122

وبهذا ظهر وجه الاستدلال بكل رواية علّقت بعض التكاليف في البنت على الحيض من قبيل ما ورد بسند تام عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(1) بل لعلّ هذا الحديث صريح في عدم كفاية إكماله تسع سنين في بلوغ البنت لانّ سؤال السائل كان عن ابن عشر سنين والإمام (عليه السلام) عطف عليه في الجواب الجارية وهذا يعني الجارية بنت عشر سنين.

وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على كفاية بلوغها تسع سنين من دون شرط الزواج في جري قلم التكليف عليها وهي ما يلي:

1 ـ موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انّها تحيض لتسع سنين(2). وفي السند آدم بيّاع اللؤلؤ وبناء على اتحاده مع آدم بن المتوكّل أبي الحسين بياع اللؤلؤ فهو ثقة لشهادة النجاشي بتوثيقه.

إلّا انّ صدر الحديث مشتمل بظاهره على ما لا يفتي به مشهور الأصحاب من كون سن البلوغ للغلام ثلاث عشرة سنة.

2 ـ ما عن الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام)قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية تسع فكذلك.


(1) الوسائل 8: 30، الباب 12 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 12.

123

هذا على ما ورد في الجواهر الطبعة الحديثة(1) أمّا على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة(2) وكذلك في التهذيب الطبعة الحديثة(3) فالمتن هكذا... وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك. وعندئذ يكون متروكاً قطعاً كما هو الحال بالنسبة لتحديده ثمان سنين لبلوغ الغلام، وامّا سنده ففيه العبدي على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة، وكذلك التهذيب الطبعة الحديثة.

ولكن الظاهر انّ الصحيح هو العبيدي كما نقله السيّد الخوئي(4) عن بعض نسخ التهذيب وهو محمّد بن عيسى بن عبيد فبناء على موثوقيته يكون السند تامّاً.

3 ـ مرسلة الفقيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها(5). ولعلّ نقل الصدوق (رحمه الله) لهذا الحديث عن الصادق (عليه السلام) إشارة إلى ما يأتي من حديث يزيد الكناسي.

4 ـ رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر غير النقل الذي مضى وهو ما نقله الكليني والشيخ معاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها...(6).


(1) الجواهر 26: 37.

(2) الوسائل 13: 322، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، الحديث 4.

(3) التهذيب 9: 183، الحديث 736.

(4) في تفصيل طبقات الرواة الملحق بمعجم الرجال 4: 511، حسب الطبعة الثالثة.

(5) الوسائل 13: 433، الباب 45 من أبواب الوصايا، الحديث 4.

(6) الوسائل 18: 314، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1 و 1: 31، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 3.

124

وسند الحديث تام بناء على فرض يزيد أبي خالد الكناسي متحداً مع يزيد أبي خالد القماط الكوفي الثقة، كما يشهد لذلك كون كناسة محلّة بالكوفة وأنّ الشيخ اقتصر في رجاله على ذكر يزيد أبي خالد الكناسي ولم يذكر يزيد أبا خالد القماط، مع انّه اعترف ضمن ترجمة (كنكر) بانّ أبا خالد القماط له كتاب.

إلّا انّ البرقي ذكر أبا خالد الكناسي ويزيد أبا خالد القماط كلاً من العنوانين في أصحاب الصادق (عليه السلام) ممّا يشعر بالتعدّد.

وعلى أيّة حال فلو تمّ سند الحديث في المقام فمتنه مضطرب بين النقلين اللّذين عرفتهما والظاهر انّهما حديث واحد كما تشهد له وحدة السند ووحدة الإمام المنقول عنه ووحدة المضمون باستثناء شرط الزواج.

5 ـ ما ورد في الخصال للشيخ الصدوق (رحمه الله) عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدّ بلوغ المرأة تسع سنين(1).

ويمكن تفسيره في مقام الجمع بينه وبين ما دلّ على اشتراط البلوغ لدى تسع سنين بالزواج بمعنى بيان الحدّ الذي لا يمكن ان تبلغ المرأة من حيث السنّ قبله فهذا لا ينافي اشتراطه بالزواج.

وإذا استحكم التعارض بين الطائفتين ووصلت النوبة إلى الترجيح فقد ترجّح الطائفة الثانية على الطائفة الاُولى، لاقتراب الطائفة الاُولى إلى فتاوى العامّة وابتعاد الثانية عنها، إذ يبدو انّ العامّة لا يفتون بالبلوغ في البنت باكتمال التسع سنين، بل يتراوح سنّ البلوغ في البنت في آرائهم بين الخمس عشرة سنة


(1) الوسائل 14: 72، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 10.

125

إلى سبع أو تسع عشرة سنة(1). وبعضهم ينكر تعلّق البلوغ بالسن في الغلمان والبنات، في حين انّه يوجد لدى الإمامية الإجماع أو ما يشبه الإجماع على انّ البلوغ السنّي في البنت يكون باكتمال التسع سنين.

وقد ترجّح الطائفة الاُولى على الثانية بموافقة الكتاب التي يكون الترجيح بها قبل الترجيح بمخالفة العامّة، ففي الكتاب آيتان قد تشهدان بالإطلاق على انّ المقياس هو بلوغ النكاح أو الحلم والبنت البالغ عمرها تسع سنين ليست غالباً مدركة للإحساس الجنسي ولا بالغة للحلم:

الاُولى ـ قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح...﴾(2).

