111

 

الفصل الرابع

مسائل في الدماء الثلاثة

(المسألة: 165) ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟

الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.

(المسألة: 166) هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 167) كم هي مدّة النفاس؟

الجواب: مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.

(المسألة: 168) يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟

الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.

(المسألة: 169) لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟

الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.

(المسألة: 170) 1 ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:

أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟

112

ب ـ غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟

ج ـ إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟

2 ـ بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّة 24 ساعة؟

الجواب: 1 ـ أ ـ يجب تأخير الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة(1).

ب ـ لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(2)، وأمّا لو أخَّرَت العصر ـ مثلاً ـ عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.

ج ـ إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة اضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلى حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.

2 ـ تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.


(1) يدلّ على ذلك: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 372. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).

(2) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) الماضي ذكره.

113

(المسألة: 171) امرأة تأخّرت دورتُها الشهريّة أكثر من خمسة أشهر، ولمّا راجعت الدكتورة أعطتها دواءً كان السبب في استمرار خروج الدم بصفات دم الحيض إلى مدّة، فما هو حكمها الشرعي في الصلاة والصيام؟

الجواب: إن كان الدم في كلّ الأيّام بشكل واحد تبني على الحيض من أوّل يوم ترى الدم بعدد أيّام عادتها، ثمّ تبني على الاستحاضة بعد مضيّ تلك الأيّام، ثمّ تبني على الحيض بعد انتهاء ما هو المتعارف عندها من عدد أيّام الطهر، وهكذا الحال إلى أن تطهر.

(المسألة: 172) كيف تميّز الفتاة الباكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟

الجواب: من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.

(المسألة: 173) إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام، وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع، وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟

الجواب: يعتبر حيضاً.

(المسألة: 174) المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ مثلاً ـ بعد مضيّ الثلاثة أيّام الاُولى ثمّ يرجع مستمرّاً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟

الجواب: كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.

(المسألة: 175) ما هي وظيفة المرأة ذات العادة العدديّة إذا احتملت نقاءها من الحيض قبل انتهاء عادتها، ففحصت واختبرت فظهرت القطنة نقيّة، ولكنّها لم تثق بانقطاع الدم نهائيّاً واحتملت عودته قبل انتهاء عادتها، فهل يجب عليها أن تغتسل وتأتي بالواجبات فحسب، أو يجب عليها ـ إضافة إلى ذلك ـ أن تحتاط بترك ما يحرم فعله على الحائض؟

114

الجواب: إن علمت بنقاء الباطن نقاءً كاملاً اغتسلت ورتّبت جميع أحكام الطهر(1). نعم، لو ثبت بعد ذلك رجوع الدم بحيث أصبح الطهر المتخلّل ممّا هو محكوم بالحيض، ثبت بطلان غسلها وبطلان أعمالها.

(المسألة: 176) امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة، فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟

الجواب: كلّما وقع منها من الصيام في أيّام الحيض بتخيّل أنّ الحيض لا يزيد على ثلاثة أيّام يجب عليها قضاؤه، وكلّما وقع منها من صلاة بعد انتهاء أيّام الحيض وقبل غسل كغسل الجنابة بعد النقاء فعليها أن تقضيه.

(المسألة: 177) لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة، وكانت تستمرّ (7) أيّام، ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمرّ إلى مدّة (10) أيّام، ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمرّ إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام، فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي، هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام، أو أستمرّ إلى العشرة أيّام؟

الجواب: استمرّي إلى العشرة أيّام.

(المسألة: 178) بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء (وساخة)، فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ


(1) بدليل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ـ كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ـ ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من دم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج الدم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة آل البيت، ب 17 من الحيض، ح 4، ص 310.

115

المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي؟

الجواب: الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم، وإلّا فلا، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة.

