173

 

الفصل الخامس

مسائل في صلاة الجماعة

(المسألة: 190) هل يجوز أن يصلّي المأموم خلف إمام يصلّي قضاءً احتياطيّاً؟

الجواب: لا يجوز. نعم، يجوز أن يقتدي به رجاءً ثمّ يعيد.

(المسألة: 191) هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة عن طريق شخص عمره أقلّ من خمس عشرة سنة؟

الجواب: إن كان مميّزاً جاز.

(المسألة: 192) إذا شكّ الإمام في تكبيرة الإحرام وأعادها، هل يجب على المأموم أن يعيدها؟

الجواب: يكفيك أن تستمرّ في صلاتك منفرداً.

(المسألة: 193) إذا قنت الإمام بعد القراءة من الركعة الثانية وهوى المأموم إلى الركوع بتصوّر أنّ عليه أن يركع، ثمّ التفت فعاد إلى القيام والقنوت وأكمل صلاته، فهل بطلت صلاته أو يتمّها مع الإمام ولا شيء عليه؟

الجواب: يكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه.

(المسألة: 194) توجد في محلّتنا مساجد، وهذه المساجد أئمّتها لا يجيدون العربيّة بالوجه الصحيح، ونحن محرومون من صلاة الجماعة. هل يجوز الالتحاق بالأئمّة المذكورين أعلاه من الركعة الثالثة أو الرابعة؟ وما حكم الصلاة التي نؤدّيها معتمدين على خبر أحد الثقاة بصحّة قراءته؟

الجواب: من عرفتم بطلان قراءته من ناحية عدم إجادته للّغة العربيّة فإمّا أن لا تصلّوا خلفه، أو صلّوا خلفه ثمّ أعيدوا الصلاة فرادى. ومن لم تعرفوا بطلان قراءته كما لو أخبركم الثقة به ولم تسمعوا قراءته كي يثبت لكم بطلانها جاز لكم إجراء أصالة الصحّة في قراءته والائتمام به، ولا يجب الفحص.

174

(المسألة: 195) هل يقدح الفصل بالواحد في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة كما إذا انفرد المكلّف الذي إلى جنبه أثناء الصلاة؟

الجواب: الأحوط وجوباً القدح.

(المسألة: 196) لو أنّ المأموم خلف الإمام مباشرةً كان يصلّي صلاة المغرب والإمام في صلاة العشاء، ولمّا أتمّ المأموم الركعة الثالثة وتشهّد وسلّم لَحقَ الإمام في رابعته، هل هذا الانفصال بالنسبة للمأموم عن الجماعة ثمّ الدخول فيها مرّةً اُخرى يضرّ بجماعة المصلّين المتّصلين بهذا المأموم، أو لا؟ وهل يختلف الحكم لو كان مثل هذا المأموم في وسط الصفّ الأوّل وراء الإمام مباشرةً؟

الجواب: متى ما كان الفاصل الذي وجد بَين من به الاتّصال والشخص الآخر أكثر من المقدار المسموح أضرّ بجماعة الشخص الآخر، وإلّا فلا.

(المسألة: 197) لو أحدث شخص في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة وذهب عن مكانه، سيكون مكانه فارغاً، فماذا يجب أن نفعل لنسدّ مكانه للمحافظة على التواصل بين المأمومين؟

الجواب: أمكنك التقدّم فوراً، ولا تقرأ في حالة المشي ما يشترط فيه السكون.

(المسألة: 198) هل يفصل بين المأمومين مَن انتقض وضوؤه واستمرّ معهم في الصلاة وهم لا يعلمون؟ وما الحكم إذا كانوا يعلمون؟

الجواب: إن كانوا لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا يعلمون فالأحوط الإعادة.

(المسألة: 199) هل يجوز الاقتداء بإمام واجد لشرائط الإمامة لكنّ منهجه في التقليد يخالف ما هو عليه فقهاؤنا، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: إن كان في ذلك ترويج للباطل لم يجز.

(المسألة: 200) إذا كبّر المأموم من الصفّ المتأخّر بعد الإمام وقبل أن يكبّر من يتّصل به من الصفّ المتقدّم، فهل يخلّ ذلك بجماعته؟

175

الجواب: تكفي في الاتّصال حالة التهيّؤ للصلاة فيمن بينك وبين الإمام.

(المسألة: 201) لو كان إمام جماعة يصلّي صلاته تامّة والمأموم يصلّي قصراً، فهل للمأموم أن يصلّي الظهر والعصر مقتدياً بالإمام في صلاة الظهر؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 202) سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري (حفظه الله ورعاه): جاء في المسألة (12) من (تحرير الوسيلة، ص 267) ما نصّه: «لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه، فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة». والسؤال: إذا صحّت صلاته فرادى فهل يتمّها ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتته؟ وما هو نوع الاحتياط؟ وفي حالة الإعادة ما تكون نيّته؟ كما نرجو أن تعطونا رأيكم في المسألة؟

الجواب: لو كبّر تكبيرة الإحرام وركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه صحّت صلاته فرادى، ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتت، والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة، وكذا الحال فيما لو شكّ في إدراكه (على ما في المتن)، ولا يبعد في فرض الشكّ صحّة صلاته جماعة، وإذا أراد الإعادة أمكنه قصد الاحتياط أو القربة المطلقة.

(المسألة: 203) إذا تردّد المأموم في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، فما هو حكمه؟

الجواب: لا شيء عليه.

(المسألة: 204) هل يجوز أن تصلّي النساء خلف الرجال إذا لم يوجد حاجز بينهم؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 205) هل عدم اتّصال صفّ النساء في صلاة الجماعة بصفّ الرجال موجب لبطلان جماعة النساء؟

الجواب: لا يوجب البطلان.