والثانية ـ قوله تعالى: ﴿يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسأذنوا...﴾(3) ولا يصدق غالباً على البنت البالغ عمرها تسع سنين انّها بلغت الحلم أو بلغت النكاح إلّا إذا تزوّجت ودخل بها فعندئذ يصدق ذلك إمّا حقيقة أو بمسامحة مقبولة.

ولكنّني احتمل انّ الحالم يطلق على الرجل ولا يطلق على المرأة فإن صحّ ذلك فالآية الثانية اجنبية عن المقام.

وقد يشهد لاختصاص الآية بالغلمان ما عن زرارة بسند فيه أبو جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى ﴿الذين ملكت ايمانكم﴾ قال: هي


(1) راجع الخلاف للشيخ الطوسي 2: 120، وفقه السنّة 3: 576 ـ 577.

(2) النساء: 6.

(3) النور: 58 ـ 59.

126

خاصّة في الرجال دون النساء قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا ولكن يدخلن ويخرجن...(1).

إلّا انّ هذا راجع إلى ما ملكت الايمان ولا علاقة له بالأولاد، واحتمال الفرق وارد، ولذا ترى انّ الاذن في ما ملكت الايمان خص بالأوقات الثلاثة، في حين انّ الأطفال الذين بلغوا الحلم امروا بالاذن في كل زمان.

على انّ في حديث آخر(2) تام السند عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام)عمّم المملوكين للرجال والنساء(3).

هذا وقد يقال: إنّ هذه الآية ليست دليلاً أصلاً على كون بلوغ الحلم مقياساً للتكليف، فلعلّ هذا مقياس للاستئذان باعتبار انّ بلوغ الحلم هو الذي تثبت به الشهوة فهو المناسب للاستئذان وانْ فرض بلوغه سن التكليف قبل ذلك من دون شهوة.

وأمّا الآية الاُولى فافتراض موافقتها للطائفة الاُولى يبتني على تفسير بلوغ


(1) الوسائل 14: 160، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.

(2) الوسائل 14: 160، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

(3) لا يخفى انّ حديث فضيل بن يسار صريح في اختصاص الآية بالغلمان حيث ورد فيه... قال هم المملوكون من الرّجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث عورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقبل صلاة الفجر ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن ان شاؤوا فان كلمة: «وغلمانكم» صريحة فيما قلناه بل قد يحتمل ان يكون الصبيان أيضاً مخصوصاً بالذكور كالفتيان والغلمان أي انّه ملحق بالجوامد لا بالمشتقات فلا يستعمل للجامع بين المذكر والمؤنث.

127

النكاح بما يطابق بلوغ الحلم ولكن بالإمكان أن يقال: إنّ بلوغ النكاح في الغلام يطابق بلوغ الحلم، وليس كذلك في البنت لانّ بلوغ النكاح في الغلام يعني قابليته لأن يَنكح (بالصيغة المبنية للفاعل)، وهذا يطابق بلوغ الحلم وفي البنت يعني قابليتها لأن تُنكح (بالصيغة المبنية للمفعول) وهذا يطابق بلوغها حوالي تسع سنين. وقد حدّد في ضرورة من الفقه مدعمة بالروايات الكثيرة(1) بخصوص التسع.

إذن فالترجيح بموافقة الكتاب يكون في صالح الطائفة الثانية.

ولا يقال: إنّ هناك آية قرآنية اُخرى تؤيّد بإطلاقها الطائفة الاُولى وهي قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشدّه﴾(2)بدعوى انّ بلوغ الأشد يعني بلوغ الحلم.

فانّه يقال: إنّ كون بلوغ الأشد بمعنى بلوغ الحلم في المقام غير معلوم، وانّما معنى بلوغ الأشد اكتمال القوى، ولعلّ المقصود به في المقام بلوغ حدّ التكليف زائداً الرشد من دون أن يكون ناظراً إلى بيان ما هو حدّ التكليف.

أمّا الاستعانة بما ورد في بعض الروايات من تفسير الأشد في هذه الآية بالاحتلام فخروج عن الترجيح بالكتاب.

على انّ الاحتلام ينصرف إلى الغلمان، لانّ النص بصدد إعطاء المقياس والمقياس لا يناسب فرض الندرة، والاحتلام إن كان في النساء فنادر.

ولو فرضنا: انّ هذه الآية تؤيّد الطائفة الاُولى، والآية الاُولى تؤيّد الطائفة


(1) راجع الوسائل 14: 70 ـ 72، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح.

(2) الأنعام: 152، والإسراء: 34.

128

الثانية إذن لا بدّ من مراجعة المرجح الثاني وهي مخالفة العامّة وهي في صالح الطائفة الثانية.

ثمّ انّ إجماع الإمامية على كون سنّ التكليف في البنت عبارة عن تسع سنين وإن كان يناقش فيه بمدركيته، أو احتمال مدركيته ولكن قد يقال: إنّ اختلاف الروايات في الحكم بشكل متكافىء تقريباً يؤدّي بنا إلى الاطمئنان بانّ هذا الإجماع لم يكن مستنداً إلى الروايات محضاً، بل إمّا كان على أساس الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة، وهذا يؤيّد الطريق الذي سلكناه أو كان على أساس تلقّي الحكم جيلاً بعد جيل من الأئمة (عليهم السلام) وهذا يعني كون الإجماع تعبّديّاً.

