أولياءه أهدوا جسده للتشريح لأجل التعليم، فهل يصحّ منهم ذلك؟ ولو أمر بذلك حاكم الشرع فهل أمره نافذ؟
الجواب: إهداء الأولياء باطل، وتشريح جسد الكافر جائز، ولو انحصر الأمر في التعليم بتشريح جسد المسلم وأمر وليّ الأمر بذلك لما يرى فيه من مصالح هامّة، نفذ أمره.
(المسألة: 59) هل يجوز لأولياء الميّت أن يأخذوا مالاً مقابل إهداء جسد الميّت للتشريح لغرض التعليم ولم يكن الميّت قد أوصى بذلك؟
الجواب: أصل الإهداء باطل. ومتى ما شرّح جسد الميّت المسلم حلالاً أو حراماً استحقّ الميّت الدية. نعم، لو كان هو أوصى بذلك فاستحقاق الدية غير واضح رغم بطلان الوصيّة.
(المسألة: 60) لو جاز التشريح فهل يشمل العورتين؟ وما هو حكم النظر إلى عورة الميّت أو لمسها؟
الجواب: النكتة الإضافيّة في مورد تشريح العورتين هي حرمة النظر، لكن لو كان الأمر الواجب متوقّفاً على النظر ارتفعت عنه الحرمة، وكذا النظر من قبل غير المحارم أو لمسه لبدن الميّت فإنّه غير جائز ولو كان أصل التشريح جائزاً، إلّا إذا توقّف عليه تنفيذ الأمر الواجب.
(المسألة: 61) هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت وربطه ببدن الحيّ؟
الجواب: يجوز لو كان الميّت كافراً، أمّا لو كان مسلماً فذلك ينافي وجوب الدفن. نعم، لو توقّف واجب أهمّ على ذلك جاز.
(المسألة: 62) لو تلف عضو من الحيّ لسبب مّا كالمرض، وتوقّفت حياته على تعويضه بعضو الميّت المسلم، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز نقل ذلك العضو إليه من المسلم الحيّ؟
الجواب: لو توقّف عليه إنقاذ حياة المسلم كما هو مفروض السؤال، جاز بشرط عدم إمكان تحصيل الميّت الكافر.
(المسألة: 63) هل يجوز للإنسان أن يعطي عضواً من أعضائه إلى إنسان حيّ آخر لينقل إليه؟
الجواب: لو لم يكن موجباً لهلاك الشخص المعطي، كان جائزاً إذا كان الضرر الناتج عن فقد العضو متدارَكاً بغرض عقلائي كالمال بالنسبة للفقير، وكاهتمامه بتكميل نقص المنتقل إليه.
(المسألة: 64) لو أوصى الشخص بأن ينقل عضو من بدنه إلى من هو بحاجة إليه، فهل تعدّ وصيّته نافذة؟
الجواب: لا تنفذ الوصيّة.
(المسألة: 65) هل لأولياء الميّت أن ينقلوا عضواً من بدن الميّت إلى من هو بحاجة إليه؟
الجواب: إن كان مسلماً لا يجوز ذلك إلّا في حالة توقّف إنقاذ حياة المسلم عليه، وفي هذه الحالة يستحقّ الميّت الدية.
(المسألة: 66) هل للإنسان أن يوصي ببيع أعضاء بدنه بعد موته؟ وهل يجوز بيعها على من بلغت به الحاجة حدّ الإشراف على الموت؟
الجواب: اتّضحت موارد جواز النقل وعدمه، أمّا الوصيّة فلا تنفذ.
(المسألة: 67) هل للحيّ أن يبيع عضواً من بدنه؟
الجواب: يجوز فيما لو لم يؤدِّ ذلك إلى هلاك البائع ولم يكن هناك ضرر معتدّ به ممّا لا يقابَل عقلائيّاً بذلك الثمن أو بالنفع الذي يحوزه شخص مسلم آخر بشرائه.
