466

3 ـ لو عُرض علينا العوض عنها بأراض أو أملاك اُخرى دون الأرض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنّا؟

الجواب: لا يجوز.

4 ـ إذا رأينا بأنّ استبدالها بأملاك في بلد آخر أنفع وأصلح فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 15) أوقف جدّي حسينيّةً وقد حدّد مصارف موارد الوقف من الدكاكين أو العقار المؤجر للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى تعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، فهل يجوز لنا التصرّف بأموال موارد الحسينيّة لعمل هذه النشاطات داخل الحسينيّة، مثل: إحياء مناسبات أهل البيت(عليهم السلام)من مواليد ووفيات، ومجالس العزاء والوفيات، والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك، وما يقتضي ذلك من إظهار مظاهر الفرح والحزن، وتوزيع الحلويّات والإطعام، والشاي والقهوة وما إلى ذلك، واستئجار خدم للحسينيّة وحراستها، وطبع الدعوات والإعلانات لحثّ الناس وتشجيعهم على الحضور، وإقامة الدروس الإسلاميّة لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)لا سيّما للصغار والفتيان، وتشويقهم للحضور عبر إهداء بعض الجوائز لهم، وإقامة مسابقات ثقافيّة حول مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وما يقتضي من شراء بعض الاحتياجات، وتسجيل هذه الأنشطة على الكاسيت، وبيعها لمصلحة الحسينيّة؟

الجواب: إن كان المفهوم عرفاً في بلدكم من صيغة الوقف على مأتم الحسين(عليه السلام)ما يشمل مآتم باقي الأئمّة(عليهم السلام)وكذلك المصارف الدينيّة الاُخرى المناسبة لمأتم من هذا القبيل جاز كلّ ذلك.

(المسألة: 16) لقد كتب الواقف صيغة شرعيّة لوقف حسينيّة، وحدّد مواردها

467

الماليّة من عين العقار المؤجر الموقوف لها، للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى التعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، وحيث إنّنا في هذا الزمان نعاني قلّة النوافذ الإعلاميّة والإرشاديّة وبصفتي متولّياً شرعيّاً الآن على الحسينيّة، هل يجوز لي التصرّف بتلك الموارد الماليّة بالإضافة إلى مأتَم الحسين(عليه السلام)لعمل نشاطات دينيّة، مثل: الاحتفالات بمواليد ووفيات أهل البيت(عليهم السلام) من: مجالس (قراءة منبريّة)، أو محاضرات وندوات، أو مسابقات ثقافيّة دينيّة، والدعوات للحضور بالوسائل الإعلاميّة المتعارفة اليوم، وتقديم الهدايا لغرض التشويق والتشجيع خاصّة للصغار؟

وهل ابتداء النشاط الديني المذكور بقراءة حسينيّة موجزة أو الانتهاء بها كاف لتطبيق مصداقيّة مأتم الحسين(عليه السلام)المذكور في ورقة الوقف الشرعيّة؟

الجواب: ما كان من الموارد الماليّة لإقامة مآتم الحسين(عليه السلام) من أرباح العقار المؤجرة تصرف بالدرجة الاُولى لما وقفت عليه من إقامة مآتم الحسين(عليه السلام)، فإذا زاد منها ما لم يبقَ له مصرف للمآتم فلتصرف في نشاطات دينيّة للحسينيّة ممّا شككتم في صدق عنوان مصارف المآتم الحسينيّة عليه، مع الاحتياط بما أشرتم إليه من الابتداء بمأتم الحسين(عليه السلام)أو الانتهاء به.

(المسألة: 17) بعض المؤمنين يقدّمون هبات ماليّة للحسينيّة أيّام عاشوراء كمشاركة عرفيّة في أعباء الحسينيّة وكذلك طيلة أيّام السنة، فهل يمكن استخدام تلك الأموال لتلك النشاطات الدينيّة العامّة داخل الحسينيّة؟

الجواب: إن كان هدفهم من تقديم الهبات إعانة الحسينيّة في أعبائها على الإطلاق لا خصوص مآتم الحسين(عليه السلام)جاز صرفها في كلّ أعباء الحسينّية حتّى غير مآتم الحسين(عليه السلام)، أمّا إذا احتملتم أنّ المقصود خصوص مآتم الحسين(عليه السلام)فاصرفوها أوّلاً في المتيقّن من المآتم، وإذا زاد ولم يبقَ للزيادة مصرف في المآتم

468

فحالها حال ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.

