60

 

ما تستحبّ تزكيته

 

43 ـ تستحب تزكية مال التجارة بنسبة واحد من أربعين، وبنصاب يساوي أقلّ الأمرين من نصاب النقدين، أعني: العشرين ديناراً، أو مئتي درهم (1).


(1) الروايات الواردة في تزكية مال التجارة كثيرة وافرة، كروايات الباب 13 ممّا تجب فيه الزكاة من الوسائل، وروايات زكاة مال الصغير في الباب 2 ممّن تجب عليهم الزكاة، وروايات زكاة مال المجنون في الباب 3 منها.

إلّا أنّه لا شكّ في عدم وجوب زكاة مال التجارة كما هو المشهور لدى الشيعة; لكثرة الروايات النافية للوجوب كروايات الباب 14 ممّا تجب فيه الزكاة من الوسائل، أضف إليها روايات حصر الرسول(صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسع(1).

فيدور أمر روايات زكاة التجارة بين الحمل على الاستحباب والحمل على التقيّة; لأنّ مشهور السنّة أفتوا بوجوبها، ويمكن ترجيح الحمل على الاستحباب على الحمل على التقيّة بوجوه:

الأوّل: ما اشتهر بين أصحابنا من أنّ الحمل على التقيّة يكون من بعد استحكام التعارض بعدم وجود جمع عرفيّ، في حين أنّ حمل الأمر على الاستحباب في مقابل الترخيص في الخلاف حمل عرفيّ، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة.

وقد يناقش في ذلك بدعوى كون الحمل على التقيّة أيضاً نوع جمع عرفيّ.

والثاني: الاستفادة من صحيح زرارة قال: «كنت قاعداً عند أبي جعفر(عليه السلام)وليس عنده غير ابنه جعفر(عليه السلام)، فقال: يا زرارة، إنّ أباذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به ويُعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال


(1) راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة.

61


عليه الحول، فقال أبوذر: أمّا ما يتّجر به أو دِيرَ وعُمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: فقال: القول ما قال أبوذر، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) لأبيه: ما تريد إلّا أن يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟! فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّاً»(1)، فلو كانت زكاة التجارة غير مشروعة من أساسها فلا معنى لهذا الحوار بين الصادق وأبيه(عليهما السلام)، فيبدو أنّها مشروعة ومستحبّة على أقلّ تقدير حتّى يرد الكلام في أنّه هل يُبرَز عدم الوجوب أو يُترَك ذلك مراعاة لحال الفقراء والمساكين؟

والثالث: كثرة روايات مشروعيّة زكاة التجارة، أو الأمر بها بشكل وافر وكثير كما أشرنا إليه، وبشكل أكثر من روايات نفي الوجوب. وهذا ليس من شأن الروايات الواردة تقيّة كما هو واضح.

أمّا موضوع النصاب فحدّ النصاب المتيقّن ثبوته بالارتكاز المتشرّعيّ الذي لا ريب فيه هو مقدار جامع النصابين، أعني: نصاب الذهب والفضّة، ولا نعلم هل هناك حدّ أضيق من ذلك وهو خصوص نصاب الذهب، أو خصوص نصاب الفضّة مثلاً، أو لا؟ فنقول: لو كان هناك حدّ أضيق من ذلك لوصلنا ليس بمجرّد رواية واحدة جعلت الأصل في المال الدراهم، وهي رواية إسحاق بن عمّار(2)، وفي سندها إسماعيل بن مرار، وهي مشتملة على مطلب مخالف لإجماع الأصحاب، وهو: أنّه إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مئتي درهم ففيها الزكاة، فينعقد بذلك إطلاق مقامي أو حالي لروايات زكاة مال التجارة يرفع أيّ حدّ للنصاب غير الحدّ المقطوع به.

وإنّما تمسّكنا بالإطلاق المقامي أو قل: الحالي، وليس الإطلاق الحَكَمي أو قل: اللفظي; لما يمكن أن يقال من أنّ روايات زكاة مال التجارة لم تكن بصدد بيان حدّ النصاب، وإنّما هي واردة جميعاً مورد بيان حكم آخر.


(1) الوسائل، ب 14 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة، ح 7.

62

44 ـ تستحب تزكية الخيل الاُناث بشرط السوم ومرور الحول، وعلى كلّ واحدة منها ديناران شرعيّان لو كانت من الخيل العتاق، وإلّا فدينار واحد (1).


(1) ورد في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما(عليهما السلام) جميعاً: «أنّهما قالا: وضع أمير المؤمنين(عليه السلام) على الخيل العتاق (يعني ما كان أبواه عربيّين) الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»(1). وهذا ظاهره الحكم الولائي وليس الحكم الاستحبابي. ولكن ورد في صحيحة زرارة الاُخرى قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يَصِرْ على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاُناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء»(2).

والظاهر أنّ هذه الروايات ناظرة لإبقاء نفس المبلغ الذي عُهد من وضع إمامنا أمير المؤمنين(عليه السلام) على الخيل، وإلّا لكان على الإمام(عليه السلام)أن يبيّن مبلغ الزكاة في حين أنّه لم يبيّنه. وعليه فالمبلغ هو نفس المبلغ المعهود من الدينار والدينارين.

ويبدو: أنّ هذا الحكم ليس ولائيّاً، أو على الأقلّ لم يثبت كونه ولائيّاً; إذ لا دلالة في هذه الصحيحة على الولائيّة، ولم يعرف أنّ الحكم الولائيّ لعليّ(عليه السلام)كان ناظراً لزمان الأولياء الآخرين(عليهم السلام)من بعده حتّى يثبت وجوبه، واحتمال الوجوب الإلهي غير موجود بعد أن كان الخيل حيواناً آخر غير الأنعام الثلاث التي حصر رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة فيها، فالمتيقّن إذن هو الفضيلة والاستحباب.

كما أنّ الحمل على التقيّة غير وارد بعد ظهورها في كونه نوع تمديد لما نظر إليه أمير


(1) الوسائل، ب 16 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 3.

