في الحريم صعوداً ونزولاً بالأملاك الشخصيّة دون ملك الإمام أو ملك المسلمين.

والعمدة في المقام ما أشرنا إليه من أنّ روايات تخميس المعدن لها دلالتها الالتزاميّة العرفيّة على جواز امتلاك الأربعة أخماس المعدن في الأراضي العامّة، أعني: ملك المسلمين أو الإمام.

(1) لا إشكال في ذلك إجماعاً ونصّاً، والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة:

كصحيحة الحلبي: «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس...»(2).

وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن...»(3).


(1) راجع الوسائل، ج 25 بحسب الطبعة السابقة، ب 15 من اللقطة، ح 1، ص 461، و ج 23، ب 37 من الصيد، ص 389 ـ 390.

(2) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(3) الوسائل، ب 3 من تلك الأبواب، ح 7.

167

103 ـ والمقصود بالكنز الذي يخمّس ويملّك الباقي: ما يرجع إلى العهد القديم الذي باد أهله ولو كان إسلاميّاً.

104 ـ والأحوط ثبوت الخمس حتّى في غير كنز الذهب والفضّة (1).


وصحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»(1).

وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(2).

(1) وقد وقع الكلام في أنّ الكنز الذي عليه الخمس هل هو خصوص الذهب والفضّة التي حرّمت الآية المباركة كنزهما بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾(3) أو مطلق الأموال؟

والذي يشهد للأوّل ـ أعني: اختصاص الخمس بالذهب والفضّة ـ ما مضت من صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام): «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(4) ونحن نعلم أنّ ما يجب الزكاة في مثله هو الذهب والفضّة، فإنّ في مثلهما وهو المسكوك من الذهب والفضّة بالسكّة الرائجة الزكاة، فيكون في الذهب والفضّة المكنوزين من دون سكّة رائجة في زماننا الخمس، وهذا يدلّ على الحصر; لأنّ السؤال وقع عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فحصر الإمام(عليه السلام) ذلك


(1) المصدر نفسه، ح 6.

(2) ب 5 من الأبواب السابقة، ح 2، وراجع أيضاً بقيّة روايات الباب، وراجع أيضاً ب 6 من تلك الأبواب.

(3) سورة التوبة، الآية: 34.

(4) ب 5 من الأبواب السابقة، ح 2.

168


بالذي تجب الزكاة في مثله، وذلك ليس إلّا الذهب والفضّة.

ولكن قد يقال في مقابل ذلك: إنّ صحيحة البزنطي الاُخرى وردت بنفس اللغة في المعدن، حيث قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(1)فهذا يعطي أيضاً معنى حصر الخمس في المعدن الذي يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً، ولنفترض مثاليّة ذلك حتّى يشمل الفضّة أيضاً إذا بلغ مقدار مئتي درهم، ولكن لا شكّ فقهيّاً في أنّ الخمس ثابت في سائر المجوهرات المعدنيّة ولا يختصّ بالذهب والفضّة، فليكن ما نحن فيه في الكنز أيضاً من هذا القبيل.

والجواب: وضوح الفرق بين الموردين; وذلك لأنّ المعدن والذي هو في معناه العامّ بمعنى محل ارتكاز المجوهرات قد يأتي في بعض تفاسيره أو استعمالاته بمعنى محل ارتكاز الذهب والفضّة، فصحيح البزنطي الوارد في المعدن يشير إلى هذا المعنى من المعدن، ويقيّد تخميسه ببلوغه مبلغ ما في مثله الزكاة، وهذا لا ينفي ما ثبت صريحاً بباقي أخبار المعدن من ثبوت الخمس في كلّ المجوهرات المعدنيّة سواء أبقيناها على إطلاقها في المقدار أو ادّعينا التعدّي العرفي من صحيح البزنطي الخاصّ بالذهب والفضّة إلى المجوهرات الاُخرى في قيد بلوغها مبلغ قيمة عشرين ديناراً مثلاً، وأمّا صحيح البزنطي الوارد في الكنز، فقد دلّ على حصر الخمس في الكنز الذي يكون في مثله الزكاة وهو الذهب والفضّة، فإنّهما اللذان يكون في مثلهما من المسكوك الزكاة وليست باقي روايات الكنز صريحة في ثبوت الخمس في مجوهرات اُخرى غير الذهب والفضّة، وإنّما غاية الأمر فرض إطلاقها لكلّ كنز، فصحيح البزنطي الوارد في الكنز يقيّد تلك الإطلاقات،


(1) الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.

169


فيختصّ التخميس في الكنز بخصوص الذهب والفضّة.

وللتخلّص من ذلك وإثبات الخمس في جميع الكنوز عدّة طرق:

الطريق الأوّل: أن يقال: إنّ صحيح البزنطي محمول على أنّه قصد بالكنز ما نظرت إليه الآية الشريفة: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾فعبّر بتعبير «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» فهذا الصحيح أيضاً ينظر إلى المثلية من حيث المقدار لا من حيث الجنس لأنّ الجنس في هذا النصّ مشخّص بالذهب والفضّة.

وهذا لا ينافي إطلاق كلمة الكنز في الروايات الاُخرى لكلّ الأموال المذخورة المكنوزة، فنحكم بثبوت الخمس فيها حتّى في غير الذهب والفضّة منها سواء قيّدناها بفرض وصول قيمتها إلى عشرين ديناراً أو مئتي درهم تعدّياً من مورد صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) أو لا.

