369

الطهارة

6

أنواع المطهّرات

 

 

○  تطهير الأعيان النجسة.

○  تطهير الأشياء المتنجّسة.

○  كيف يثبت التطهير؟

 

 

371

عرفنا أنّ الشيء النجس على قسمين: أحدهما: عين النجس، والآخر المتنجّس، وهو ما تنجّس بملاقاة عين النجس. ونريد أن نعرف الآن متى وكيف يمكن تطهير الشيء النجس؟ وذلك أوّلا في الأعيان النجسة، وثانياً في المتنجّسات.

 

1 ـ تطهيرُ الأعيان النجسة

 

الأعيان النجسة لا تطهر إلّا في حالات معيّنة نذكرها في ما يلي:

(1) أوّلا: ميتة الإنسان المسلم نجسة، كما تقدم في الفقرة (14) من فصل أنواع النجاسات، وهذه نجاسة عينية. ويطهر هذا الميت بالتغسيل، على الوجه الشرعي المتقدّم في الفقرة (126) من فصل الغسل.

فتغسيل الميّت على هذا الأساس أحد المطهِّرات شرعاً. وأمّا ميتة الحيوان النجسة فلا تطهر بالغسل، ولا بغيره، ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع.

(2) ثانياً: إذا استحالت العين النجسة طهرت، والمراد بالاستحالة: تحوّل الشيء النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة

372

ثانية بصورة أساسية، على نحو يقول العرف: هذا شيء جديد يحتلّ موضع الجسمالقديم النجس، كتحوّل العذرة النجسة إلى دودة طاهرة، وتحوّل البول إلى بخار ثمّ رجوعه مائعاً (1)، وتحوّل جسم الكلب الميت إلى تراب، وتحوّل الأسمدة الزراعية المتّخذة من الفضلات النجسة إلى نبات وشجر، وكذلك المني يصير حيواناً، والخمر إذا شربه حيوان سائغ الأكل فتحوّل إلى بول أو عرق.

والضابط: تغيّر الطبيعة وتحوّلها من الجذور والأساس على ما ذكرناه.

أمّا إذا تغيّر الشكل والصورة دون الطبيعة ـ كجعل لحم الميتة مرقاً، أو جلدها حقيبةً، أو شعر الخنزير وسادةً ـ فإنّ النجاسة تبقى على ما كانت عليه ما لم يوجد مطهّر آخر غير الاستحالة.

(3) ثالثاً: إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الإسلام مطهِّراً له من النجاسة(2) التي سبّبها له كفره، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير.

(4) رابعاً: إذا تحوّل الخمر إلى خلٍّ، أو إلى أيّ صورة اُخرى على نحو لم يعدّ خمراً ولا يسمّى بالخمر عرفاً طهر بذلك.

(5) خامساً: إذا امتصّ البرغوث والبقّ ونحوهما دماً من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص، واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البقّ، وهكذا.

وأمّا الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكنّ دماءها طاهرة إذا امتصّت دماً من إنسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم أنّ ذلك الدم الممتصّ


(1) بشرط زوال مناشئ القذارة عرفاً عن هذا المائع على ما مضى شرحه في تعليقنا على البند (26) من أحكام الماء.
(2) وكذلك من نجاسة فضلاته المتّصلة به كالبصاق والنخامة.
373

يطهر بهذا الامتصاص، فاذا انتقل دم الإنسان إلى جسم سمكة ـ مثلا ـ فلا مؤكِّد لطهارة هذا الدم؛ لأنّ السمكة من ذوات الدماء. وكذلك الأمر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب ورُكّبت في حيوان طاهر فإنّه ليس من المعلوم أنّها تطهر بذلك.

 

2 ـ تطهيرُ الأشياء المتنجِّسة

 

الأشياء المتنجِّسة تطهر بوسائل مختلفة أهمّها الماء؛ لأنّ الماء يتميّز تطهيره باليسر والسهولة من ناحية، وبالشمول من ناحية اُخرى، بمعنى أنّ أكثر الأشياء المتنجِّسة يمكن تطهيرها بالماء.

التطهير بالماء:

الماء ـ كما تقدّم في الفقرة (7) من فصل أحكام الماء ـ ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل، والتطهير: تارةً يكون بالكثير، واُخرى بالقليل.