(المسألة: 68) هل العضو المفصول عن البدن طاهر أو نجس؟ وهل تصحّ الصلاة معه بعد ربطه بالبدن؟
الجواب: إن كان العضو حيّاً بعد الربط فهو طاهر، ويمكن تطهيره فيما لو كان ملوّثاً بالدم.
(المسألة: 69) ما هو حكم نقل العضو من الرجل إلى المرأة الأجنبيّة؟
الجواب: لا إشكال فيه في موارد أصل جواز النقل، أي: أنّ مجرّد كونه نقلاً من الرجل إلى المرأة الأجنبيّة لا يخلق إشكالاً مادام أنّه يحلّ مشكلة من مشاكلها.
(المسألة: 70) ما هو حكم العضو المنقول من الكافر إلى المسلم؟
الجواب: لو عدّ جزءاً من بدن المسلم، كان طاهراً.
(المسألة: 71) هل يصحّ نقل العضو من الحيوان المأكول اللحم أو النجس العين إلى الإنسان؟ وهل يحكم بطهارته؟
الجواب: لو يعدّ عضواً منه، يصبح طاهراً.
(المسألة: 72) هل يجوز نقل عضو من بدن الشخص الذي مات موتاً دماغيّاً (سريريّاً) مع ملاحظة أنّ علم الطبّ يرى أنّ هذا الشخص ميّت؛ إلّا أنّه بواسطة الأجهزة يواصل حياته النباتيّة المؤقّتة؟ وهل رضاه قبل الموت الدماغي شرط في صحّة ذلك؟ وهل لأوليائه أو لحاكم الشرع أن يجيز ذلك لو لم يكن قد أوصى به؟
الجواب: إن كان هذا الميّت مسلماً لم نصدّر تجويزاً لذلك إلّا إذا توقّف واجب أهمّ عليه كإنقاذ حياة المسلم، وإن كان كافراً لا ذمّة له جاز، وإن كان ذمّيّاً وكان قد أجاز ذلك قبل موته الدماغي جاز أيضاً.
(المسألة: 73) المال الذي يأخذه الورثة بعنوان الدية عن تشريح الميّت أو نقل عضو من أعضائه، هل لهم قسمته بينهم؟
الجواب: لو تعلّقت به الدية صرفت في ثواب المرحوم.
(المسألة: 74) الشخص المحكوم بالإعدام لو أهدى عضواً أو أعضاء من بدنه على أن يخفّف عنه حاكم الشرع حكم الإعدام، فهل للحاكم ذلك؟
الجواب: لو وجب الإعدام وكان في موارد من مثل الحدّ الشرعي المنحصر تنفيذه بالإعدام، وكان الحاكم الشرعي يفتي به، لم يمكنه التخفيف. وأمّا لو كان على أساس إعماله لولايته الشرعيّة أمكنه التخفيف.
(المسألة: 75) لو قطع عضو بالحدّ أو القصاص، فهل يمكن إعادة ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه؟ ولو اُريد نقل العضو المقطوع إلى شخص آخر، فهل يشترط رضا المحدود أو المقتصّ منه؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يعاد ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه. ولو اُريد ربطه بغيره فالأحوط وجوباً تحصيل رضاه.
(المسألة: 76) هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحدّ أو القصاص، أو ربطه ببدن المسلم؟ ولو كان جائزاً فأيّ شخص لا بدّ من إحراز رضاه ولمن يعطى الثمن؟
الجواب: الأحوط وجوباً جلب رضا المقتصّ منه أو المحدود وإعطاء المال إليه أيضاً.
(المسألة: 77) لو نقل عضو من نجس العين ـ كالكافر والكلب ـ إلى بدن المسلم، فهل يحكم بطهارته؟
الجواب: إن كان من الكافر، يحكم بطهارته، وإن كان من الكلب ومع ذلك عدّ عرفاً عضواً لهذا الإنسان المسلم، كان طاهراً.
(المسألة: 78) هل يجوز لمريض الاستفادة من شيء من أعضاء الميّت المسلم عند الضرورة وإنقاذه من الموت بأخذه العضو من وليّ الميّت مع العلم بعدم دفعه الدية للميّت؟
الجواب: نعم، يجوز عند انحصار الأمر بالميّت المسلم، ولكن له الدية.