إلّا أنّ هذا الطريق لا يخلو من ضعف; وذلك لأنّ الآية الشريفة لو أثّرت على صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) بتفسير الكنز فيه بالذهب والفضّة فهي تؤثر نفس الأثر في جميع روايات وجوب الخمس في الكنز، ويقال: إنّ جوّاً تشريعيّاً خلقته الآية المباركة يصرف الكنز إلى كنز الذهب والفضّة فلا يبقى دليل على ثبوت الخمس في غير الذهب والفضّة، فإذا كانت حيازة الكنز تقتضي ملكيّته وشككنا في ثبوت ثقل الخمس عليه في غير الذهب والفضّة رفعنا هذا الثقل حتّى في جانبه الوضعي بالبراءة، ولا تخصّص البراءة بالحكم التكليفي فيما يعدّ جانبه الوضعي أيضاً ثقلاً.

الطريق الثاني: أن نتمسّك بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(1). فنحن نفترض أنّ الكنز منصرف


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

170


في الجوّ التشريعيّ الذي خلقته آية كنز الذهب والفضّة إلى الذهب والفضّة، ولكنّه تبقى لنا هذه الصحيحة التي كان السؤال فيها عن المعدن وقد جاء الجواب بلسان: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»، وهذا يعني: أنّ الإمام(عليه السلام) أراد أن يوسّع الجواب بأكثر ممّا في السؤال، فوضّح أنّ الخمس لا يختّص بما يكون مركّزاً في الأرض بطبيعته، بل يشتمل كلّ ما كان ركازاً.

والخلاصة: أنّ الجواب أعطى مقياساً أوسع من المعدن، وهو الركاز، وهو يشمل المجوهرات أو الاُمور القيّمة المركّزة طبيعيّاً في الأرض، أو المركّزة بفعل البشر وهو ما يسمّى بالكنز، فلو فرض انصراف الكنز إلى الذهب والفضّة بسبب الآية الشريفة: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾فلا ريب في أنّ كلمة «الركاز» لا تنصرف إلى ذلك، وتشمل جميع الأموال القيّمة.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف; فإنّه لم يعلم كون المقصود بالركاز في هذه الصحيحة ما يشمل المركّز بفعل البشر بالكنز; إذ من المحتمل أنّه أ نّما عبّر بالركاز لرفع توهّم تعلّق الخمس بتلك القطعة المعدنيّة من الأرض من دون تصفية.

وقد قال الطريحي في مجمع البحرين في مادّة ركز:

«الركاز ككتاب بمعنى المركوز، أي: المدفون، واختلف أهل العراق والحجاز في معناه، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلّها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام، والقولان يحتملهما أهل اللغة...».

ويشهد لإرادة المعنى الأوّل، اُعني: ما ركّز في المعادن طبيعيّاً في صحيحة زرارة: ذيل الصحيحة وهو قوله: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس».

وتوضيح الحال: أنّ المعدن في الأصل اسم لمحلّ المجوهرات فقوله: «ما عالجته

171


بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» يعني ليس الخمس على الحجارة التي هي محلّ المجوهرات بل على ما ركّز في تلك الحجارة الذي تصفّيه بالمعالجة بمالك.

الطريق الثالث: مؤتلف من مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: أن نثبت أنّ الكنز من الأنفال وذلك بأحد طريقين:

الأوّل: استفادة قاعدة متصيّدة من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال من: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، والآجام، وميراث من لا وارث له، والمعادن، وكلّ قرية باد أهلها(1)، فقد تنتزع من مجموع هذه قاعدة متصيّدة بإحدى صيغتين:

الاُولى: أن يقال: كلّ ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام.

والثانية: أن يقال: كلّ ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات من الأموال العامّة وممّا تسيطر عليه الحكومات فهو للإمام.

الثاني: التمسّك بما دلّ على أنّ مجهول المالك للإمام هو ما ورد بسند تامّ عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه. قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب فأقسمه في إخوانك ولك الأمر ممّا خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني»(2). فإنّ الكنز يمرّ به حتماً وقت يكون مجهول المالك قبل افتراض هلاك كلّ مالك وورثتهم، فيصبح من الأنفال، ويكون ملكاً للإمام.


(1) راجع الوسائل، أبواب الأنفال خصوصاً الباب الأوّل منها.

(2) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.

172


وعندئذ يخرج عن مصداق القاعدة العقلائيّة التي تقول: الحيازة في المباحات تقتضي الملكيّة، ونشكّ في جواز امتلاك كلّ الخمسة أخماس من الكنز غير الذهب والفضّة بالحيازة، ويكون المتيقّن ممّا يجوز تملّكه هو أربعة أخماس منه، ويبقى خمسه ـ ولو استصحاباً ـ ملكاً للإمام.

بقي في المقام فرض واحد يشكل على تقديره القول بثبوت الخمس في الكنز غير الذهب والفضّة، وهو ما لو لم نقبل بانصراف الكنز إلى كنز الذهب والفضّة فكانت أخبار الكنز مطلقة وقلنا: إنّ صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) قيّدت الخمس بما كان في مثله الزكاة ويعني بذلك الذهب والفضّة إذن فلا خمس في غيرهما.

ولا يقف أمام هذا البيان ما شرحناه من كون الكنز من الأنفال، وأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء خمسه ـ ولو كان من غير الذهب والفضّة ـ في ملك الإمام; لأنّ الاستصحاب أصل عمليّ لا يقاوم دلالة صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) على حصر الخمس في الذهب والفضّة.