أمّا التطهير بالماء الكثير فيتوقّف:

(6) أوّلا: على أن يكون الماء طاهراً، فلا يسوغ التطهير بالماء النجس.

(7) ثانياً: على أن لا يتغيّر الماء من خلال عملية الغسل والتطهير تغيّراً منجّساً له، وفقاً لما تقدّم في الفقرة (19) من فصل أحكام الماء.

(8) ثالثاً: على أن يكون ماءً مطلقاً، ويظلّ ماءً مطلقاً خلال الغسل والتطهير، فلو تغيّر الماء خلال التطهير به تغيّراً منجّساً، أو تحوّل إلى ماء مضاف قبل أن يكتمل الغسل لا يطهر الشيء المتنجّس.

374

وعلى هذا الأساس إذا غسل ثوب مصبوغ بالماء وانتقل الصبغ إلى الماء وأصبح مضافاً قبل أن يكمل الغسل فلا يطهر الثوب، وأمّا مجرّد تغيّر لون الماء مع بقائه ماءً مطلقاً فلا يضرّ بالتطهير.

(9) رابعاً: على أن تزال عين النجس عن الشيء المتنجّس إمّا قبل البدء بغسله، أو بنفس الغسل، ولا يضرّ أن تبقى من عين النجس رائحته أو لونه أو شيء من صفاته ما دام غير موجود وجوداً مادياً محسوساً، فإذا كانت في يدك دسومة من النجس وغسّلتها طهرت شرعاً، حتّى ولو بقيت الدسومة (1)؛ لأنّ الدسومة صفة وأثر، وليست عيناً. خلافاً لما إذا كانت مدهّنةً بدهن نجس فإنّ التطهير يتوقّف على إزالة الدهن. وإذا شكّ في أنّ العين هل زالت أوْ لا ؟ فلا يحصل التطهير، حتّى يتوافر اليقين أو الاطمئنان بأنّ عين النجس قد زالت:

(10) خامساً: على أن يتحقّق الغسل؛ وذلك باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملا، سواء تمّ ذلك عن طريق إجراء الماء الكثير على الشيء المتنجّس وصبّه عليه، أو عن طريق إدخال الشيء المتنجّس في الماء الكثير (2)، وتكفي الغسلة الواحدة في التطهير.

(11) وهذا الشرط الخامس ـ وهو الغسل والاستيلاء ـ يعفى منه باطن الشيء، فإذا تنجّس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسرّبه إليها؛ على الرغم من أنّ


(1) على أن تكون الدسومة قليلةً إلى حدٍّ لا يستقذر منها عرفاً بعد تقدير كونها دسومة عين النجس.
(2) وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز.
375

المتسرّب منه إلى الأعماق مجرّد رطوبات، وليس بدرجة تحقّق الغسل والاستيلاء. ويحصل ذلك بوضعه في الماء حتّى يتسرّب الماء إلى أعماقه (1)، أو بصبّ الماء عليه مدّةً طويلةً حتّى يحصل هذا المقصود (2).

والأفضل في هذه الحالات تجفيف الشيء المتنجّس أوّلا، ثمّ تطهيره بجعل الماء ينفذ إلى أعماقه.

ويمكن تطهير العجين والطين ونحوهما بنفس الطريقة أيضاً (3)، ولو بأن يخبز العجين ـ مثلا ـ ثمّ يطهر بما ذكرناه من إيصال رطوبة الماء إلى أعماقه، وأمّا مجرّد تجفيف العجين المتنجّس وخبزه فلا يكفي في تطهيره.

وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت، فالحليب المتنجّس إذا جمد ـ بأن يصنع جبناً مثلا ـ أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً، أما وهو مائع فلا يمكن تطهيره، وكذلك سائر المائعات باستثناء الماء فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة.

وأمّا تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة (25) من فصل أحكام الماء. فكلّما تحقّقت هذه الشروط طهر الشيء المتنجّس بالغسل بالماء الكثير، بدون حاجة إلى شيء علاوةً على ذلك.