(المسألة: 18) يتقدّم بعض المؤمنين بطلب إلى الحسينيّة لعمل ندوات خاصّة بحملات الحجّ، أو إقامة أسواق خيريّة لصالح مؤسّساتهم، أو إقامة حفل زواج شرعي، أو غير ذلك، فهل يمكن استخدام الأموال التي يقدّمونها للحسينيّة مقابل السماح لهم بنشاطاتهم لإقامة النشاطات الدينيّة المنوّعة الخاصّة بالحسينيّة؟

الجواب: إن كان عمل اُولئك المؤمنين لا ينافي وقفيّة الحسينيّة جاز ذلك.

(المسألة: 19) يوجد فائض من أموال وقف الحسينيّة وقد أودعناه لدى البنك للحفظ، واستخدمنا الاُسلوب الشرعيّ تبعاً للرأي الشرعيّ في حلّيّة أخذ الفوائد البنكيّة، فهل يجوز استخدام هذه الفوائد كلّها في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟

الجواب: إن كانت الفوائد مشروعةً جاز.

(المسألة: 20) وكذلك يباع داخل الحسينيّة بعض الكتب والأشرطة الدينيّة فهل هذا المورد جائز استخدامه للنشاطات الدينيّة داخل الحسينيّة؟

الجواب: ما لم يناف ذاك البيع وقفيّة الحسينيّة جاز.

(المسألة: 21) يوجد داخل مبنى الحسينيّة بعد تعميرها شقّة سكنيّة فائضة عن الحاجة حاليّاً وكذلك بعض الغرف، فهل يجوز تأجيرها ثمّ استعمال هذا المورد المالي في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟

الجواب: إن كانت أصل الشقق مبنيّة للتأجير مع سعة دائرة الوقف للصرف في هكذا نشاطات جاز.

(المسألة: 22) توجد مدرسة لدراسة العلوم الدينيّة وقد اُخِذَتْ من المتولّي من قبل أمن الدولة الإسلاميّة وسُلِّمت إلى شخص آخر، علماً أنّ المتولّي السابق غير راض بذلك، فهل دراستي وصلاتي في المدرسة غير مشروع؟

469

الجواب: إن كانت المدرسة وقفاً فالغصبيّة لو كانت فإنّما هي على التولّي، لا على نفس المدرسة، فلا إشكال في درسك وصلاتك.

(المسألة: 23) اشتريت بيتاً صغيراً وأجريت فيه بعض التصليحات بقصد بيعه وشراء بيت أكبر، ثمّ ارتأت شريكتي وقف البيت لإقامة العزاء لأهل البيت(عليهم السلام)فاستحسنت ذلك، لكنّني لحدّ الآن لم اُجرِ صيغة الوقف، بل قلت: إنّه وقف للإمام الحسن(عليه السلام)، وأقمت فيه العزاء عدّة مرّات، فهل يكفي ذلك لتحقّق الوقف؟ وهل يجوز لي أن أبيعه وأشتري بيتاً أكبر وأجعله وقفاً، حيث إنّه صغير لا يصلح لإقامة العزاء فيه بشكل مناسب؟

الجواب: إن كانت نيّة البيع باقية حتّى حين إقامة العزاء فوقف العين لم يتمّ بعد وجاز التبديل، وإن كانت إقامة العزاء بنفسها بنيّة الوقف العملي للعين من دون بيع فقد تمّ وقف العين ولا يجوز تبديلها.

(المسألة: 24) توجد أرض فيها نخيل قد وقفت وقفاً على ذرّيّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فمن يقيم ميقات النبيّ(صلى الله عليه وآله)في يوم وفاته من أفراد هذه الذرّيّة يأكل ثمرة نخيلها، ويستنفع بسعفها وجذوعها، وفي هذه الأيّام استولت عليها يد السلطان، فاستأصل نخيلها، وأخذ قسماً من الأرض، وأزال معالمها الزراعيّة وأبقى قسماً منها، فلو أردنا أن نزرع النخيل فيها يمنعنا؛ لأنّها وقعت في منطقة سكنيّة، فما رأيكم لو أذنتم لنا ببناء مأتم عليها؟

الجواب: لو انقطعت العين الموقوفة عن الانتفاع الأوّل ولم تكن الوقفيّة متقوّمة بعنوان النخيل جاز تبديل شكلها إلى شكل آخر نافع من قبيل بناء المأتم.