(المسألة: 79) هل يمكن زرع الكُلية لمن كُليته عاطلة عن العمل بالإهداء إليه من أحد أعضاء اُسرته؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 80) هل يمكن لشخص أن يشتري كُلية من شخص آخر؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 81) هل يجوز زرع الكُلية للمسلم من الكافر أو العكس، بتحصيلها من البنك الكليوي؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان البنك قد حصل على ذلك برضا صاحب الكُلية.أمّا إذا كان صاحبها كافراً غير كتابي أوغير ذمّي، فلا يشترط رضاه في ذلك.
(المسألة: 82) هل يجوز زرع الكُلية من المتوفّى بالموت السريري (الدماغي) الذي لا أمل في حياته؟
الجواب: ظهر جوابه من الجواب على مسألة سبقت قريباً.
(المسألة: 83) هل يجوز زرع الكُلية بنقلها من الميّت فيما لو كان قد أوصى بذلك؟
الجواب: إن كان مسلماً لم يجز، وإن كان كافراً جاز.
(المسألة: 84) هل يجوز للشخص أن يبيع كُليته حال حياته على آخر لتنقل إليه بعد وفاته؟
الجواب: البيع باطل.
(المسألة: 85) هل يجوز للورثة أن يبيعوا كُلية الميّت؟
الجواب: البيع باطل.
(المسألة: 86) هل يجوز للمسلم التبرّع بعضو من جسمه لغير المسلم؟
الجواب: يجوز ذلك لدى تواجد غرض عُقلائي هامّ مشروع.
الفصل السادس
مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي
والسحر والشعبذة
(المسألة: 87) نرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة تسخير الجنّ والاستفادة منه لأغراض محلّلة؟
الجواب: إن لم يكن الأمر راجعاً إلى الكهانة، ولا إلى أغراض ونتائج محرّمة، ولم يكن هناك قهر وإجبار على الجنّ المسلم في الحضور، فلا بأس بذلك.
(المسألة: 88) هل يجوز استخدام الجنّ لمثل إبطال السحر، أو لاكتشاف العلاجات، أو الصلح بين المتباغضين؟
الجواب: استخدام الجنّ للأخذ برأيه المشتمل على الإخبار بالمغيّبات يسمّى في لغة الروايات بالكهانة، وهي محرّمة، وفي غير ذلك يجوز بشرط عدم إجبار الجنّ المسلم على الحضور أو على الإجابة من دون رضاه.
(المسألة: 89) هنالك قسم من أعضاء الحيوانات الوحشيّة الضارية غير الكلب والخنزير إذا استخدمت بطرق مشروعة يمكن لمستخدمها رؤية الجنّ والأرواح (عياناً)، هل هذا جائز شرعاً؟ وهل يجوز الاستفسار منها عن مواضيع معيّنة؟
الجواب: الجواب هو الجواب على المسألتين السابقتين.
(المسألة: 90) هل يجوز استخدام الطلاسم؟
الجواب: يجوز للأغراض المحلّلة، لا للأغراض المحرّمة كإيراث البغض.
(المسألة: 91) هل حمل (الخِرَز) جائز علماً بأنّها من الأحجار؟
الجواب: جائز، ولكنّه لا فائدة فيه.
(المسألة: 92) هل يجوز بيع وشراء الخِرَز وهي ضمن الأحجار، وبعضها ما يسمّى «السليماني»، وبعضها يسمّى «السويحلي»، والسويحلي يستخدم لقضايا
السحر أو التجارة أو أيّ نوع من أنواع المحبّة؟
الجواب: هذه عادة أوهام ولا تخلق قيمة حقيقيّة لتلك الأحجار، فلا تصحّح البيع والشراء.
(المسألة: 93) هل التنويم المغناطيسي جائز؟
الجواب: مع موافقة المنوَّم ورضاه جائز.