63


المؤمنين(عليه السلام)، على أنّ عصر أبي حنيفة متأخّر عن عصر الإمام الباقر(عليه السلام)، وغيره لم يكونوا يقولون بالزكاة في الخيل(1).

ثُمّ إنّ التقييد بالاُناث غير وارد في الصحيحة الاُولى الحاكية لوضع أمير المؤمنين(عليه السلام)الزكاة على الخيل. فهذه الصحيحة الثانية: إمّا أنّها تفسّر الاُولى باختصاصها بالاُناث، أو أنّها نوع تمديد للحكم بلحاظ الاُناث فحسب وليس مطلقاً.

ومن موارد استحباب الزكاة: الرقيق بمقدار صاع من تمر على كلّ رأس. ويشهد لذلك صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام): «أنّهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول»(2)، وهذا محمول على الاستحباب قطعاً; إذ لم تر من يقول بالوجوب لا من الشيعة ولا من السنّة، على أنّ موثّقة سماعة صريحة في نفي الزكاة عن الرقيق(3).

وممّا يقال باستحباب تزكيته: باقي الحبوب التي تنبت من الأرض غير الحنطة والشعير; وذلك للروايات التي أثبتت الزكاة فيها(4)، والتي تحمل على الاستحباب بسبب روايات حصر الزكاة في التسع، أو حصر زكاة الحبوب في الشعير والحنطة(5).

إلّا أنّه ليس من الواضح عندي: كون حمل روايات الزكاة على الاستحباب أولى من حملها على التقيّة; لأنّ الحمل على التقيّة أيضاً يمكن أن يعتبر نوعاً من الجمع العرفيّ.


(1) راجع زكاة المنتظريّ، ج 2، ص 267.

(2) الوسائل، ب 17 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ح 2.

(4) راجع الوسائل، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة.

(5) راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة.

64

 

مستحقّو الزكاة

 

45 ـ موارد صرف الزكاة ثمانية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(1).

46 ـ الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين.

والفقير: هو الذي لا يوجد له وضع معيشيّ مستقرّ ولو كحرفة، أو صناعة، أو عمل، أو قدرة تكفيه لمؤونته ومؤونة عياله.

وعنوان المسكين حينما يجتمع مع عنوان الفقير يقصد به من هو أشدّ حالاً منه(2).

47 ـ ولإعطاء الزكاة للفقير طرق ثلاثة يختار الوالي ما رأى فيه الصلاح:

الطريقة الاُولى: إعطاء المال إيّاه للصرف، وهذا محدّد بمؤونة السنة.

الطريقة الثانية: إغناؤه بمعنى إعطائه ما يوصله إلى الاكتفاء الذاتيّ بحيث يستطيع أن يعيش دوماً على ذاك المال وعلى أرباحه، فيسقط عنه اسم الفقير عرفاً.

الطريقة الثالثة: إبقاؤه على ما يملكه هو من رأس المال الذي لا تكفيه أرباحه، فيكمّل مصرفه من الزكاة بتكفّل نقص الربح، وهذا يحدّد بمقدار تكميل


(1) سورة التوبة، الآية: 60.

(2) راجع الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 2 و 3. صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة أبي بصير.

65

مؤونة السنة ; لأنّه رجع مرّة اُخرى إلى إعطاء المال للصرف دون إعطائه للاكتفاء الذاتيّ بأرباحه (1).

48 ـ ولا يوجد حدّ محدود لأقلّ ما يعطى الفقيرُ والمسكينُ (2).


(1) الدليل على تحديد الإعطاء للصرف بمؤونة السنة صحيحة أبي بصير: «ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفذها في أقلّ من سنة»(1)، وصحيحة صفوان بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل الدغشي «قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل؟ وإن اُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة; لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة»(2).

ويدلّ على حدّ الإغناء روايات الباب 24 من المستحقّين للزكاة.

ويدلّ على تكميل المصرف الفعلي للربح الناقص: صحيح معاوية بن وهب «قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمئة أو أربعمئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها»(3).

ونقيّد كلمة: البقيّة ببقيّة مصرف السنة بدليل روايات السنة.

(2) ورد في الروايات ما حدّد ذلك في طرف القلّة بخمسة دراهم شرعيّة كصحيح أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله ـ عزّ وجلّ ـ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»(4).


(1) الوسائل، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 7.

(3) ب 12 من تلك الأبواب، ح 1.

(4) الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

66

49 ـ طالب العلم لو وجب عليه طلب العلم فمنعه ذلك من التكسّب، أصبح مصداقاً للفقير، وجاز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء، وإلّا أشكل أخذه من سهم


ولكنّ هذا معارَض بصريح صحيح محمّد بن عبدالجبّار: «أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكري(عليه السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء الله تعالى»(1) وإطلاق صحيح عبدالكريم بن عتبة وفيه: «ليس عليه في ذلك شيء موقِّت موظّف»(2).

ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بعدم كون المبلغ أقلّ من خمسة دراهم على الاستحباب في مقابل ما عرفت من تصريح صحيح محمّد بن عبدالجبّار بجواز دفع الأقلّ من هذا المبلغ.

فإن قيل: ويمكن حمل صحيح محمّد بن عبدالجبّار على التقيّة; لأنّ السنّة لم يقولوا بالتحديد، والحمل على التقيّة أيضاً نوع جمع عرفيّ.

قلنا: مع دوران الأمر بين الحملين لا يثبت التحديد، فنرجع إلى البراءة عنه.

وقد يقال: إنّ خبر معاوية بن عمّار وعبدالله بن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام)غير قابل للحمل على الاستحباب، حيث قال: «لا يجوز أن يدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم; فإنّها أقلّ الزكاة»(3) وذلك بدعوى أنّ كلمة: (لا يجوز) لا تحمل على استحباب دفع الخمسة دراهم أو أكثر، فيتعيّن حمل صحيح محمّد بن عبدالجبّار على التقيّة.

والجواب عليهم: أنّ هذا الخبر ضعيف سنداً; لأنّه ورد في سنده إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الذي ضعّفه النجاشي بقوله: «كان ضعيفاً في حديثه متهوماً». وضعّفه الشيخ بقوله: «كان ضعيفاً في حديثه متهوماً في دينه».