176

(المسألة: 206) هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة بواسطة أحد أبناء العامّة المنضمّين إلى الجماعة؟

الجواب: نعم يمكن ذلك.

(المسألة: 207) إذا اُقيمت الصلاة جماعة في مكان مّا، فهل تصحّ الصلاة فرادى أيضاً في ذلك المكان، علماً بأنّ صلاة الفرادى هذه لا تخل بإمام الجماعة ولا بالمأمومين، فهي من القلّة بحيث لا تطغى على صلاة الجماعة القائمة؟

الجواب: تجوز الصلاة فرادى ما لم تعتبر في نظر العرف هتكاً لإمام الجماعة.

(المسألة: 208) إذا كان إمام صلاة الجماعة لا يجيد القراءة باللفظ العربي الفصيح فهل يجوز للعربي الأقرأ والأفصح لساناً أن يأتمّ بهذا الإمام؟

الجواب: إن كانت قراءته باطلة، لم تصحّ الجماعة، وإن كانت صحيحة ولكن المأموم كان أفصح، صحّت الجماعة.

(المسألة: 209) إذا كان الإمام يقرأ هل يجوز أن يحرّك المأموم قدمه بأن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 210) هل تجوز الصلاة جماعة خلف إمام لا يستطيع أن يضع ركبتيه على الأرض حال السجود؟

الجواب: الأحوط ترك ذلك.

(المسألة: 211) أفتونا في صحّة أو عدم صحّة الائتمام بمن فقد موضعاً للسجود كإصبع قدمه الكبير؟

الجواب: الاقتداء به لا يخلو من إشكال.

(المسألة: 212) إذا كان الإمام يصلّي قائماً، فيكبّر قائماً، ويقرأ ويركع كلّ ذلك

177

من قيام لكنّه لا يستطيع السجود على الأرض، فيسجد وهو جالس على الطاولة، فهليصحّ الاقتداء به أم لا؟

الجواب: لا يصحّ الاقتداء به إلّا إذا كان المأموم مثل الإمام في مرضه وعجزه.

(المسألة: 213) هل تصحّ الصلاة جماعة بإمامة الشيخي وأمثاله؟

الجواب: لا نسمح بالصلاة خلف كلّ منحرف عن الخطّ الصحيح.

(المسألة: 214) إذا رفع المكلّف رأسه من السجدة قبل الإمام فهل يرجع إلى السجود؟ وإذا رجع إليه فماذا يترتّب عليه؟

الجواب: إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً عاد إلى المتابعة ولا شيء عليه.

(المسألة: 215) هل تجوز الصلاة خلف من ارتكب ذنوباً توجب الحدّ ـ والعياذ بالله ـ وتاب قبل أن تقوم عليه البيّنة؟ وهل يفرّق بين المستتر والمتجاهر؟

الجواب: الأحوط ترك الصلاة خلفه خاصّة المتجاهر، وأمّا إذا كان فاقداً لملكة العدالة فلا تجوز الصلاة خلفه قطعاً.

(المسألة: 216) إنّ انفراد المكلّف عن صلاة الجماعة وهو في الصفّ الأوّل عندما تبيّن له عدم عدالة الإمام أثناء الصلاة قد يسبّب الإحراج له، هل يترتّب على صلاته شيء؟

الجواب: إن عمل بوظيفة المنفرد فصلاته صحيحة، وليست له مسؤوليّة تجاه صلوات الآخرين.

(المسألة: 217) هل يجب إبلاغهم ـ أي: الذين على جنب ذلك الشخص ـ بعد الفراغ من الصلاة؟

الجواب: لا يجب الإبلاغ.

(المسألة: 218) هل يجب على من لم يحرز العدالة من نفسه أن يمتنع عن إمامة الجماعة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ذلك.

178

(المسألة: 219) هل يجوز الائتمام بمن ينطق حرف الضاد مثل حرف الظاء ككثير من العرب؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الائتمام، أو الإعادة بعد الائتمام.

(المسألة: 220) ما هي العدالة بحسب رأيكم؟ ولو صلّى خلف إمام فترة معتمداً على ظاهر حاله، ثمّ تبيّن أنّه كان فاسقاً، فهل يجب قضاء ما صلاّه خلفه؟

الجواب: العدالة هي الاستقامة على جادّة الشرع، وظهور الحال لدى معاشريه أمارة على ذلك، ومن صلّى خلفه اعتماداً على هذه الأمارة، ثمّ تبيّن بطلان الأمارة صحّت صلاته إلّا إذا أخلّ بركن كمورد زيادة الركوع لأجل المتابعة.

(المسألة: 221) إذا ائتممت بإمام وكانت قراءته غير صحيحة، فهل يصحّ أن أقرأ لنفسي واُتابعه في الأفعال الاُخرى، وإذا لم يصحّ فهل يصحّ أن ألتحق به في الركوع من الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟

الجواب: الالتحاق به في حال قراءته باطل، والالتحاق به في غير حال قراءته خلاف الاحتياط، والقراءة لنفسك ـ إن لم تخل من ناحية الجهر، كما لو كنت فيالصلاة الإخفاتيّة ـ تصحّح صلاتك فرادى.

(المسألة: 222) إذا بقيت للإمام صلاة واحدة ولي صلاتان، فهل يصحّ لي أن أقتدي به في الركعتين الاُوليين واُفرد في الأخيرتين واُخفّف صلاتي وألتحق به في اُولى ركعات صلاتي الثانية وهو في الركعتين الأخيرتين، وهذا أكثر ما يحصل في المغرب والعشاء، والظهرين، فهل تصحّ هذه الصلاة علماً بأنّ نيّة الانفراد موجودة منذ البدء في الصلاة؟

الجواب: الدخول في الصلاة بنيّة الانفراد في الأثناء كي يخفّف الصلاة مشكل، ولكن الاقتداء في الركعة الثانية أو ما بعدها لا إشكال فيه، وعليه تستطيع أن تُصلّي مغربك مع عشاء الإمام ثمّ تلتحق به في ركعته الرابعة لعشائك.

