الفصل الثالث
مسائل في الأغسال
(المسألة: 113) ما هي الاُمور التي تسبّب الجنابة؟
الجواب: سبب الجنابة أمران: خروج المنيّ في الذكور، والجماع في الذكور والإناث.
(المسألة: 114) ما هي كيفيّة الغسل الترتيبي والارتماسي؟ وأيّهما أفضل؟
الجواب: في الغسل الترتيبي ـ وهو الأفضل ـ يبدأ بالرأس والرقبة، ثمّ اليمين، ثمّ اليسار، وفي رأينا يجوز غسل اليمين واليسار في عرض واحد، وفي الارتماسي يغسل الكلّ دفعة واحدة بالرمس في الماء.
(المسألة: 115) في الغسل الترتيبي هل يجوز غسل العضو من الأسفل إلى الأعلى؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 116) هل يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً؟
الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً أن يخرج من تحت المطر أو الميزاب بعد انتهاء غسل العضو الأوّل ثمّ يعود إليه لغسل العضو اللاحق.
(المسألة: 117) هل يصحّ الوقوف تحت ماء الدوش لغرض الغسل الواجب، حيث تكون النيّة للغسل الواجب فقط دون الكيفيّة (الترتيبي) ودون الخروج والعودة إلى ماء الدوش، علماً أ نّي أغسل جميع أعضاء جسمي عندما أغتسل بالماء المذكور؟
الجواب: إن نوى غُسل الرأس والرقبة ثمّ نوى غسل باقي الجسم فقد تمّ الغسل الترتيبي بلا حاجة إلى الخروج من تحت الدوش.
(المسألة: 118) إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها، أو أجرت الماءَ بيدها على جسده فهل يصحّ غسله؟
الجواب: المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدُوش، ثمّ هو يُدخل رأسه أو بدنه
تحت الماء كما يُدخله تحت الدُوش، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه.
(المسألة: 119) هل يجب في ماء الغسل أن يكون مطلقاً ومباحاً وطاهراً؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 120) هل تجب إباحة المكان والمصبّ والآنية؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 121) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ما حكم غسله في هذه الحالة؟
الجواب: غسله باطل.
(المسألة: 122) هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المسبَل؟
الجواب: إن كان مسبَلاً للشرب فقط لم يجز.
(المسألة: 123) لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، والتي يحتمل وقوعها قبله هل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: يجب قضاء الصلوات التي علم بوقوعها مع الجنابة دون التي يشكّ فيها.
(المسألة: 124) لو تبيّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه هل يجب عليه الإعادة في الغسل الارتماسي؟ وما هو الحكم في الترتيبي؟
الجواب: في الارتماسي يجب الإعادة، وفي الترتيبي يكفي غسل ذلك العضو فقط؛ إلّا إذا خالف الترتيب.
(المسألة: 125) هل يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والثقبة التي في الاُذن والأنف؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 126) ما حكم الشكّ في أنّ هذا الجزء من الظاهر أو الباطن؟
الجواب: يستطيع أن يبني على أنّه من الباطن.
(المسألة: 127) هل يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة والشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 128) لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ما حكمه؟
الجواب: لو كان الشكّ في شيء من الرأس ودخل في غسل البدن لا يعتني بشكّه، ولو كان في غيره من أجزاء البدن يعيد غسل ذاك الجزء.
(المسألة: 129) لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، ماذا يعمل في هذه الحالة؟
الجواب: يغسل الطرفين.
(المسألة: 130) لو ذهب شخصٌ إلى الحمّام ليغتسل غسل الجنابة وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟ ولو علم أنّه اغتسل ولكنّه شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أو لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟
الجواب: لو شكّ في أصل الغسل بنى على العدم، ولو شكّ في الصحّة والفساد مع احتمال التفاته إلى شرط الصحّة ـ كطهارة الماء مثلاً ـ في وقت العمل بنى على الصحّة، ولو شكّ في غسل جزء من بدنه لا من رأسه غسل ذاك الجزء.