 


(1) زوال الاستقذار عرفاً من باطن هذه الأشياء بمجرّد نفوذ رطوبات الماء فيه مشكل، فالحكم بطهارة باطنها شرعاً عن هذا الطريق لا يخلو من نظر.
(2) بشرط أن يطول الصبّ إلى حدٍّ يتبادل على باطن هذه الاُمور نفوذ الماء ولو بشكل الرطوبات وخروجه إلى أن يحصل زوال الاستقذار عرفاً.
(3) قد أشرنا إلى الطريقة الصحيحة، وهي الصبّ الطويل الأمد إلى حدٍّ ينهي الاستقذار من الباطن عرفاً.
376

ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الاُمور الإضافية. وفيما يلي نذكر هذه الحالات:

(12) ـ أ ـ إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات (1).

(13) ـ ب ـ إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات (2).

(14) ـ ج ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وتنجّس بسبب موت الجرذ فيه ـ وهو الكبير من الفأر البرّيّ، لا فئران البيوت الصغار ـ غسل سبع مرّات (3).

(15) ـ د ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وشرب منه الكلب بطرف لسانه ـ ولغ فيه ـ أو لطع بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان، كما لو كان مقطوع اللسان مثلا، أو باشره بلعابه احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء، وبعد أن يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرّةً واحدةً فيطهر.

(16) ـ هـ ـ إذا كان الشيء المغسول ثوباً متنجّساً ببول غير الرضيع والرضيعة غسل مرّتين (4)، إلّا إذا كان الماء من الماء الجاري ـ الماء الذي له مادة ـ وهو أحد أقسام الماء الكثير المتقدّمة في الفقرة (7) من فصل أحكام الماء،


(1) هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي. ويلحق بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة.
(2) هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي.
(3) هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي
.(4) بل يكفي الغسل بالماء المعتصم مرّةً واحدة. وقد مضى منّا شرط الفرك والغمز.
377

فإنّ التطهير بالماء الجاري يكفي فيه الغسل مرّةً واحدة.

وفي كلّ حالة قلنا فيها بوجوب الغسل أكثر من مرّة لا يجب التتابع بين المرّتين أو المرّات ووقوع بعضها عقيب البعض الآخر مباشرة.

وأمّا التطهير بالماء القليل فيتوقّف:

(17) أوّلا: على أن يكون طاهراً، كما تقدّم في الماء الكثير.

(18) ثانياً: على أن لا يتنجّس خلال عملية الغسل والتطهير، والماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس خاصّة، فإذا غسلنا المتنجّس الخالي من عين النجس لم يتنجّس الماء الذي نغسل به (1)، خلافاً لما إذا غسلنا المتنجّس وهو متلوث بعين النجس فإنّ الماء حينئذ يتنجّس بملاقاة عين النجس، فلا يتمّ التطهيربذلك.

وهذا يعني أنّ الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشيء المتنجّس لا تكفي لتطهيره، بل لابدّ من غسله بعد ذلك (2).

(19) ثالثاً: على أن يكون الماء مطلقاً، ويظلّ مطلقاً خلال الغسل، كما تقدم في الماء الكثير.

(20) رابعاً: على أن تُزالَ عين النجس إزالةً تامّة، وكما مرّ في الماء الكثير.

(21) خامساً: على أن يستولي الماء على الموضع المتنجّس. ويعفى من


(1) بل يتنجّس بالمتنجّس الأوّل الخالي من عين النجس، ولكنّ ذلك لا يضرّ بتطهير ذاك المتنجّس.
(2) ولو بإدامة الغسل الأوّل بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّةً اُخرى.
378

هذا الشرط باطن الشيء المتنجّس، على ما تقدّم في الماء الكثير (1).

(22) سادساً: على أن يكون ذلك بصبّ الماء القليل على الشيء المتنجّس، لا بإدخاله في ذلك الماء (2)، فلو أدخل الإنسان يده المتنجّسة في وعاء ماء قليل لم تطهر بذلك، وإذا توفّرت هذه الشروط طهر الشيء المغسول بالماء القليل بغسلة واحدة إذا لم يكن على الشيء المغسول عين النجس عند غسله، وإلّا لم تكفِ الغسلة التي أزالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس (3)، ولا حاجة به حينئذ إلى غسلة ثانية، أو اُمور اُخرى إضافية.