(المسألة: 179) امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء، فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟

الجواب: لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

(المسألة: 180) عندما تضع طبيبة النساء اللولب لغرض منع الحمل تخبرها بأنّ الدورة الشهريّة ستطول وربّما إلى الضعف، فهل تحسب العادة الشهريّة بحسب إخبار الدكتورة، أو تبقى على العادة السابقة؟

الجواب: إن لم تَطل العادة عندها عملاً بقت على عادتها السابقة، وإن طالت العادة عندها عملاً كما أخبرتها الطبيبة فمقاييس تشخيص كون الزيادة حيضاً أو استحاضة هي عين مقاييس تشخيص ذلك فيمن لم تستعمل اللولب بفرق واحد، وهو: أنّه لو اقتضت مقاييس التشخيص كون الزيادة استحاضة ولكن حصل لها العلم بموجب إخبار الطبيبة أنّ الزيادة حيض طالت مدّته فالأحوط وجوباً عندنا في هذه الحالة هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

(المسألة: 181) بالنسبة لفترة الحيض حينما أنتهي من الفترة وبعد الغسل ـ أي: بعد إتمام مدّة حيضي سبعة أو ثمانية أيّام ـ تخرج منّي إفرازات بلون أصفر أو بنّي فاتح، وإنّي بقيت في شكّ من أمري ومللت من هذا الأمر؛ لأ نّي لا أعرف هل أبني على الحيض أو لا، فعندما خرج منّي بعد الغسل بفترة لون بنّي فاتح أو أصفر فاتح لم اغتسل، ولكنّي أدّيت الصلاة، وبعد يوم اغتسلت مرّة اُخرى مع الاستمرار في الصلاة، وبعد إتمام عشرة أيّام خرجت إفرازات لونها غامق قليلاً، فاغتسلت عن

116

الاستحاضة والحيض للاحتياط، ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ لأ نّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أ نّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أو لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟

الجواب: دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفيما بينهما مراتب:

فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.

وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.

أمّا إذا حصل الشكّ في أنّه هل مررتِ بدم فاتح قبل تماميّة العشرة أو لا فاغتسلي احتياطاً وأعيدي صلوات ما بعد اليوم المشكوك وقبل غُسل مشروع كغسل الجنابة.

(المسألة: 182) هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟

الجواب: لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.

(المسألة: 183) هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للأئمّة(عليهم السلام)، ولحرم المعصومة(عليها السلام)، ولحرم عبدالعظيم في أيّام عادتها الشهريّة، والاستحاضة، والنفاس؟

الجواب: يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام)، ولا يحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).

117

(المسألة: 184) قال الفقهاء: يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم، فما حكم قراءة باقي آيات السور؟

الجواب: تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحباباً الترك.

(المسألة: 185) مكّنت زوجي من المواقعة وأنا حائض، وكان التمكين في بداية الحيض، علماً أنّ زوجي لم يكن يعلم بذلك وإنّما فعلت ذلك حُبّاً له، وبعد شهرين أخبرته بذلك، فانزعج كثيراً وقال: كان عليكِ أن تخبريني، ونحن الآن متحيّرون فهل تجب كفّارة علينا؟

الجواب: لا يجب عليكِ شيء إلّا التوبة، ولا يجب عليه شيء.

(المسألة: 186) هذه أسئلة يُرجى الإجابة عليها:

1 ـ ما حكم أكلِ المرأة حالَ حيضها دون وضوء؟

الجواب: جائز.

2 ـ ما حكم نومها دون الوضوء؟

الجواب: جائز.

3 ـ ما حكم الأكل من طعام قد طبخته الحائض دون وضوء؟

الجواب: جائز.

4 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب دون وضوء؟

الجواب: جائز.

5 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه مُحدِث بالأصغر أو محدِثة كذلك؟

الجواب: جائز.

6 ـ هل يستحبّ للحائض الوضوء دائماً؟

الجواب: يصحّ منها الوضوء، ويستحبّ لها على الخصوص الوضوء في وقت الصلاة، والجلوس إلى القبلة، والتسبيح بحمد الله والذكر.

118

 

الفصل الخامس

مسائل في أحكام الميّت

(المسألة: 187) شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب: يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلّا فالوصيّة بالتدارك.

(المسألة: 188) هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 189) نحن ـ أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟

الجواب: يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ إن كان واجباً عليه ـ من أصل التركة.

(المسألة: 190) ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟

الجواب: قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.