(المسألة: 131) لو صلّى المجنب وشكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أو لا على ماذا يبني؟ ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة ما حكمه؟
الجواب: لو شكّ في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو شكّ بعد الصلاة فالمشهور صحّة صلاته ووجوب الغسل للصلوات الاُخرى، ولكنّنا نرى أنّ هذا لا يخلو من إشكال؛ لأنّه يتكوّن له علم إجمالي إمّا بوجوب إعادة تلك الصلاة، أو عدم كفاية الغسل للصلوات الاُخرى، فيجب عليه الاحتياط بالغسل وإعادة تلك الصلاة من ناحية، وعدم الاكتفاء بهذا الغسل لباقي الصلوات من ناحية اُخرى.
(المسألة: 132) إذا أحدث المجنب في أثناء الغُسل بالأصغر فهل عليه أن يُعيد الغُسل أو يتمّه؟
الجواب: يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.
(المسألة: 133) في صورة ارتماس الصائم لأحد الأغسال الشرعيّة يبطل صومه بلا إشكال إذا كان عالماً بذلك، لكن هل يحكم بصحّة غسله أو يحكم بفساده؟
الجواب: يحكم بفساد غسله بناءً على حرمة الارتماس، أمّا لو لم يحرم عليه الارتماس كما في الصوم المستحبّ فغسله صحيح وإن بطل صومه.
(المسألة: 134) إذا تحرّك المنيّ بغير الاحتلام كالاستمناء مثلاً ولم يخرج، فما هو الحكم؟
الجواب: لا يجب عليه الغسل.
(المسألة: 135) إذا شكّ الرجل في حصول الجنابة منه فماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب: إذا شكّ في الجنابة وكان قبل ذلك غير مجنب، بنى على عدم الجنابة، أمّا إذا كان مجنباً بخروج المنيّ ولم يستبرئ بالبول واغتسل ثمّ خرج منه بلل يحتمل كونه من بقايا المنيّ، يجب عليه الغُسل مرّة اُخرى.
(المسألة: 136) لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أو لا، على ماذا يبني؟
الجواب: يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة: 137) حالة التفكير في ساعات الخلوة باُمور جنسيّة تولّد الانتصاب والهيجان، وبعد الانصراف عن التفكير يخرج سائل أبيض اللون غير لون المنيّ وفيه لزوجة، فما حكم أصل التفكير في هذه المسألة؟ وهل يجب الغسل للسائل المذكور؟
الجواب: التفكير في هذه المسائل جائز ما لم يؤدِّ إلى ارتكاب الحرام كالزنا لا سمح الله، أمّا السائل الأبيض الذي يخرج فإن لم يكن لديك يقين بأنّه منيّ ولم يكن متّصفاً بالمواصفات المذكورة في الرسائل العمليّة لم يجب عليك الغُسل عنه.
(المسألة: 138) إنّ المنيّ الذي يخرج قبل البول أو بعد البول هل يوجب الغُسل؟
الجواب: إن كان منيّاً وجب الغُسل.
(المسألة: 139) إذا كان مجنباً وبعد ذلك أجنب نفسه متعمّداً قبل الغُسل، فهل يجب عليه الوضوء مع الغُسل للصلاة؟
الجواب: يجب عليه الغُسل فقط.
(المسألة: 140) لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنّه أخّره إلى الظهر فهل يحرم ذلك التأخير، أو لا؟
الجواب: لا.
(المسألة: 141) إذا استرخت المرأة وأصابها الفتور بالمداعبة فقط وقد يخرج من عورتها رطوبة أيضاً، فهل يجب عليها الغُسل؟
الجواب: إن خرجت منها الرطوبة بشهوة فالأحوط أن تجمع بين الغُسل والوضوء إن كانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلّا كفاها الغسل احتياطاً، وأصل هذا الاحتياط لدينا استحبابي.
(المسألة: 142) إذا خرج سائل بعد غُسل المرأة وهي لا تعلم هل هو من منيّ الزوج أو من منيّها فما هو حكمها؟
الجواب: لا يجب عليها الغُسل ويستحسن تطهير الموضع.