(المسألة: 94) هل يجوز استخدام طرق الاختفاء بقراءة بعض الأذكار والأوراد والآيات القرآنيّة، واستخدام بعض الجلود الحيوانيّة الطاهرة أو غيرها، واستخدام بعض الطلاسم؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 95) ما هو حكم تعلّم السحر والعمل به؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 96) تنتشر هذه الأيّام كتب في علم التسخيرات والتحضيرات والطلاسم لمؤلّف مصري، فما تقولون في هذه الكتب، ولِمن يستنسخها، ولِمن يبيعها في الأسواق سرّاً أو علناً؟
الجواب: كُتُب التسخيرات والتحضيرات والطلسمات تعتبر في الأعمّ الأغلب كتب ضلال، فيحرم بيعها وشراؤها واستنساخها.
(المسألة: 97) هل يجوز الاعتقاد والتصديق بالأبراج التي تنشر في الجرائد والمجلاّت والتي تنبئ الشخص بمستقبله وما سيجري عليه؟
الجواب: هذه خرافات.
(المسألة: 98) ما هو حكم:
أ ـ تعليم وتعلّم الشعبذة؟
ب ـ مشاهدة الشعبذة؟
ج ـ تعلّم الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد؟
الجواب: تجوز الشعبذة ـ وهي الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد ـ ما لم تترتّب عليها مفسدة.
(المسألة: 99) ما هو حكم العلم الأبيض في السحر الذي يستخدم للخيرات؟
الجواب: إن كان المقصود به ما يُبطل السحر فهو جائز، وإلّا فالسحر حرام حتّى النافع منه على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 100) هل للسحر حقيقة، أو أنّه وهمٌ يخيّل لأعين الناس؟
الجواب: السحر وهمٌ يخيّل لأعين الناس، لكنّ الخيال قد يسبّب اُموراً حقيقيّة كما لو خلق في نفس الرائي خوفاً أدّى إلى مرضه وفقدان سلامته، بل أحياناً إلى موته.
(المسألة: 101) توجد امرأة تدّعي أنّها تتّصل بأرواح المعصومين(عليهم السلام)عن طريق روح خفيّة تتخلّلها فتجعلها تتكلّم بكلام الرجال وترتعد أثناء ذلك، وتدّعي هذه المرأة بأنّ المعصومين(عليهم السلام)يخبرونها بكلّ ما تريد، وتدّعي بأنّ لها اثني عشر نوراً، ولها مقام تجلب نساء العامّة فيه لتعظيم أمرها، فهل عمل المرأة هذه صحيح؟
الجواب: عمل هذه الامرأة من أعظم المحرّمات عند الله، وهي تستحقّ التعزير شرعاً.
(المسألة: 102) هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
الجواب: إن كانت الأحراز من الأدعية المأثورة من أئمّتنا الأطهار(عليهم السلام)جاز.
الفصل السابع
مسائل في الموادّ المخدِّرة
(المسألة: 103) أفتونا مأجورين في شرب مادّة الترياق؟
الجواب: شربه حرام.
(المسألة: 104) هناك من يقول بأنّه ليس هناك حرمة شرعيّة في تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها؟
الجواب: تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها حرام.
(المسألة: 105) هل من يتاجر بالحشيشة يعدّ من المفسدين في الأرض ﴿إنَّما جزاءُ الذينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسولَه ويَسعَونَ في الأَرضِ فساداً أن يُقَتَّلوا﴾؟ هل يجوز على هذا الفرض قتل المتاجر فيها عند الاستطاعة؟ ومع عدمها هل يجوز الإخبار عنه عند الحكومة الظالمة؟
الجواب: يجوز لكم الإخبار عنه لدى الحكومة.
(المسألة: 106) هل يجوز دخول بيت المتاجر بهذا النوع من المخدّرات ـ أي: الحشيشة ـ وتناول الطعام عنده؟
الجواب: إن كان ذلك مشجّعاً له على عمله لا يجوز.
(المسألة: 107) هل يحقّ لنا منعه من دخول بيوت المؤمنين؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله يحقّ لكم ذلك.