وهذا الفرض لا يمكن أن يقف أمامه شيء عدا أحد أمرين:

الأوّل: أن نجزم بأنّ الركاز في صحيحة زرارة يشمل الركاز الذي ركّز بفعل آدميّ، وعندئذ لا يبقى شكّ في عموم الخمس لكلِّ أقسام الكنز; لأنّ مورد صحيحة زرارة كان هو المعدن والذي لا ريب في عدم اختصاصه بالذهب والفضّة، فنفهم أنّ الركاز بمعناه العامّ الشامل للكنز لا يختصّ بالذهب والفضّة، فلا يبقى محمل لصحيحة زرارة عن الرضا(عليه السلام)إلّا إرادة المماثلة من حيث المقدار، لا المماثلة من حيث الجنس.

إلّا أنّه مضى النقاش في إطلاق الركاز في صحيحة زرارة بحيث يشمل الكنز، فيدور حسم الأمر نفياً وإثباتاً مدار أن نقبل بذلك النقاش وعدمه.

ويمكن ترجيح جانب كون الركاز شاملاً للكنز; لأنّ التركّز اللغوي ثابت فيه

173


بلا إشكال(1)، وأمّا ما مضى من الخلاف بين العراقيين والحجازيين فأظنّه خلافاً بين علماء الأدبيّة لا خلافاً بين لغة جماهير أهل العراق وأهل الحجاز.

والثاني: أن لا نقبل بأصل هذا الفرض، وندّعي أنّه لا ريب في انصراف كلمة «الكنز» إلى كنز الذهب والفضّة سواء كان ذلك بدعوى أنّ منشأ هذا الانصراف بسبب الآية المباركة: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾ أو بدعوى أنّ الكنز عادة يحقّق في الذهب والفضّة، باعتبار أنّ الذي يكنز المال في الأرض لا يكنزه للبقاء فيها مدى الدُهور، وإنّما يكنزه لمدّة قصيرة لاستفادته هو بعد ذلك منه، وهذا يكون عادة في النقد، ثُمّ يصادف أن يموت أو يضيّع مكان الكنز فيبقى مكنوزاً مدى قرون من الدهر. وإذن فالمثليّة في صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) محمولة أيضاً على المثليّة في المقدار دون الجنس; لأنّ الجنس مشخّص في ذاته، فيبقى التقريب الذين ذكرناه من كون الكنز من الأنفال فيستصحب بقاء خمسه في ملك الإمام سليماً.

وعلى أيّ حال، فلا ريب في أنّ الأحوط في كنز غير الذهب والفضّة هو التخميس; لأحد ما أشرنا إليه من الأمرين، أو لكليهما.

وأخيراً نذكر نقاشاً آخر في الاستدلال بصحيح زرارة: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس...» وهو أنّ أحد معاني المعدن المذكور في كتب اللغة كان عبارة عن معدن الذهب والفضّة. صحيحٌ أ نّا عرفنا بروايات اُخرى ثبوت الخمس في المعادن الاُخرى، لكن يبقى احتمال أن يكون النظر في صحيح زرارة إلى معادن الذهب


(1) حتّى أنّه عبّر في بعض الروايات عن النقد المنقوش بالركاز; لما فيه من نوع من التركيز (راجع الوسائل، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة، ح 2). وعبّر في بعض الروايات غير التامّة سنداً عن الكنز بالركاز، راجع الوسائل، ب 6 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

174

ويشترط في ثبوت الخمس في الكنز بلوغُه مبلغ نصاب الزكاة (1)، والشرط إنّما هو بلوغ نفس مبلغ الكنز النصابَ من دون استثناء مقدار مؤونة


والفضّة، فقوله: «كلّ ما كان ركازاً» أيضاً يحتمل فيه إرادة ركاز الذهب والفضّة، ولا يصلح دليلاً على ثبوت الخمس في الكنز من غير الذهب والفضّة.

نعم، هذا الإشكال لا يرد على حديث معاني الأخبار للصدوق عن أبيه عن سعد عن النهدي (يقصد هيثم بن أبي مسروق بقرينة رواية سعد عنه) عن ابن علوان (والظاهر أنّه يقصد الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه(عليهم السلام)عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «... وفي الركاز الخمس»(1); إذ لم يذكر فيه المعادن حتّى يأتي إشكال احتمال كونه بمعنى معادن الذهب والفضّة، إلّا أنّ سند الحديث لا يخلو عن دغدغة بسبب هيثم بن أبي مسروق، فإنّ الشاهد على وثاقته عبارة عن وروده في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك، أو عبارة عمّا رواه الكشّي عن حمدويه، قال: لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما (بخير) كلاهما فاضلان. لكن كلمة «بخير» غير موجودة في كلّ النسخ (لعلّ الأنسب لسياق العبارة أصحّية النسخة المشتملة على كلمة بخير).

وعلى أيّ حال، فنحن لا نخرج من الاحتياط في تخميس الكنز من غير الذهب والفضّة لأحد الوجهين الماضيين.

(1) لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(2). والأحوط في غير الذهب والفضّة الالتزام بالخمس في أقلّ نصابَي الذهب والفضّة.


(1) البحار، ج 96 بحسب الطبعة التي فهارسها في وسطها، ص 190، ح 5، وكذلك ج 104، ص 391، ح 24.

(2) الوسائل، ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2.

175

التحصيل والإخراج (1).


(1) لأنّه لا دليل على هذا الاستثناء.

نعم، ذهب السيّد الخوئيّ(قدس سره) إلى أنّ مؤونة التحصيل تؤثّر على مقدار الخمس; لأنّ الخمس ليس على كلّ الكنز، بل على المقدار الذي يصفو له بعد استثناء مصرف التحصيل.