(المسألة: 25) أرض اُوقفت لدفن الأموات وقد عُمل بالوقف، ثمّ مات المالك، ونظراً إلى أنّ الأرض أصبحت الآن داخل القرية ولا يدفن فيها الموتى جاء شخص واقترح أن يتملّك تلك الأرض ويشتري مكانها أرضاً بنفس المساحة في

470

المقبرة الرسميّة ويجعلها لنفس المشروع، فهل يجوز ذلك، أو لا؟

الجواب: إذا وصلت العين الموقوفة إلى حدّ السقوط الكامل عن حيّز الانتفاع ـ سواء كان ذلك لمنع الدولة أو لمقتضى الوضع الاجتماعي ـ بحيث لا يمكن الاستفادة من تلك المقبرة لوقوعها وسط القرية جاز تبديلها، ولكن إذا كانت قيمة الأرض الواقعة في مكان آخر والتي من المقرّر أن تكون بديلة عن تلك المقبرة أرخص من أرض المقبرة ـ حتّى إذا كان ارتفاع قيمتها ناشئاً عن وقوعها وسط القرية ـ فالأحوط وجوباً أن يزيدوا مساحة الأرض الثانية حتّى تتساوى قيمتها مع قيمة الأرض الاُولى، ولا بدّ من القول بأنّ تملّك القبور التي لم تتحوّل الأجساد فيها إلى تراب بعدُ لا يخلو من إشكال.

(المسألة: 26) لو أراد شخص أن يشتري منزلاً على أن يجعله حسينيّة يقيم فيها عزاء أهل البيت(عليهم السلام)، وعندما اشترى البيت لم يتلفّظ بصيغة الوقف ولكنّه أقام فيه العزاء، وقد تبيّن له عند الشراء أو بعده أنّ البيت ضيّق وصغير ولذا كان ينوي في بعض الأحيان أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر أوسع منه لأجل غرضه المتقدّم. فالسؤال: هل يجوز لهذا الشخص أن يبيع هذا البيت ويستبدل به بيتاً آخر أوسع منه لأجل الغرض المذكور؟

الجواب: إن كان قد أقام فيه التعزية بنيّة كونه حسينيّة فقد تمّ الوقف، ولا يجوز تبديله ما لم يسقط عن الانتفاع، وإن كان أقام فيه التعزية بنيّة اُخرى كتجربة البيت، أو بنيّة إقامة التعزية في ملكه، أو ما إلى ذلك فالبيت لا زال ملكه ويجوز له تبديله.

(المسألة: 27) كان لنا مأتم يسمّى مأتم (بن قمبر) وكان له العديد من الموقوفات من أراضي تلك المنطقة، وقد شُغلت هذه الأراضي من قبل شركة مّا، وهاجرنا جميعاً من تلك المنطقة، وعليه نضع بين يدكم الشريفة هذه الأسئلة:

471

أوّلاً: هل يمكن إجراء هذه الموقوفات على مأتمنا الجديد الذي يعرف بمأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))؟

ثانياً: إذا تعذّر الحصول على نفس الأراضي، حيث إنّها مشغولة من قبل الشركة، فهل لنا أن نقبل بالعوض سواء كان مالاً أو عقاراً؟

ثالثاً: إذا صحّ إجراء الموقوفات على مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام)) فإنّنا سوف نطالب بتعويضات عن إشغال هذه الأراضي هذه المدّة الطويلة، فهل لنا استخدام هذا المال في تشييد مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))؟

الجواب: تبقى الموقوفات للمأتم القديم المدعوِّ (بن قمبر) لا مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))، وأيّ عوض أخذتموه من الشركة فهو متعلّق بالمأتم المدعوِّ (بن قمبر) دون مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام)).

(المسألة: 28) هل يجوز للواقف أن يستفيد من الوقف كسائر من يستفيد منه؟

الجواب: إن كان من الأوقاف العامّة ـ كالقناطر والمدارس والمساجد ـ جاز.

(المسألة: 29) نريد بناء مأتم حسيني لإحياء شعائر أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)على أنقاض (تواليت) عامّ مع تغيير كافّة معالم البناء القديم الخارجيّة والداخليّة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب: إن لم يكن (التواليت) وقفاً فلا إشكال في ذلك، وإن كان وقفاً فعلاجه أن يجعل نفس المكان تواليتاً للحسينيّة مع فتح بابه لعامّة الناس.

(المسألة: 30) ما حكم بناء حسينيّة في مكان (تواليت) بعد تغيّر معالمهُ كلّيّاً؟

الجواب: يجوز إن لم يكن حفظ (التواليت) واجباً، كما لو كان المكان وقفاً لذلك فعندئذ يجب إبقاؤه على وضعه وعدم تغييره إلى وضع آخر كالحسينيّة.

473

المعاملات

10

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الوصيّة

 

 

 

475

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) أرجو من سماحتكم أن توضّحوا لي أمر الوصاية على الطفل في حال وفاة الوالد، هل تبقى بيد الوالدة إلى حين البلوغ، أو هناك مدّة معيّنة لوصاية الاُمّ؟ هل يستطيع الوالد أن يعيّن وصيّاً على أولاده؟

الجواب: من حقّ الوالد أن يعيّن الوصيّ على أطفاله، يحفظ لهم أموالهم، ولكن يبقى حقّ الحضانة بعد وفاة الوالد للوالدة إلى حين البلوغ.