ولنعد الآن إلى روايات شرط البلوغ في انتهاء الحجر:

2 ـ ما ورد في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ اشدّه قال: وما أشدّه؟ قال احتلامه قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً(1).

والراوي المباشر على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة هو أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، ولكن ما ورد في كتاب الخصال الواصل إلينا هو نقل أبي الحسين الخادم الحديث بواسطة عبد الله بن سنان، واظنّ انّ هذا هو الصحيح كي يطابق ما مضى من موثقة عبد الله بن سنان المروية عن عبد الله بن سنان بواسطة


(1) الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب الحجر، الحديث 5.

129

آدم بياع اللؤلؤ، وكي يطابق أيضاً ما رواه الشيخ بسند له عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجل ﴿حتى إذا بلغ(1)اشدّه﴾ قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئآت وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله(2).

فمن البعيد افتراض انّه تارة كان عبد الله بن سنان بخدمة الإمام وأبوه أيضاً بخدمته فسأل أبوه الإمام عن هذه المسألة وهو حاضر واُخرى حدث لآدم بياع اللؤلؤ نفس الحادث.

وعلى أيّة حال فوجود عبد الله بن سنان وعدمه لا يؤثر شيئاً في الحساب لأنّه ثقة، وانّما الكلام في أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ فإن كان هو آدم بن المتوكّل فهو ثقة وهذا هو المفهوم من قول النجاشي: آدم بن المتوكّل أبو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ذكره أصحاب الرجال له أصل... ولكن يظهر من الشيخ الطوسي التعدد حيث ذكر في الفهرست تارَة آدم بياع اللؤلؤ وقال: كوفي له كتاب...، واُخرى آدم بن المتوكّل وقال: له كتاب...، وثالثة آدم


(1) هكذا في نسخة الوسائل الحديثة والظاهر انّ هذا غلط وانّ الصحيح هو التعبير الوارد في الحديث الأوّل المنقول عن الخصال من قوله: ﴿حتى يبلغ أشدّه﴾ فانّ هذه الآية* هي الآية المرتبطة بما نحن فيه دون آية ﴿حتى إذا بلغ اشدّه﴾**.


(*) الأنعام: 152.

(**) الأحقاف: 15.

(2) الوسائل 13: 430، الباب 44 من أبواب الوصايا، الحديث 8.

130

بن المتوكّل بن الحسين (ولعلّ الصحيح أبو الحسين) وقال: روى عن الصادق (عليه السلام)وهذا الثالث تكرار للثاني حتماً. وأمّا في رجاله فلم يذكر إلّا اسماً واحداً وهو آدم بياع اللؤلؤ الكوفي ذكره في أصحاب الصادق 7، والظاهر انّ احتمال الوحدة أقوى.

وعلى أيّة حال فحتى لو لم تثبت وثاقته عن هذا الطريق يكفينا انّ الراوي عنه الحديث الذي نقلناه هو ابن أبي نصر وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن ثقة، وأمّا سند الشيخ الطوسي (رحمه الله) الذي قلنا: إنّه ينتهي إلى عبد الله بن سنان ففيه سنده إلى علي بن الحسن بن فضال.

ويحتمل أن تكون روايات الباب الواردة عن عبد الله بن سنان كلها حاكية عن حديث واحد وهي الروايات الماضية(1) زائداً رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذابلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً(2)، والسند تام والقاسم المشترك بينها جميعاً عدا النص المنقول عن الخصال هو انّها ترى انّ البلوغ السنيّ في الذكور يكون ببلوغ ثلاث عشرة سنة وتؤيدها موثقة عمّار الساباطي(3) التي مضت.


(1) اعني: الرواية الاُولى من الروايات التي نقلناها في كفاية بلوغ البنت تسع سنين من دون شرط الزواج لجري قلم التكليف عليها. والرواية الثانية من الروايات التي نقلناها في اشتراط البلوغ لانتهاء الحجر، وهي رواية الخصال. والرواية الأخيرة التي نقلناها في ذيل رواية الخصال.

(2) الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب الوصايا، الحديث 11، و 12: 268، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 3.

(3) الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 12.

131

ولكن يوجد في مقابل ذلك ما مضى من حديث حمران(1) فانّه دلّ على انّ المقياس السنيّ في الغلام هو البلوغ خمس عشرة سنة، وكذلك ما مضى من حديث يزيد الكناسي في بعض نقوله فقد مضى انّه نقل بشكلين أحدهما ضمن نص مفصّل رواه الشيخ الطوسي ولم يروه الكليني، والثاني ما رواه الكليني والطوسي معاً.

أمّا ما رواه الشيخ الطوسي وحده ففيه: ... قال (يعني أبا جعفر (عليه السلام)): يا أبا خالد انّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته...(2).

وأمّا ما روياه معاً فقد اختلف نقلهما على حدّ ما يرويه صاحب الوسائل في جملة واحدة حيث جاء في نقل الكليني: قلت الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه...(3). وزاد هنا في نقل الطوسي «فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة» ولكن نسخة الكافي المطبوعة بالطبعة الحديثة مشتملة أيضاً على هذه الزيادة.