(المسألة: 143) إذا أتمّت المرأة غُسلها وخرج سائل وهي تعلم أنّه منيّها وليس منيّ الزوج أو بالعكس فما هو حكمها؟
الجواب: إن كان منيّ الزوج فعليها أن تطهّر الموضع، وليس عليها الغُسل. وإن كان منيّها فالأحوط استحباباً الغسل، وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر فهذا الغسل لا يغني عن الوضوء.
(المسألة: 144) هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل؟
الجواب: لا يجب عليها في احتلامها غُسل.
(المسألة: 145) ما حكم المادّة السائلة التي تخرج من المرأة أثناء التهيّج الجنسي؟ وهل يحكم بنجاستها؟ وهل تنقض الوضوء أو الطهارة؟
الجواب: لا يحكم بنجاستها، ولا تنقض الوضوء.
(المسألة: 146) ما هي الاُمور التي تحرم على الجنب؟
الجواب: يحرم على المجنب ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ الكتاب، ويشترط الخلوّ من الجنابة في كلِّ ما يشترط فيه الخلوّ من الحدث الأصغر كالصلاة، ويزيد الغسل على الوضوء في كونه شرطاً في الطواف المستحبّ، وشرطاً في صوم شهر رمضان وقضائه، وشرطاً للاعتكاف، ويحرم على المجنب قراءة آية السجدة ودخول المسجدين الشريفين (مسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)) والمكث في أيّ مسجد.
(المسألة: 147) ما هي الاُمور التي تكره على الجنب؟
الجواب: قيل بكراهة قراءة القرآن على الجنب، وكلّ ما يستحبّ له الطهارة عن الحدث الأصغر ـ كقراءة القرآن ـ يستحبّ له الطهارة عن الجنابة.
(المسألة: 148) ما رأيكم في دخول الجُنُب أحد أضرحة الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: 149) ما رأيكم في دخول الجُنُب ضريح حضرة السيّدة المعصومة(عليها السلام)؟ هل هو محرّم؟ وإذا لم يكن محرّماً هل هو مكروه؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: ليس حراماً ولا مكروهاً.
(المسألة: 150) ما هو سبب وجوب غسل مسّ الميّت؟
الجواب: سببه مسّ الميّت بعد برده.
(المسألة: 151) القطعة المبانة من الحيِّ إذا اشتملت على العظم هل هي بحكم
الميّت في وجوب الغسل بمسّها؟
الجواب: لا يجب الغسل بمسّها.
(المسألة: 152) هل يجب على ماسّ مخّ الإنسان الميّت غسل، أو لا علماً بأنّ المخّ متّصل بجسم الإنسان؟
الجواب: إن كان المسّ قبل تغسيل الميّت وجب الغُسل.
(المسألة: 153) ما هو حكم الشهيد من حيث مسّه، هل يوجب الغسل؟
الجواب: مسّ الشهيد الذي لا يجب تغسيله لا يوجب الغسل، أمّا الشهادة بمعناها العامّ ـ وهو مجرّد أن يكون مقتولا في سبيل الإسلام ـ فلا تكفي في عدم وجوب الغسل بمسّه، فكما يجب تغسيله يجب أيضاً غسل مسّ الميّت على من لامسه.
(المسألة: 154) لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده هل يجب عليه الغسل؟
الجواب: لا يجب عليه الغسل.
(المسألة: 155) لو شكّ في أنّ الميّت شهيد أو لا هل يجب عليه الغسل بعد مسّه؟
الجواب: يجب عليه الغسل.
(المسألة: 156) لو شكّ في أنّه مسّ الميّت قبل الغسل أو بعده فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟
الجواب: لا يجب عليه الغسل إلّا اذا كان الشكّ في تقدّم وتأخّر الغسل مع معرفة تأريخ المسّ.
(المسألة: 157) هل يجوز للماسِّ قبل الغسل الدخول إلى المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 158) تكرار المسّ هل يوجب تكرار الغسل ولو كان الممسوس متعدّداً؟
الجواب: إن كان تكرار المسّ قبل الاغتسال بغسل مسّ الميّت لم يجب تكرار الغسل.