(1) الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 28 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ح 4.

67

الفقراء. نعم، لو كان يخدم الإسلام بطلبه للعلم جاز له الأخذ من سهم سبيل الله (1).


(1) لو وجب عليه طلب العلم ومنعه ذلك عن التكسّب، فلا إشكال في جواز أخذه للزكاة من سهم الفقراء مادام فقيراً.

أمّا لو لم يجب عليه ذلك، فقد صرّح السيّد الحكيم في المستمسك بعدم جواز أخذه للزكاة من سهم الفقراء مادام قادراً على تعيّش نفسه ولو بترك طلب العلم; لأنّ وجوب طلب العلم هو الذي يعجّزه ولو شرعاً عن التكسّب، بخلاف الاستحباب أو الجواز(1).

وفصّل صاحب العروة بين فرض ما لو كان طلب العلم مستحبّاً له فقد جاز له أخذ الزكاة، أو مباحاً فهذا لا يجوّز له الأخذ. وعلّل ذلك في المستمسك بأنّه مع الاستحباب توجّه إليه الأمر بطلب العلم ولو استحباباً، وذلك يستلزم الأمر بترك التكسّب، فيكون بذلك عاجزاً عن التكسّب. وعلّق عليه في المستمسك بأنّه مضافاً إلى أنّ الاستلزام ممنوع ـ كما حقّق في مسألة الضدّ ـ لا يصلحالأمر المذكور لتقييد ما دلّ على عدم جواز أخذ القادر على كفّ نفسه عن الزكاة ولا الورود عليها،بخلاف الأمر الوجوبي، فإنّه وارد على ذلك; لأنّه يوجب سلب القدرة المأخوذة موضوعاً للمنع(2).

ويستفاد من كلام الفقيه الهمدانيّ في المصباح(3) ومن كلام الشيخ المنتظريّ في زكاته(4)جواز أخذه للزكاة حتّى ولو كان طلبه للعلم مباحاً; لأنّ معنى الفقر والغنى هو العجز عن تحصيل المؤونة أو القدرة عليه وفق مالديه ويستذوقه من حرفة معقولة عرفيّة.

وذكر السيّد الحكيم في منهاج الصالحين(5) فيما إذا لم يكن طلب العلم واجباً عليه: إن


(1) راجع المستمسك، ج9، ص327 بحسب الطبعة الثالثة، مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

(2) راجع المصدر نفسه.

(3) مجلّد الزكاة، ص505 بحسب طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.

(4) ج 2، ص 353 ـ 355.

(5) ج 2، ص 432 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات اُستاذنا الشهيد بدار التعارف للمطبوعات، بيروت، لسنة 1410 هـ.

68

50 ـ الثالث: العاملون عليها: وهم المنصوبون من قِبَل حاكم الشرع لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى حاكم الشرع أو مستحقّها.

وليس لما يُعطَى العاملُ حدٌّ مشخّص، وإنّما تحديده بيد حاكم الشرع على


كان قادراً على الاكتساب وكان يليق بشأ نه، لم يجز له أخذ الزكاة.

ويحمل كلامه هذا بقرينة ما مضى عن مستمسكه على قدرته على الاكتساب ولو بديلاً عن طلب العلم، لا جمعاً بينه وبين طلب العلم.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) علّق على هذا الكلام تحت الخطّ بقوله:

«هذا إذا كان متمكّناً من الاكتساب مع مواصلته لطلب العلم. وأمّا مع التعارض بحيث لا يمكنه أن يستحصل مؤونته إلّا برفع اليد عن العمل الذي اتّخذه لنفسه وهو طلب العلم، فعدم جواز أخذ الزكاة له مبنيّ على الاحتياط».

وهذا الكلام منه(رحمه الله) يعني: أنّه يميل إلى صحّة كلام الفقيه الهمدانيّ والشيخ المنتظريّ، ولكنّه يحتاط في الفتوى.

وبعد، فنحن يقرب في ذهننا عدم جواز أخذ الزكاة إلّا في صورتين:

الاُولى: أن يكون بعمله هذا خادماً للإسلام، فيجوز له الأخذ وفق مقاييس سهم سبيل الله وليس وفق مقاييس الفقر.

والثانية: لو كان تبديله لحرفة طلب العلم باحتراف تكسّب يدرّ عليه مؤونته متوقّفاً على فترة زمنيّة ملحوظة، ففي تلك الفترة يجوز له أخذ الزكاة، فإذا لم يفعل ذلك تكرّرت نفس المشكلة للفترة الثانية، وجاز له أخذ الزكاة وهكذا. وليست هناك حرمة لما يفعله; لأنّ من حقّه أن يبقى مشتغلاً بطلب العلم ويتحمّل الفقر، فإن فعل ذلك صدق عليه الفقر في الفترة الاُولى ثُمّ الثانية ثُمّ الثالثة وهكذا، نظير من توقّف درّ الصنعة التي يستطيع أن يتعلّمها بمؤونة عليه على فترة التعلّم، فهو لا يتعلّم ويبقى فقيراً.

69

حسب ما يرى من المصلحة (1).

51 ـ الرابع: المؤلّفة قلوبهم: وهم المسلمون الذين يَضْعُف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة وعقائدها، أو يكمن في نفوسهم الشكّ، فيعطيهم حاكم الشرع من الزكاة ; ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم (2).


(1) يدلّ على ذلك: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: قلت له: ما يعطى المصدّق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء»(1).

كما أنّ هذا هو مقتضى القاعدة أو الأصل لولا النصّ.

نعم، لا نمنعُ وقوع شرط بين العامل عليها والوالي يحدّد به مقدار ما يعطى فيتعيّن ذاك المبلغ وهذا أيضاً داخل في إطلاق قوله في صحيح الحلبي: «ما يرى الإمام» لأنّ الإمام هو الذي وافق على الشرط.

(2) وفي مقابل هذا التفسير يوجد تفسير آخر للمؤلّفة قلوبهم بالكفّار الذين يراد تأليف قلوبهم للتحالف معهم في الحرب، أو الجامع بين هذا وذاك.