(المسألة: 108) هل يجوز التعامل مع المتاجر بالحشيشة في أيّ مشروع آخر غيره، علماً أنّ مصدر أمواله الوحيد هي تجارة المخدّرات؟
الجواب: أمواله محرّمة.
(المسألة: 109) هل يجوز الزواج من المتاجرين بالمخدّرات، أو تزويجهم، أو مساعدتهم في الزواج، وبماذا تنصحون؟
الجواب: إيّاكم ومزاوجتهم أو مساعدتهم في الزواج.
(المسألة: 110) هل كلّ أنواع المخدّرات محرّمة، أو هناك أنواع يحلّلها الشارع المقدّس؟
الجواب: كلّ أنواع المخدّرات محرّمة.
(المسألة: 111) ما حكم الأرباح الناشئة عن بيع الموادّ المخدّرة؟
الجواب: أرباحها حرام.
(المسألة: 112) هل يجوز أخذ الهديّة من الذين يتاجرون بالمخدّرات مع القطع بأنّ مصدرها من أموال المخدّرات؟
الجواب: الأموال الناتجة من بيع المخدّرات حرام.
(المسألة: 113) ما حكم مساعدة العاملين في بيع الموادّ المخدّرة؟
الجواب: مساعدة العاملين فيها حرام.
(المسألة: 114) ما حكم إيواء البائعين للموادّ المخدّرة، وإخفائهم عن النظام، وإرشادهم إلى الطرق التي يسلكونها بعيداً عن النظام؟
الجواب: إيواؤهم وإخفاؤهم وإرشادهم إلى الطرق حرام.
(المسألة: 115) ما حكم نقل البائعين للموادّ المخدّرة بوسائل النقل كالسيّارات والسفن باُجرة عالية للاستفادة من أموالهم؟
الجواب: نقلهم بوسائل النقل لمهمّة المخدّرات حرام.
(المسألة: 116) ما حكم الأموال المأخوذة من بائعي الموادّ المخدّرة كاُجرة طريق للاستفادة منها بشكل شخصي أو لأعمال جهاديّة؟
الجواب: اُجرة نقل المخدّرات حرام.
(المسألة: 117) هل تجب مقاطعة البائعين للموادّ المخدّرة في التعامل الاجتماعي؟
الجواب: إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعاً لهم عن عملهم وجب ذلك.
(المسألة: 118) هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله وجب.
(المسألة: 119) هل يجب إبلاغ السلطات المعنيّة (الإيرانيّة أو العراقيّة) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها؟
الجواب: إن كان ذلك مؤثّراً في تحطيم عملهم وجب.
(المسألة: 120) فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفاً في هذه التجارة فهل يجوز الاتّجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها؛ إذ المعروف عن الاتّجار بها أنّ فيه أرباحاً كبيرة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 121) الفقر أو العوز الشديد هل يكون مبرّراً للاتّجار بالمخدّرات؟
الجواب: ليس مبرّراً لذلك.
(المسألة: 122) نقل الموادّ المخدّرة من إيران إلى العراق بدون اُجرة، بل لهدف آخر هل يجوز؟
الجواب: نشر المخدّر بين المسلمين حرام بأيّ حال من الأحوال.
(المسألة: 123) ما حكم الأكل والشرب في بيوت الذين يتاجرون بالمخدّرات في حالة:
أ ـ العلم بأنّ المأكولات مشتراة بأموال التجارة هذه؟
ب ـ عند عدم العلم بأ نّها مشتراة من أرباح الاتّجار بالمخدّرات أو من غيرها؟
الجواب: إن كانوا قد اشتروها بعين تلك الأموال حرم الأكل منها، وإن كانوا قد اشتروها بثمن في الذمّة ثمّ أدّوا الثمن بتلك الأموال حلّ الأكل، وإن لم يعلم الآكل بأنّها مشتراة بتلك الأموال حلّ الأكل.