ويستثنى من ذلك الحالات التالية، إذ يتوقّف فيها التطهير على اُمور إضافية:

(23) ـ أ، ب، ج ـ الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجّس بالخمر (4)، أو شرب الخنزير منها، أو بموت الجرذ فيها. فإنّ تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعدّدة في القليل، كما تقدّم في الكثير تماماً.

(24) ـ د ـ الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب، أو


(1) تقدّمت تعليقاتنا هناك فهي بنفسها تأتي هنا.
(2) هذا الشرط احتياطي.
(3) ولو بإدامة الغسلة الاُولى بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّةً اُخرى.
نعم، بناءً على عدم اشتراط الصبّ لو أدخل المتنجّس في الماء القليل ومعه عين النجاسة لم تكفِ إدامة الغسل في نفس ذلك الماء، بل لا بدّ من الغسل بماء آخر.
(4) الأحوط في الإناء المتنجّس بالخمر الدلك في كلّ الغسلات الثلاث.
379

شرب منه، أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء، ثمّ غُسِلَ بالماء القليل مرّتين.

(25) ـ هـ ـ الثوب أو البدن إذا تنجّس شيء منهما بالبول فإنّ الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي، بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين.

(26) ـ و ـ الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها ـ كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك ـ إذا تنجّست بنجاسة مائعة كالبول أو الماء المتنجّس وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها (1).

(27) ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها: الأشياء التي تتنجّس ببول الطفل الرضيع، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّةً واحدةً وبدون حاجة إلى فرك (2)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضيع ذكراً أم اُنثى، ولا بين أن تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما (3)، شريطة أن يتغذّى باللبن عموماً، وهو الحليب الطبيعي، أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا عن لبن الاُمّ.

(28) ـ ز ـ أوعية الطعام والشراب إذا تنجّست بصورة عامّة وغسلت بالماء القليل فلا يقين بطهارتها إلّا إذا غسلت ثلاث مرّات (4)، بأن يملأ الوعاء ماءً، أو


(1) المقياس هو نفوذ النجاسة من دون فرق بين أن تكون مائعة أو غير مائعة.
(2) لا يبعد وجوب العصر فيما إذا كانت الغسلة مزيلةً للعين، أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.
(3) الأحوط وجوباً الاقتصار في الحكم بالصبي الذي يكون في داخل الحولين.
(4) بل من الثابت وفق ظاهر الأدلة عدم طهارتها قبل الغسل ثلاث مرّات.
380

يصبّ فيه شيء من الماء، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب كامل أجزائه، ثمّ يراق، يفعل به ذلك ثلاث مرّات.

(29) وإذا كان الوعاء المتنجّس كبيراً ومثبّتاً في الأرض واُريد تطهيره بالماء القليل أمكن ذلك بأن يصبّ الماء فيه ويدار باليد أو بآلة حتّى يستوعب كامل أجزائه، ثمّ يُخرَج حينئذ هذا الماء، ويجدّد الغسل هكذا ثلاث مرّات.

(30) وعلى ضوء مجموع ما تقدم يتّضح: أنّ الأشياء التي بالإمكان عصرها وإخراج بقية الماء الذي غسلت به منها ـ كالثياب ـ لا يجب في تطهيرها ذلك (1)، وإنّما اللازم الفرك إذا غسلت بالماء القليل، على ما تقدم في الفقرة (26).

كما اتّضح: أنّ الأرض المتنجّسة الخالية من عين النجس إذا غسلت بالماء القليل فضلا عن الكثير فليس من الضروريّ أن يسحب منها هذا الماء بالكامل، بل تطهر الأرض بكاملها ولو بقي شيء من هذا الماء الذي صبّ عليها في بعض المواضع منها.

وعلى هذا الأساس كما يمكن تطهير الأرض الصلبة بطبيعتها الصلبة أو بواسطة التزفيت والتبليط التي لايتخلّف فيها الماء عادةً بحكم صلابتها ويجري عنها كذلك يمكن تطهير الأرض الرخوة أيضاً الخالية من عين النجس؛ وذلك بأن يصبّ الماء عليها على وجه يصدق عليه الغسل، حتّى ولو تسرّب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها.