(المسألة: 159) هل يجب الغُسل على من مسّ شهيداً قد أدركه المسلمون وبه رمق؟
الجواب: يجب عليه غُسل مسّ الميّت.
(المسألة: 160) إذا اجتمع على المكلّف أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة، ونوى الجميع بغسل واحد، هل يصحّ منه ذلك؟
الجواب: نعم يصحّ.
وهل تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال؟
الجواب: نعم تكفي.
(المسألة: 161) هل الأغسال المستحبّة مجزيةٌ عن الوضوء؟
الجواب: ما ثبت استحبابه بنصّ صحيح فهو مجز عن الوضوء، وما كان استحبابه على أساس قاعدة: (التسامح في أدلّة السنن) لا يجزي عن الوضوء.
(المسألة: 162) هل كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء؟ وهل غسل الجمعة أيضاً مجز عن الوضوء؟
الجواب: كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء باستثناء غسل الاستحاضة الوسطى، وغسل الجمعة في نهار الجمعة مجز عن الوضوء.
(المسألة: 163) هل غسل الجمعة في يوم السبت بنيّة القضاء يجزي عن الوضوء؟
الجواب: نعم يجزي.
(المسألة: 164) التيمّم عن الجنابة لعدم التمكّن من الغسل هل يجزي عن الوضوء، أو لا؟
الجواب: نعم يجزي.
الفصل الرابع
مسائل في الدماء الثلاثة
(المسألة: 165) ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟
الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.
(المسألة: 166) هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 167) كم هي مدّة النفاس؟
الجواب: مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.
(المسألة: 168) يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟
الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.
(المسألة: 169) لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟
الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.
(المسألة: 170) 1 ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:
أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟
ب ـ غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟
2 ـ بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّة 24 ساعة؟
الجواب: 1 ـ أ ـ يجب تأخير الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة(1).
ب ـ لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(2)، وأمّا لو أخَّرَت العصر ـ مثلاً ـ عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة اضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلى حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.
2 ـ تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.
(1) يدلّ على ذلك: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 372. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).
(2) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) الماضي ذكره.
(المسألة: 171) امرأة تأخّرت دورتُها الشهريّة أكثر من خمسة أشهر، ولمّا راجعت الدكتورة أعطتها دواءً كان السبب في استمرار خروج الدم بصفات دم الحيض إلى مدّة، فما هو حكمها الشرعي في الصلاة والصيام؟
الجواب: إن كان الدم في كلّ الأيّام بشكل واحد تبني على الحيض من أوّل يوم ترى الدم بعدد أيّام عادتها، ثمّ تبني على الاستحاضة بعد مضيّ تلك الأيّام، ثمّ تبني على الحيض بعد انتهاء ما هو المتعارف عندها من عدد أيّام الطهر، وهكذا الحال إلى أن تطهر.
(المسألة: 172) كيف تميّز الفتاة الباكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟
الجواب: من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.
(المسألة: 173) إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام، وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع، وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟
الجواب: يعتبر حيضاً.
(المسألة: 174) المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ مثلاً ـ بعد مضيّ الثلاثة أيّام الاُولى ثمّ يرجع مستمرّاً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟
الجواب: كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.
(المسألة: 175) ما هي وظيفة المرأة ذات العادة العدديّة إذا احتملت نقاءها من الحيض قبل انتهاء عادتها، ففحصت واختبرت فظهرت القطنة نقيّة، ولكنّها لم تثق بانقطاع الدم نهائيّاً واحتملت عودته قبل انتهاء عادتها، فهل يجب عليها أن تغتسل وتأتي بالواجبات فحسب، أو يجب عليها ـ إضافة إلى ذلك ـ أن تحتاط بترك ما يحرم فعله على الحائض؟
الجواب: إن علمت بنقاء الباطن نقاءً كاملاً اغتسلت ورتّبت جميع أحكام الطهر(1). نعم، لو ثبت بعد ذلك رجوع الدم بحيث أصبح الطهر المتخلّل ممّا هو محكوم بالحيض، ثبت بطلان غسلها وبطلان أعمالها.