(المسألة: 124) ما حكم البيوت التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات أو المختلطة معها من حيث: الصلاة فيها والجلوس وسائر التصرّفات الاُخرى؟
الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في البيوت.
(المسألة: 125) ما هو حكم الملابس التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات هل تصحّ الصلاة فيها؟
الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في الملابس.
(المسألة: 126) لو أفطر الصائم على شيء تمّ شراؤه من أرباح تجارة المخدّرات فهل يعتبر إفطاره على المحرّم فتجب عليه كفّارة الجمع؟
الجواب: لا تجب كفّارة الجمع.
(المسألة: 127) لو قُتل تاجر المخدّرات من قبل حرّاس الحدود في إيران أو في العراق، أو قتل لتنافس بين الأفراد، فما حكم القتيل؟ وما حكم القاتل أيضاً؟
الجواب: إن كان القاتل ظالماً فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، وإلّا فالمقتول في النار.
(المسألة: 128) المسافر من إيران إلى العراق أو غيره لغرض مشروع لو استصحب معه كمّيّة من المخدّرات هل ينطبق عليه حكم تاجر المخدّرات مهما كانت كمّيّة المخدّرات كبيرة أو صغيرة، حتّى ولو كان سفره إلى بلد الكفر؟
الجواب: نشر المخدّرات بين المسلمين بأيّ شكل من الأشكال حرام.
(المسألة: 129) ماذا يصنع التائب عن تجارة المخدّرات بأمواله التي جناها منها؟
الجواب: عليه أن يراجع حاكم الشرع لتصفية أمره.
الفصل الثامن
مسائل في العرف العشائري
(المسألة: 130) ما هي حدود تصرّف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد (البالغين والقاصرين) الماليّة وغيرها؟ وهل يصحّ منه التنازل عن كلّ أو بعض هذه الحقوق تحت تأثير غيره لاعتبارات خاصّة كالوجاهة أو العلاقات الاجتماعيّة؟
الجواب: ولاية رئيس العشيرة أو القبيلة غير واردة في فقهنا الإسلامي.
(المسألة: 131) ما حكم مَن يدين بالولاء لرئيس عشيرته وإطاعته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذه الرشوة وغير ذلك؟
الجواب: كما قلنا لم تثبت له الولاية حتّى تسقط بعد ذلك بالفسق أو أخذ الرشوة.
(المسألة: 132) جرت السنينة (القانون العشائري) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرضَ صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك؟
الجواب: تحديد الفصل هذا ليس شرعيّاً.
(المسألة: 133) 1 ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة، هل هذا العمل جائز؟
2 ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة؟
3 ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحاً بين الجاني والمجنيّ عليه، هل يصحّ ذلك شرعاً؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صحّ ذلك؟
4 ـ هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الوليّ؟
5 ـ هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية (وهو فصل في العرف العشائري)؟
6 ـ مسألة أخذ النساء فصلاً في الدية على موضوع النهب والقتل، علماً أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض؟
7 ـ على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري (الفصل) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج؟
الجواب: نفوذ الحكم العشائري في كلّ هذا ليس شرعيّاً. نعم، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري.
الفصل التاسع
مسائل متفرّقة
(المسألة: 134) بعض القرويّين يتّبعون طريقة لتشخيص السارق فيما لو تعرّض أحدهم للسرقة بواسطة الحدس الحاصل من تتبّع أثر الأقدام، وفي كثير من الأحيان يقع الحدس مصيباً، وفي المقابل يكافأ بمقدار من المال، ما هو حكم المال الذي يدفع له؟
الجواب: إن كان الهدف من هذا العمل تشخيص السارق حقّاً فهو غير جائز. وأمّا إن كان الهدف مجرّد تحصيل الاحتمال بلا ترتيب أثر عمليّ عليه، فهو جائز.
(المسألة: 135) هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز الالتقاط للبرامج التلفزيونيّة من الأقمار الصناعيّة (الدش أو الطبق)؟
الجواب: إن كان ذلك في إيران ومع تحريم ذلك من قبل وليّ الأمر لم يجز، وإلّا جاز بشرط عدم ترتّب المفاسد على ذلك.