واتّضح أيضاً: أنّ الماء الذي تصبّه على يدك المتنجّسة إذا امتدّ وأخذ



(1) إلّا ما عرفته في التعليق على البند (27).

381

مساحةً من اليد أوسع من الموضع المتنجّس فهذا لايعني أنّ هذه المساحة الواسعة أصبحت كلّها متنجّسة؛ إلّا في حالة واحدة، وهي: أن تكون عين النجس لا تزال موجودةً على اليد وقد لاقاها الماء وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد فتتنجّس عندئذ؛ لأنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس، وينجّس بدوره إذا تنجّس.

المطهّرات الاُخرى:

(31) المطهِّر الثاني للشيء المتنجّس: استحالته (1)، فكما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس كالخشب يصبح رماداً والماء المتنجّس يتبخّر ثمّ يعود ماءً، وقد مرّ في الفقرة (2) معنى الاستحالة.

(32) وإذا لم يعلم أنّ عين النجس هذا أو هذا المتنجّس الذي تغيّر عن حالته الاُولى هل يعتبر تغيرّه هذا استحالةً وتحولا أساسياً، أوْ لا؟ فالحكم هو طهارته شرعاً (2).

(33) والمطهِّر الثالث: تحوّل الخمر خلاًّ، أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمراً، فإنّ هذا التحوّل يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته، وهذا تطهير لعين النجس، كما تقدم في الفقرة (4). وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس.

(34) وإذا شككنا هل صار الخمر خلاًّ كي يطهر؟ يبقى المائع والوعاء معاً على حكم النجاسة.

(35) والمطهِّر الرابع: إسلام الكافر النجس، وقد مرّ بنا في الفقرة (3) أنّه


(1) على شرح وتفصيل مضى في تعليقنا على البند (26) من أحكام الماء.
(2) في مورد لو علم باستحالته لحكم بطهارته.
382

يطهِّره، وكذلك يطهِّر ما تنجّس به ممّا هو تابع لبدنه عرفاً، كماء ريقه، فإذا أسلم الكافر طهر، وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك.

(36) والمطهِّر الخامس: الأرض، بمعناها العامّ الشامل للتراب والصخر والرمل والآجرّ والجصّ والنورة، ويدخل ضمنها الشوارع المبلّطة بالحصى والزفت(1) فإنّها تطهِّر المتنجّس ضمن الشروط التالية:

أوّلا: أن يكون المتنجّس باطن القدم، أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب، ونحو ذلك من أيّ نوع كانت مادّته.

ثانياً: أن تكون هذه الأشياء قد تنجّست بالمشي على الأرض، أو بالوقوف عليها، فإذا كانت تنجّست بطريقة اُخرى فلا تطهر بالأرض.

ثالثاً: أن تكون الأرض طاهرةً وجافّة.

فإذا توفّرت هذه الشروط طهر المحلّ إذا مسح بالأرض، أو مشى عليها إلى أن زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل عن الأرض. أجَل، تسوغ إزالة النجاسة عن المحلّ أوّلا بأيّة وسيلة تكون، ثمّ يحصل


(1) في الزفت إشكال لا يترك معه الاحتياط.
وقد جعل المشهور من المطهِّرات الشمس على خلاف في تفاصيل المسألة، ولكنّ أصل مطهّريتها لا يخلو من إشكال، ولا بأس عندنا بالإفتاء بمطهّرية الشمس للثوابت، والأحوط وجوباً استثناء ما تواترت عليه النجاسة، كالأرض التي اتخذت مبالا.
وممّا يذكر من مطهّرات المتنجّس: التبعيّة، وهذا صحيح في أواني الخمر فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاّ.
ومنها: زوال العين، وهو مطهّر لجسم الحيوان.
ومنها: الأحجار والخرق ونحوها ممّا يطهّر بالاستنجاء به مخرج الغائط، كما مضى من الماتن(رحمه الله)في بحث قضاء الحاجة.
383

التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها.

(37) إذا شككنا أنّ هذا الجزء من الأرض هل هو طاهر كي يصحّ التطهير به، أو هو نجس كي لايصحّ ولا يصلح لذلك فماذا نصنع؟

الجواب: إنْ علمنا بأنّه كان من قبل نجساً فهو عملياً بحكم النجس، وإلّا فهو طاهر.