179

(المسألة: 223) إذا كنت شاكّاً في صحّة تلفّظ الإمام، ولكن من هو أحسن منّي في التلفّظ يصلّي خلفه، فهل يصحّ لي الصلاة خلفه؟

الجواب: إن كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة ـ أي: لا تعلم كيف يتلفّظ الإمام ـ جاز لك إجراء أصالة الصحّة في قراءته.

(المسألة: 224) هل تكفي كثرة المصلّين خلف الإمام عن السؤال عن عدالته ولفظه؟

الجواب: حكم اللفظ تبيّن ممّا سبق، أمّا العدالة فإن كانت كثرة المصلّين حاكية عن حسن الظاهر أمام من يعرفه من الناس، جاز لك الاكتفاء به.

(المسألة: 225) دخلت مسجداً ووجدت صلاة جماعة قائمة، وأنا لا أعرف عن إمام الجماعة أيّ شيء، هل تجوز الصلاة خلفه؟

الجواب: إن أحرزت اجتماع شرائطه ولو من خلال القرائن الحاليّة جاز، ولو عرفتَ أنّ في المؤتمّين عدولاً وائتمامهم شهادة بأنّ الإمام جامع للشرائط جاز أيضاً، وإلّا فلا.

(المسألة: 226) لو سلّم إمام الجماعة قبل المأموم فما تكون نيّة المأموم في الأجزاء الباقية من التشهّد والتسليم أو التسليم فقط، فهل يحتاج إلى تجديد نيّة جديدة؟

الجواب: لا يحتاج إلى تجديد نيّة.

(المسألة: 227) إذا كنت في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة وشاهدت أحد المصلّين الذي هو واسطة اتّصالي بالإمام لم يلحق بركوع الإمام ولكنّه ظنّ أنّه لحق بالإمام، والمسافة التي بيني وبين الشخص الذي يلي هذا الشخص بعيدة، فهل يجب عليَّ الانفراد فوراً؟

الجواب: تبقى مستمرّاً في نيّة الجماعة.

(المسألة: 228) أعمل في فيلق بدر واُصلّي في مقرّ عملي تماماً، فهل يجوز لي

180

الاقتداء في الصلاة بمن يقلِّد مجتهداً يفتي بوجوب القصر في نفس المحلّ الذيأعمل فيه؟

الجواب: متى ما كان المأموم والإمام متشاكلين في ظرفيّة الصلاة، ومختلفين في التقليد أو الاجتهاد في القصر والتمام، لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر، إلّا أن يقتدي بنيّة الرجاء، ثمّ يعيد صلاته فرادى.

(المسألة: 229) هل الحفاظ على الوحدة الإسلاميّة يُعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي؟

الجواب: الوحدة تعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي، ولكن الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

(المسألة: 230) إذا كان الطالب المشتغل بالعلوم الحوزويّة الشريفة غير محرز لعدالة نفسه فهل يحرم عليه التصدّي للتبليغ ونشر الأحكام بلحاظ أنّ ذلك يستلزم تصدّيه لإمامة الجماعة؟

الجواب: يترك إمامة الجماعة، ويشتغل بالتبليغ.

(المسألة: 231) على فرض أنّ الطالب في الحوزة العلميّة المباركة لم يستطع إحراز العدالة حتّى بعد اكتفائه بحدّ معيّن من الدراسة فهل يجب عليه الإقلاع عن الخوض في الاُمور التبليغيّة بشكلها الراسخ، أعني: التعمّم والتفرّغ لذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الإقلاع عن ذلك، بل هذا من وسواس الشيطان، كي يحرمه عن بركة وفوائد التعمّم والدروس والتبليغ، ولكن عليه الجدّ في تزكية النفس، وكذلك في ترك الاعتناء بأمثال هذا الوسواس.

(المسألة: 232) هناك رأي مشهور للفقهاء يشترط في إمام الجماعة أن لا يكون أعرابيّاً، فما هو مفهوم الأعرابي في هذا الشرط؟

الجواب: المقصود بالأعرابي الساكن في مكان بعيد عن معرفة الأحكام، فلا يعرف الأحكام.

181

(المسألة: 233) ما حكم من سبق الإمام برفع رأسه من السجود أو الركوع باعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه؟

الجواب: يرجع إلى السجود أو الركوع للمتابعة.

(المسألة: 234) هل يجب الإصغاء إلى الإمام حال صلاة الجماعة الجهريّة؟ وإذا كان يجب فبعض الأحيان في الصلاة الإخفاتيّة تظهر بحّة من الإمام فهل يجب الإصغاء لها؟

الجواب: الأحوط الإصغاء لقراءة الإمام لدى السماع.

(المسألة: 235) هل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلّين؟ علماً بأنّ في لساني لُثغَة، أي: لا أستطيع أن ألفُظ حرف (الراء) فقط بصورته الصحيحة.

الجواب: من لا يكون قادراً على التلفّظ الصحيح (ولو كان ذلك في حرف واحد من قراءة الحمد أو السورة) لا يجوز له أن يكون إمام جماعة للناس.