(المسألة: 176) امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة، فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟
الجواب: كلّما وقع منها من الصيام في أيّام الحيض بتخيّل أنّ الحيض لا يزيد على ثلاثة أيّام يجب عليها قضاؤه، وكلّما وقع منها من صلاة بعد انتهاء أيّام الحيض وقبل غسل كغسل الجنابة بعد النقاء فعليها أن تقضيه.
(المسألة: 177) لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة، وكانت تستمرّ (7) أيّام، ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمرّ إلى مدّة (10) أيّام، ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمرّ إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام، فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي، هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام، أو أستمرّ إلى العشرة أيّام؟
الجواب: استمرّي إلى العشرة أيّام.
(المسألة: 178) بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء (وساخة)، فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ
(1) بدليل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ـ كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ـ ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من دم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج الدم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة آل البيت، ب 17 من الحيض، ح 4، ص 310.
المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي؟
الجواب: الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم، وإلّا فلا، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة.
(المسألة: 179) امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء، فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟
الجواب: لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(المسألة: 180) عندما تضع طبيبة النساء اللولب لغرض منع الحمل تخبرها بأنّ الدورة الشهريّة ستطول وربّما إلى الضعف، فهل تحسب العادة الشهريّة بحسب إخبار الدكتورة، أو تبقى على العادة السابقة؟
الجواب: إن لم تَطل العادة عندها عملاً بقت على عادتها السابقة، وإن طالت العادة عندها عملاً كما أخبرتها الطبيبة فمقاييس تشخيص كون الزيادة حيضاً أو استحاضة هي عين مقاييس تشخيص ذلك فيمن لم تستعمل اللولب بفرق واحد، وهو: أنّه لو اقتضت مقاييس التشخيص كون الزيادة استحاضة ولكن حصل لها العلم بموجب إخبار الطبيبة أنّ الزيادة حيض طالت مدّته فالأحوط وجوباً عندنا في هذه الحالة هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(المسألة: 181) بالنسبة لفترة الحيض حينما أنتهي من الفترة وبعد الغسل ـ أي: بعد إتمام مدّة حيضي سبعة أو ثمانية أيّام ـ تخرج منّي إفرازات بلون أصفر أو بنّي فاتح، وإنّي بقيت في شكّ من أمري ومللت من هذا الأمر؛ لأ نّي لا أعرف هل أبني على الحيض أو لا، فعندما خرج منّي بعد الغسل بفترة لون بنّي فاتح أو أصفر فاتح لم اغتسل، ولكنّي أدّيت الصلاة، وبعد يوم اغتسلت مرّة اُخرى مع الاستمرار في الصلاة، وبعد إتمام عشرة أيّام خرجت إفرازات لونها غامق قليلاً، فاغتسلت عن
الاستحاضة والحيض للاحتياط، ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ لأ نّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أ نّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أو لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟
الجواب: دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفيما بينهما مراتب:
فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.
وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.
أمّا إذا حصل الشكّ في أنّه هل مررتِ بدم فاتح قبل تماميّة العشرة أو لا فاغتسلي احتياطاً وأعيدي صلوات ما بعد اليوم المشكوك وقبل غُسل مشروع كغسل الجنابة.
(المسألة: 182) هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟
الجواب: لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.
(المسألة: 183) هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للأئمّة(عليهم السلام)، ولحرم المعصومة(عليها السلام)، ولحرم عبدالعظيم في أيّام عادتها الشهريّة، والاستحاضة، والنفاس؟
الجواب: يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام)، ولا يحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).
(المسألة: 184) قال الفقهاء: يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم، فما حكم قراءة باقي آيات السور؟
الجواب: تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
(المسألة: 185) مكّنت زوجي من المواقعة وأنا حائض، وكان التمكين في بداية الحيض، علماً أنّ زوجي لم يكن يعلم بذلك وإنّما فعلت ذلك حُبّاً له، وبعد شهرين أخبرته بذلك، فانزعج كثيراً وقال: كان عليكِ أن تخبريني، ونحن الآن متحيّرون فهل تجب كفّارة علينا؟
الجواب: لا يجب عليكِ شيء إلّا التوبة، ولا يجب عليه شيء.