(المسألة: 1) هل يجوز العمل مع الشركات التي تعمل على أساس نظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، مثل: شركة (جولد كويست) التي تبيع تحفاً وساعات وأشياء اُخرى عن طريق بعض المروّجين لها، وتعطي الوكالة للمشتري لجلب مشتر آخر، وهذا المشتري الآخر يجلب بدوره أشخاصاً آخرين، وهكذا، فتكون العمليّة كالشجرة أو الهرم، فيحصل الشخص على فوائد بنسبة الأشخاص الذين هم تحته في هذه العمليّة وإن لم يكونوا مجلوبين من قِبَله بالمباشرة، بل بواسطة الأشخاص الآخرين الذين هم تحته، فكلّما يكثر المشترون في هذه السلسلة الطوليّة تكثر فوائد المشترين المتواجدين في الطبقات العُليا؟
الجواب: لا يجوز التعامل معها، وأكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل.
(المسألة: 2) إذا أعطيت لبائع الفضّة خاتماً أنا اشتريته في السابق بسعر (80000)، وهو أعطاني خاتماً أغلى منه، ولكنّه أخذ منّي (15000) والخاتم الأوّل فقط، وكتب في الوصل أنّه باعني خاتماً بسعر (94000)، أي: الخاتم الثاني، فهل هذه المعاملة حلال؟ وهل إبدال الفضّة حلال، أو حرام؟
الجواب: الإبدال الذي شرحته في هذا السؤال حلال، وكلّ إبدال لفضّة أقلّ بفضّة أكثر مع ضمّ المال إلى جانب الفضّة الأقلّ حلال.
(المسألة: 3)
الجواب:
(المسألة: 4) ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(المسألة: 5) قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟
الجواب: إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلّا أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.
(المسألة: 6) هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.
(المسألة: 7) تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق
عليها مقدّماً، ويستلم الباقي بعد ذلك، ولم يعيّن موعداً معيّناً لتسليم الدار ولااستلام النصف الباقي، فهل يحقّ له أن يطالب بمبلغ إضافيّ؛ لأنّ كلفته أصبحت أكثر من السعر المتّفق عليه، وأنّه سيخسر من ماله الخاصّ إذا لم أدفع الإضافة؟ وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلف باطلة من حيث لم يسلّم المبلغ كاملاً مقدّماً؟
الجواب: إن كان المقصود بذلك إيجاره على بناء البيت وتكون الموادّ على المؤجر، فعندئذ: إن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة لتأخيره في البناء أكثر من المقدار المتعارف فهو السبب في الكلفة الزائدة، وليس له حقّ المطالبة بالمبلغ الإضافيّ، وإن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة سوء التقدير حينما قُدّر مبلغ الحاجة، فصدق عليه عرفاً أنّه مغبون، فله خيار الفسخ، فإمّا أن تعطيه الإضافة برضا الطرفين، أو يفسخ المعاملة إن شاء.
وأمّا إن كان المقصود بذلك بيع بيت لك، فهذا بالنسبة للمقدار المؤجّل من الثمن يدخل في بيع الكالي بالكالي، أو قل: في بيع الدين بالدين، وهو منهيّ عنه ومجمعٌ على فساده.
(المسألة: 8) هل يجوز مبادلة مقدار من الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ مع زيادة عن اُجرة الصياغة؟
الجواب: بيع الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر منه وزناً لا يجوز إلّا بضمّ ضميمة إلى الذهب الأقلّ.
(المسألة: 9) ما رأيكم في بيع عملة نقديّة أجنبيّة كالمارك أو الدولار ـ مثلاً ـ بقيمة أعلى من سعر السوق اليومي بما يقابلها بالتومان الإيراني، ويكون القبض مؤجّلاً إلى أمد معيّن كالشهر مثلاً؟
الجواب: صرف النقد بجنس آخر ـ أي: بعملة اُخرى ـ مؤجّلاً لا نجوّزه، سواء كانت فيه زيادة أو لا.