(38) وإذا شككنا أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض، أو بطريق آخر؟ فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض، بل يجب غسلها بالماء حينئذ.

 

كيف يثبت التطهير؟

 

(39) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر، أم لا؟ بنى على أنّه نجس حتّى يعلم بتطهيره، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك.

(40) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الاُمور التالية:

1 ـ شهادة بيّنة بأنّ هذا الشيء قد طهر.

2 ـ شهادة الثقة ولو كان واحداً (1).

3 ـ شهادة الشخص الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرّفه.

ومثال ذلك: أن تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأنّها طهَّرت هذا الإناء، أو تشهد المربية المتولّية لأمر الطفل بأنّها قد طهّرته.

 


(1) في كفاية ذلك إشكال.
384

4 ـ غَيبة المسلم (بفتح الغين)، ويتّضح المراد بها هنا بهذا المثال: أنت تعلم أنّ عباءة صاحبك متنجّسة، ثمّ غاب عنك أمداً تظنّ معه أو تحتمل أنّه قد طهّرها؛ لأنّك رأيته يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة، بأن كان يصلّي فيها فعندئذ لك أن تحكم بطهارة العباءة وتصلّي بها، شريطة أن تعلم أنّه هو أيضاً كان يعلم بنجاستها، وبأنّ الطهارة شرط فيما استعملها فيه، وفوق ذلك أن تعلم أنّه من المتطهّرين، لا من الذين يتعاملون مع النجس والمتنجّس كما يتعاملون مع الطاهر، فإذا توفّرت لديك كلّ هذه الشروط فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود التطهير والطهارة، وإلّا فعليك أن تبقى على يقينك السابق بالنجاسة حتّى يثبت التطهير.

والغيبة بالمعنى الذي شرحناه تدلّ على التطهير بالنسبة إلى ثياب الإنسان الذي غاب عنك، وبدنه وفراشه وأوانيه، ونحو ذلك من الأثاث إذا توفّرت بالنسبة إليها الغيبة بالشكل الذي تقدّم.

(41) وإذا علم المكلّف بأنّ هذا الشيء قد تنجّس كما علم بأنّه قد غسل بالماء أيضاً، ولكنّه لا يدري هل غسل بعد أن تنجّس فهو طاهر الآن، أو غسل قبل ذلك ثمّ تنجّس فلا يزال نجساً، فيبني في هذه الحالة على أنّ الثوب طاهر(1) فعلا إلى أن يتأكّد من واقع الحال.



(1) إلّا إذا كانت النجاسة معلومة التاريخ وكان الشكّ في التقدّم والتأخّر ناشئاً من جانب الغَسل فحسب وكنّا نقطع بأنّ الغَسل على تقدير وقوعه قبل تاريخ النجاسة لا أثر له لأنّه في ذاك التاريخ كان طاهراً يقيناً، فعندئذ يرجع واقع الأمر إلى العلم بطروء النجاسة والشك في الطهارة فعندئذ يبني على النجاسة.

385

العبادات

3

الصلاة

 

 

○  تمهيد.

○  أنواع الصلاة.

○  الشروط والأجزاء العامّة.

○  الأحكام العامّة.

 

 

387

الصلاة

1

تمهيد

 

 

○  أنواع الصلاة الواجبة.

○  موجز عن صورة الصلاة عموماً.

○  الشروط العامّة في الصلاة.

 

 

389

الصلاة أهمّ عبادة في الإسلام، وهي عمود الدين، كما جاء في الحديث الشريف. وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنّها أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر في عمله، وإن لم تصحّ لم ينظر في بقية عمله(1) ومثلها ـ كما دلّ الحديث ـ كمثل النهر الجاري، فكما أنّ من اغتسل فيه في كلّ يوم خمس مرّات لم يبقَ في بدنه شيء من الدَرَن كذلك كلّما صلّى صلاةً كفّر ما بينهما من الذنوب(2).

وقد سأل معاوية بن وهب الإمام الصادق (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم، وأحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم قال: ﴿وَأوْصَاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴾(3)؟!