لكنّ الذي دلّت عليه الروايات(2) هو الأوّل.

وقد يقال: إنّ الحديث الثاني من باب المؤلّفة قلوبهم في الكافي يدلّ صدره على كون المولّفة قلوبهم هم المسلمون الضعفاء الإيمان والمستبطنون للنفاق، ولكن يدلّ ذيله على شمول هذا العنوان للكفّار أيضاً; لاشتماله على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوم حنين تألّف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر، منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس... إلى أن قال بالأخير وفرض الله للمؤلّفة قلوبهم سهماً في القرآن.

فيقال: إنّ رؤساء العرب من قريش وسائر مضر كان يوجد حتماً فيهم مَنْ هُم كفّار.


(1) الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 3.

(2) راجع اُصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤلّفة قلوبهم، ح 1 و 2 و 5، ص411 و412 بحسب طبعة الآخوندي. وراجع الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 1 و7.

70

52 ـ الخامس: في الرقاب:

فالرقبة التي عجزت عن دفع مال الكتابة يصحّ دفع ما عليها ; كي تتحرّر بذلك، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها (1).

53 ـ السادس: الغارمون: وهم الذين ركبتهم الديون، وعجزوا عن أدائها من غير مؤونة سنتهم. ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين أن لا يكون الدين مصروفاً في ترف أو معصية(2).


وعليه، فلا بدّ أن نقول بأنّ المؤلّفة قلوبهم تشمل الصنفين.

ولكنّ الظاهر أنّ هذا خطأ غريب; لأنّ ما فرض في الحديث من تأليف قلوب رؤساء العرب به إنّما المقصود به التأليف بالغنيمة، فإنّ يوم الحرب يوم غنيمة، لا يوم زكاة، واحتمال أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أعطى شيئاً من الغنيمة للكفّار غير موجود.

(1) ولا يشترط في ذلك كونهم في شدّة; وذلك تمسّكاً بإطلاق الآية المباركة.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على منهاج الصالحين: «إطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصية احتياطي».

أقول: بل الأقوى إطلاق هذا الشرط لهذه الصورة; وذلك لإطلاق معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه: «أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير ترف...»(1).

ثُمّ إنّ افتراض الغارمين صنفاً مستقلاًّ في مقابل الفقير واضح بناءً على ما اشتهر من أنّ للفقير مصطلحاً شرعيّاً وهو من لا يمتلك قوت سنته، فقد يكون الشخص مالكاً لقوت سنته وبإمكانه أداء ديونه منه، لكنّه لو فعل ذلك تحوّل به إلى حالة الفقر; لعدم امتلاكه


(1) راجع الوسائل، ب 48 من المستحقّين للزكاة، ح 2. وب 24 من تلك الأبواب، ح 10.

71

54 ـ ولإعطاء الزكاة للغارم عدّة طرق:

منها: أن يُملَّك مال الزكاة ; كي يودّي بذلك دينه.

ومنها: أن يُعطَى دائنُ الغارمِ الزكاةَ بعنوان وفاء دينه، فيسقط بذلك دينه.

ومنها: ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، فيجوز للدائن أن يحسب ماله من الدين زكاةً على الغارم، فيسقط بذلك الدين.

أمّا أن يحتسب ما عنده من الزكاة ملكاً للمدين، ثُمّ يأخذها مقاصّةً من دون إعطائها إيّاه بعنوان التمليك، فلا يجوز.

55 ـ ويجوز أداء دين الغارم من قِبَل مَنْ وجبت عليه الزكاة حتّى لو كان الغارم من واجبي نفقته كالأب (1).


عندئذ لقوت سنته، فيجوز أن يؤدّى دَينه من الزكاة، كما يجوز لو أدّى هو دَينه بقوت سنته أن يعطى عندئذ من سهم الفقراء.

أمّا بناءً على ما اخترناه من أنّ الفقير إنّما هو الفقير العرفيّ، وهو الذي ليس له وضع معيشيّ مستقرّ، فأيضاً تظهر نكتة احتساب الغارمين صنفاً مستقلاًّ بالالتفات إلى ما شرحناه من حكم الفقير في إعطائه الزكاة، حيث مضى أنّه لو اُعطي الفقير الزكاة للمصرف الفعلي فلا يعطى أكثر من مؤونة السنة، ولو اُعطي للاستغناء لا للمصرف الفعلي، جاز إعطاؤه إلى حدّ الغنى العرفيّ الذي يحصل له بأرباح هذا المال، ولكن حينما يعطى هذا الغارم للمصرف الفعلي وهو مالك لقوت سنته لا يجوز إعطاؤه إيّاه بسبب الفقر، فيمتلكه ويصرفه في قوته الفعلي بل يجب أن يصرفه في أداء دينه، وإلّا أرجعه إلى الوالي.

(1) لأنّ أداء دينه ليس من النفقة الواجبة عليه، كما يجوز أيضاً إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكّي للصرف في التوسعة التي تعتبر من المؤونة ولا تعتبر من الواجب على المزكّي.

72

56 ـ السابع: سبيل الله تعالى. ويقصد به سبيل مصلحة الإسلام وتشييد أركانه، ويشمل ذلك المصالح العامّة للمسلمين، من قبيل: بناء الجسور، والمعابر، والسدود، وإصلاح الطرق، وما إلى ذلك بقيادة المؤمنين ; فإنّ في ذلك كلّه شوكة الإسلام والمسلمين، وكذلك يشمل إرسال الناس إلى الحجّ مثلاً حينما تكون المصلحة مقتضية لتكثير الحجّاج، وعلى رأس ما يكون في سبيل مصلحة الإسلام


راجع بهذا الصدد ما دلّ على جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته لأجل التوسعة لا للنفقة الواجبة (كموثّقة إسحاق بن عمّار ب 14 من المستحقّين للزكاة، ح 1 من الوسائل). وراجع أيضاً ما علّل تحريم إعطاء الزكاة لواجب النفقة بأنّه لازمه ومجبور عليه نفقته، ونحو ذلك من التعابير ممّا لا يشمل غير النفقة الواجبة (ب 13 من تلك الأبواب). وراجع أيضاً موثّقة إسحاق بن عمّار الصريحة في جواز أداء دين أبيه من الزكاة (ب 18 من تلك الأبواب، ح 2). وبخصوص الأب الميّت راجع صحيحة زرارة (ب 18 من تلك الأبواب، ح 1).