(المسألة: 236) يوجد أشخاص يعتقدون بوجوب اتّباع جهة سياسيّة معيّنة وينزلونهم منزلة أتباع الإمام المعصوم، ويرون العمل مع غيرهم حراماً ومخالفاً للشريعة الإسلاميّة، وأنا لا أعتقد بآرائهم وأرى الصحيح غير ذلك، فهل يجوز لي الائتمام بهم في الصلاة، أي: أكون مأموماً وليس إماماً؟ وهل هذا الاعتقاد مخلّ بعدالتهم، أو لا؟

الجواب: الاعتقاد قد لا يخلّ بالعدالة، ولكنّ الصلاة خلفه إن كانت دعماً وتقوية لطريقة باطلة لم تجز.

(المسألة: 237) في مقرّ وحدتي العسكريّة يتناوبون علينا عدّة مبلّغين، هل اُصلّي خلفهم جميعاً؟

الجواب: كلّ من ثبتت عندك عدالته إمّا بالمعاشرة وإمّا بالبيّنة وإمّا بشهادة معارفه المؤمنين وإمّا باعتماد معارفه المؤمنين ـ عملا ـ على تديّنه جازت لك الصلاة خلفه.

182

(المسألة: 238) هل الملاك في صحّة صلاة المأموم هو الاطمئنان بصحّة قراءة الإمام، أو أنّ الملاك هو العلم بعدم خطأ قراءته؟

الجواب: تكفي أصالة الصحّة في قراءة الإمام في صحّة صلاة المأموم.

(المسألة: 239) قيل: يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي، وكذا المنفرد، فهل يستحبّ ذلك عندكم؟

الجواب: لم يثبت ذلك بشأن المأموم، ولا بأس به بعنوان الذكر المطلق.

(المسألة: 240) هل يمكن للمأموم أن ينفرد في الركعة الثانية أو الرابعة من الجماعة إذا كان المأموم في الركعة الاُولى من صلاته؟ وإذا يمكنه ذلك فهل له أن ينوي الانفراد في أوّل الصلاة؟ وإذا لم يرد الانفراد فهل يجلس بحالة التهيّؤ للقيام ويقرأ التشهّد، أو له حكم آخر؟

الجواب: لا يجب على المأموم انتظار الإمام في التشهّد والتسليم الأخير، أي: يمكنه أن يقوم ويكمل صلاته، ولو أكمل صلاته في التشهّد الأوّل ولم ينتظر الإمام كان معناه العدول من الجماعة إلى الانفراد، وهذا يبطل جماعته دون صلاته بشرط أن لا يكون قد نوى الانفراد من أوّل الصلاة، وإنّما نوى الجماعة إلّا أنّه عدل إلى الانفراد صدفة لأجل العجلة مثلاً. وإذا أراد المحافظة على الجماعة يبقى جالساً ويستحبّ له أن يكون بحالة التهيّؤ للقيام، ومن المستحسن أن يقرأ التشهّد.

(المسألة: 241) ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب: إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّى في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.

183

 

الفصل السادس

مسائل في قضاء الصلاة

(المسألة: 242) إذا صلّيتُ في الليل فرض الظهر قضاءً أ أجهر، أو اُخفت في القراءة؟

الجواب: تخفت في القراءة؛ لأنّها صلاة الظهر رغم أنّك تصلّيها في الليل.

(المسألة: 243) بدأت بالصلاة عام (1986 م) ولا أدري في أيّ شهر، ولكن أتذكّر أنّه كان في أيّام العطلة المدرسيّة، والآن أقضي الصلاة والصوم عمّا فاتني منهما، ولا أعرف كم مرّة سافرت خارج بلدتي لكي اُصلّي ما فاتني من صلاة المسافر، فكم عليَّ من الصلاة قضاءً، وتماماً وقصراً؟

الجواب: يجب القضاء بأقلّ المقدار المحتمل فواته. وأمّا ما تشكّ في أنّه كان قصراً أو تماماً فاقضه احتياطاً بالقصر والتمام معاً.

(المسألة: 244) عند شروعي بالصلاة والصوم لم أكن أعرف الأحكام، فكنت عندما أجنب أغسل ما لاقى عين النجاسة فقط من جسمي وثيابي، وظنّي أنّ هذا صحيح، وكذلك لم أعرف بقيّة الأحكام من التلفّظ الصحيح في القراءة والجهر والإخفات، ولم أكن أعرف أنّ على المكلّف أن يسأل عن اُمور دينه، ولهذا لم أسأل خجلاً، واكتفيت بما أسمع من الناس واُطبّقه، فما حكم صلاتي وصومي؟

الجواب: ما صلّيته بلا غُسل يجب قضاؤه، وإن شككت في مقداره جاز لك الأخذ بأقلّ المقدار المحتمل. أمّا ما أخطأت فيه في القراءة أو الجهر والإخفات فإن كنت في وقته تعتقد صحّة الصلاة لم يجب عليك الآن قضاؤه إن لم تكن باطلة من ناحية الغُسل، وكذلك في قضاء الصوم يمكنك أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل.

184

(المسألة: 245) في ذمّتي صلاة، منها: قصر؛ لأ نّني أعرف أنّني سافرت ولم اُصلِّ في سفري، ولكن لا أستطيع أن اُحدّد عدد السفرات، فكم عليّ أن اُصلّي قصراً؟

الجواب: إن كان عليك القصر فحسب ولست مردّداً بين القصر والتمام يجوز لك أن تقتصر في صلاة القصر على أقلّ المقدار المحتمل، أمّا إن كانت عليك الصلاة وكنت مردّداً بين القصر والتمام فعليك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 246) أجازَ لي بعض الطلبة من الحوزة الالتحاق بالإمام في الركعة الثالثة إذا كان لا يجيد العربيّة بصورتها الصحيحة، وبعد فترة تبيّن لي أنّ مقلَّدي لا يجوّز ذلك، فما حكم صلاتي التي صلّيتها؟

الجواب: ما صلّيته سابقاً باعتقاد الجواز لا تجب عليك إعادته.