وتوجد أيضاً روايات اُخرى تدلّ على انّ المقياس في بلوغ الغلام من حيث السن هو بلوغ خمس عشرة سنة، وبعضها تام سنداً من قبيل ما ورد على


(1) الوسائل 1: 30، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 2.

(2) الوسائل 14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 9.

(3) الوسائل 18: 314 ـ 315، الباب 6 من أبواب مقدّمات الحدود، وراجع أيضاً الكافي 7: 198، باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تامّاً، الحديث 2، والتهذيب 10: 38، الحديث 133.

132

معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه(1).

أمّا ما قد يوهم كون المقياس ست عشرة سنة فضعيف سنداً وهو ما عن العباس بن عامر عمّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة(2).

على انّه يمكن حمله جمعاً على إرادة ما بين أوّل خمس عشرة سنة إلى أوّل ست عشرة سنة فيعود مفاده مرة اُخرى إلى انّ المقياس هو تمام الخمس عشرة.

هذا. وهناك رواية اُخرى ردّدت المقياس بين ثلاث عشرة واربع عشرة سنة وهي ما ورد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاثة عشرة وأربع عشرة قلت: فإنّه لم يحتلم فيها قال: وإن كان لم يحتلم فانّ الأحكام تجري عليه(3).

والسند ضعيف بـ (يحيى) بن المبارك الذي لا دليل على توثيقه إلّا على مبنى كفاية وروده في أسانيد تفسير علي بن ابراهيم.

وامّا من حيث الدلالة فقد يقال: إنّ الترديد بين وقتين شاهد على النظر إلى إمكانية البلوغ وترقبها في هذه الفترة بعلامة اُخرى دون أن يكون البلوغ بالسنّ وإلّا لما كان الترديد معقولاً.

وعلى أيّة حال فإن لم يمكن الجمع العرفي بين ما دلّ على الثلاث عشرة


(1) الوسائل 7: 167، الباب 29 من أبواب مَن يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

(2) الوسائل 7: 170، الباب 29 من أبواب مّن يصحّ منه الصوم، الحديث 13.

(3) الوسائل 13: 432، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 3.

133

سنة وما دلّ على الخمس عشرة سنة، ففي رأي من يؤمن بانّ المخصص إذا ابتلى بالتعارض وسقطا رجعنا إلى العام أمكن ان يقال هنا بانّ مقتضى إطلاق أدلّة شرط الاحتلام عدم حصول البلوغ قبل الاحتلام خرج منه يقيناً ابن الخمس عشرة سنة، أمّا ابن الثلاث عشرة سنة فما دلّ على خروجه ابتلى بالمعارض فنرجع فيه إلى إطلاق دليل اشتراط الاحتلام.

أمّا إن لم نقبل هذه القاعدة فبالإمكان الرجوع في المقام إلى إطلاق الكتاب كمرجح لأحد المتعارضين وهو آية بلوغ النكاح وآية بلوغ الحلم فمقتضى إطلاقهما انّ البالغ ثلاث عشرة سنة ليس بالغاً حدّ التكليف ما لم يحتلم، ولو ناقشنا في دلالة آية بلوغ الحلم لعدم وضوح دلالتها على كون بلوغ الحلم حدّاً للتكليف كفتنا آية بلوغ النكاح.

على انّ استصحاب عدم التكليف أيضاً يؤدي إلى نفس النتيجة.

3 ـ رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله(1). والسند تام.

4 ـ ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فاذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله


(1) الوسائل 12: 268، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2، و 13: 430، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 9، والصفحة 141، الباب 1 من كتاب الحجر، الحديث 1.

134

قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً. ورواه أيضاً حسن بنسماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).

وكلاهما تام سنداً.

ما دلّ على كفاية الرشد:

وتوجد في مقابل هذه الروايات روايات اُخرى قد يستفاد منها كفاية الرشد في جواز التصرّف بلا حاجة إلى بلوغ سن التكليف من قبيل:

1 ـ ما مضى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها(2). والسند تام.

2 ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل(3).

3 ـ روايات تجويز بعض التصرّفات لبعض الصبيان بناء على حملها على كون المقصود انّ تصرّفاته تنفذ بقدر عقله ورشده من قبيل:

أ ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته(4). والسند تام.

ب ـ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو


(1) الوسائل 13: 433، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 5.

(2) الوسائل 13: 432، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

(3) الوسائل 13: 142، الباب 1 من أبواب الحجر، الحديث 4.

(4) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 3.

135

جائز(1). والسند تام.

ج ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته(2). وفي سند الحديث سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال.

د ـ رواية أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت(3). وفي السند أيضاً سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.

هـ ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته(4). وسند الحديث كالسابق.

و ـ ورواية جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم(5)، والسند هكذا ورد في الوسائل نقلاً عن التهذيب إلّا انّه في التهذيب قد ورد جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(6). وعلى أيّة حال فالسند صحيح.


(1) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 4، و 321، الباب 15 من أبواب الوقوف، الحديث 1، و 16: 58 مع حذف الوصية، الباب 56 من أبواب العتق، الحديث 1.

(2) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 5.

(3) و (4) الوسائل 13: 430، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 6 و 7.

(5) الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف، الحديث 2.