واستدلّ على ذلك في بحث المعدن بوجوه ثلاثة:

الأوّل: عدم صدق عنوان الفائدة على ما عدا ذلك.

ويرد عليه: أنّ عنوان الفائدة غير عنوان المعدن أو الكنز وإنّ فرض عدم تكرّر الخمس بأن يجب الخمس مرّة على الكنز بما هو كنز واُخرى عليه بما هو فائدة وذلك لتداخل الأسباب أو المسبّبات، فإنّه رغم ذلك يكون الكنز عنواناً آخر صادقاً على كلّ مبلغ الكنز لا على خصوص ما يزيد على مؤونة التحصيل.

والثاني: دليل استثناء مؤونة الصرف.

ويرد عليه: أنّ هذا لو كان فهو رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ(1). ولو تعدّينا من موضعها فإنّما نتعدّى إلى عنوان مطلق الفائدة، ولا علاقة لذلك بعنوان المعدن أو الكنز.

والثالث: ذيل صحيح زرارة: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(2).

والاستدلال بهذا غريب; لأنّ المقصود بالمصفّى ليس هو الربح المصفّى حتّى يدلّ على استثناء مؤونة الإخراج، بل هو الجوهر المصفّى باستخراجه من التراب.

هذا تمام الكلام في مسألة جنس الكنز من حيث اختصاصه بالذهب والفضّة، أو


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

176


عمومه لكلّ ذوات القيمة.

ومن الأبحاث المهمّة في المقام معرفة مقياسه، أو قل: مقياس الكنز الذي يمتلك بعد التخميس من حيث مقدار القِدم ومكان التواجد ونحو ذلك. قال الشيخ المنتظريّ في كتاب الخمس ص 82 ـ 83: «يظهر من الأصحاب التسالم على أنّ ما يوجد في دار الحرب مطلقاً، وما يوجد في دار الإسلام في الأملاك العموميّة إذا لم يكن عليه أثر الإسلام يكون ملكاً لواجده بلا تعريف، وعليه الخمس، وقد ادّعى عدم خلافهم في ذلك، وسيأتي البحث أيضاً عمّا يوجد في ملك شخصي في دار الإسلام.

ولكن وقع الخلاف فيما يوجد في الأملاك العموميّة في دار الإسلام إذا كان عليه أثره، فيظهر من الخلاف كونها كالصورة السابقة، ونسب القول بكونها لقطة إلى الشافعي، وفي المبسوط اختار كونها لقطة، وتبعه العلاّمة والشهيدان، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين.

والمحقّق في الشرائع أفتى في كتاب اللقطة بما أفتى به الشيخ في الخلاف، وأفتى في كتاب الخمس بما أفتى به الشيخ في المبسوط». انتهى المقدار الذي أردت نقله فعلاً من كتاب الشيخ مع تغيير في آخر عبارته رفعاً لغموضها.

ولعلّ أوّل شيء يلحظ بهذا الصدد لمعرفة مدى إطلاق أدلّة الكنز هو أن نرى أنّ روايات الكنز هل هي أساساً بصدد تجويز امتلاك الكنز بعد التخميس، ليستفاد منها الإطلاق ما لم يظهر لها مقيّد، أو أنّها ليست إلّا بصدد بيان: أنّ الكنز الذي يُمتلك يجب تخميسه، أمّا متى يُمتلك فليست بصدد بيانه، فتنقلب الآية، أي: لا يمكن أن نستفيد منها إطلاقاً إلّا بقرينة تساعدنا في الأمر؟

قد ذكر الشيخ المنتظريّ في كتابه ص 82: أنّ أخبار الباب ليست بذاتها بصدد بيان تملّك الكنز، وإنّما هي بصدد بيان التخميس بعد فرض صحّة امتلاكه.

ولكنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) قسّم روايات الباب إلى قسمين:

177


الأوّل: ما ليس بصدد بيان تملّك الكنز، وإنّما هو بصدد بيان وجوب التخميس بعد فرض صحّة تملّكه من قبيل صحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس»(1). فامتلاك الكنز مفروض في كلام السائل، وليس الإمام بصدده، وإنّما هو بصدد وجوب التخميس فيما صحّ امتلاكه.

والثاني: ما هو بصدد بيان التخميس وامتلاك الأربعة أخماس، فيتم فيه الإطلاق، وذلك كما في صحيحة عمّار بن مروان: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»(2)، حيث لم يكن تملّك الكنز مفروضاً في كلام السائل، وإنّما الإمام بيَّن ابتداءً وجوب دفع خمسه، وهذا يعني الترخيص في تملّك أربعة أخماسه. ونحوها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد(3)(4).

نعم، لا إشكال في أنّ الكنز بمعناه المصطلح عبارة عن الذي يظهر من القرائن أنّه مدفون منذ عهد قديم، ولم يعلم له مالك، ولا وارث بالفعل، ولم تقم عليه يد فعليّة توجب عدّه خارجاً من المال الذي لا صاحب له(5).

أمّا الشيخ المنتظريّ الذي لم يرتض بالإطلاق الابتدائي لروايات الكنز، فقد عالج الموضوع ببيان: أنّ الروايات وإن فرضت الفراغ المسبق عن الملكيّة، وليست هي


(1) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) المصدر نفسه، ح 7.

(4) راجع كتاب الخمس من مستند العروة الوثقى، ص86، بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(5) راجع الكتاب نفسه، ص 97.