(المسألة: 191) هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟

الجواب: واجب كفائي.

(المسألة: 192) لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟

الجواب: يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.

(المسألة: 193) هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟

الجواب: لا يغسَّلون.

(المسألة: 194) هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟

119

الجواب: يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.

(المسألة: 195) هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟

الجواب: إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.

(المسألة: 196) مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟

الجواب: هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.

(المسألة: 197) القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟

الجواب: تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.

(المسألة: 198) لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 199) هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟

الجواب: نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.

(المسألة: 200) ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟

الجواب: البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.

(المسألة: 201) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب: إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلّا سقط الغسل.

(المسألة: 202) قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟

الجواب: يكفي الثاني.

120

(المسألة: 203) ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟

الجواب: معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.

(المسألة: 204) لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟

الجواب: ييمّم بدل الغسل.

(المسألة: 205) لو لم يوجد ماء إلّا بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟

الجواب: ييمّم بدل ما فقد.

(المسألة: 206) لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟

الجواب: لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت.

(المسألة: 207) هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب: مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.

(المسألة: 208) لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟

الجواب: لا تجب إعادة الغُسل.

(المسألة: 209) اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟

الجواب: يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.

(المسألة: 210) لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟

الجواب: يجب لو لا ثبوت محذور كهتك الميّت.

(المسألة: 211) أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟

الجواب: نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن

121

الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.

(المسألة: 212) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟

الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.

(المسألة: 213) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟

الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.

(المسألة: 214) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟

الجواب: لا نرخّص في ذلك.

(المسألة: 215) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 216) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 217) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟

الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.

(المسألة: 218) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟

الجواب: لا.

(المسألة: 219) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟

الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.

(المسألة: 220) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟

122

الجواب: يجب دفن الميّت دفناً واجداً للشرائط الشرعيّة، ثمّ إن كان قد أوصى بالنقل على حساب ثُلث التركة وبقيت الجنازة إلى زمان إمكانيّة النقل، أي: لم تتحوّل إلى التراب، وجب النقل، وإن لم يوصِ بالنقل، أو لم تكن وصيّته من الثلث، أو لم تبقَ الجنازة لذلك الحين، لا يجب.

(المسألة: 221) هل يجوز لحافر القبر أن يأخذ اُجرةً؟

الجواب: يجوز له الحفر باُجرة.

(المسألة: 222) كم الفترة التي يبقى فيها الميّت في القبر حتّى يمكن نقله إلى قبر آخر؟

الجواب: لا يجوز نبش قبر الميّت لغرض نقله إلى قبر آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة، ولا توجد فترة معيّنة لذلك.

(المسألة: 223) إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات، وكان ذلك على سبيل التهاون لا لإنكار الوجوب أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟

الجواب: هو محكوم بجميع أحكام الإسلام في السلام والتعامل والدفن والتشييع، ولكن لا بدّ من نهيه عن المنكر، وقد يكون من أساليب النهي عن المنكر المقاطعة.

(المسألة: 224) رزقت ولداً وله إصبع سادسة في يده اليسرى، متعلّقة بقليل من اللحم وقد قطعت، فهل يجب غسله ودفنه، أو لا يجب بل يلفّ في خرقة ويدفن؟

الجواب: لا يجب غسلها ولا تكفينها ولا دفنها.

(المسألة: 225) الشهيد الذي يُقتل في الحرب أو المعركة من المجاهدين وليس هناك إمكان لدفنه في الأرض؛ لأنّ وجودهم في الماء، وليس لهم القدرة على حمله إلى الأرض ولا تثقيله وإرساله في الماء، فهل يجوز طرحه في الماء هكذا بدون ثقل؟

الجواب: إن لم يمكن تثقيله جاز ذلك، وإلّا وجب التثقيل.

(المسألة: 226) إنّي قد دفنت أحد أقاربي قبل عشرين يوماً ثمّ وجدت وصيّةً له

123

تقول: إنّي أطلب أن اُدفن في مدينة قم المقدّسة، مع أنّ هذا الشخص لديه المال الكافي، فهل يجب نقله؟

الجواب: الأحوط نقله على نفقة الورثة الكبار دون الصغار.