وقد بلغ من اهتمام إمامنا أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) بالحثّ على الصلاة ما روي عن زوجته اُمّ حميدة، إذ دخل عليها أبو بصير وهو يعزّيها بوفاته، فبكت وبكى، ثمّ قالت: يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباً، فتح


(1) وسائل الشيعة 3: 23، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 13.
(2) وسائل الشيعة 3: 6، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.
(3) وسائل الشيعة 3: 25، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 1.
390

عينيه ثمّ قال: « اجمعوا كلّ مَن بيني وبينه قرابة »، قالت: فما تركنا أحداً إلّاجمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة »(1).

أنواع الصلاة الواجبة:

(1) والصلاة منها واجبة، ومنها مستحبّة، والواجبة ستّ صلوات:

(أ) الصلوات اليومية، وأيضاً يطلق عليها الصلوات الخمس، والفرائض الخمس، وهي: صلاة الصبح، وصلاة الظهر (2)، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء.

(ب) صلاة الطواف. (اُنظر رسالتنا الخاصّة موجز أحكام الحجّ).

(ج) صلاة الآيات: الخسوف والكسوف وغيرهما ممّا يأتي استعراضه.

(د) الصلاة على الأموات. وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في (الطهارة)، لاحظ الفقرة (144) من فصل الغسل.

(هـ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة، على ما يأتي في موضعه.

(و) صلاة العيدين: عيد الأضحى، وعيد الفطر، إذا أقامها الإمام أو سلطان عادل يمثّله فإنّ الحضور لها حينئذ واجب، ولا يجب في غير هذه الحالة.

ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام (عليه السلام): إنّ صلاة العيدين غير واجبة عمليّاً؛ لعدم توافر الشرط(3)، وإنّ الواجب هو الخمسة الاُولى، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحبّ، ولا يجب إلّا بأحد الأسباب العامّة التي يطرأ الوجوب بموجبها، كالنذر، واليمين، ونحو ذلك.

 


(1) وسائل الشيعة 3: 17، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 11.
(2) يقصد الظهر أو بديلها من الجمعة.
(3) كان كلامه(رحمه الله) في زمان تأليفه لهذه الرسالة المباركة صحيحاً؛ أمّا اليوم ففي إيران الإسلام السلطان العادل موجود ـ والحمد لله ـ فالأحوط وجوباً حضور صلاة العيدين حينما تقام بالشكل الصحيح من قِبَله.
391

موجز عن صورة الصلاة عموماً:

(2) وكلّ صلاة فهي تتكوّن من ركعات، والحدّ الأقصى من الركعات في الصلاة أربع، كصلاة العشاء مثلا، والحدّ الأدنى من الركعات في الصلوات الواجبة ركعتان، كصلاة الصبح، وفي الصلوات المندوبة ركعة واحدة، وهي ركعة الوَتر،على ما يأتي.

وعلى العموم فالركعات هي: الوحدات والأجزاء الأساسية التي تتكوّن منها الصلاة، ويستثنى من ذلك الصلاة على الأموات فإنّها مكوّنة من تكبيرات لا من رَكعات، وليست هي صلاة إلّا بالاسم فقط، وقد تقدمت كيفيتها وأحكامها.

والركعة الاُولى من كلّ صلاة ـ باستثناء صلاة الآيات وصلاة العيدين ـ يمكن أن تؤدّى كما يلي:

ينوي الإنسان أنّه يصلّي قربةً إلى الله تعالى، ويبدأ بتكبيرة الإحرام فيقول: « الله أكبر »، وبذلك يدخل في الصلاة، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب (السورة الاُولى في المصحف الشريف)، ويقرأ بعدها سورة، ويسمّى ذلك بالقراءة، ثمّ يركع بأن ينحني على نحو تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، ويقول: « سبحان ربّي العظيم وبحمده »، ويسمّى ذلك بالذكر، ثمّ يرفع رأسه وينتصب واقفاً، وبعد ذلك يسجد واضعاً كفّيه وركبتيه وإبهاميه على الشيء الذي يصلّي عليه، وواضعاً جبهته على تراب أو خشب أو ورق ونحو ذلك، ويقول في سجوده: « سبحان ربّي الأعلى وبحمده »، ويسمّى ذلك بالذكر، ويرفع رأسه جالساً منتصباً، ثمّ يسجد مرّةً ثانيةً ويقول كما قال في الاُولى، ويرفع رأسه كذلك، وبهذا تكمل ركعة واحدة.