178


بصددها ابتداءً، لكن المفهوم عرفاً من ذلك إمضاء ما عليه العقلاء من أنّ الكنز القديم الذي باد أهله في ظاهر الحال يعدّ حاله حال المعادن والغوص ممّا تعتبر من الأموال العامّة التي للعقلاء أن يمتلكوها، كسائر المباحات العامّة، خاصّة وإنّ الكنوز عدّت في أخبار الباب في سياق المعدن والغوص، ومساق الجميع بنظر العرف واحد، إلّا أنّ الروايات أضافت ضريبة على هذه الأموال، وهي الخمس، ولا يُعدّ كنز من هذا القبيل عند العقلاء من مجهول المالك، فهم لا يسمحون تملّك مجهول المالك الذي يكون مالكه أو وارثه موجوداً، بل يرون ضرورة الفحص عن المالك. وأمّا الكنز فبمرور الزمان عليه انقطعت لدى العرف علاقة المالك عنه بالكلّيّة، وأصبحت كالمباحات المغتنمة. فبهذا يظهر جواز تملّك الكنز وإن علم بالآثار والقرائن كون مالكه الأصلي من المسلمين، فضلاً عن صِرف وجود أثر الإسلام الذي غايته حصول الظنّ بكون المالك مسلماً.

قال: وما ذكرناه من البيان هو ملخّص ما ذكره في مصباح الفقيه، وما ذكره الاُستاذ العلاّمة آية الله البروجرديّ طاب ثراهما.

وأضاف الشيخ المنتظريّ: أنّ الكنوز والمعادن بنظر العرف والعقلاء من الأملاك العامّة المعبّر عنها بالأنفال، فالنظر فيهما إلى الإمام، وفي غيبته إلى الحكّام العدول. ويستفاد من أدلّة الخمس فيهما إذن الشارع أو الإمام في التصرّف فيهما، والاستفادة منهما بشرط أداء هذه الميزانيّة المعيّنة. فالخمس ميزانيّة إسلاميّة جعلت من ناحية الشرع أو الإمام بإزاء الاستفادة منهما. ثُمّ أمر بالتأمّل(1).

وهذه الإضافة التي أشار فيها إلى كون الكنز من الأنفال ليست مقوّمة لكلام الشيخ الهمدانيّ والسيّد البروجرديّ(رحمهما الله)، وإنّما هي ناتجة من نظره هو إلى الكنز، وهو كونه من


(1) راجع كتابه في الخمس، ص 83 ـ 85.

179


الأنفال ولهذا لم ينسب ذلك إليهما. وكأنّ خلاصة كلامهما ـ لو أردنا أن نعبّر عن ذلك بتعبير فنّي ـ هي أنّ روايات الكنز وإن لم يكن لها إطلاق لفظي للكنوز التي عليها آثار الإسلام من قبيل سكوك بني اُميّة أو بني العبّاس، ولكن لها إطلاق مقامي متكوّن ببركة الارتكاز العقلائي في المقام، فكأ نّما هي إمضاء لذاك الارتكاز.

وسواء آمنّا بالإطلاق اللفظي كما قاله السيّد الخوئيّ(قدس سره)، أو الإطلاق المقامي كما حملنا عليه كلام الشيخ الهمدانيّ والسيّد البروجرديّ(رحمهما الله)فالمسألة لا تنصدم بإشكال من زاوية كون إرث من لا وارث له من الأنفال، لو وافقنا على ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من كون الكنز أيضاً من الأنفال على ما يظهر من عبارته التي نقلناها من كتابه في الخمس، وكذلك من كلامه في كتابه (دراسات في ولاية الفقيه ج 3 ص 65)، فلا مشكلة تفترض من وراء كون إرث من لا وارث له من الأنفال بعد أن فرضنا أنّ الكنز أساساً هو من الأنفال.

ولكن المشهور لم يذكروا الكنز في عداد الأنفال، ومن هنا ورد في منهاج الصالحين للسيّد الحكيم(قدس سره) إشكال في الكنز الذي يكون لمسلم قديم، حيث قال(قدس سره)في منهاج الصالحين(1): «وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه».

وهذا يعني: أنّ الكنز إذا كان لمسلم قديم مضت عليه القرون والدهور فهذا داخل في اسم الكنز العرفي، ومقتضى إطلاق أدلّة الكنز جواز تملّك أربعة أخماسه مع دفع خمسه إلى حاكم الشرع، ولكنّه في نفس الوقت داخل تحت عنوان ميراث من لا وارث له; لأنّ المالك الأصلي مسلم باد أهله، وهذا عنوان من عناوين الأنفال، والتي كلّها تسلّم للإمام،


(1) ج 1، ص 452 ـ 453 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق الشهيد الصدر(قدس سره) لدار التعارف للمطبوعات بيروت ـ لبنان.

180


فالأحوط أن تسلّم كلّها لحاكم الشرع.

وعلّق على ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بقوله: «إلّا إذا احتمل تقدّم موته على تشريع الأنفال، فإنّه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز».

ولعلّ المقصود بذلك هو: أنّ كون هذا مصداقاً للكنز واضح، فتشمله أدلّة حكم الكنز بلا إشكال، وكونه مصداقاً لأدلّة الأنفال غير واضح; لاحتمال كونه قد مات قبل تشريع الأنفال. إذن فابتلاء دليل حكم الكنز بالمعارض في ذلك غير واضح، فيبقى إطلاق دليل حكم الكنز على حجّيّته.