(المسألة: 247) شخص اغتسل في الخامس، والخامس عشر، والعشرين من الشهر ثمّ علم ببطلان واحد منها، فما هو حكم الصلاة التي صلاّها في تلك الفترة؟

الجواب: إن كانت الصلوات على كلّ التقادير الثلاثة متماثلة في كونها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً جاز له الاقتصار في القضاء على أقلّ المقدار المحتمل.

(المسألة: 248) في ذمّتي صلاة قضاء عن نفسي واُصلّيها بأذان لكلّ جلسة وإقامة لكلّ يوم، فهل هذا كاف؟

الجواب: الأذان والإقامة مستحبّان وليسا واجبين، وعليه فلا إشكال فيما تفعله.

(المسألة: 249) اُصلّي الظهر قضاءً خمس مرّات، ثمّ اُصلّي العصر كذلك، ثمّ المغرب كذلك، ثمّ العشاء كذلك، ثمّ الصبح كذلك، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا صحيح.

(المسألة: 250) من كان بميسوره أن يقضي ما فات والده فلم يفعل ذلك تكاسلاً،

185

وأعطى أموالاً لاستيجار آخرين عنه، ثمّ اضطرّ في فترة من الزمن إلى أن ينوب عن آخرين باُجرة، هل في ذلك ضير أو عقاب؟

الجواب: لا ضير في ذلك مادام قد أدّى ما كان على والده ولو باستيجار أحد عن والده.

(المسألة: 251) قد حصل أن شاهدت بقعة من الطلاء على جسدي، ثمّ نسيت أمر هذه البقعة بعد عزمي على إزالتها، ثمّ أفطرت مساء ذلك اليوم واغتسلت غُسل الجنابة قبل فجر اليوم الثاني ناوياً صيام ذلك اليوم، وأمضيت اليوم صائماً، ثمّ أفطرت كذلك، وفي الليل اكتشفت أنّ بقعة الطلاء لا تزال على جسدي غير مزالة، فما حكم صلاتي وصيامي، وهل يعتبر عملي تعمّداً للبقاء على الجنابة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: تعيد صلواتك التي صلّيتها بالغُسل السابق وكذلك الصوم.

(المسألة: 252) هناك شخص قد مضت عليه فترة لم يكن يؤدّي صلواته وفقاً لفتاوى السيّد الشهيد(قدس سره)لجهله بها، وكان لا يجيد قراءة الحمد، والسورة، والتسبيحات الأربع، والتشهّد، والتسليم، وأداء تكبيرة الإحرام، ولا يراعي مسألة الجهر والإخفات، وكانت صلاته فاقدة لشرط طهارة المكان واللباس، فهل عليه قضاء صلواته تلك؟

الجواب: إن كان في وقت الصلاة شاكّاً في صحّة صلاته فعليه قضاء كلّ الصلوات، وإن كان في ذلك الحين معتقداً صحّة الصلاة فلا قضاء عليه إلّا بقدر ما يعلم أنّه قد أخلّ بالتكبيرة أو الطهارة أو الركن.

(المسألة: 253) هل يجب القضاء لو صلّيت بلباس نجس نسياناً ثمّ تذكّرت بعد انتهاء الوقت؟

الجواب: الأحوط القضاء.

186

(المسألة: 254) أقمت اُسبوعاً وصلّيت تماماً، وفي نهاية الاُسبوع حصلت لي سفرة ضروريّة فسافرت، فهل عليَّ قضاء الصلاة قصراً؟

الجواب: إن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام ثمّ عدلت فلا حاجة إلى القضاء.

(المسألة: 255) هل يشترط الترتيب في صلاة القضاء؟

الجواب: لا يشترط فيها الترتيب إلّا الصلوات التي هي مرتّبة فيما بينها، كالمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر.

(المسألة: 256) قرأت في أحكام القضاء: «لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي» فهل يشملني؟ علماً بأ نّني من عائلة مسلمة اسميّاً ولم أكن اُؤمن بالرسول(صلى الله عليه وآله)ولا بالإسلام، ولم أصم يوماً في عمري، ولم اُصلّي إلّا بعد أن آمنت واتّبعت مذهب أهل البيت(عليهم السلام) منذ نحو سنتين، والتزمت من وقتها ـ نسأل الله الثبات ـ السؤال: هل يجب عليّ قضاء صيام وصلاة ما فاتني، أي: نحو 11 سنة منذ لحظة البلوغ؟

الجواب: ليس عليك ما فاتك من الصيام وصلاة حال الكفر.

(المسألة: 257) أفتونا مأجورين في وجوب قضاء الصلوات التي فاتت الأب عصياناً على الابن الأكبر؟

الجواب: الأحوط وجوباً أو الأقوى إلحاق فرض العصيان بفرض عدم العصيان.

(المسألة: 258) إذا مات المصلّي وهو لم يصلِّ العصر وصلّى الظهر فقط، وكان في نيّته أن يصلّي العصر في وقتها، فهل في ذمّته صلاة؟

الجواب: إن كان قد مضى عليه زمان من أوّل الوقت كان بالإمكان أن يصلّي فيه الظهر والعصر ولكن لم يصلِّ العصر إلى أن مات، فذمّته مشغولة بصلاة العصر.

(المسألة: 259) هل تصحّ الصلاة قضاءً عن الميّت جماعة إماماً ومأموماً في آن واحد وفي وقت واحد، عن شخص متوفّىً واحد؟

187

الجواب: يجوز ذلك بشرط أن لا يضرّ بالترتيب المشترط بين الظهرين، وبين المغرب والعشاء.