(المسألة: 227) توجد في قريتنا مقبرة قديمة وقد هتكت بالنفايات والأوساخ وما شاكل ذلك من قبل السكّان المحيطين بها، وتوجد طريقة لدفع هذه الأوساخ والنفايات، وهي جعلها ساحة لإقامة الشعائر الدينيّة عليها، فهل تجوّزون ذلك؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم توجد مفسدة ثانويّة.

(المسألة: 228) توجد في بلدتنا مقبرة للمؤمنين، فعندما يحفرون القبور لدفن الأموات تظهر عظام في القبر المحفور ممّا يدلّ على أنّه قبر قديم، ومع العلم أنّ بعض هذه القبور معلومة لمن هي من المؤمنين، فما هو حكمها؟

الجواب: لا نجوّز حفر قبر المؤمن قبل العلم باندراسه كاملاً، أي: تحوّله كاملاً إلى التراب، ولو حفر بتخيّل الاندراس فظهر بعض عظامه فالأحوط وجوباً إرجاعه إلى قبره وعدم جواز دفن ميّت آخر محلّه.

(المسألة: 229) هل تسقط ولاية الزوج على تجهيز زوجته المتوفّاة لو كان هو قاتلها، أو لا؟ وكذلك أيّ من أولياء الميّت لو كان هو القاتل أو شريكاً في القتل؟

الجواب: الظاهر سقوط ولايته؛ لأنّ الوليّ هو الأولى بالإرث، والقاتل ليس وارثاً.

(المسألة: 230) لو كانت مقبرة البلد واسعة جدّاً، وبعد تكاثر المسلمين في ذلك البلد خصّصوا قطعة من تلك المقبرة لأموات المسلمين وقرّروا أن لا يدفنوا فيها من أموات الكفّار، فهل يكفي هذا في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) على تلك القطعة ويلحقها أحكامها، أو أنّ الاعتبار بملاحظة كلّ المقبرة الكبيرة الشاملة لجميع بقاعها؟ وعلى فرض كفاية ذلك في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) هل يضرّ بالصدق قرب القطعة المخصّصة بالمسلمين من سائر القطعات الاُخرى، كما لو كان يفصلها عنها طريق ضيّق أو سياج أو حائط قصير مثلاً؟

124

الجواب: يكفي ذلك في جواز دفن المسلم في تلك القطعة.

(المسألة: 231) هل تؤخذ نفقات تجهيز الميّت ـ من مخارج الدفن وثمن القبر وغيره ـ من مال الميّت، أو من الورثة؟

الجواب: نفقة تجهيز الزوجة تكون على الزوج إن كان حيّاً، وما عداها تؤخذ بمقدار الحدّ الأدنى المعقول من أصل التركة. أمّا لو أراد الورثة تشريفات إضافيّة فهي تخرج من أموال الورثة الكبار الذين أرادوا ذلك.

(المسألة: 232) هل يجب دفن الأسنان الاصطناعيّة للميّت مع الميّت، أو لا يجب؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 233) ما حكم إزالة الشعر من بدن الميّت تحت الإبطين والعورتين؟

الجواب: لا يجوز إزالته، ولو اُزيل وجب دفن ذلك الشعر مع بدن الميّت.

(المسألة: 234) هل تختلف أحكام الطفل الرضيع الميّت من ناحية الغسل والكفن والدفن عن حكم البالغ الميّت؟

الجواب: أحكامه أحكام البالغ، إلّا في الصلاة، فإنّه لا تجب الصلاة عليه.

(المسألة: 235) هل يجب كون الدفن مستقبل القبلة؟ وما هي الكيفيّة؟

الجواب: يلقى في حفرته على اليمين مستقبلاً للقبلة.

(المسألة: 236) مؤونة الدفن هل تخرج من أصل التركة؟

الجواب: المقدار الضروري يخرج من أصل التركة.

(المسألة: 237) لو اشتبهت القبلة وأراد الدفن ما حكمه؟

الجواب: لو لم يمكن تشخيص القبلة دفن على الظنّ، ولو لم يمكن ذلك أيضاً ثبت التخيير في الدفن بأيّ جهة من الجهات.