فإن كانت الصلاة مكوّنةً من ركعة واحدة قال وهو جالس بعد سجدته الثانية: « أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد »، (وهذا هو التشهّد)، « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »، (وهذا هو التسليم بصيغته الموجزة)، وتتمّ بذلك صلاته.

392

وإن كانت الصلاة مكوّنةً من ركعتين ـ كصلاة الصبح مثلا ـ قام بدلا عن أن يقول هذا الكلام وكرّر نفس مافعله في الركعة الاُولى، باستثناء تكبيرة الإحرام، حتّى إذا أكمل الركعة الثانية ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس منتصباً، وقال ذلك الكلام الذي يشتمل على التشهّد والتسليم، وأكمل صلاته.

وإذا كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات ـ وهي صلاة المغرب ـ اقتصر في الركعة الثانية على التشهّد، ثمّ قام منتصباً، وقال ثلاث مرّات: « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر »، ويسمّى ذلك بالتسبيحات، وبعد ذلك يركع ويكمل ركعته الثالثة التي لاتختلف عن الثانية إلّا فيما يقرأه المصلّي وهو قائم، فإذا انتهى من السجود الثاني في الركعة الثالثة جلس منتصباً وتشهّد وسلّم.

وإذا كانت الصلاة مكوّنةً من أربع ركعات ـ كصلاة الظهر ـ لم يتشهّد ولم يسلّم عقيب الثالثة، بل عليه أن يقوم ويأتي بركعة رابعة مشابهة للركعة الثالثة تماماً، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ويكمل بذلك صلاته. وهذه هي الصورة الكاملة للصلوات الآحادية الركعات والثنائية والثلاثية والرباعية.

ومن المستحبّ في كلّ ركعة ثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة والسورة وقبل الركوع أن يقنت المصلّي، وذلك بأن يذكر الله تعالى بدعاء أو حمد وثناء ونحو ذلك، سواء كانت الصلاة ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعية.

وهناك صور اُخرى يصحّ أن تؤدّى في حالات استثنائية، كحالات التعذّر والمرض، يأتي استعراضها فيما بعد.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الركوع والسجدتين والذكر المقرّر في الركوع والسجود أجزاء ثابتة في كلّ ركعة، وأنّ تكبيرة الإحرام جزء للركعة الاُولى دائماً، وأنّ التشهّد والتسليم جزءان في الركعة الأخيرة دائماً، وأنّ القراءة جزء في كلٍّ من الركعة الاُولى والثانية، وأنّ التسبيحات جزء في ما بعد الثانية من الركعات، وأنّ الركعة الثانية إذا لم تختم بها الصلاة فهي تشتمل على التشهّد فقط

393

عقيب السجدة الثانية فيها.

(3) وبذلك صحّ أن يقال: إنّ أهمّ أجزاء الصلاة كما يلي:

1 ـ تكبيرة الإحرام.

2 ـ القراءة.

3 ـ الركوع.

4 ـ السجود.

5 ـ الذكر.

6 ـ التشهّد.

7 ـ التسليم.

[ الشروط العامّة في الصلاة:]

(4) وهناك إلى جانب هذه الأجزاء شروط يجب توافرها في كلّ صلاة، نذكر الآن المهمّ منها، وهو على قسمين: أحدهما شروط للمصلّي، والآخر شروط لنفس الصلاة.

أمّا الشروط العامة للمصلّي فهي كما يلي:

أوّلا: أن يكون على وضوء وطهارة.

ثانياً: أن يكون بدنه طاهراً، وكذلك ثيابه، وقد تقدم تفصيل الحديث عن هذين الشرطين في فصول الطهارة.

ثالثاً: أن تكون عورته مستورة.

رابعاً: أن لا تكون ملابسه من الميتة، ولا من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، بل أن لا يحمل شيئاً منهما، وأن لايلبس الرجل في صلاته حريراً أو ذهباً.

خامساً: أن يستقبل القبلة ـ وهي الكعبة الشريفة ـ عند الصلاة، بأن يكون مواجهاً لها ولو من بعيد.