وعموماً يوجد في جواز أداء دين الغارم من قبل من وجبت عليه نفقته اتجاهان:

أحدهما: ما اختاره السيّد الخوئيّ(قدس سره) من أنّ دليل عدم جواز دفع الزكاة لواجب النفقة إنّما ورد في سهم الفقراء، ولم يرد في سهم الغارمين(1).

ولكنّ هذا التكييف غير واضح الصحّة عندي; لأنّه لو كنّا مع هذه النكتة فحسب أمكن القول بأنّ الفهم العرفيّ، لا يفرّق في ذلك بين مجرّد أنّ السهم سهم للفقراء أو للغارمين.

والثاني: ما اخترناه نحن واختاره الشيخ المنتظريّ(2) من أنّ المقياس لعدم جواز دفع الزكاة كانت هي النفقة الواجبة للأب ونحوه، وأداء دين الغارم لم يكن منها.


(1) راجع المستند المتسلسل ضمن تقارير بحث السيّد الخوئيّ برقم الجزء الرابع والعشرين، ص 107.

(2) راجع الجزء الثالث من زكاته، ص 98.

73

مسألةُ الجهاد (1).


(1) نسب إلى مشهور فقهاء العامّة تخصّص الحكم بخصوص مصداق الجهاد(1)، ولم نعرف لهذا القول مسنداً معقولاً، وإطلاق الآية الشريفة لكلّ ما يكون في سبيل الله واضح.

وقد يحمل سبيل الله على كلّ طاعة من الطاعات، وهذا تفسير غريب، وإرجاع لكلّ مصارف الزكاة إلى مصرف واحد أوسع من الكلّ، وإبطال للنصوص الصريحة في عدم إجزاء دفع الزكاة إلى الغني، ووجوب إعادتها رغم أنّ مساعدة الغني أيضاً طاعة من الطاعات(2).

وقد يناقش في تفسير سبيل الله بما قلنا من سبيل مصلحة الإسلام بأنّ هذا التفسير وإن كان يشمل بعض المصالح العامّة من قبيل: بناء المساجد والحسينيّات ونحوها ممّا يؤسّس عادة لترويج الدين، ولكنّه لا يشمل مثل بناء القناطر والسدود ونحوها ممّا فيه المنفعة العامّة للناس، لكنّه ليس مؤسّساً لترويج الدين، في حين أنّ خروج ذلك عن سهم سبيل الله بعيد، فإنّ الزكاة شرّعت لسدّ جميع الخلاّت والحاجات ومن أهمّها المصالح العامّة(3).

والجواب: ما أشرنا إليه من أنّ تحقيق المصالح العامّة بقيادة المؤمنين هو من أفضل طرق تشييد شوكة الإسلام والمسلمين.

وقد يستدلّ على عدم اختصاص سبيل الله بالجهاد بروايات الحجّ من الزكاة الواردة في الوسائل ب 42 من المستحقّين للزكاة(4)، ولكن لا شاهد في هذه الروايات إلى النظر


(1) راجع زكاة الشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 108.

(2) راجع الوسائل، ب 2 من المستحقّين للزكاة، وأيضاً راجع رواية لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ب 8 من تلك الأبواب، ح 8.

(3) راجع زكاة الشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 127 ـ 128.

(4) راجع المستند المسلسل برقم الجزء الرابع والعشرين من تقارير بحث السيّد الخوئيّ ص 113 ـ 114.

74

57 ـ الثامن: ابن السبيل: وهو الذي انقطع به طريق الرجوع نتيجة عدم امتلاكه نفقة الرجوع، فيعطى من الزكاة ما يكفيه للرجوع بشرطين:

الأوّل: أن لا يكون قادراً على الاستغناء عن ذلك باستدانة أو بيع ماله الذي يمتلكه في بلده من دون حرج (1).

والثاني: أن لا يكون سفره سفر معصية(2).


إلى سهم سبيل الله، فهي تنظر إلى أصل جواز الحجّ بالزكاة، أمّا أنّها من أيّ سهم من السهام؟ فليس منظوراً إليه، ولا يقصد الإطلاق بالزكاة هنا لوضوح عدم انطباقها على عدد من السهام كالغارمين وابن السبيل وفي الرقاب، فهل خصوص سهم سبيل الله داخل في مفادها أو لا؟ لا شاهد على ذلك، فمن المحتمل كونها ناظرة إلى سهم الفقراء وبيان أنّ الحجّ أيضاً مؤونة من المؤَن يصحّ صرف الزكاة فيه فيكون وزان هذه الروايات وزان روايات اُخرى صريحة في الحجّ بسهم الفقراء، وهي روايات الباب 41 من تلك الأبواب.

ثُمّ إنّ المقصود بصرف الزكاة في سبيل الله صرفها في نفس السبيل، فلو اُعطي غنيّ مالاً من الزكاة ليملكه وإن شاء صرفه في الحجّ مثلاً لم يكن هذا صرفاً في سبيل الله، ولم يكن جائزاً. نعم، لو كانت المصلحة الإسلاميّة تقتضي إحجاجه وهو ليس عازماً على الحجّ سواء كان ذلك عجزاً أم لمجرّد عدم الداعي له إلى الحجّ، صحّ إحجاجه بالزكاة; فإنّ هذا صرف في سبيل الله.

أمّا تمليكه من الزكاة بشرط الحجّ فالأحوط تركه; لاحتمال شمول روايات منع دفع الزكاة للغني التي أشرنا إليها في مستهلّ البحث لذلك.

(1) وإلّا لم يجز دفع الزكاة إليه; لقوله(عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها»(1).

(2) لقوّة احتمال إلحاقه في فرض المعصية بالغارم الذي كان دينه في المعصية


(1) الوسائل، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 8.