أقول: إن كان هذا هو المقصود من عبارته(رحمه الله)، فهو كلام غريب; لأنّه إن فسّر ميراث من لا وارث له بمعنى ميراث المسلم الذي باد أهله في ظاهر الحال، فالكنز أيضاً لا يصدق بالمعنى المصطلح إلّا على ما باد أهله، فصدق كلا العنوانين متعاصر، أي: عنوان الكنز وعنوان الأنفال متعاصران، فهما معاً صدقا في ساعة ما باد أهل هذا الكنز، من دون فرق بين ما لو تقدّم موته على تشريع الأنفال أو تأخّر، على أنّ احتمال التعارض كاف في خلق الإشكال لو كان التعارض يخلق إشكالاً; لأنّ الشبهة المصداقيّة للمعارض تُسقط المعارض الآخر عن ثبوت الحجّيّة، كما هو الحال في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، على أنّه لو صدق عنوان إرث من لا وارث له على كنز المسلم الذي مضت عليه الدهور لحدّ ما انقطعت في نظر الناس علاقة الورثة الذين لا يُعرفون بسبب طول الزمان، فلماذا لا يصدق ذلك على كنز الكافر الذي كان كذلك؟! ولو صدق عليه ذلك أيضاً لانتهينا إلى ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من أنّ جميع الكنوز هي من الأنفال، وقد أذن صاحب الأنفال باكتشافه وتملّكه بشرط دفع خمسه، فلا مجال لشبهة السيّد الحكيم(رحمه الله)ولا تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره).

وأمّا مع الالتفات إلى المعنى الصحيح لميراث من لا وارث له فيبطل أيضاً كلام السيّد

181


الحكيم(قدس سره) من أساسه، ولا تصل النوبة أيضاً إلى تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره).

وتوضيح ذلك: أنّه ليس المقصود بمن لا وارث له: من مضت على موته الدهور ولم تحفظ ورثته لطول الانقطاع، كما هو الحال في الكنوز غير ما تُكوّن بطريقة: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾(1)، وإنّما المقصود: من مات ولا يملك وارثاً، وقد يكون هذا نادراً في زماننا، ولكن كان مألوفاً في صدر التشريع نتيجة أنّه ربّما كان يسلم كافر، فكان يبقى بلا وارث; لأنّ أقرباءه كفرة، والكفّار لا يرثون المسلمين، فإن والى مسلماً وضمن المسلم له جريرته، كان هو الوارث له، وإلّا فوارثه الإمام الذي يضمن جريرة جميع المسلمين. وأيضاً ربّما كان يعتق أحدٌ عبده فكان يصبح العبد سائباً; إمّا لأنّ أقرباءه كفرة أو لأنّهم عبيد، فإن ضمن مولاه جريرته أو والى مسلماً آخر، أصبح ذلك وارثاً له، وإلّا فوارثه الإمام.

وإليك روايات الباب:

1 ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(عليه السلام): «والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب... وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها... وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له...»(2).

فلو فهمنا من قوله: «كلّ أرض خربة قد باد أهلها» أنّ الخربة التي باد أهلها بما فيها من كنز من الأنفال، فقد تمّ ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من أنّ كلّ كنز يعتبر من الأنفال. وأمّا إن لم نفهم هذا المعنى، وبقي قوله: «هو وارث من لا وارث له» فعدم الوارث ليس معناه عرفاً أن يموت شخص ويجهل ورّاثه على أثر تقادم الدهر، وإنّما معناه: عدم الوارث له، وكان


(1) سورة هود، الآية: 82.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.

182


ذلك آنئذ بسبب أنّ ورّاثه كانوا كفرةً أو عبيداً، ولكن تولّى له مولىً من المسلمين.

2 ـ ورواية محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن(عليه السلام) «في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يَعرِف له وارثاً كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟! يعني نفسه(عليه السلام)»(1).

وفي سند الحديث عبّاد بن سليمان، ولا دليل على وثاقته. وليس المقصود بـ «لا يَعرِف له وارثاً» أنّ ضياعهم بتقادم الدهر، وإنّما المقصود أنّه ليس له قريب حرّ مسلم ولا مولى.

وإذا تعدّينا هاتين الروايتين فجميع الروايات الاُخرى صريحة فيما نقول، وفيها صحاح السند، وإليك نصوصها:

3 ـ حديث أبان بن تغلب عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى قال: هو من أهل هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾»(2).

وليس في السند من يتوقّف من أجله إلّا القاسم بن محمّد الجوهري والطريقة لتصحيحه عبارة عن رواية صفوان البجلي عنه، وذلك في الوسائل (ب 18 من المتعة ح 5) فإنّه وإن كان المذكور فيه القاسم بن محمّد من دون تصريح بالجوهري، ولكن صدر الحديث أعاده في الوسائل (ب 21 من تلك الأبواب، ح 2) بسند آخر إلى القاسم بن محمّد الجوهري، ثُمّ من هنا يتّحد السند والإمام والمتن.

4 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال»(3).


(1) الوسائل، كتاب الإرث، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 13.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 14.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.

183


5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «من مات وليس له وارث من قرابته (وفي نسخة التهذيب: من قِبَل قرابته) ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال»(1).

6 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾قال: من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»(2).

7 ـ حديث عبدالله بن سنان بسند فيه إسماعيل بن مرار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالاً قيمته مئة ألف ولا وارث له، قال: يرثه من يَلي جريرته، قال: قلت: مَن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين»(3).

8 ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): من مات لا مولى له ولا وارث، فهو من أهل هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾»(4).

9 ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من أعتق سائبة، فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»(5).

قال الشيخ الحرّ(قدس سره): إنّ المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام; لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو محمول على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإمام بالإذن في


(1) الوسائل، كتاب الإرث، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 1.