(6) التهذيب 9: 182، الحديث 733.

136

ز ـ رواية عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة(1). والسند تام.

ح ـ رواية محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته. لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء(2). والسند تام.

ويمكن حمله جمعاً وتقييداً على من كان سنّه أقل من عشر سنين وانّ الوصية لذوي الأرحام أقرب إلى الرشد منها للغرباء.

ط ـ رواية أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته(3). والسند تام.

ي ـ رواية سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز(4). والسند تام.

ك ـ رواية ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواها في الوسائل(5) عن الكافي هكذا: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه (بنا خ ل) عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام


(1) الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، الحديث 3.

(2) الوسائل 13: 428، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

(3) الوسائل 13: 428 ـ 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 2.

(4) الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 7.

(5) الوسائل 15: 325، الباب 32، من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 5.

137

ووصيته وصدقته إن لم يحتلم.

قال صاحب الوسائل: وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ.

أقول: على النسخة الاُولى يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين وعلى الثانية بها وبما فوقها.

وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. انتهى ما في الوسائل.

وهذا الحديث من حيث السند تام فانّ السند الأوّل وإن كان ضعيفاً(1) ولكنّ السند الثاني تامّ ورواه صاحب الوسائل عن الكافي كما عرفت. وكذلك هو موجود


(1) منشأ الضعف إمّا أن يكون على أساس عدم معرفة العدّة الذين ينقل عنهم محمّد بن الحسين وهذا قد يمكن الجواب عليه بانّ نقل محمّد بن الحسين عن عدّة يورث الاطمئنان وإمّا أن يكون على أساس سهل بن زياد وهذا انّما يتم بناء على التعبير الوارد في الكافي وفي الوسائل من عبارة: «عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين الخ» إمّا عبارة الشيخ في التهذيب والاستبصار فكما يلي: «محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وهذا معناه وجود محمّد بن الحسين في عرض سهل بن زياد وهذا يعني عدم ابتلاء السند بالضعف من ناحية سهل بن زياد.

إلّا انّ الذي يبدو لي انّ نقل الكافي اضبط لانّ قوله في التهذيب والاستبصار: «وعن محمّد بن الحسين» إن كان عطفاً على قوله عن عدّة من أصحابنا، ورد عليه انّ الكليني لا ينقل مباشرة عن محمّد بن الحسين.

وإن كان عطفاً على قوله عن سهل بن زياد فالمتعارف حذف كلمة «عن» أي كان المفروض ان يقول: «عن سهل بن زياد ومحمّد بن الحسين».

138

في الكافي(1) ويأتي بعده مباشرة في الكافي حديث بشأن الطلاق فحسب وهوكما يلي: علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [لا] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

ولكنّ الشيخ(رحمه الله) في التهذيب(2) نقل عن الكليني لرواية ابن بكير السند الأوّل فحسب، وأمّا السند الثاني فجعله(3) للحديث الثاني الذي جاء في الكافي مباشرة بعد الحديث الأوّل حاذفاً سند الحديث الثاني الوارد في الكافي. وكذلك الحال في الاستبصار(4).

ولعلّ نسخة الكافي التي كانت لدى الشيخ الطوسي (رحمه الله)كانت كلمة (مثله) بعد السند الثاني ساقطة منه وكذلك سند الحديث الثاني كان ساقطاً فأصبح السند الثاني للحديث الأوّل سنداً للحديث الثاني وتطابق نقل صاحب الوسائل لما بين أيدينا من نسخة الكافي مع بعد زيادة سطر كامل، مع أضبطية الكليني كل هذا يشهد لكون الصحيح هو هذه النسخة، لا النقل الذي ورد في التهذيب. هذا كله من حيث السند.

وأمّا من حيث المتن فهو حسب ما ورد في الوسائل هكذا: «لا يجوز [وفي نسخة يجوز] طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم» وكلمة (إن لم يحتلم) تشهد لكون الصحيح هو نسخة (لا يجوز) إذ مع كلمة (يجوز) كان المناسب أن يقول: «وإن لم يحتلم».


(1) الكافي 6: 124، باب طلاق الصبيان، الحديث 4.

(2) التهذيب 8: 76، الحديث 257.

(3) في التهذيب 8: 75 ـ 76، الحديث 254.

(4) راجع الاستبصار 3: 302 ـ 303، الحديث 1072 و 1075.

139

وأمّا حسب ما ورد في الكافي فكما يلي:

«[لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم» ووجود الواو في جملة (وإن لم يحتلم) دليل على انّ الصحيح هو نسخة يجوز وأنّ (لا) زائدة، وتطابق التهذيب والاستبصار مع الكافي في وجود (الواو) يقوي احتمال صحّة وجود (الواو) وبالتالي يقوي احتمال زيادة (لا). مضافاً إلى انّ (لا) غير موجودة في التهذيب والاستبصار، وانّ الشيخ استدل بهذا الحديث على الجواز لا على عدم الجواز.

أمّا الجواب عن الاستدلال بهذه الروايات على كفاية الرشد في رفع الحجر فكما يلي:

أمّا رواية العيص بن القاسم فان قصرنا النظر على صدرها وهو قوله: متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع. فقد يقال: إنّه لا يدل على كفاية الرشد قبل البلوغ برفع الحجر، لانّ الرشد في البنات لا يكون عادة قبل بلوغ تسع سنين فالظاهر انّ المقصود هو الرشد الحاصل بعد البلوغ، أي انّ المقصود بيان انّ البلوغ وحده غير كاف لرفع الحجر فلا بدّ من الرشد أيضاً.