(المسألة: 2) أحد الشهداء ترك وصيّة إلى أحد أصدقائه، وكان للشهيد مبلغ من المال وأخو الشهيد موجود هنا، ويحمل وكالة من أهله، هل يجوز للوصيّ تحويل المبلغ لأخي الشهيد؟

الجواب: إن ثبت شرعاً كونه وكيلاً عن جميع الورثة في استلام المال جاز تسليمه إليه، ولكن إن كانت له وصيّة لا تزيد على الثلث فعلى الوصي الاحتفاظ بمبلغ الوصيّة وتنفيذها.

(المسألة: 3) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) اُخبركم أنّ والدي رجل كبير في السنّ، وذاكرته ضعيفة، فينسى ما يقوله أحياناً مع العلم أنّه يدرك جميع الاُمور، كما أنّه يعرض لنا آراءَه في بعض الأحيان، وأنّ والدي يملك عمارة، فجعل ثلثه المخصّص بعد الوفاة من نصف العمارة التي يملكها للتصرّف فيه بحسب الوصيّة، وجعل التولية على الثلث لأولاده الذكور. وبما أنّ العمارة المذكورة قديمة جدّاً، فقد فكّرنا نحن أولاده وبناته ببيع العمارة المعنيّة وشراء

476

عمارة اُخرى بدلاً منها تكون ذات دخل أكبر وبنوعيّة أجود، فهل يجوز ذلك، أو لا؟ وفي حالة جواز البيع هل ينتقل ثلث الوالد إلى العمارة الجديدة، أو لا؟ وفي حالة حصول البيع وشراء عمارة جديدة، وزيادة شيء من المال من ثمن العمارة القديمة فهل يعتبر نصف المبلغ المتبقّي ثلثاً للوالد يحبس له، أو يمكن التصرّف فيه من قبل أولاده وبناته؟

الجواب: مادام الوالد الكريم حيّاً يرزق ـ أسأل الله أن يطيل بقاءه في صحّة وعافية ـ فكلّ ما تريدون أن تفعلوه في المال يجب أن يكون بتفاهم معه.

(المسألة: 4) لو جهّز الوصي الميّت من ماله الخاصّ، فهل له أن يأخذ ما صرفه على الميّت في تجهيزه من التركة، أو من ثلث الميّت؟

الجواب: لو تبرّع أحد بتجهيز ميّت من ماله الخاصّ لم يجز له بعد ذلك استرجاع ما صرفه، لا من أصل التركة ولا من الثلث. نعم، لو أحبّ الورثة البالغون أن يقابلوا الإحسان بالإحسان فأرجعوا له من مالهم ما صرفه على تجهيز ميّتهم، جاز له أخذ ذلك.

(المسألة: 5) إنّ شخصاً توفّاه الله تعالى ولم يترك وصيّة مكتوبة، وله ورثة، وولده الكبير يدّعي أنّ والده كان يوصيه شفهيّاً بأنّ ثلثي لي، ولم يوضّح المقصود من ذلك، وبعد وفاته تمّ صرف مبالغ على التغسيل والتكفين والدفن ومراسم العزاء والإطعام، فهل تصرف المبالغ المذكورة من ثلث المتوفّى، أو من أصل التركة؟

الجواب: المصاريف الواجبة على الدفن والكفن والتغسيل يجوز صرفها من أصل التركة، أمّا المستحبّات فتصرف من الثلث إن كان قد أوصى بالثلث ولم يكن ذاكراً لمصرف معيّن للثلث. أمّا لو ادّعى الولد الكبير شيئاً ووافقه سائر الورثة في ادّعائه فلا مشكلة بينهم، وإن كانوا مختلفين معه في ادّعائه فدعوى الولد الكبير تنفذ في مقدار حصّته لا في حصص الآخرين، فإن نازعهم الولد الكبير في ذلك

477

فآخر العلاج هو الترافع إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 6) الشهيد في وصيّته يطلب قضاء صلاته خلال تواجده في العراق؛ لأنّه يشكّ في صحّتها إجمالاً، وكذلك صيامه، علماً بأنّه كان ملتزماً منذ سنّ التكليف الشرعي، فما حكم هذا الشكّ؟ وهل يجب القضاء عنه، أو لا؟

الجواب: إن أوصى بالقضاء خرج من الثلث، وإن لم يوصِ به لم يجب القضاء عنه.

(المسألة: 7) أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ وكم يُدفع؟

الجواب: الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلّا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان، ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها ـ لأنّه يزيد على الثلث ـ يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.

(المسألة: 8) هل للوكيل أخذ الاُجرة على ما يصرفه في السعي في تنفيذ الوصيّة؟

الجواب: إن كان ظاهر قبوله بالتوكيل هو التبرّع بسعيه لم يجز له بعد ذلك أخذ الاُجرة على السعي.