75

58 ـ وابن السبيل: هو الذي انقطع في سفره بسبب فقدانه لنفقة الرجوع، وقد تنقلب الآية، أي: أنّ سفره كان سبباً في انقطاعه عن ماله من دون أن تكون لفقدان المال علاقةٌ بتحيّره في السبيل، وذلك من قبيل ما اتّفق كثيراً في زماننا من اضطرار المؤمنين إلى ترك أوطانهم هرباً من الحكومات الظالمة، فانقطعوا في مهجرهم عن أموالهم، فمن عجز منهم عن نقل ماله إلى مهجره، فاضطرّ إلى الصدقات، فهذا لا يعتبر ابن السبيل ; لأنّه لم ينقطع في السبيل بسبب عدم امتلاك مصرف الرجوع، بل يعتبر هذا فقيراً في مهجره، ويصحّ له الأخذ من سهم الفقراء.

59 ـ ومصارف الزكاة على قسمين:

القسم الأوّل: ما يتمّ صرف الزكاة في محلّها بمجرّد دفعها إلى المورد، من قبيل العاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي سبيل الله، ولا يبقى في ذلك مورد للاسترجاع.

والقسم الثاني: ما لا يكون مجرّد الدفع فيه صرفاً في مورده، وهو في الرقاب والغارمون وابن السبيل، فقد تدفع الزكاة للعبد كي يعتق بها نفسه، ثُمّ ينعتق قبل صرف الزكاة في ذلك، أو تدفع للغارم كي يؤدّي بذلك دينه، فيبرئه الدائن مثلاً


والذي وردت بشأ نه معتبرة الحسين بن علوان: «إذا استدانوا من غير سَرف»(1). ويؤيّده مرسل عليّ بن إبراهيم: «وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات»(2).


(1) الوسائل، ب 48 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

(2) الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 7.

76

قبل أدائه دينه بالزكاة، أو تدفع لابن السبيل، ثُمّ يصل إليه مال وترتفع مشكلته قبل صرف الزكاة، ومن الواضح في هذه الموارد وجوب إرجاع الزكاة ; لانتفاء مصرفها.

 

أوصاف المستحقّين للزكاة

60 ـ يشترط في استحقاق الزكاة الإيمانُ، فلا تُعطَى الكافرُ ولا المخالفُ بجميع أصنافهم (1).

61 ـ نعم، يجوز للوالي إعطاء المخالف من سهم المؤلّفة قلوبهم (2)، وكذلك من سهم الرقاب (3). أمّا سهم سبيل الله فلو كان إعطاء المخالف خدمةً للمؤمنين وتقويةً لشوكتهم، جاز من باب أنّه أصبح في الحقيقة صرفاً على المؤمنين.

62 ـ ولو أعطى غيرُ المؤمن زكاتَه أهلَ نحلته، ثُمّ استبصر أعادها، بخلاف


(1) للروايات الكثيرة(1).

(2) لأنّ الغرض من سهم المؤلّفة قلوبهم هو تأليف قلوب ضعفاء الإيمان وناقصيه ليقوى إيمانهم أو يكتمل، ويشهد لذلك أيضاً قوله(عليه السلام)في صحيح زرارة: «إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فاعطه دون الناس، ثُمّ قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاصّ»(2).

(3) لما مضى في التعليق السابق من صحيح زرارة.


(1) راجع الباب 3 و 5 و 7 و 16 من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل.

(2) الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

77

الصلاة والصوم والحجّ لو أتى بها على وفق مذهبه (1).

63 ـ لا يجوز صرف الزكاة إلّا في مصرفها الصحيح، فلو صرفها في غير مصرفها كان ضامناً، فمثلاً: الفقير الذي اُعطي الزكاة لصرفها في مؤونة سنته، أو للعمل بها كي يستغني لو صرفها لا في هذا ولا في ذاك، بل صرفها في معصية أو سَرَف، ضمن للتخلّف عن المصرف الصحيح (2).

64 ـ لا يجوز دفع الزكاة إلى مَنْ تجب عليه نفقته في المقدار الواجب، ويجوز دفعها إليه في التوسعة غير الواجبة على من عليه الزكاة (3).

65 ـ يشترط في مستحقّ الزكاة أن لا يكون هاشميّاً فيما إذا كان صاحب الزكاة غير هاشميّ، وأمّا زكاة الهاشميّين بعضهم على بعض فهو جائز (4).

66 ـ والهاشميّ: هو الذي ينتسب إلى هاشم بالأب، ولا أثر للانتساب إليه


(1) راجع الوسائل ب 3 من المستحقّين للزكاة.

(2) ولا ينافي ذلك ما ورد من أنّ الزكاة إذا وصلت للفقير فهي بمنزلة مالِه يصنع بها ما يشاء(1)، فإنّ المقصود بذلك صرفها في المؤونة المحلّلة لا في معصية أو سَرَف.

(3) راجع موثّقة عمّار في الوسائل ب 14 من المستحقّين للزكاة ح 1، وراجع أيضاً ما علّل تحريم إعطاء الزكاة لواجب النفقة بأنّه لازمه ومجبور عليه نفقته، ونحو ذلك من التعابير ممّا لا يشمل غير النفقة الواجبة (ب 13 من تلك الأبواب).

(4) راجع روايات عدم جواز الزكاة لبني هاشم في الوسائل ب 29 من المستحقّين للزكاة، والحديث الخامس منها يدلّ على الجواز، ولكنّه خلاف اتّفاق الكلّ.

وراجع روايات جواز زكاة الهاشمي للهاشمي في ب 31 منها، والحديث الخامس والثامن منها تامّان سنداً، وواضحان دلالةً.


(1) الوسائل، ب 41 من المستحقّين للزكاة، ح 1 و3.

78

بالاُمّ (1).

67 ـ يجوز استفادة الهاشميّين من الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، والمدارس، والكتب، ونحو ذلك ممّا خرج فعلاً عن كونه زكاة، كما يجوز لهم تلبية دعوة فقير ملك مالاً بالزكاة، ثُمّ دعا هاشميّاً إلى مائدة طعام صنعت من ذاك المال.