(2) الوسائل، المصدر نفسه، ح 3 و4.

(3) المصدر نفسه، ح 7.

(4) المصدر نفسه، ح 8.

(5) المصدر نفسه، ح 9.

184


إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين.

10 ـ رواية حمزة بن حمدان غير التامّة سنداً عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... إن كان الرجل الميّت توالى إلى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، وأشهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له. وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين»(1).

11 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في من أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»(2).

فهذه كلّها كما ترى أجنبيّة عن مسألة ضياع الورّاث بتقادم الدهر، وارث له بالفعل وهذا كان مألوفاً في ذاك اليوم.

وقد يتّفق أيضاً في هذا اليوم ككافر يسلم من دون ورّاثه، ثُمّ يموت، أو كابن زنا لا علاقة له بأحد.

نعم من له مذاق أن يستنبط من أمثال هذه الروايات فكرة: أنّ كلّ مال ضاع مالكه فهو من الأنفال، فهذا شامل للكنوز، ولكن على هذا الفرض قد انحلّ الإشكال من أساسه; لأنّ الكنز أصبح كلاًّ من الأنفال، وتكون روايات الكنز دليلاً على تجويز صاحب الأنفال وهو الإمام تملّكه بشرط تخميسه.

بقي الكلام فيما إذا وجد الكنز في بيت من بيوت المسلمين، أو أرض لمسلم، أو ذمّيّ


(1) المصدر نفسه، ح 11.

(2) المصدر نفسه، ح 12.

185


محترم المال، فقد يقال: إنّ هذا يعتبر لصاحب البيت أو الأرض ما لم ينفِه هو، وكأنّ المدرك لذلك هو أماريّة يد المسلم على الملكيّة.

ولصاحب العروة(رحمه الله) هنا عبارتان، لو أردنا تنزيلهما على معنىً معقول، ينبغي تنزيلهما على ذلك:

إحداهما: قوله: ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس...

والثانية: قوله: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس...

ونقل الشيخ المنتظريّ(1) عن الخلاف أنّه قال (في المسألة 150): إذا وجد ركازاً في دار استأجرها، فاختلف المكتري والمالك، فادّعى كلّ واحد منهما أنّه له، كان القول قول المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي، وقال المزني: القول قول المالك، دليلنا: أنّ الظاهر أنّه للمكتري; لأنّ المالك لا يكري داراً وله دفين.

ونقل الشيخ المنتظريّ أيضاً عن المبسوط: إذا وجد في دار استأجرها ركاز، واختلف المكري والمكتري في الملك، كان القول قول المالك; لأنّ الظاهر أنّه ملكه.

ونقل الشيخ المنتظريّ أيضاً عن المسالك: أنّ الأصحّ تقديم قول المستأجر; لأنّه صاحب اليد حقيقة. إنتهى ما أردنا نقله عن كتاب الشيخ المنتظريّ.

ويمكن التماس دليل آخر لمراجعة صاحب البيت، وهو التمسّك بموثقة إسحاق بن عمّار(2) قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل نزل في بعض البيوت بمكّة، فوجد فيه نحواً


(1) راجع كتابه في الخمس، ص 92.

(2) الوسائل، ب 5 من اللقطة، ح 3.

186


من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها».

أقول: لا أظنّ أنّ كلمة «الكنز» الوارد حكمها في الروايات تشمل غير الكنز الذي أكل الدهر عليه; وذلك لانصراف تلك الروايات جميعاً إلى النكتة العقلائيّة في الأمر، من كونه من سنخ ما باد أهله ولو بمعنى جهالة الورثة بتقادم الأيّام إلى حدّ الانقطاع الكامل. وهكذا كنز لا تشفع لضرورة عرضه على صاحب المنزل لا قاعدة اليد ولا هذه الموثقة:

أمّا عدم تأثير قاعدة اليد فواضح; إذ لا يد حاكية عن الملكيّة لصاحب المنزل على مثل هذا الكنز.

وأمّا عدم تأثير هذه الموثّقة فلوضوح أنّ تلك الدراهم المدفونة في ذاك التأريخ لم تكن ممّا أكل عليه الدهر، بل هي تنصرف إلى الدراهم التي ضربت في عصر الأئمّة(عليهم السلام).

نعم، هنا مسألة أجنبيّة عن بحث الكنز، وهي: أنّ اللقطة أو مجهولة المالك التي لا يمكن تعريفها هل يجوز تملّكها، أو أنّ جواز التملّك خاصّ بما عرّفه سنة، أمّا الذي لا يمكن تعريفه فحكمه التصدّق، لا التخيير بين التصدّق والتملّك؟

قد يستفاد من عدّة روايات تعيّن التصدّق:

1 ـ نفس هذه الموثّقة إذ لم يكن يمكن التعريف في مورده بأكثر من العرض على صاحب البيت، فأمر(عليه السلام) بعد هذا العرض بالتصدّق بالمبلغ.

2 ـ ما عن يونس بن عبدالرحمن بسند تامّ قال: «سُئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام) وأنا حاضر... إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان

187


كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية»(1).

هذا على نسخة التهذيب. وأمّا على نسخة الكافي: «سألت عبداً صالحاً فقلت: جعلت فداك، كنّا مرافقين لقوم بمكّة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم، ولا نعرفهم، ولا نعرف أوطانهم، فقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال: بعه، وأعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت: جُعلتُ فداكَ، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم»(2).

3 ـ ما عن زرارة بسند تامّ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن اللقطة، فأراني خاتماً في يده من فضّة، قال: إنّ هذا ممّا جاء به السيل وأنا اُريد أن أتصدّق به»(3).