(المسألة: 9) هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟

الجواب: تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلّا بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلّا بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ كما في الدولة الإسلاميّة المباركة ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.

478

(المسألة: 10) هل تعتبر الأعيان غير النقديّة كأثاث المنزل والبضاعة جزءاً من التركة؟ وهل للميّت الثلث فيها أو مايعادل قيمته، أو لا؟

الجواب: الأثاث كالنقود كلّها تعتبر تركة الميّت، أمّا أنّ للميّت الثلث أو لا فهذا يرتبط بمدى وصيّته بالثلث أو بأقلّ من الثلث، أو بعدم وصيّته، وبكون وصيّته متعلّقة بالنقد فقط أو بالأثاث أو بهما.

(المسألة: 11) هل يكفي في تحقّق الوصيّة ونفوذها اللفظ الصريح بها، ومع حضور أحد الورثة، ومع كون الوصي منهم، أو لا؟

الجواب: الوصيّة يمكن أن تكون حتّى لغير الورثة ومن دون حضورهم، إلّا أنّه لو أنكر الورثة وصايته وقع النزاع ويترافعون لدى حاكم الشرع.

(المسألة: 12) توجد لديّ أموال، وهذه تابعة إلى أبناء شهيد، وأنا وصيّ عليهم، هل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال مثل مساعدة المحتاجين أو إعطائها بعنوان القرض؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك، أمّا المساعدة المجّانيّة فلا تجوز قطعاً.

(المسألة: 13) هل يجوز للوكيل أن يتصرّف بكلّ ما يملك الميّت إذا كان له إذن سابق أثناء حياته؟ وكيف يكون حكم أمواله وما يملك إذا أعطاه إيّاه ـ أي: وهبها له في أثناء حياته ـ وقال له: كلّ ما أملك هو هبة لك؟ وهل يسقط حقّ الورثة في مضمون السؤال؟

الجواب: الوكالة في حال الحياة لا تجوّز التصرّف في مال الميّت بعد موته، أمّا إذا كان وصيّاً لما بعد موته فالوصيّة لا تنفذ في أكثر من ثلث التركة، وأمّا الهبة فإن كانت هبة لما بعد الموت فهي كالوصيّة لا تنفذ في أكثر من الثلث، وإن كانت هبة حقيقيّة في حال الحياة، أي: أنّ الواهب بان على أنّه ـ حتّى لو رجع من سفره حيّاً مثلاً ـ قد خرج من جميع أمواله وكانت أمواله لصاحبه، فهذه الهبة عندئذ تنفذ فيما تمّ قبضه في حال حياة الواهب من قبل الموهوب له بلا إشكال.

479

(المسألة: 14) إذا كان للميّت سلاح، وأوصى الميّت أن يُعطى ثلث السلاح أو ثلث قيمته للعبادات الواجبة، فهل يصحّ ذلك، أو يؤخذ من كلّ المال الموروث للعبادات؟

الجواب: تنفذ الوصيّة كما أوصى، فإن تعلّقت الوصيّة بالسلاح نفذت في السلاح، ويحتاط بأخذ إذن الولد الأكبر.

(المسألة: 15) امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها، أو أن توقف على الحسين(عليه السلام)، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن اُختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها؟

الجواب: إن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة فإنّي اُوصيكم بالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف من بعد أداء دينها المالي لورثة اُختها، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث، وإن كانت حقّاً مدينة لاُختها بالحجّ وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الاُخت عن القيمة فإنّي اُوصيكم بأداء دينها، ولو فرض إمكان الجمع بين الأمرين فإنّي اُوصيكم بذلك، وليكن كلّ ما تفعلونه برضا ورثة الاُختين احتياطاً.

(المسألة: 16) خالتي تُوفّيت وكانت لها أمانة قد أودعتها لديّ ولم توصني ماذا أفعل بها، فهل يحقّ لي أن اُؤدّي عنها دينها وهو حجّة بيت الله الذي في ذمّتها لاُختها، وقد كانت توصيني أنّه إذا متّ في إيران أن تدفنيني في مقبرة الشهداء، فلمّا بحثت عن ذلك قالوا لي: لا يحقّ لأحد أن يدفن في هذا المكان إلّا الشهداء، فدفنتها في المقبرة العامّة، فهل يكفي ذلك؟

الجواب: الوصيّة سقطت بالعجز، وأمّا حجّ بيت الله فإن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة أو على الأقلّ أنتم لا تعلمون بذلك فليس هذا الحجّ ديناً على خالتك وترجع الأمانة إلى الورثة، أمّا إن كانت موصاة بالحجّ وصيّة صحيحة

480

بمعنى أنّ اُختها أوصتها بما كان عليها من حجّة الإسلام أو بما لا يزيد على الثلث والورثة خونة لا يؤدّون ما عليها، فلك أن تأتي بالحجّ بتلك الأمانة، وأمّا إن كانوا اُمناء تُرجعين الأمانة إليهم كي يأتوا بما عليها من الحجّ.