(المسألة: 186) هذه أسئلة يُرجى الإجابة عليها:
1 ـ ما حكم أكلِ المرأة حالَ حيضها دون وضوء؟
الجواب: جائز.
2 ـ ما حكم نومها دون الوضوء؟
الجواب: جائز.
3 ـ ما حكم الأكل من طعام قد طبخته الحائض دون وضوء؟
الجواب: جائز.
4 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب دون وضوء؟
الجواب: جائز.
5 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه مُحدِث بالأصغر أو محدِثة كذلك؟
الجواب: جائز.
6 ـ هل يستحبّ للحائض الوضوء دائماً؟
الجواب: يصحّ منها الوضوء، ويستحبّ لها على الخصوص الوضوء في وقت الصلاة، والجلوس إلى القبلة، والتسبيح بحمد الله والذكر.
الفصل الخامس
مسائل في أحكام الميّت
(المسألة: 187) شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب: يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلّا فالوصيّة بالتدارك.
(المسألة: 188) هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 189) نحن ـ أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟
الجواب: يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ إن كان واجباً عليه ـ من أصل التركة.
(المسألة: 190) ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟
الجواب: قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.
(المسألة: 191) هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟
الجواب: واجب كفائي.
(المسألة: 192) لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟
الجواب: يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.
(المسألة: 193) هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟
الجواب: لا يغسَّلون.
(المسألة: 194) هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟
الجواب: يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.
(المسألة: 195) هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟
الجواب: إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.
(المسألة: 196) مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟
الجواب: هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.
(المسألة: 197) القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟
الجواب: تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.
(المسألة: 198) لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 199) هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟
الجواب: نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.
(المسألة: 200) ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟
الجواب: البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.
(المسألة: 201) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلّا سقط الغسل.
(المسألة: 202) قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟
الجواب: يكفي الثاني.
(المسألة: 203) ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟
الجواب: معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.
(المسألة: 204) لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟
الجواب: ييمّم بدل الغسل.
(المسألة: 205) لو لم يوجد ماء إلّا بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟
الجواب: ييمّم بدل ما فقد.
(المسألة: 206) لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟
الجواب: لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت.
(المسألة: 207) هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟
الجواب: مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.
(المسألة: 208) لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟
الجواب: لا تجب إعادة الغُسل.
(المسألة: 209) اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟
الجواب: يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.
(المسألة: 210) لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟
الجواب: يجب لو لا ثبوت محذور كهتك الميّت.
(المسألة: 211) أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟
الجواب: نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن
الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.
(المسألة: 212) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟
الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.
(المسألة: 213) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟
الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.
(المسألة: 214) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟
الجواب: لا نرخّص في ذلك.
(المسألة: 215) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 216) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 217) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟
الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.
(المسألة: 218) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟
الجواب: لا.
(المسألة: 219) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟
الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.
(المسألة: 220) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟
الجواب: يجب دفن الميّت دفناً واجداً للشرائط الشرعيّة، ثمّ إن كان قد أوصى بالنقل على حساب ثُلث التركة وبقيت الجنازة إلى زمان إمكانيّة النقل، أي: لم تتحوّل إلى التراب، وجب النقل، وإن لم يوصِ بالنقل، أو لم تكن وصيّته من الثلث، أو لم تبقَ الجنازة لذلك الحين، لا يجب.
(المسألة: 221) هل يجوز لحافر القبر أن يأخذ اُجرةً؟
الجواب: يجوز له الحفر باُجرة.
(المسألة: 222) كم الفترة التي يبقى فيها الميّت في القبر حتّى يمكن نقله إلى قبر آخر؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر الميّت لغرض نقله إلى قبر آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة، ولا توجد فترة معيّنة لذلك.