ولو فرض الإطلاق في الحديث يقيد بما دلّ على شرط البلوغ ولا أقصد بذلك التقييد بما ورد فيه قيد البلوغ فحسب حتى يدخل في البحث عن انّ نتيجة هذا التقييد هل هي اشتراط البلوغ والرشد معاً؟ أو كفاية كل واحد منهما مستقلاً سنخ ما يقال في مثل إذا خفي الاذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر؟ من انّه هل مقتضى الجمع تقييد الإطلاق الواوي أو تقييد الإطلاق الأوي مثلاً؟ بل أقصد بذلك التقييد بما دلّ على شرط البلوغ والرشد معاً كالآية الشريفة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً... وبعض الروايات من قبيل رواية هشام بن سالم

140

عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله، وغيرها من الروايات الماضية.

بل لا بأس أيضاً بالتقييد بروايات شرط البلوغ حتى غير المشتملة على شرط الرشد، لانّنا حتى إذا قلنا بشكل عام بانّ الجمع بين روايتين مشتمل كل منهما على قيد كما يمكن أن يكون بالجمع بين القيدين، كذلك يمكن أن يكون بجعل القيد هو أحدهما أو الجامع بينهما، أو فرضنا انّ الثاني أظهر ففي خصوص ما نحن فيه لا بدّ من الجمع بين القيدين بعد فرض وضوح عدم كفاية البلوغ بلا رشد لارتفاع الحجر، لبداهة ثبوت الحجر على السفيه فلا يمكن الجمع في المقام بين الطائفتين بافتراض المقياس هو الجامع بين القيد بان يكفي أحدهما لانتهاء الحجر، بل لا بدّ من الجمع بافتراض انّ المقياس هو مجموع القيدين وهما البلوغ والرشد وهذا المقصود.

هذا كلّه بناء على غضّ النظر عن ذيل رواية العيص.

أمّا إذا لاحظنا الذيل أيضاً وهو قوله: «فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» فالظاهر انّ هذه الرواية هي من روايات عدم كفاية الوصول إلى التسع سنين للبلوغ في البنات وانّه لا بدّ من انضمام الزواج إلى ذلك كي ينقطع اليتم أمّا إذا لم ينضم إليه الزواج فالبلوغ فيها يبقى ينتظر حصول الرشد وإن تأخّر عن التسع سنين.

وعليه فالرواية اجنبية عن مسألة كفاية الرشد قبل البلوغ لزوال الحجر.

وأمّا رواية الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)انّه قضى ان يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل فبغضّ النظر عن ضعف سنده لم يدلّ

141

على شيء عدا كون السفه موضوعاً للحجر، وهذا لا ينافي كون الصغر أيضاً موضوعاً له ونحن لا نؤمن بمفهوم الوصف، وكون حتى للغاية لا يستلزم نهاية الحجر بالعقل حتى في الطفل لانّ الحجر الذي جعل العقل غاية له كان موضوعه الإفساد، وهذا لا ينافي فرض حجر آخر موضوعه الصغر لا ينتهي بالعقل، وانّما ينتهي بالبلوغ، كما انّ الحجر الذي موضوعه التفليس مثلاً لا ينتهي بالعقل فحتى إذا كانت الغاية دالة على انتفاء سنخ الحكم فانّما تدلّ على انتفاء السنخ المتحد، مع هذا الشخص من الحكم في الموضوع لا على انتفاء حكم متقوّم بموضوع آخر، وليس الغلام اسماً لخصوص مَن لم يبلغ حتى يقال: إنّ الرواية دلّت على انّ الغلام الذي لم يبلغ محجور عليه حتى يعقل فيدلّ على كفاية الرشد حتى في غير البالغ في انتهاء الحجر، وإلّا لكان ذكر قيد الإفساد وغاية العقل بلا فائدة.

وأمّا الروايات المرخّصة لبعض تصرّفات الصبي حينما يعقلها فالقاسم المشترك بينها انّها ترخّص في التصرّفات الخيرية من قبيل الوصية والعتق والصدقة ولم يرد في شيء منها الترخيص في التجارة والبيع والشراء، ويظهر من بعضها انّ تصرفه الخيري انّما ينفّذ إذا أصاب موضعه وإذا كان هذا القيد مأخوذاً بعين الاعتبار في هذه الروايات فياترى مَن الذي يكون مسؤولاً عن ملاحظة وجود هذا القيد؟ لا يحتمل عرفاً كون ذاك هو الطفل نفسه، فانّ الطفل هو المتهم باحتمال عدم الرشد وعدم وضع المال في غير موضعه فليس من المترقّب أن يوكّل إليه أمر تمييز ذلك، وانّما المفهوم عرفاً من ذكر هذا القيد هو ملاحظة ذلك من قبل الكبار وأن لوليّه ان يراقبه ويشرف على عمله كي يعلم انّه وضع المال في موضعه إذن فهذه الروايات أوّلاً لم ترفع الحجر عن الصبي في التجارة والبيع والشراء، وثانياً لم تطلق يد الطفل في ماله حتى في التصرّفات الخيرية من دون

142

ملاحظة الولي وإشرافه، وكلّما تدلّ عليه هذه الروايات هو انّ الصبي لو تصرّف في ماله تصرّفاً خيرياً بحدود ما وصل إليه من الرشد ولاحظ الولي انّ هذا التصرّف في محله لم يجز له منعه عن ذلك، وهذا المقدار لا نتحاشى عنه، ونقيد إطلاقات الحجر بهذا المقدار.