(المسألة: 238) لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ما هو العمل؟

الجواب: يصنع من البئر قبره.

125

(المسألة: 239) هل يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 240) امرأة ولدت توأمين متلاصقين وتوفّيا قبل فصلهما، فكيف يكون دفنهما؟

الجواب: يكفي تكفينهما في كفن مشترك، ولا يجب فصل أحدهما عن الآخر.

(المسألة: 241) لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ما هو الحكم؟

الجواب: يجب إخراجه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلّا جاز تقطيعه.

(المسألة: 242) هل يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 243) هل يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين؟ ولو دُفن ما حكمهم؟

الجواب: لا نجوّز ذلك، ومع الدفن ينبش القبر.

(المسألة: 244) لقد استفاد شخص من مشاريع الإسكان التي توفّرها الدولة وحصل على قطعة أرض ضمن مخطّط سكني تأكّد فيما بعد من أنّها مقبرة قديمة، وقد حاول المستفيد جاهداً معرفة ما إذا كانت هذه الأرض موقوفة من قبل شخص لدفن موتى المسلمين، إلّا أنّ أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع البتّة، ويقول أهل المنطقة بأنّهم لم يشهدوا دفن أحد فيها أبداً إلّا أنّهم توارثوا العلم بأنّها مقبرة أباً عن جدّ، فهل يجوز للمستفيد تملّك القسيمة السكنيّة، أو لا؟

الجواب: المقبرة إذا كانت قديمة إلى حدّ اندرست الموتى وتحوّلت إلى التراب جاز تعميرها وتملّكها وإحياؤها بلا إشكال.

126

 

الفصل السادس

مسائل في التيمّم

(المسألة: 245) ما حكم شخص استأجر داراً لا يوجد فيها حمّام سوى حمّام مشترك، ولكنّه إذا أراد أن يغتسل يسبّب ذلك حرجاً له ولأهل البيت أثناء الليل، فهل يمكنه التيمّم؟

الجواب: المستأجر عادةً له الحقّ في الحمّام المشترك في البيت، وعليه الغسل، وهذا الحرج النفسي يكون عادةً من وسوسة الشيطان.

(المسألة: 246) السهم الذي يذكر في مسألة الفحص عن الماء في مسوّغات التيمّم، ما هو مقداره بالمتر؟

الجواب: لا يمكن تعيينه إلّا بالتجربة.

127

العبادات

3

 

 

 

 

 

كتاب الصلاة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها.

○ الفصل الثاني: مسائل في الصلاة غير اليوميّة.

○ الفصل الثالث: مسائل في الخلل.

○ الفصل الرابع: مسائل في صلاة وصيام المسافر.

○ الفصل الخامس: مسائل في صلاة الجماعة.

○ الفصل السادس: مسائل في قضاء الصلاة.

 

129

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها

(المسألة: 1) هل يجب على المسلوس أن يغسل ذَكَره قبل كلّ صلاة؟

الجواب: الأحوط وجوباً غسله قبل كلّ صلاة.

(المسألة: 2) هل تجوز الصلاة على النصف الطاهر من الفراش المتنجّس؟

الجواب: تجوز الصلاة على النصف الطاهر، كما تجوز الصلاة على النصف المتنجّس أيضاً إذا كان يابساً لا ينجّس المصلّي.

(المسألة: 3) بعض الأحيان يخرج من البثور الموجودة في البدن قيح مخلوط بالدم، فلو كان ذلك السائل بمقدار أقلّ من الدرهم هل تجوز الصلاة معه؟

الجواب: لو لم تكن دائرة القيح المتنجّس أوسع ساحةً من دائرة الدم نفسه جاز ذلك.

(المسألة: 4) هل على المرأة بعد التبوّل أن تغسل مكان التبوّل ثلاث مرّات متقطّعة؟ وإن كان واجباً فأنا لم أكن أعلم ذلك في السابق فكنت أغسل مرّة واحدة، فهل عليَّ إعادة أعمالي السابقة؟

الجواب: غسل مكان التبوّل بالماء الكرّ كالحنفيّة لا يجب إلّا مرّة واحدة، وبالماء القليل يجب مرّتين بعد إزالة العين، وإذا كانت المرّة الاُولى هي الغسلة المزيلة للعين ولكن استمرّ في صبّ الماء بعد زوال العين ثمّ قطع الصبّ، وبعد ذلك

130

صبّ مرّة ثانية طهر الموضع. وليست عليكِ إعادة الصلوات السابقة التي وقعت في حال الغفلة والجهل.