(المسألة: 223) إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات، وكان ذلك على سبيل التهاون لا لإنكار الوجوب أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟
الجواب: هو محكوم بجميع أحكام الإسلام في السلام والتعامل والدفن والتشييع، ولكن لا بدّ من نهيه عن المنكر، وقد يكون من أساليب النهي عن المنكر المقاطعة.
(المسألة: 224) رزقت ولداً وله إصبع سادسة في يده اليسرى، متعلّقة بقليل من اللحم وقد قطعت، فهل يجب غسله ودفنه، أو لا يجب بل يلفّ في خرقة ويدفن؟
الجواب: لا يجب غسلها ولا تكفينها ولا دفنها.
(المسألة: 225) الشهيد الذي يُقتل في الحرب أو المعركة من المجاهدين وليس هناك إمكان لدفنه في الأرض؛ لأنّ وجودهم في الماء، وليس لهم القدرة على حمله إلى الأرض ولا تثقيله وإرساله في الماء، فهل يجوز طرحه في الماء هكذا بدون ثقل؟
الجواب: إن لم يمكن تثقيله جاز ذلك، وإلّا وجب التثقيل.
(المسألة: 226) إنّي قد دفنت أحد أقاربي قبل عشرين يوماً ثمّ وجدت وصيّةً له
تقول: إنّي أطلب أن اُدفن في مدينة قم المقدّسة، مع أنّ هذا الشخص لديه المال الكافي، فهل يجب نقله؟
الجواب: الأحوط نقله على نفقة الورثة الكبار دون الصغار.
(المسألة: 227) توجد في قريتنا مقبرة قديمة وقد هتكت بالنفايات والأوساخ وما شاكل ذلك من قبل السكّان المحيطين بها، وتوجد طريقة لدفع هذه الأوساخ والنفايات، وهي جعلها ساحة لإقامة الشعائر الدينيّة عليها، فهل تجوّزون ذلك؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم توجد مفسدة ثانويّة.
(المسألة: 228) توجد في بلدتنا مقبرة للمؤمنين، فعندما يحفرون القبور لدفن الأموات تظهر عظام في القبر المحفور ممّا يدلّ على أنّه قبر قديم، ومع العلم أنّ بعض هذه القبور معلومة لمن هي من المؤمنين، فما هو حكمها؟
الجواب: لا نجوّز حفر قبر المؤمن قبل العلم باندراسه كاملاً، أي: تحوّله كاملاً إلى التراب، ولو حفر بتخيّل الاندراس فظهر بعض عظامه فالأحوط وجوباً إرجاعه إلى قبره وعدم جواز دفن ميّت آخر محلّه.
(المسألة: 229) هل تسقط ولاية الزوج على تجهيز زوجته المتوفّاة لو كان هو قاتلها، أو لا؟ وكذلك أيّ من أولياء الميّت لو كان هو القاتل أو شريكاً في القتل؟
الجواب: الظاهر سقوط ولايته؛ لأنّ الوليّ هو الأولى بالإرث، والقاتل ليس وارثاً.
(المسألة: 230) لو كانت مقبرة البلد واسعة جدّاً، وبعد تكاثر المسلمين في ذلك البلد خصّصوا قطعة من تلك المقبرة لأموات المسلمين وقرّروا أن لا يدفنوا فيها من أموات الكفّار، فهل يكفي هذا في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) على تلك القطعة ويلحقها أحكامها، أو أنّ الاعتبار بملاحظة كلّ المقبرة الكبيرة الشاملة لجميع بقاعها؟ وعلى فرض كفاية ذلك في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) هل يضرّ بالصدق قرب القطعة المخصّصة بالمسلمين من سائر القطعات الاُخرى، كما لو كان يفصلها عنها طريق ضيّق أو سياج أو حائط قصير مثلاً؟
الجواب: يكفي ذلك في جواز دفن المسلم في تلك القطعة.