 

بقيّة من أحكام الزكاة

 

68 ـ من حقّ حاكم الشرع أن يطالب بجمع الزكوات ; لصرفها في مصارفها، ويجب عندئذ استجابة الناس له، أمّا لو لم يرَ حاكم الشرع المصلحة في ذلك ; لعدم


(1) لإثبات هذا الحكم أحد طُرق ثلاثة:

الأوّل: التمسّك بما هو المفهوم عرفاً من أنّ العبر في النسبة إلى الطوائف والقبائل هو ملاحظة الآباء فيقال: بنو تميم وبنو كعب وبنو مضر، أو يقال: تميمي أو كعبي أو مضري أو غير ذلك على رغم أنّ سبط الرجل ولده لغةً وعرفاً وتكويناً، وربّما يرثه شرعاً.

والثاني: مرسلة حمّاد والتي فيها الإشارة إلى الآية الكريمة(1)، إلّا أنّ عيبها إرسالها.

والثالث: الآية الكريمة: ﴿... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾(2).

إلّا أنّنا لو خُلّينا والآية المباركة فهي لا تقتضي أكثر من التأييد.


(1) الوسائل، ب 30 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) سورة الأحزاب، الآية: 4 و5.

79

كونه مبسوط اليد، أو لأيّ سبب آخر، كان على نفس المزكّي إيصال الزكاة إلى مصارفها، أمّا لو رأى نفسه قادراً على الأمر، وطلبه على وفق ما رآه من المصلحة، فهذا هو حقّه الأساسيّ الذي لا ريب فيه (1)، ولو خالف المكلّف، فلم


(1) ويدلّ على ذلك: أوّلاً: ظاهر قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(1).

وثانياً: تصريح الآية الكريمة بالعاملين عليها في جملة مصاريف الزكاة(2)، فقد يفترض أنّه لا ملازمة عقليّة بين فرض العاملين عليها وفرض وجوب الأداء لدى المطالبة من قبل الحاكم، ولكن لا إشكال على أقلّ تقدير في الملازمة العرفيّة والفهم العرفي لذلك.

وثالثاً: ما دلّ على كون العطاء من الزكاة من مصاريف الإمام كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قالا لأبي عبدالله(عليه السلام): «أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ﴾ أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس، ثُمّ قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ والباقي خاصّ...»(3).

ولو خالف المكلّف فصرف الزكاة هو بنفسه في مصرفها لم يثبت الإجزاء; لأنّه كان


(1) سورة التوبة، الآية: 103.

(2) سورة التوبة، الآية: 60.

(3) الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

80

يدفعه إلى حاكم الشرع، وصرفه هو في مصارف الزكاة، فالإجزاء مشكل.

69 ـ لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، ولا على كلّ أفراد صنف واحد، فحينما يكون حاكم الشرع هو المسيطر على الأمر يصرف الزكاة بالشكل الذي يرى فيه المصلحة، وحينما لا يكون الأمر بيده، بل المكلّف هو الذي يدفع الزكاة إلى المستحقّين، جاز له أن يدفع الزكاة في المورد الذي يرغب فيه (1).


مأموراً بدفعها لحاكم الشرع ولم يمتثل، ولم يثبت انفصال أمره بدفع الزكاة مستقلاًّ عن أمره بالدفع إلى الحاكم كي يقال: إنّ أمره بدفع الزكاة قد سقط بالامتثال، وأمره بالدفع إلى الحاكم قد سقط بانتفاء الموضوع، فإنّ إطلاقات الأمر بدفع الزكاة لم تكن بصدد بيان كيفيّة الدفع، وأوامر صرفه بنفسه للزكاة في مصارفها لم يثبت لها إطلاق لفرض مطالبة الحاكم بجباية الزكوات.

أمّا على تقدير عدم مطالبة الحاكم لأخذ الزكاة، فلا إشكال في أنّ للمزكّي صرفه هو للزكاة في مصرفها للروايات المتكاثرة والمتظافرة الدالّة على ذلك، ومنها صحيحة زرارة الماضية آنفاً: «أمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف»، وتستطيع أن ترى كثيراً من الروايات بمراجعة الباب 18 و37 و39 و40 و52 و53 و54 من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل.

(1) وقد ادّعي على عدم وجوب البسط الإجماع من قبل الإماميّة، وتدلّ على ذلك الروايات من قبيل:

1 ـ صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله(عليه السلام) وفيها قول الصادق(عليه السلام): «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّمها بينهم بالسويّة، وإنّما يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، وليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من

81

70 ـ لو كانت الزكاة بيد حاكم الشرع عمل بما يراه من المصلحة: من صرفها في نفس بلد الزكاة، أو نقلها إلى بلد آخر. أمّا لو كان الصارف نفس صاحب الزكاة فمن الجائز له نقلها إلى بلد آخر مع حفظ شروط الأمانة: من اختيار طريق آمن


يحضرها منهم»(1).

فهذه واضحة في أنّ الإمام يتصرّف وفق ما يرى من المصلحة، وليس وفق البسط عن الأصناف أو الأفراد.

2 ـ صحيح أحمد بن حمزة قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم»(2).

وهذا صريح في مورد ما إذا كان الصارف للزكاة نفس المزكّي وليس حاكم الشرع في أنّه مختار في المصرف الذي يريده.

3 ـ صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دَين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثُمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذ، فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث، ولم يقضِه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه»(3)، وهذا صريح في مورد ما إذا كان الصرف بيد المزكّي لا بيد الحاكم في جواز صرف زكاته في مورد واحد، وهو أداء دَين أبيه.

ونحوها غيرها(4).


(1) الوسائل، ب 28 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 15 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(3) الوسائل، ب 18 من تلك الأبواب ح 1.

(4) راجع ـ كنموذج ـ الوسائل، ب 15 من المستحقّين للزكاة، وب 42 منها، ح 1.