(المسألة: 260) لو صلّى أحدٌ مؤتمّاً باعتقاد عدالة الإمام، ثمّ بعد انتهاء الوقت ظهر له فسقه، فهل صلاته صحيحة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الجمعة وغيرها؟

الجواب: في غير صلاة الجمعة صلاته صحيحة بشرط أن لايكون قد أخلّ بركن لصلاة الفرادى، من قبيل زيادة الركوع في مورد جوازها في صلاة الجماعة، أمّا صلاة الجمعة فتبطل بذلك.

(المسألة: 261) هل يجوز أن نصلّي صلاة الإيجار عن الميّت جماعة، نجمع عدداً من المصلّين بعدد أيّام السنة ونصلّي له صلاة يوم واحد بنيّة النيابة عن الميّت؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 262) شخص أخذ صلاة إيجار ولم يشترط عليه المؤجر أيّ شرط، ولكنّه عندما راجع الرسالة العمليّة وجد فيها أنّ من أخذ صلاة بدون شرط كان عليه أن يأتي بالمستحبّات المتعارفة، فما المقصود من المتعارفة؟

الجواب: المقصود هي المستحبّات التي لا تترك عادة من قبل الناس الاعتياديّين في صلواتهم كالقنوت.

(المسألة: 263) إذا استُؤجِر للصلاة عن ميّت شخصٌ وكان عقد الإجارة مطلقاً، فهل تنصرف إلى الصلاة العرفيّة من حيث الكيفيّة والمستحبّات، أو إلى عرف الناس الاعتياديّين عندما يصلّون فرادى، أو إلى عرف الذين يعملون بالإجارة. ولو شكّ الأجير بأنّ العرف يعمل بهذا المستحبّ الكذائي أو لا، فهل المرجع هنا هو البراءة، أو الاحتياط؟

الجواب: الأحوط أن لا يكون العمل في المستحبّات بأقلّ ممّا هو متعارف لدى

188

الناس الذين يصلّون فرادى، والأحوط مع الشكّ في عرفيّة العمل هو الأخذ بالاحتياط لا البراءة.

(المسألة: 264) ترتّب الأحكام بالنسبة للقضاء عن الميّت من صوم وصلاة وحجّ وحقوق شرعيّة، هل تكون على تقليد الميّت أم على تقليد الوارث؟

الجواب: من يقضي عن الميّت إن كان أجيراً على القضاء يجب أن يرجع إلى المستأجر حتّى يقضي بالشكل الذي استأجره عليه المستأجر، والأحوط وجوباً مراعاة المستأجَر لفتوى من يقلّده أيضاً، وإن لم يكن أجيراً صحّ له القضاء عنه بالشكل الذي يراه اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان قد أوصى الميّت بالقضاء بمال التركة أضفنا هنا احتياطاً آخر وهو مراعاة فتوى مقلَّد الميّت أيضاً أو اجتهاده.

(المسألة: 265) في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث؟

الجواب: يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة.

(المسألة: 266) والدي توفّي وفي ذمّته قضاء صلاة وصيام ولا أعرف ما هو مقداره؟ وكذا في ذمّتي أنا قضاء صلاة وصيام ولا أعرف مقداره، فما هو المقدار الذي يجب عليّ أداؤه كي تفرغ ذمّتي؟

الجواب: يجوز لكَ أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل لوالدك، وعلى أقلّ المقدار المحتمل لك.

(المسألة: 267) اُصيبَ أحد المجاهدين إصابة بالغة فوضعته في حجري وأخذت اُصبّر عليه، لكنّه قال لي: إنّ عليه صلاة يودُّ قضاءها عنه، ولم يحدّد مقدارها، وبعد لحظة عرق منه الجبين، وخفي منه الأنين، وفاضت روحه الطاهرة إلى الباري عزّوجلّ، وكان هذا الشهيد ممّن عرف بتديّنه ومواظبته على صلاته وصيامه، والآن اُريد أن أقضي عنه الصلاة ولكن لا أعرف كم أقضي عنه لكي تبرأ ذمّته؟

189

الجواب: أنت مخيّر في اختيار المقدار الذي تحبّ أن تقضي عنه.

(المسألة: 268) ماذا يفعل قاضي الصلاة عن شخص ميّت وقد نسي اسم الميّت المقضيّ عنه بعد أن قضى عنه مجموعة من الصلوات؟

الجواب: إن أمكنه تعيين الميّت بأيّ عنوان إجماليٍّ كعنوان (من استؤجرتُ لأجله) كفى ذلك ولو لم يعرف الاسم.

(المسألة: 269) بعض النساء عند ما تنتهي عادتهنّ لا يغتسلن غسل الحيض بصورة الغسل الترتيبي ولا الارتماسي، بل يغسلن أبدانهنّ كيفما اتّفق، والآن وبعد الانتباه إلى التقليد يسألن عن أعمالهنّ السابقة، فهل حكمها الصحّة، أو تجب الإعادة؟

الجواب: تجب إعادة الصلاة.

(المسألة: 270) إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة ولم تنهض من نومها إلّا بعد شروق الشمس، فهل تأتي بالغسل الواجب عليها بعد نهوضها، أي: قبل أداء الصبح قضاءً، أو قبل صلاة الظهر؟

الجواب: تغتسل لصلاة الظهر، وأمّا صلاة الصبح فتقضيها بعد البرء من الاستحاضة وبعد غُسل النقاء.