هذا. وكم فرق بين هذا الأدب الإسلامي المفهوم من هذه الروايات وما يذكره الفقه الوضعي من انّه: «إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرّفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. أمّا التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر...»(1)ومقصودهم بما يكون نافعاً نفعاً محضاً ما يكون من قبيل قبول الهبة الذي يُثرى الصغير ولا يتصوّر فيه فرض الضرر، وبما يكون ضاراً ضرراً محضاً التصرّفات المجانية كالصدقة والهبة فهذا النوع من التصرّف باطل من قبل الصغير وإجازة الولي أيضاً لا تنفعه في غير موارد مستثناة. ومرادهم بالتصرّفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ما يكون من قبيل البيع والشراء والتجارة فهذا يبقى قابلاً للإبطال من قبل الولي أو من قبل نفسه حينما يكبر، اذن فالتصرّفات الخيرية اتعس حالاً عندهم من البيع والشراء لانّها ضارة ضرراً محضاً، في حين انّ الشريعة الإسلامية ترى انّ الإشراف الكامل للولي على الصبي المميز انّما هو في مثل البيع والشراء والتجارة، وأمّا التصرّفات الخيرية أو خصوص الصدقة والعتق والوصيّة فليس للوليّ منعه عنها إذ رأى أنّه يضعها في موضعها.

مدى بطلان معاملات الصبي:

بقي كلام في مدى إبطال معاملات الصبي بالحجر عليه فما يصدر من الصبي


(1) راجع الوسيط 1: 254 ـ 255، الفقرة 153.

143

من التصرّف في الأموال يمكن ان يقسّم إلى خمس مراتب في التدرّج من عدم الاستقلالية البحت إلى الاستقلالية البحتة وهي ما يلي:

1 ـ أن يكون الصبي مجرّد وسيلة إيصال للمتاع إلى أحد الجانبين المتعاملين أو كليهما، فحاله حال حيوان ينقل عليه المال أو حال جماد يوضع عليه المال ويحوّل بالتحريك الكهربائي مثلاً من مكان إلى مكان.

2 ـ أن يكون الصبي هو وسيلة إبراز قصد المتعاملين.

3 ـ أن يكون الصبي هو الذي يتعامل ويتجر تحت إشراف الولي وإدارته وأمره ونهيه.

4 ـ أن يكون الصبي هو الذي يتعامل ويتجر تحت إذن الولي وليس تحت إشرافه.

5 ـ أن يستقل الصبي في التصرّف والبيع والشراء تمام الاستقلال فلم يكن عمله تحت إشراف الولي ولا تحت إذنه.

ولا أقصد بالمرتبة الاُولى أن يكون عمل الصبي خارجاً نهائياً عن عملية البيع والشراء أو المعاملة، بأن يكون العقد يجريه الشخصان الكبيران والطفل ليس إلّا وسيطاً في إيصال الأمانة إلى صاحبها. وانّما أقصد بذلك افتراض أنّ المعاملة كانت معاطاتية والبائع حقّق إيصال المال إلى المشتري، والذي به يتمّ الإيجاب مثلاً عن طريق هذا الطفل سنخ تحقيقه لذلك عن طريق حيوان، وبكلمة اُخرى انّ إ براز الإرادة الكامنة في نفس العاقد كان بفعل الصبي، وفرق هذا عن القسم الثاني هو انّه في القسم الأوّل يكون المُنشِىءُ والمبرز هو الولي وإن كان إبرازه بواسطة إيصال المال إلى القابل عن طريق الطفل كما قد يوصله إليه بواسطة حيوان، وأمّا في القسم الثاني فالطفل هو المنشىء عن الولي.

 

144

وحكم القسم الأوّل واضح بداهة انّ الطفل ليس بأخسّ حالاً من الحيوان فكما تصحّ المعاطاة بالإيصال عن طريق الحيوان تصحّ بالإيصال عن طريق الطفل.

وحكم القسم الأخير أيضاً واضح فانّه القدر المتيقن من أدلّة الحجر ومنع تصرّف الطفل انّما الكلام في الأقسام الثلاثة الوسطى هل تكون مشمولة لأدلّة الحجر والمنع أو لا؟

والتحقيق: انّ أدلّة الحجر والمنع الماضية تكون بأحد تعبيرين:

الأوّل ـ التعبير بالجواز وعدمه من قبيل ما مضى من قوله: متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشدّه.