(المسألة: 17) لو أنّ شخصاً كان يمتلك أموالاً في غير المدينة التي يسكنها، وكان معه مبلغ قليل في محلّ سكنه، فهل بإمكانه أن يوصي بأن يكون المبلغ الذي عنده من ثلثه لكي يصرف بعد وفاته في كفنه ودفنه والعبادات الاُخرى؟

الجواب: مصاريف التكفين والدفن تخرج من أصل التركة، وليس من الثلث إلّا بالمقدار الزائد عن الضرورة، كأن يريد أن يدفن في الصحن الشريف حيث يدفع الزائد عن القيمة الاعتياديّة من الثلث.

أمّا تخصيص الوصيّة بالمقدار الموجود بيد الموصي ففي حالة عدم إضراره بأيٍّ من الورثة من ناحية كون الأموال الموجودة بيد الورثة مساوية لثلثي التركة أو أكثر فهو جائز.

(المسألة: 18) لو كان ورثة الميّت في دول عديدة ووصيّ الميّت في دولة اُخرى، وأموال الميّت كانت بيد بعض الورثة وهي أكثر من الثلثين، وليس من الواضح أن يكون بإمكان بقيّة الورثة الحصول على حصصهم من تلك الأموال، فهل بإمكان الوصي ـ والحالة هذه ـ أن يعيّن الثلث طبقاً لوصيّة الميّت من المال المودَع لديه وهو أقلّ من ثلث المجموع؟

الجواب: في حالة غصب الثلثين من قبل بعض الورثة في حياة الميّت وإخراجهما مِن تصرّفه فإنّ الموصي لا يستطيع الوصيّة بأكثر من ثلث ما في يده، وفي حالة غصب الثلثين بعد وفاة الموصي ولم يكن الغصب في حياته فبإمكان الموصي أن يعيّن ثلثه ممّا في يده، فإن فعل ذلك كان سهم الورثة الذين لا توجد أموال تحت تصرّفهم فيما غصبه الورثة الغاصبون.

481

المعاملات

11

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الإرث

 

483

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) لقد وقع حادث لسيّارة كان فيها رجل وزوجته وأطفالهما معاً، وأسفر الحادث عن موت جميع من كان في السيّارة، ولا يعلم أيّهم مات أوّلاً وأيّهم مات أخيراً، ولكلّ من الزوج والزوجة أموال مستقلّة، ولم يكن من ورثتهم من الطبقة الاُولى على قيد الحياة سوى الأُمّهات، فكيف تقسَّم التركة؟ وهناك فرع هو: أنّ المرأة المتوفّاة في بطنها حمل، وقد توفّي معهم أيضاً؟

الجواب: أ ـ إن كان بعض الأطفال ذكراً أو كلّهم ذكوراً فسدس مال الزوج من غير الحبوة لاُمّ الزوج، وباقي مال الزوج بما فيه الحبوة لاُمّ الزوجة، وسدس مال الزوجة من غير الحبوة لاُمّ الزوجة، والباقي بما فيه الحبوة لاُمّ الزوج.

ب ـ وإن كان الأطفال كلّهم إناثاً فمال الزوجة سدسه لاُمّ الزوجة، والباقي لاُمّ الزوج، أمّا مال الزوج فما لا ترث منه الزوجة كالأرض يعطى خمسه لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة، وباقي التركة يعطى (47) منها لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة.

(المسألة: 2) توفّي شخصٌ وترك مبلغاً من المال وبعض الممتلكات، والمبلغ موجود عند ورثة الميّت في إيران، والممتلكات بقيت في العراق، ولا يعلم مصيرها، والورثة هم زوجة الميّت وستّ بنات وولدٌ واحد، فكيف يقسّم هذا المبلغ على الورثة؟ وما هو حكم الممتلكات المتبقّية في العراق؟ علماً بأنّ الميّت قد أُدّي عنه الحجّ، ولا صيام عليه؛ لأنّه كان مريضاً مدّة طويلة، والورثة لا يعلمون هل عليه صلاة، أو لا؟

484

الجواب: يعطى ثُمن المبلغ للزوجة، ويقسّم الباقي إلى ثمانية أقسام متساوية، قسمان منها للولد، ويعطى لكلّ بنت من البنات قسم واحد، وممتلكاته في العراق متى أمكن تحصيلها تقسّم بنفس هذه الطريقة، بفرق أنّه إن كان فيها أرض فالزوجة لا ترث من الأرض.