(المسألة: 271) امرأةٌ تصلّي ومن بعد مدّة من الزمن اختبرها زوجها في كيفيّة أداء الصلاة، فوجد عندها نقصاً في التشهّد هو عدم ذكر الصلاة تارة، وعدم قراءة التشهّد قبل التسليم تارةً اُخرى، فهل تبطل صلاتها؟ وإذا بطلت صلاتها وهي لا تعلم كم فاتها من الصلاة على هذه الحالة فما هو المقدار الواجب عليها من القضاء؟

الجواب: ما صلّتها مع الخطأ المذكور معتقدة صحّة صلاتها لم تكن عليها إعادة ولا قضاء. أمّا إن كان عملها مع الشكّ في الصحّة من دون سؤال تساهلاً في الدين فعليها الإعادة أو القضاء، ومع الشكّ في مقدار ما فات في مورد القضاء تبني على أقلّ المقدار المحتمل.

190

(المسألة: 272) هل يصحّ لزوجة الأجير أن تصلّي خلفه عن الميّت دون أن تكون ذمّتها مشتغلة بتلك الإجارة؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن المستأجر.

(المسألة: 273) أجّرتني امرأة في العراق قبل (8) سنوات لقضاء سنة صلاة عن ابنها بــ (300) دينار عراقي، وكذلك شهر صوم بــ (100) دينار، وأعطتني (330) ديناراً على أن تسلّمني الباقي بعد شهر، وعندما انتهى الشهر رفضت أن تعطيني الباقي، فهل يحقّ لي فسخ الإجارة؟ وإذا فسخت اليوم فهل اُرجع لها قيمة الدينار اليوم، أو قيمة ما قبل (8) سنوات؟ وهل يحقّ لي أن اُصلّي وأصوم بمقدار ما استلمت من الثمن فقط؟ وهل يحقّ لي إجارة غيري؟ والمرأة اشترطت عليَّ أن أذكر اسم الميّت واسم اُمّه في النيّة، فهل يجزي لو ذكرت اسمهُ فقط، أو اسمهُ واسم أبيه؟ وهل تجزي الصلاة الواجدة للواجبات فقط، أو لا بدّ من الصلاة المتعارفة؟

الجواب: كان المفروض إن أردت الفسخ أن تفسخ في ذلك الوقت مع إعلامها بذلك، أمّا الآن فالأحوط عدم الفسخ، وتصلّي وتصوم بنسبة المبلغ الذي استلمت من المال، أي: تسقط بمقدار الساقط من المال، ولا يحقّ لك إجارة غيرك، واعمل بما اشترطت عليك من ذكر اسمه واسم اُمّه، والتزم احتياطاً بالصلاة المتعارفة.

(المسألة: 274) إذا كان الميّت مطلوباً صلاة واجبة ـ مثلاً ـ فهل تؤخذ من مال الميّت، أو تؤخذ من حصّة الابن الأكبر فقط؟

الجواب: صلاة الميّت على الابن الأكبر.

(المسألة: 275) امرأة توفّيت ولم تصلِّ في مرضها مدّة ثلاثة أشهر وهي في حالة وعي، وعشرة أيّام في حالة إغماء، وكانت مطلوبة شهرين صيام، وشهر منهما لم تصمه لمنع الدكتور، فما حكمها؟

الجواب: الصلاة التي ذهبت بالإغماء لا قضاء لها، والصوم الذي ذهب في

191

داخل شهر رمضان بالمرض المستمرّ إلى الموت لا قضاء له، والباقي يُقضى، وليكن القضاء بإذن جميع الورثة إن اُخذت اُجرته من التركة.

(المسألة: 276) هل يمكن قضاء ما في ذمّة والدي من العبادات مع عدم القطع بانشغال ذمّته بعبادات؟

الجواب: يجوز بنيّة الرجاء أو الاحتياط.

(المسألة: 277) إذا كان هناك شخص عليه قضاء واجبات عباديّة كقضاء صلوات سابقة، أو صيام، أو حقوق للمؤمنين في ذمّته كالديون، فمثل هذا الشخص هل يقدّم العمل الجهادي على هذه الواجبات التي في ذمّته، أو يؤخّر الجهاد إلى حين أدائه لتلك الواجبات؟

الجواب: إن كان في وضعيّة يجب عليه الجهاد وجوباً عينيّاً قدّم الجهاد على القضاء وأوصى ورثته بالقضاء على تقدير موته أو استشهاده، وإن كانت الوضعيّة بشكل ينسجم مع الوجوب الكفائي فليقدّم القضاء على الجهاد، وليترك الأمر لمن به الكفاية إلى حين نهاية القضاء.

(المسألة: 278) توفّي شخص وترك مالاً في ذمّته قضاء صلاة وصيام، فهل تخرج اُجرة القضاء عنه من الثلث، أو من أصل التركة؟

الجواب: إن كان لم يوصِ بشيء ولم يكن له ولد فالصلاة والصيام يبقيان على ذمّته إلى أن يتبرّع الورثة بهما، فإن كانت الورثة كلّهم كباراً جاز لهم إخراج الصلاة والصيام من أصل المال برضاهم، وإن كان فيهم صغار يجب أن يستثنوا حصّة الإرث للصغار ويحتفظوا بها لهم، وجاز للكبار التبرّع للميّت بالصلاة والصيام من حصّتهم أو من أموالهم الخاصّة.

(المسألة: 279) هل تجوز إعادة الصلاة التي لا توجد فيها خشوع لتحصيل الخشوع مع العلم أنّ في ذمّته صلاة؟

192

الجواب: قضاء ما في الذمّة أولى؛ لأنّ مشروعيّة إعادة الصلاة لأجل تحصيل الخشوع غير ثابتة في حين أنّ قضاء ما في الذمّة واجب.

(المسألة: 280) هل الشكّ في الصلاة أو النسيان لمدّة ثواني بأنّ الصلاة ظهر أو عصر، أو هي قضاء أو أداء، مبطل للصلاة؟

الجواب: الشكّ في ذلك أو النسيان لا يبطل الصلاة. نعم، لو قرأ شيئاً مّا في حالة الشكّ أو النسيان من دون نيّة الظهر أو العصر أو ما في الذمّة فليعد تلك القراءة.