والثاني ـ التعبير بدفع المال إليه وعدمه من قبيل الآية الكريمة ﴿حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ ورواية هشام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وان احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

والقسم الثاني الذي ينشىء فيه الطفل المميز للإنشاء عن وليّه ليس مشمولاً للتعبير الأوّل فانّ جواز أمره أو وصيته أو طلاقه مثلاً ليس عنواناً يصدق إلّا مع مستوى من الاستقلالية له بحيث يجوز وينفذ أمره هو من دون حاجة إلى تنفيذ الولي له بل قد يقال: إنّ العقد في مثل هذا الفرض لا يعدّ من أمر الصبي حتى يشمله دليل عدم جواز أمره وانّما يعد من أمر الولي. وكذلك ليس مشمولاً للتعبير الثاني فانّه بعد وضوح عدم إرادة الإقباض المادّي من الدفع إليه فقد يعطي الولي مال الطفل بيده ويأمره بإيصاله إيّاه إلى المأمن الفلاني وتحت إشرافه، ومن الواضح عدم دخول ذلك في النهي عن دفع المال إليه يكون المقصود من عنوان

145

الدفع إليه جعل المال تحت إدارته وهيمنته ولا علاقة لذلك بما نحن فيه. اذن يتمسّك في المقام بإطلاقات أدلّة المعاملات الدالة على صحّة العقد بالنسبة للولي فانّ هكذا عقد يستند إلى الولي بلا إشكال.

وكذلك الحال في القسم الثالث وهو تجارة الصبي بإشراف الولي وإدارته فهذا أيضاً ليس مشمولاً للعنوان الأوّل، باعتبار انّ جواز الأمر يعني نوعاً من الاستقلالية للشخص ونفوذ أمره بلا حاجة إلى تنفيذ غيره إ يّاه، وفرض الإشراف ينهي هذه الاستقلالية، ولا مشمولاً للعنوان الثاني لما عرفت من انّ المفهوم من إعطاء المال بيده بعد وضوح عدم إرادة الإعطاء الجوارحي هو جعله تحت إدارته وسلطنته، وفرض إشراف الولي عليه ينهي هذه الحالة. فهذه الأدلّة لا تدلّ على بطلان هكذا عقد فيتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات بالنسبة لهذا الصبي ووجوب التزامه به بعد بلوغه، بل ان الآية الشريفة وابتلوا اليتامى ـ إلى آخره ـ تدلّ على صحّة عقد الصبي المميّز تحت إشراف الولي فانّ ابتلاء اليتيم يكون بهذا.

ولا يقال: إنّ الأمر بابتلاء اليتيم لا يلازم الحكم بصحّة معاملته فلعلّه يبتلى بجعل المعاملة والتجارة تحت يده، ثمّ يحكم ببطلان تلك المعاملة أو التجارة.

فانّه يقال: إنّ الملازمة العقلية وإن كانت غير موجودة في المقام لكن المفهوم العرفي من الأمر بإيقاع التجارة والمعاملة على يد الطفل ولو اختباراً هو صحّة تلك المعاملة أو التجارة.

وأمّا ما أفاده السيّد الإمام (رحمه الله)(1) من أنّ الآية لا تدلّ على صحّة معاملة الصبي لانّها واردة مورد بيان حكم آخر وهو إيجاب الاختبار فلا تدلّ بإطلاقها


(1) راجع كتاب البيع 2: 11.

146

على صحّة المعاملة. ويمكن فرض إيجاب اختباره بتوريطه في المعاملة والتجارة ثم الحكم ببطلان تلك المعاملة أو التجارة.

أقول: نحن لا نتمسّك بإطلاق الآية لإثبات صحّة معاملة الصبي، وانّما نتمسّك بالدلالة الالتزامية العرفية للأمر بتوريط الصبي في المعاملة على صحّتها.

والظاهر انّ السيّد الإمام (رحمه الله) ينظر إلى رد ما نقله عن أبي حنيفة من انّ الآية تدلّ بإطلاقها على ابتلاء الطفل بأي شكل ممكن، ومن أشكال الابتلاء هو توريطه في المعاملة والتجارة، فالآية بإطلاقها دلّت على ابتلاء الطفل بتوريطه في التجارة وبالتالي تدلّ على صحّة تلك التجارة فهنا يقول السيّد الإمام: إنّ الآية واردة مورد حكم الابتلاء فلا إطلاق لها لصحّة المعاملة.

أقول: إنّ ابا حنيفة أيضاً لم يتمسّك ـ في المنقول عنه ـ بإطلاق الآية لإثبات المعاملة مباشرة حتى يورد عليه بانّ الآية ليست في مقام بيان حكم الصحّة، وانّما هي في مقام بيان الأمر بالابتلاء والاختبار، وانّما تمسّك بإطلاق الآية بلحاظ نفس الأمر بالابتلاء وقال: إنّ هذا يشمل ابتلاءه بتوريطه في التجارة وإذا صحّ الأمر بتوريطه في التجارة فهذا يدلّ على صحّة التجارة. وهذا كما ترى لا يردّ عليه إشكال السيّد الإمام (رحمه الله)، نعم يرد عليه: انّه إن أراد بهذه الدلالة دعوى الملازمة العقلية بين إيجاب توريطه في التجارة وصحّتها، فمن الواضح عدم الملازمة العقلية إذ بالإمكان كما أفاد السيّد الإمام أمره بالتجارة ثم الحكم ببطلان تجارته.

وإن أراد بذلك الملازمة العرفية فلا ملازمة عرفية بين الدلالة الإطلاقية للآية على توريطه في التجارة وصحّة التجارة. نعم لو أمرت الآية بخصوص توريطه في التجارة لا ينبغي الإشكال في دلالة ذلك عرفاً على صحّتها.