(المسألة: 3) توفّيت اُمّ وتركت زوجها المريض عقليّاً وثلاثة أبناء: اثنان منهم في سجون صدّام المجرم، والثالث في إيران ومتخلّف عقليّاً، وبنتاً واحدة، فكيف يمكن بيع التركة، وهي عبارة عن بيت وتقسيم ثمنه على الورثة؟

الجواب: إن لم تكن هناك وصيّة من قبل المتوفّاة فالبيت ملك للورثة، وإذا كان الورثة ماعدا البنت بين سجين وسفيه أو مجنون فلا بدّ في بيع البيت من مراجعة وليّهم وهو حاكم الشرع، فإن رأى من المصلحة ذلك جاز البيع، ويكون للزوج الربع، والباقي يقسّم إلى سبعة أسهم لكلّ ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

(المسألة: 4) رجل مات وخلّف زوجة وابناً واُمّاً، كيف تقسّم التركة عليهم بعد إخراج الثلث؟

الجواب: بعد إخراج الدين والثلث والحبوة يقسّم الباقي إلى (24) قسماً، ثلاثة منها للزوجة، وأربعة منها للاُمّ، وسبعة عشر منها للولد، هذا في غير الأرض. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجة.

(المسألة: 5) امرأة غاب عنها زوجها فانقطعت أخباره، وبعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وانتهاء المدّة التي حدّدت للفحص عنه وعدم ظهور أيّ أثر لوجوده في الحياة، طلّقها الحاكم الشرعي، وقسّمت تركته وأمواله على ورثته. وبعد مدّة ظهر زوجها. أمّا الزوجة فبعد انتهاء عدّتها تزوّجت، والسؤال ما حكم تركته وأمواله التي قسّمت على ورثته؟

الجواب: إن رجع قبل تماميّة الفحص (أربع سنين) فالمال ماله، وإن رجع بعد

485

ذلك فالأحوط إيقاع المصالحة بينه وبين الورثة.

(المسألة: 6) توفّي شخص قبل أكثر من أربعين يوماً، وأقرب الناس له هنا أنا، وله ولدٌ في العراق، وهو مجهول السكن، وله كذلك إخوة في العراق، وأقارب في الخارج، فماذا أعمل بما ترك عندي؛ إذ يصعب عليَّ الحفاظ عليه بسبب عملي الجهادي الذي يتطلّب منّي تحرّكات وتنقّلات مستمرّة؟

الجواب: إن لم يكن له زوجة فوارثه الوحيد ولده، فاحتفظ بالتركة للولد. والذي تعجز عن الاحتفاظ به وتخشى تلفه أبدله بالذهب أو ما شابه ممّا يمكن الاحتفاظ به وتبقى قيمته محفوظة، وليكن هذا الإبدال بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 7) شخص كان يسكن مع والد زوجته بطلب من والد الزوجة، ولكن بعد فترة توفّي والد الزوجة وبقي الصهر يسكن في البيت لمدّة أربعة أشهر حتّى تمّ بيع البيت من أجل تقسيم الإرث، والسؤال: ما هو حكم الأربعة أشهر التي كان يسكن فيها بعد الوفاة؟

الجواب: يراجع الورثة في ذلك، فإن أرادوا منه إيجاراً للأشهر الأربعة أعطاه لهم، وإن عفوا عنه فهو معفوّ إلّا بمقدار سهم الورثة القصّر إن كان هناك قصّر فيهم.

(المسألة: 8) يوجد لدينا مبلغ من المال عائد إلى أحد الشهداء العراقيّين، وهو متزوّج في إيران ولديه أربع بنات، وكذلك متزوّج في العراق ولديه ثلاثة أولاد وبنت واحدة واُمّ وأب أحياء، فكيف تقسّم أمواله ولا يمكن الوصول للعراق مادام صدّام وزمرته موجودين؟

الجواب: إذا كان له ورثة في إيران وورثة في العراق ولم يكن له وصيّ يستلم منك المال، تعطي بعد مراجعة حاكم الشرع للورثة الموجودين هنا حصّتهم، وتحتفظ بحصّة الغائبين لحين اللقاء بهم، أو تسلّمها لحاكم الشرع بوصفه وليّاً للغائبين. وفي مقام التقسيم يمكنهم أن يقسّموا التركة غير الأرض وغير الحبوة إلى

486

(48) قسماً متساوياً: ثلاثة منها للزوجة التي هي في إيران، وثلاثة منها للزوجة التي هي في العراق، وثمانية منها للأب، وثمانية منها للاُمّ، والباقي يقسّم على جميع الأولاد والبنات للذكر مثل حظّ الاُنثيين. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجتان، وأمّا الحبوة فلأكبر الذكور.