(المسألة: 5) ما حكم فاقد الطهورين بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب: لا تجب عليه الصلاة مادام فاقداً للطهورين، ولكن متى ما ارتفع العذر يقضي صلاته.

(المسألة: 6) هل تصحّ الصلاة في:

1 ـ دار الكتابي مع إذنه؟

2 ـ دار المسلم الشارب للخمر واللاعب بالقمار؟

3 ـ دار المسلم الذي لم يخمّس أمواله؟

4 ـ دار من انتمى للحزب الشيوعي؟

الجواب: تصحّ الصلاة ما لم تكن في مكان مغصوب، ولم تكن على مائدة الخمر والقمار.

(المسألة: 7) هل تصحّ صلاة كلّ من المرأة والرجل مع المحاذاة؟

الجواب: لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد، والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لايقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع. وكلّ هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.

(المسألة: 8) هل الصلاة الواجبة يمكن أداؤها في الدكّان وكذلك في دائرة الجمارك؟

الجواب: يجوز أداؤها في كلّ مكان غير مغصوب.

131

(المسألة: 9) هل تجوز الصلاة في البيت الذي صاحبه مضطرّ لضيافتك إمّا خوفاً من أحد أو حياءً؟

الجواب: إن كان راضياً ببقائك في البيت ولو لأجل أنّ اعتذاره عن دخولك البيت يؤدّي إلى خطر عليه يخاف منه، فلا إشكال في بقائك وصلاتك، وأمّا إن لم يكن راضياً ببقائك في البيت وقد تحمّل بقاءك كرهاً وبغير حقّ حرم عليك البقاء والصلاة هناك.

(المسألة: 10) ما حكم الصلاة في الأماكن الحكوميّة؟

الجواب: لو لم تكن مغصوبة صحّت الصلاة فيها.

(المسألة: 11) مجاهد اضطرّ للاختفاء في بيت غير مسكون، فما هو حكم صلاته؟

الجواب: مادام مضطرّاً إلى ذلك فصلاته صحيحة.

(المسألة: 12) كنت اُقيم صلاتي في دوائر الدولة في الكويت بعد غزوها، فما حكم صلاتي من حيث القصر والتمام والصحّة والبطلان لكوني موظّفاً في نفط العراق؟

الجواب: تحتاط بقضاء تلك الصلوات، فإن كان سفرك جامعاً لشرائط القصر ولم يكن سفر معصية تقضيها قصراً، وإن كان سفرك سفر معصية كما لو كنت سافرت بهدف غزو الكويتيّين، أو كان السفر غير متواجد لباقي شرائط القصر تقضيها تماماً، ومع الشكّ فالاحتياط يكون في الجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 13) سكنت مدّة من الزمن في القسم الداخلي للطلبة بدون علم المسؤول، وبعد ذلك استطعت أن أحصل على إجازة سكن فيه، فما هو حكم صلاتي التي سبقت أخذ الموافقة على السكن في القسم؟

الجواب: السكن يجب أن يكون بموافقة المشرف المتولّي، والإجازة اللاحقة لا تصحّح الصلاة السابقة.

132

(المسألة: 14) هل تجوز الصلاة في الشارع؟

الجواب: نعم تجوز.

(المسألة: 15) الثوب الذي يجب فيه الخمس ولم يخمّس، هل تجوز فيه الصلاة؟

الجواب: لا تجوز فيه الصلاة، ولا أيّ تصرّف آخر.

(المسألة: 16) هل تكره الصلاة بالثوب الأسود؟

الجواب: وردت رواية بهذا المعنى ولكنّها غير تامّة سنداً، فالأولى ترك الثوب الأسود في الصلاة برجاء المطلوبيّة.