إلّا أنّ هذا لم يدلّ على أكثر من تجويز التصدّق عند عدم إمكان التعريف، وليس فيه أمر بالتصدّق.

4 ـ ما عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرّفه. قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن»(4). وعيب السند عليّ بن أبي حمزة.


(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 2.

(2) ج 5، ص 309 بحسب طبعة الآخوندي، باب النوادر من كتاب المعيشة، ح 22.

(3) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 3.

(4) الوسائل، ب 17 من اللقطة، ح 2، ب 28 من مقدّمات الطواف، ح 3.

188


وهذا مورده عدم إمكانيّة التعريف سنة: إمّا لأنّه مسافر إلى مكّة ولا يمكنه البقاء في مكّة أكثر من مدّة وجيزة، وإمّا لأنّ لقطة الحرم لو لم يكن مالكها حاضراً في نفس الأيّام، فهي عادة لمسافر رجع إلى أهله، فدائرة جهالة المالك تصبح واسعة في بلاد الله العريضة، فلا يمكن التعريف.

وعلى أيّ حال، فيمكن المناقشة في كلّ هذه الروايات ما عدا الرواية الثالثة التي عرفت عدم تماميّة دلالتها على وجوب الصدقة بأنّ أصل المال كان مأخوذاً من الحرم، فلعلّ وجوب التصدّق كان بهذه النكتة، لا بنكتة عدم إمكانيّة التعريف بحيث يشمل الحال لقطة غير الحرم، أو مجهولة المالك في غير الحرم والتي لم يمكن تعريفها; وذلك لأنّه قد ورد في اللقطة المعرّفة سنة ما يدلّ على التفصيل في جواز التملّك وتعيّن التصدّق بين الحرم وغيره، وهو صحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلّا تصدّقت بها، ولقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك»(1).

5 ـ ما رواه الكليني بسند تامّ إلى ابن أبي عمير عن خلاّد السندي (وابن أبي عمير راو لكتاب خلاّد السندي) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كان عليّ(عليه السلام)يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: أعط المال همشاريجه»(2).

6 ـ صحيحة داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال:


(1) الوسائل، ب 28 من مقدّمات الطواف، ح 4.

(2) الوسائل، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 1. ونفس المضمون وارد في نفس الباب بعدّة مرّات، لكن الصحيح سنداً ما ذكرناه.

189


فقال أبو عبدالله(عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما لَه صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني»(1) بناءً على أنّ المفهوم من هذا الحديث العجز عن التعريف، وإلّا لكان يقوم هذا الذي خاف على نفسه ولو أصاب صاحبه دفعه إليه بالفحص عن صاحبه. وبناءً على حمل الجواب على الأمر بالتصدّق كقاعدة عامّة، والأمر الثاني محلّ تأمّل; لاحتمال أنّه(عليه السلام)أمره كقضيّة خارجيّة في هذه القصّة بالتصدّق، لا بعنوان إعطاء قاعدة عامّة.

وعلى أيّ حال ففي مقابل هذه الروايات التي قد يستفاد منها الحكم بالتصدّق في ما لا يمكن تعريفه سنة روايات اُخرى تدلّ على التملّك من قبيل:

1 ـ صحيحة عبدالله بن جعفر الحميري قال: «كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه».

هذا حسب نسخة الكافي والتهذيب. وأمّا حسب نسخة الصدوق فكما يلي: «سألته(عليه السلام)في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً أو شاةً أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البايع فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه»(2) بدعوى: أنّ هذه لم تكن قابلة للتعريف بأكثر من الرجوع إلى البائع; لأنّ


(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 9 من اللقطة، ح 1 و2.

190


الاُضحية تجلب إلى الحرم من بلاد الله العريضة، وقد حكم الإمام(عليه السلام) بتملّكها. ويقوى هذا البيان على نسخة الكافي والشيخ; لأنّها صريحة في الاُضحية; إذ لم يعطف عليها كلمة «أو غيرها».

ويمكن عطف روايات وجدان المال في جوف السمكة على هذه الرواية(1)، إلّا أنّه مضافاً إلى ضعفها يحتمل بشأن اللؤلؤة أو الدرّة أو الجوهرة التي في بطن السمكة أن يكون من معطيات البحر، لا ملكاً لأحد.

2 ـ رواية تملّك الورق الذي يوجد في الأرض الخربة التي جلا عنها أهلها(2)بناءً على أنّ الورق الموجود في الأرض الخربة التي جلا عنها أهلها لا يمكن تعريفه، وحمل الرواية على الكنز خلاف الظاهر جدّاً.

3 ـ وأيضاً وردت صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: «وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»(3) بناءً على حملها على نفس معنى خربة جلا عنها أهلها، خاصّة وأنّه تحتمل وحدة الروايتين، إلّا أنّ موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)عن عليّ(عليه السلام) قيّدت الحكم بالتعريف، فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتّع بها(4)، ومن هنا قد يقال بتقييد صحيحتي محمّد بن مسلم بهذا القيد، إلّا أنّ لحن الصحيحتين آب عن التقييد، والأولى حمل صحيحة محمّد بن قيس على فرض إمكان التعريف، والصحيحتين على فرض وضوح تعلّق الورق بالخربة التي جلا عنها أهلها.


(1) الوسائل، ب 10 من اللقطة.

(2) الوسائل، ب 5 من اللقطة، ح 1، صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام).

(3) المصدر نفسه، ح 2.

(4) المصدر نفسه، ح 5.