82

ونحو ذلك (1)، فلو تلفت صدفةً على رغم حفظ شروط الأمانة أو سُرقت، فإن كان لها مصرف في بلده يتمكّن من الصرف فيه، فالأحوط ضمانه للمبلغ، وإلّا لم يضمن (2).


(1) يكفي في جواز ذلك صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله(عليه السلام)«في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها، ألَه أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس به»(1)، مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل هو الجواز.

(2) أكثر روايات عدم الضمان مطلقة يفهم منها عدم الضمان حتّى مع وجود المصرف في بلده، كجميع روايات الباب 39 من المستحقّين للزكاة من الوسائل، ما عدا الحديث الأوّل، وأيضاً مقتضى القاعدة هو عدم الضمان ما دام مراعياً لشروط الأمانة; وذلك لأنّ الزكاة تنعزل بالعزل وتبقى أمانة بيده، والدليل على انعزالها بالعزل موثّقة يونس بن يعقوب «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني «يكون عندي عُدّة»؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجتها من مالك، لاتخلطها بشيء، ثُمّ أعطها كيف شئت...»(2)، وكذلك صحيح أبي بصير وصحيح عبيد بن زرارة(3).

ولم نجد رواية تدلّ على الضمان في فرض التمكّن من الصرف في البلد إلّا الحديث الأوّل من ذاك الباب، وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل بعث بزكاة مالِه لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان; لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه


(1) الوسائل، ب 37 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

(3) المصدر نفسه، ب 39 من المستحقّين للزكاة، ح 3 و 4.

83


يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي اُمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان».

وتخيّل الشيخ المنتظريّ أنّ الحديث الثاني من ذاك الباب ـ وهو صحيح زرارة أيضاً ـ دالّ على الضمان في فرض التمكّن من الصرف في نفس البلد(1)، وهذا منه خطأ غريب، فهو من روايات عدم الضمان المطلقة، وليس من روايات الضمان.

وأمّا نتيجة البحث فقد يكون مقتضى مرّ الصناعة حمل المطلق على المقيّد، فلو نقل الزكاة مع إمكانيّة الصرف في البلد ثُمّ صادف التلف أو السرقة رغم الالتزام بشروط الأمانة ضمن، وإلّا لم يضمن.

إلّا أنّنا تنزّلنا من الإفتاء بالضمان إلى الاحتياط; لأنّ حمل المطلقات على فرض العجز عن الصرف في البلد يحتمل أن يكون بلحاظ زمن النصّ تخصيصاً بفرض نادر; إذ في ذاك الزمن لم يكن انفتاح للمسلمين على دول كافرة لا يوجد فيها مصرف للزكاة كما هو الحال في زماننا، بل كان انتقال المسلم إلى تلك البلاد يعدّ تعرّباً بعد الهجرة، فلعلّ التقييد بصحيح محمّد بن مسلم ليس بأولى من حمل صحيح محمّد بن مسلم على استحباب إعادة الزكاة، كما قد يشهد لذلك ما في ذيل خبر أبي بصير بعد حكمه(عليه السلام)بالإجزاء من قوله(عليه السلام): «ولو كنت أنا لأعدتها»(2). وفي سند الحديث وهيب بن حفص، فإن وثقنا بوحدة وهيب بن حفص الجريريّ مع وهيب بن حفص النحّاس (أو النخّاس) تمَّ السند; لأنّ النجاشي شهد بوثاقة وهيب بن حفص الجريدي، وإلّا لم يتمّ السند; لاحتمال كون وهيب بن حفص هذا هو الثاني، ولا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، والذي لا قيمة له.


(1) راجع المجلّد الرابع من كتابه في الزكاة، ص 142.

(2) الوسائل، نفس الباب السابق، ح 6.

84

71 ـ لو نقل الزكاة إلى بلد آخر فالأحوط أن تكون مؤونة النقل عليه (1).

72 ـ لا يجوز للمكلّف تأخير دفع الزكاة إلّا في حالتين:

الحالة الاُولى: أن يعزل الزكاة عن ماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخّر الدفع حفظاً للقدرة على استجابة من قد يأتيه في المستقبل ويطالبه بالزكاة، أو حفظاً للقدرة على معونة من يحبّ أن يعينهم بالزكاة، وهم غير متواجدين لديه حالاً، أو نحو ذلك من الأغراض العقلائيّة في طريقة إيصال الزكاة.


(1) الوجه في كون مؤونة النقل عليه: هو أنّ مؤونة النقل ليست إلّا كاُجرة الكيل والوزن في زكاة الغلاّت، أو استيجار السفينة لإنجاء الغريق من قبل من وجب عليه إنجاء الغريق، وليس صرف المال في مؤونة النقل صرفاً في مورد الزكاة، وليس هذا من موارد سبيل الله كما مضى من أنّ سبيل الله ليس بمعنى كلّ عمل خيريّ(1).

وأفضل وجه لجواز احتساب مؤونة النقل من الزكاة: هو أنّ مؤونة النقل قد صرفت في الحقيقة على شخص الفقير، فيمكن حسابها من سهم الفقراء خصوصاً إذا لم يجد الفقير في بلده، فإنّ مؤونة النقل قد صرفت عندئذ في جهة الفقير يقيناً; لتوقّف إيصال المال إلى كلّي الفقير على ذلك.

ولكن يشكل الأمر بأنّ الزكاة لم تجعل في الآية المباركة للصرف على الفقير ولا على جهة الفقير، بل جعلت لنفس الفقراء، نعم لو أنّ حاكم الشرع كان هو الصارف للزكاة ورأى من المصلحة النقل، أمكن القول بأنّ الوليّ الفقيه له حقّ أن يصرف الزكاة على الفقير بالولاية، أمّا الشخص المزكّي فليس له إلّا أن يملِّك الزكاة للفقير، لا أن يصرفها عليه.

وقد تبيّن بهذا ضعف ما أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في تعليقه على منهاج الصالحين رقم 66 من تعليقاته على كتاب الزكاة من التفصيل بين فرض وجود المستحقّ في البلد فيضمن مؤونة النقل، وعدمه فلا يضمن.


(1) راجع زكاة الشيخ المنتظريّ، ج 4، ص 117 ـ 118.