(المسألة: 17) تعطي الدولة الظالمة للعامل أو الموظّف لباساً خاصّاً بالعمل، فما حكم الصلاة فيه؟

الجواب: إن كان عمل العامل أو الموظّف عملاً محلّلاً وليس ممّن يحرم عمله كرجال الأمن والقوى المسلّحة، سمحنا له بالصلاة في ذلك اللباس.

(المسألة: 18) نحن في دولة يكثر فيها المطر طول العام، ونلبس ملابس جلديّة، فهل تجوز لنا الصلاة فيها وهي مبلّلة مع العلم أنّ هذه الجلود ليست مأخوذة من دولة إسلاميّة؟

الجواب: إن كان الجلد مأخوذاً من حيوان لا تعلم بكونه مذكّى، أو كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، لا تجوز الصلاة فيها حتّى ولو لم تكن مبلّلة.

(المسألة: 19) ما حكم من صلّى وعلى ثوبه شيء من شعر القطّ وهو لا يعلم، ولكن مرّة يلتفت إليه:

1 ـ وهو في الصلاة، هل يزيله ويكمل صلاته أو يعيد؟

2 ـ التفت إليه بعد الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟

3 ـ التفت إليه بعد خروج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟

الجواب: الصلاة في جميع هذه الصور باطلة إمّا فتوى وإمّا احتياطاً وجوبيّاً.

133

(المسألة: 20) ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة؟

الجواب: هو ما لا ينقص عن عقد السبّابة.

(المسألة: 21) إذا اكتشفت بعد انتهائي من صلاتي أنّ موقع الصلاة أو ثوبي نجس فهل عليّ إعادة صلاتي بعد تطهيري للموقع النجس؟

الجواب: ليست عليك إعادة الصلاة إلّا إذا انكشفت لك نجاسة موضع السجود، أمّا نجاسة المكان غير موضع السجود فلا تبطل الصلاة أصلاً إلّا إذا كانت برطوبة تسري إلى الثوب أو البدن. أمّا الصلاة في الثوب النجس فإن كانت عن جهل بالنجاسة فهي صحيحة، وإن كانت عن نسيان فهي باطلة.

(المسألة: 22) أحد الأشخاص لبس ملابس صديقه لأنّه يحتمل قويّاً أنّه يرضى، وبعد أن صلّى بتلك الملابس سمع من صديقه يقول: أنا لا اُجيز لأيّ شخص أن يلبس ملابسي، فما حكم الصلاة التي صلاّها؟

الجواب: يقضي صلاته احتياطاً.

(المسألة: 23) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (حفظه الله ورعاه): لقد أرسل أحد المشايخ في أمريكا رسالة إلى سماحة السيّد الخوئي(رحمه الله)حول اتّجاه القبلة، ويظهر أنّ هناك رأيين في تشخيص القبلة عند المسافات البعيدة، فمنهم كالشهيد الصدر(قدس سره)حيث يرى أنّها أقصر فاصل إلى مكّة المكرّمة، فإنّ أقرب فاصل يخترق الكرة الأرضيّة نحو مكّة المكرمة هو الشمال الشرقي، وهو ما يصلّي إليه المسلمون الشيعة منذ سني إقامتهم في (كندا أو أمريكا)، واليوم وبعد إرسال المشار إليه رسالة إلى السيّد الخوئي فهمنا منها أنّ سماحة السيّد الخوئي لا يرى أخذ النقطة القريبة من مكّة، وليس القياس في ذلك الأقرب من خطوط الطائرات إلى مكّة المكرّمة، ولكن المرجع هو السطح للكرة الأرضيّة فالاتّجاه الصحيح هو الجنوب الشرقي، وهذا الشيء خلق مشكلة كبيرة لدينا، فمنهم من بقي على اتّجاه

134

القبلة القديم، أي: الشمال الشرقي، ومنهم من غيّره إلى الجنوب الشرقي حسب فتوى السيّد الخوئي(رحمه الله). والآن لا ندري إلى أين نتّجه ونحن لازلنا نقلّد الشهيد الصدر(قدس سره)؟