(المسألة: 9) إذا أوصى الأب بمنع أحد أولاده عن الإرث لأنّه وهب له مالاً في حياته، فهل يصحّ منع هذا الابن عن الإرث تنفيذاً للوصيّة؟

الجواب: لا يحقّ للمورِّث منع الوارث عن الإرث وإن وهب له شيئاً.

(المسألة: 10) هل أنّ أخوات الميّت لهنّ شيء من الإرث وهنَّ متزوّجات؟

الجواب: لو لم يكن للميّت وارث متقدّم رتبةً على الإخوة والأخوات كالأولاد فهنّ وارثات، وليس الزواج مانعاً عن الإرث.

(المسألة: 11) ما حكم بنات المتوفّى المتزوّجات من حيث استحقاق الإرث؟ وما حكم امرأته أيضاً لو تزوّجت بعد ذلك؟

الجواب: تزوّج البنات أو الامرأة لا يمنع عن الإرث.

(المسألة: 12) هل يحتاج التصرّف فيما زاد على الثلث من التركة مع الوصيّة وعدمها إلى إجازة الورثة، أو لا؟

الجواب: لا بدّ من التقسيم بين الورثة برضاهم جميعاً، أو عن طريق حاكم الشرع، أو رضاهم جميعاً ببقاء الاشتراك فيما بينهم في التركة بلا تقسيم.

(المسألة: 13) هل الواجبات التي اشتغلت بها ذمّة الميّت ـ كالخمس وغيرها ـ تُخرج من أصل التركة، أو مِن الثلث؟ وما هو الحكم لو تلف أو غصب من التركة شيء أو تمرّد الورثة عن الوفاء بالوصيّة؟ وكيف يمكن إبراء ذمّة الميّت أو الوصي في هذه الحالة؟

الجواب: الدين والحجّ يخرجان من أصل التركة، أمّا الخمس فإن تعلّق بماله

487

قبل وفاته وجب إخراجه. أمّا كيفيّة إبراء ذمّة الميّت لدى غصب الورثة أو بعضهم حقّ الميّت فبإمكان أيّ متبرّع ـ سواء كان من الورثة أو غيرهم ـ أن يتبرّع عن الميّت بمبلغ ما يجب عليه.

(المسألة: 14) توفّي أحد المسلمين وترك قطعة من الأرض، ولديه بعض الأبناء (الورثة)، واُخت المتوفّى تطالب بحصّة في قطعة الأرض، وأولاد المتوفّى يرفضون، علماً أنّ الأبناء حالتهم الماليّة ممتازة على عكس اُخت المتوفّى، فما هو رأي الشرع؟

الجواب: لا ترث الاُخت مع وجود الأولاد.

(المسألة: 15) هل السلاح للابن الأكبر فقط، أو يعتبر ضمن بقيّة الإرث؟

الجواب: الشيء الثابت يقيناً للابن الأكبر إنّما هو السيف، وأمّا باقي الأسلحة فالأحوط التصالح عليه بينه وبين باقي الورثة.

(المسألة: 16) إذا وافق أغلب الورثة على التنازل عن حصصهم بالنسبة للمنزل الذي كان يملكه الميّت لصالح زوجة المتوفّى وكان أحدهم غائباً، فهل يجوز إعطاؤه لزوجته، أو يجب إعطاء الغائب حصّته أوّلاً؟

الجواب: تبقى حصّة الغائب محفوظة.

(المسألة: 17) توفّي رجل وترك بنات وإخوة فلمن يكون الإرث؟

الجواب: مع فرض وجود البنت لا يرث الأخ شيئاً.

(المسألة: 18) امرأة متوفّاة، ولم يسبق لها الزواج، ولها أربع إخوة توفّوا قبلها، في حال توزيع التركة: هل توزّع إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع على أبنائهم. أو أنّها توزّع رأساً على أبناء الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

الجواب: إن لم يكن هناك ورثة آخرون وزّعت التركة إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع كلّ حصّة على أولاد كلّ أخ من إخوتها المرحومين للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

489

المعاملات

12

 

 

 

كتاب

النكاح وعلاقات الرجل بالمرأة

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في النكاح والمهر.

○ الفصل الثاني: مسائل في الزواج من غير المسلمة.

○ الفصل الثالث: مسائل في الزنا أو العقد على ذات البعل أو العدّة.

○ الفصل الرابع: مسائل في الحقوق الزوجيّة.

○ الفصل الخامس: مسائل في الحمل والإجهاض.

○ الفصل السادس: مسائل في أحكام الأولاد.

○ الفصل السابع: مسائل في الطلاق والعدّة.

○ الفصل الثامن: مسائل في النظر واللمس.

○ الفصل التاسع: مسائل في الاختلاط.

○ الفصل العاشر: مسائل في التزيّن.

○ الفصل الحادي عشر: مسائل في الاستنساخ البشري.