 

193

العبادات

4

 

 

 

 

 

كتاب الصوم

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في الصوم وأحكامه.

○ الفصل الثاني: مسائل في قضاء الصوم والكفّارة والفدية.

○ الفصل الثالث: مسائل في الاعتكاف.

195

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في الصوم وأحكامه

(المسألة: 1) هل يجوز الاعتماد على المراصد في ثبوت الهلال؟

الجواب: لا بدّ من إمكان رؤيته ولو بالعين المسلّحة بغضّ النظر عن مانع كالغيم.

(المسألة: 2) هل التطوّق أو ارتفاع الهلال دليل على الليلة الثانية من الشهر، ولماذا؟

الجواب: توجد رواية صحيحة وصريحة على الثبوت بالتطوّق، إلّا أنّ إعراض الأصحاب قد يمنع عن الأخذ بها، والاحتياط طريق النجاة.

(المسألة: 3) هل رؤية الهلال في البلاد البعيدة تكفي عن سائر البلاد؟

الجواب: نعم يكفي ذلك مع الاشتراك في شيء من الليل.

(المسألة: 4) لو رأى هلال العيد شخص واحد فهل يجوز له الإفطار؟

الجواب: إن كان متيقّناً من ذلك صحّ له الإفطار وحرم عليه الصوم.

(المسألة: 5) كيف تحدّد مدّة المحاق قلّةً وكثرةً وبحسب التحقيق؟

الجواب: محاق القمر غيبوبته الحاصلة في آخر الشهر، ويذكر عادة في كتب التقويم، ولا أثر فقهي لتحديده، إلّا أنّ خروجه من المحاق يلازم ثبوت الليلة الاُولى من الشهر.

(المسألة: 6) هل تُعدّ قراءة القرآن بشكل خاطئ من ناحية التلفّظ والإعراب

196

كذباً على الله ـ جلّ وعلا ـ أو رسوله ـ نعوذ بالله ـ فتكون محرّمة، وتكون مبطلة للصوم، أو لا؟

الجواب: لا تكون محرّمة، ولا تكون مبطلة للصوم.

(المسألة: 7) الكذب على الله ـ تعالى ـ أو على الرسول(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام)عن جهل مركّب ـ أي: كان يعتقد أنّه ليس كذباً ـ مبطل للصوم؟

الجواب: ليس مبطلاً.

(المسألة: 8) ما يقول سماحة السيّد الحائري (دام ظلّه) فيمن واقع زوجته في أثناء النهار وهو صائم في غير شهر رمضان نسياناً، والصوم كان نيابيّاً عن الغير، يعني: أنّه موسّع؟

الجواب: تناول المفطر نسياناً لا يبطل الصوم.

(المسألة: 9) هل يجوز استخدام فرشاة الأسنان أثناء صيام رمضان؟

الجواب: يجوز ذلك مع عدم دخول شيء في الحلق.

(المسألة: 10) لو علم الصائم بتركه تخليل أسنانه بعد الأكل أنّ ذلك يؤدّي إلى ابتلاعه شيئاً من بقايا الطعام في صباح اليوم التالي، فتركه، فهل هذا مؤدٍّ إلى الإخلال بالصوم حتّى لو لم يدخل شيء إلى جوفه؟

الجواب: نعم يؤدّي إلى الإخلال بالصوم، إلّا أنّه لا كفّارة عليه فيما إذا لم يدخل شيء إلى جوفه.

(المسألة: 11) هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك ويبتلع ريقه بعد المضغ مع العلم أنّ الريق يتأثّر بطعم العلك وبرائحته؟ وما هو حكم العلك الذي لا رائحة له ولا طعم؟

الجواب: إن كان العلك مشتملاً على مادّة، كالسكّر ـ مثلاً ـ الذي يذوب بالمضغ فيدخل الجوف على شكل الطعم، كان ذلك مفطراً، وفي غير هذه الحالة لا دليل

197

لدينا على المفطريّة، إلّا أن يخرج العلك من فمه ثمّ يدخله مرّةً اُخرى في فمه فيبلع الرطوبات، فإنّ الأحوط ترك ذلك.

(المسألة: 12) هل يجوز للصائم بلع الريق الكثير الخارج عن الحدّ الطبيعي؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 13) لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم، أو لا؟

الجواب: إن لم يأخذ الرطوبة مرّة اُخرى من الشفة جاز.

(المسألة: 14) النخامة على فرض كونها من الخبائث لا يجوز ابتلاعها بل يحرم ابتلاعها، فلو ابتلعها الصائم فهل تفسد الصوم، أو لا؟

الجواب: إن دخلت الفم ثمّ بلعها فالأحوط وجوباً فساد صومه.

(المسألة: 15) هل الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر إلى فضاء الفم يبطل الصوم بابتلاعها؟

الجواب: الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ هو البطلان.

(المسألة: 16) لو غمس الصائم رأسه من فوق (منكوساً) وبقيت الرقبة خارج الماء فهل يصدق عليه أنّه ارتمس مع أنّ الرقبة جزء من الرأس؟

الجواب: هذا ارتماس مبطل للصوم بناءً على مبطليّة الارتماس.

(المسألة: 17) ما هو حكم الصائم الذي يرتمس في البحر لكنّه يلبس ثياباً تمنع من وصول الماء إلى منافذ الرأس بل وحتّى بشرة الرأس؟

الجواب: أصل مبطليّة الارتماس احتياط وجوبي وليس فتوىً، وبناءً على مبطليّة الارتماس يكفي وجود الحاجب المانع عن وصول الماء لرفع الإشكال.

(المسألة: 18) إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