الجواب: يحتمل أنّه لا يوجد خلاف في الاتّجاه الفقهي بين الشهيد الصدر والسيّد الخوئي في تشخيص جهة القبلة، ولا فرق في النتيجة بين تعيين القبلة عن طريق أقصر خطّ في الجوّ إلى جهة الكعبة، أو عن طريق أقصر خطّ في سطح الأرض إليها، أو قل: أقصر خطّ في سطح الأرض بعد فرض إزالة الجبال والنتوءات، والواقع أنّ جهة القبلة في كلّ طبقة من الطبقات من الكرة الأرضيّة واحدة، فالقبلة تفترض خطّاً عموديّاً واحداً من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وجهة القبلة عبارة عن أقصر خطّ مستقيم بين الإنسان وبين ذاك الخطّ العموديّ، وليس الخطّ المنحني على كرة الأرض بكرويّة الأرض. وأمّا تشخيص ذلك بحسب التطبيق الخارجي فليس بيد الفقهاء، كي يرجع إليهم فيختلفوا أو يتّفقوا، وإنّما هو بيد أهل الخبرة لهذا الفنّ سواء اتّفقت المصطلحات الفقهيّة أو اختلفت. وأمّا بوصلة القبلة فإنّما هي بوصلة إلى القطب، ولا تعرف بها جهة القبلة إلّا لدى معرفة الفاصل بين القطب وجهة القبلة.

والنتيجة: هي أنّ المظنون أنّه لا خلاف بين الفقهاء: السيّد الخوئي وغيره في فهم جهة القبلة لديكم وهي القبلة القديمة المعروفة عندكم، وإنّما الاختلاف نشأ عندكم من عدم الإحاطة بالمصطلحات المختلفة.

(المسألة: 24) هل يصحّ تحديد القبلة بالشروق على جهة اليد اليسرى والغروب على جهة اليد اليمنى، أو توجد طريقة اُخرى تحدد اتّجاه القبلة بالنسبة للدولة التي نحن فيها؟

الجواب: هذا المقدار غير كاف، بل لا بدّ من مراجعة أهل الخبرة في تشخيص مقدار انحراف اتّجاه الكعبة عن القطب المغناطيسي أو عن الجنوب أو الشمال.

135

(المسألة: 25) إذا لم أعرف القبلة فهل عليّ أن اُصلّي إلى أربع اتّجاهات؟ وإن لم يكن لديّ الوقت الكافي فماذا أفعل؟

الجواب: مع عدم إمكان الفحص والتحرّي أو التخمين تكفي الصلاة إلى جهة واحدة، والأحوط استحباباً أن تصلّي إلى أربع جهات حتّى مع ضيق الوقت.

(المسألة: 26) في الليالي المقمرة هل يجب الاحتياط لصلاة الصبح، أو لا؟

الجواب: نعم يجب الاحتياط.

(المسألة: 27) هل يمكن قياس طلوع الفجر بالعمليّات الحسابيّة؟

الجواب: المهمّ هو حصول العلم بطلوع الفجر، فلو أنّ القياس حسابيّاً أفاد العلم بذلك كفى، وإلّا فلا.

(المسألة: 28) كم دقيقة يجب تأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة؟

الجواب: المقياس بشكل عامّ لدخول الوقت هو ظهور الفجر الصادق. والمدّعى للقائلين بالتأخير أنّه في الليالي المقمرة يتأخّر هذا الظهور، وليس هناك مقياس زمنيّ لتعيين فترة تأخير الصلاة، فقد يختلف هذا من يوم ليوم، وإنّما المقياس هو مشاهدة الفجر الصادق.

(المسألة: 29) احتطتم وجوباً في التأخير لدخول وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فهل هذا احتياط أو فتوى؟ وماذا يصنع من لم يحتط ردحاً من الزمن، هل يجب عليه القضاء؟

الجواب: هذا فتوى بالاحتياط، فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، ونفتي أيضاً بالاحتياط بالقضاء في مَن كان يقلّدنا ولم يعمل بهذا الاحتياط جهلاً منه برأينا.

(المسألة: 30) ما حكم الصلاة والصيام للذي اعتقل، علماً أنّه لا يعلم بالوقت في المكان الذي هو فيه؟

الجواب: يقسّم الوقت تخميناً على خمس صلوات ويصلّيها.