(المسألة: 231) هل تؤخذ نفقات تجهيز الميّت ـ من مخارج الدفن وثمن القبر وغيره ـ من مال الميّت، أو من الورثة؟
الجواب: نفقة تجهيز الزوجة تكون على الزوج إن كان حيّاً، وما عداها تؤخذ بمقدار الحدّ الأدنى المعقول من أصل التركة. أمّا لو أراد الورثة تشريفات إضافيّة فهي تخرج من أموال الورثة الكبار الذين أرادوا ذلك.
(المسألة: 232) هل يجب دفن الأسنان الاصطناعيّة للميّت مع الميّت، أو لا يجب؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 233) ما حكم إزالة الشعر من بدن الميّت تحت الإبطين والعورتين؟
الجواب: لا يجوز إزالته، ولو اُزيل وجب دفن ذلك الشعر مع بدن الميّت.
(المسألة: 234) هل تختلف أحكام الطفل الرضيع الميّت من ناحية الغسل والكفن والدفن عن حكم البالغ الميّت؟
الجواب: أحكامه أحكام البالغ، إلّا في الصلاة، فإنّه لا تجب الصلاة عليه.
(المسألة: 235) هل يجب كون الدفن مستقبل القبلة؟ وما هي الكيفيّة؟
الجواب: يلقى في حفرته على اليمين مستقبلاً للقبلة.
(المسألة: 236) مؤونة الدفن هل تخرج من أصل التركة؟
الجواب: المقدار الضروري يخرج من أصل التركة.
(المسألة: 237) لو اشتبهت القبلة وأراد الدفن ما حكمه؟
الجواب: لو لم يمكن تشخيص القبلة دفن على الظنّ، ولو لم يمكن ذلك أيضاً ثبت التخيير في الدفن بأيّ جهة من الجهات.
(المسألة: 238) لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ما هو العمل؟
الجواب: يصنع من البئر قبره.
(المسألة: 239) هل يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 240) امرأة ولدت توأمين متلاصقين وتوفّيا قبل فصلهما، فكيف يكون دفنهما؟
الجواب: يكفي تكفينهما في كفن مشترك، ولا يجب فصل أحدهما عن الآخر.
(المسألة: 241) لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ما هو الحكم؟
الجواب: يجب إخراجه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلّا جاز تقطيعه.
(المسألة: 242) هل يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 243) هل يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين؟ ولو دُفن ما حكمهم؟
الجواب: لا نجوّز ذلك، ومع الدفن ينبش القبر.
(المسألة: 244) لقد استفاد شخص من مشاريع الإسكان التي توفّرها الدولة وحصل على قطعة أرض ضمن مخطّط سكني تأكّد فيما بعد من أنّها مقبرة قديمة، وقد حاول المستفيد جاهداً معرفة ما إذا كانت هذه الأرض موقوفة من قبل شخص لدفن موتى المسلمين، إلّا أنّ أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع البتّة، ويقول أهل المنطقة بأنّهم لم يشهدوا دفن أحد فيها أبداً إلّا أنّهم توارثوا العلم بأنّها مقبرة أباً عن جدّ، فهل يجوز للمستفيد تملّك القسيمة السكنيّة، أو لا؟
الجواب: المقبرة إذا كانت قديمة إلى حدّ اندرست الموتى وتحوّلت إلى التراب جاز تعميرها وتملّكها وإحياؤها بلا إشكال.
الفصل السادس
مسائل في التيمّم
(المسألة: 245) ما حكم شخص استأجر داراً لا يوجد فيها حمّام سوى حمّام مشترك، ولكنّه إذا أراد أن يغتسل يسبّب ذلك حرجاً له ولأهل البيت أثناء الليل، فهل يمكنه التيمّم؟
الجواب: المستأجر عادةً له الحقّ في الحمّام المشترك في البيت، وعليه الغسل، وهذا الحرج النفسي يكون عادةً من وسوسة الشيطان.
(المسألة: 246) السهم الذي يذكر في مسألة الفحص عن الماء في مسوّغات التيمّم، ما هو مقداره بالمتر؟
الجواب: لا يمكن تعيينه إلّا بالتجربة.
العبادات
3