(المسألة: 10) إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة(عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟
الجواب: إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.
(المسألة: 11) اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلّا أنّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟
الجواب: من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أنّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.
(المسألة: 12) ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟
الجواب: نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.
(المسألة: 13) هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟
الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ مثلاً ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.
(المسألة: 14) هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟
الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.
(المسألة: 15) هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقيّ، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقيّ بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.
الجواب: تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد وضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.
(المسألة: 16) هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟
الجواب: النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).
(المسألة: 17) ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (900000) تومان نقداً؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 18) ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟
الجواب: إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.
(المسألة: 19) هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟
الجواب: يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة؛ لأنّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1)؛ ولأنّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.
(المسألة: 20) ما حكم بيع وشراء الدُمْية التي يلعب بها الأطفال، وهي صورة مجسّمة لذي الروح؟
الجواب: يجوز شراؤها.
(المسألة: 21) ما حكم من يملك نقوداً عراقيّة قد اشتراها لغرض الاستفادة منها عندما ترتفع قيمتها؟ هل يعتبر هذا العمل رباً، أو لا؟
الجواب: ليس ربا.
(المسألة: 22) استلمت مبلغاً من المال بعنوان حقوق لاُوصله إلى مستحقّه، وبدوري سلّمته إلى أحد الأشخاص ليقوم بإيصاله نيابةً عنّي، ولكن هذا الشخص قبل أن يوصل المال إلى مستحقّيه خلط معه بعض المال من أمواله الخاصّة، واشترى به متاعاً، وبعد أن بقي المتاع لديه مدّة باعه فربح، وأرجع المال الأصلي إلى مستحقّه، وبقي الربح عنده. فما حكم هذا المال الزائد علماً أنّ الشراء كان بنحو الكلّيّ في الذمّة، حيث أجرى أوّلاً عقد البيع والشراء وبعد ذلك سلّم المال.
الجواب: إن كان الشراء بنحو الكلّيّ في الذمّة فالربح له، ولكنّه فعل حراماً، وقد استحقّ العقاب والحساب العسير عند الله تعالى بتصرّفه في الأمانة.
(1) ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من السلف، ح 2، ص 289.
(المسألة: 23) هل يجوز شراء موادّ غذائيّة من العوائل اللاجئة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة، علماً أنّ الموادّ يوزّعها الهلال الأحمر وهي عائدة لهم؟
الجواب: إن لم يكن هناك منع من الجمهوريّة الإسلاميّة عن ذلك جاز.
(المسألة: 24) هل يجوز التعامل بالنقود المزوّرة والمتاجرة بها؟
الجواب: إن كان المقصود بالتزوير تزوير غير الحكومة، فالمال المزوّر لا قيمة له، وإن كان المقصود تزوير الحكومة ـ أعني: الأموال غير السويسريّة ـ فهي لها قيمة في داخل العراق، ويجوز تبديل السويسريّة بغير السويسريّة بفائدة. هذا كلّه إن كان قبل إسقاط السلطة مالاً مزوّراً، أو غير مزوّر، أمّا إذا اسقطت السلطة نقداً معيّناً، فقد سقط عن القيمة.
(المسألة: 25) هل يصحّ بيع نقد بلد بأقلّ أو أكثر من قيمته في بلد آخر؟
الجواب: لو كان النقدان (الثمن والمثمن) نقدين لبلدين جاز.
(المسألة: 26) هل يجوز بيع الشيك البنكي الحالّ بشيك مؤجّل بمبلغ أكثر؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 27) يوجد مشروع من قِبَل الحوزة العلميّة في قم المقدّسة لصالح الطلبة، وهو عبارة عن فتح مؤسّسة تعاونيّة لبيع البضائع، ويطالبون الطلبة بدفع مبلغ (عشرة آلاف تومان) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ (خمسة آلاف تومان) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أنّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع، أو لا؟
الجواب: إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة.