الفصل السادس
مسائل متفرّقة في المحرّمات
(المسألة: 96) ما رأيكم فيمن غشّ في الامتحان ونجح وانتقل إلى مرحلة اُخرى بهذا الغشّ؟ وهل يأثم من بلّغ عنه؟ وهل يكون هذا التبليغ نفاقاً؟
الجواب: إن كان في الدولة الإسلاميّة المباركة، أو في مدرسة مسلمة أهليّة حرم ذلك، وجاز الإخبار عليه، وفي غير هذين الموردين أيضاً لا نسمح بذلك؛ لأنّه في معرض إساءة السمعة للمؤمنين، على أنّه قد تترتّب على ذلك أخذ شهادات علميّة غير مستحقّة ممّا قد تترتّب على ذلك مشاكل واقعيّة.
(المسألة: 97) هل يجوز لكاتب قصصي أن يصف فتاة، أو علاقتها بفتىً، ويحكي في قصّته شخصيّة فتاة منحرفة وفتىً منحرف إلى جانب شخصيّة مؤمنة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ما لم تترتّب مفسدة.
(المسألة: 98) ما هو حكم الجاهلة في جزّ الشعر على الميّت؟ وإذا كان هناك كفّارة فما هو مقدارها؟
الجواب: لا كفّارة عليها.
(المسألة: 99) هل يجوز للمسلم دخول المحلاّت المشبوهة ـ كقاعات الرقص وحانات بيع الخمور ـ دون أن يمارس أيّ عمل محرّم، وهدفه من ذلك إيجاد من يتمتّع بها فقط؟
الجواب: حضور مجلس الخمر حرام، ودخول هذه المحلاّت المشبوهة ينافي حفظ وقار الإسلام وهيبته واحترامه، وخلاف ما ورد في الحديث: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم».
(المسألة: 100) ما تأثير السبّ والشتم على الميّت وما تأثيره على أولياء الله؟
الجواب: لا تأثير لذلك عليهم.
(المسألة: 101) هل يجوز الانتحار بالحزام الناسف؟
الجواب: إذا كان الانتحار سبباً لعمل جهاديّ مهمّ يهون دونه قتل النفس جاز ذلك.
(المسألة: 102) توجد في بعض البلدان الإسلاميّة لعبة تسمّى (مصارعة الثيران)، وهي: أن يأتي أصحاب الثيران بثيرانهم إلى ساحة واسعة ويترك كلّ ثورين يتصارعان، ليمتاز الثور القويّ من الثور الضعيف، علماً بأنّه لا تعطى أيّ مكافأة لصاحب الثور القويّ الغالب؟ نعم، تترتّب بعض الآثار عليها:
1ـ ارتفاع قيمة الثور الغالب ارتفاعاً فائقاً، وتهبط قيمة الثور المغلوب.
2ـ قد تصاب الثيران المتصارعة بأضرار كالكسور والجروح.
الجواب: هذا إيذاء للحيوان وهو حرام.
(المسألة: 103) هل تعتقدون أنّ الجسم الإنساني هو أمانة لدى الإنسان؟
الجواب: جسم الإنسان الذي هو مادّة من الموادّ أمانة لدى شخصيّة الإنسان التي هي حيثيّة مجرّدة عن المادّة، وأقصد بالأمانة المعنى العامّ، فإنّها بمعناها الواسع تعطي معنى ما يكون ملكاً لغيرك ويكون فعلاً تحت يدك وتجب عليك المحافظة عليه، فإنّ جسم الإنسان بجميع قواه ملك له سبحانه وتعالى، وقد جعله تحت سيطرة الروح المجرّدة التي هي من أمر الله، ويجب على الإنسان المحافظة عليه.
(المسألة: 104) هل يملك الإنسان جسمه أو أعضاء جسمه؟
الجواب: الملكيّة ليست بمعنى الملكيّة الاعتباريّة الفقهيّة المعروفة بين الإنسان وأمواله، ولكنّها ملكيّة بمعنى الواجديّة التكوينيّة، وبمعنى أولويّة الإنسان بجسمه من غيره.
(المسألة: 105) ما هي صلاحيّات وواجبات الإنسان تجاه جسمه كأمانة؟
الجواب: يحرم على الإنسان توجيه الأضرار المعتدّ بها إلى جسمه إلّا بغرض عقلائي هامّ.
(المسألة: 106) العطور والمعقّمات الطبّيّة الحاوية على مادّة الكحول والتي تستعمل للجروح هل يجوز استعمالها؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 107) يلاحظ في بعض المدارس الغشّ في الامتحانات عن طريق تناقل الأوراق وعن طريق التكلّم وما شابه ذلك من الطرق، فهل يحرم ذلك، وهل يفرق ذلك بين المدارس الأكاديميّة أو غيرها؟
الجواب: لا نأذن بذلك.
(المسألة: 108) مَن كان أوّل من عبَّر عن الحزن على الإمام الحسين(عليه السلام)بضرب السلاسل والتطبير؟ وفي أيّ عصر كان؟ وهل مارس أحد الأئمّة(عليهم السلام)هذا النوع من التعبير عن الحزن؟
الجواب: لم نطّلع في التأريخ على أوّل شخص، ولم نرَ ما يشهد على ممارسة الأئمّة(عليهم السلام)هذا النوع من التعبير عن الحزن.
(المسألة: 109) ما هو رأي سماحتكم في الشعائر الحسينيّة التالية:
أ ـ الضرب بالسيف على الرأس (القامة)؟
ب ـ الضرب الموجع على الصدر باليد لدرجة تسيل معها الدماء من الصدر؟
ج ـ خروج الرجال في الشوارع مكشوفي البدن من الرقبة إلى السرّة؟
د ـ العزف بالموسيقى المحزنة في أثناء العزاء؟
هـ ـ الضرب على الظهر بالسلاسل الحديديّة ذات السكاكين؟
و ـ تمثيل واقعة الطف بأن يؤدّي رجل دور الإمام زين العابدين(عليه السلام)وهو راكب على ناقة ومكبّل بالحديد والقيود مثلاً؟
الجواب: تجوز الشعائر باستثناء ما يلي:
أ ـ ما أثار الشهوات وأوجب الفتنة الخلقيّة.
ب ـ ما كان فيه ضرر على النفس كبير إلى حدّ نقص العضو أو مرض لا يتحمّل، ونحو ذلك.
ج ـ ما استلزم فعلاً حراماً كفوات الصلاة على إثر نجاسة الأعضاء وما شابه ذلك.
د ـ ما يشوّه سمعة الشيعة في العالم.
(المسألة: 110) ما هو حدود اللطم الجائز على الإمام الحسين(عليه السلام)؟
الجواب: يجوز اللطم الذي لا يضرّ ضرراً فادحاً.
(المسألة: 111) هل يجوز للرجال إظهار صدورهم أمام النساء خلال اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)بصورة مباشرة أو من خلال عرضها بالكاميرات التلفزيونيّة؟
الجواب: ستر ما عدا العورتين ليس واجباً على الرجال إلّا في موارد ترتّب مفاسد أخلاقيّة على الكشف، فيحتاط بالستر بالمقدار الرافع لتلك المفاسد.
(المسألة: 112) هل يجوز اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)الجارح الذي يؤدّي إلى إخراج الدماء من صدر اللاطم ممّا يسبّب في تنجيس نفسه، أو مَن حوله من: (اللطّامة) أو المعزّين، أو سقوط قطرات منه على أرض المصلّى أو المسجد؟
الجواب: تنجيس المسجد حرام، واللطم إن كان مضرّاً ضرراً فادحاً فهو حرام.
(المسألة: 113) لأجل معالجة مرض العقم في الرجال، هناك حاجة لأخذ المني من الرجل بصورة فوريّة، لإجراء الفحوصات المختبريّة اللازمة، فكيف يمكن ذلك بالنسبة للمتزوّجين؟
الجواب: يمكن للرجل أن يستمني بواسطة زوجته في أقرب مكان من المختبر، أو في نفس المستشفى.
(المسألة: 114) إنّ الأمر المذكور في المسألة السابقة بالنسبة للعزّاب، يكون بواسطة استمناء الشخص نفسه، فما هو الحكم بالنسبة للطبيب المعالج؟ وما هو حكم المريض الذي يرتكب عمليّة الاستمناء؟
الجواب: طلب معالجة مرض العقم لا يرفع حرمة الاستمناء، ولا يجب على الطبيب أكثر من النهي عن المنكر، وبعد استلام المنيّ وإن كان تحصيله عن حرام، يمكن للطبيب إجراء التحاليل المختبريّة اللازمة.
(المسألة: 115) طلب المنيّ من الرجل الأعزب المبتلى بالعقم، والذي يحتاج إلى عمليّة جراحيّة لا دخل له في أصل علاج العقم، وإنّما لتشخيص السائل المنوي قبل إجراء العمليّة وبعدها، أو لأجل دفع بعض المشاكل القانونيّة عن الطبيب التي قد يثيرها المريض فيما بعد العمليّة الجراحيّة، أو لأجل تحقيق علمي يطلب منه ذلك، فهل للطبيب أن يطلب المنيّ في الموارد المذكورة؟
الجواب: لا بدّ من أن تكون عمليّة الاستمناء بطريق مشروع ـ أي: بواسطة الزوجة ـ كشرط في مشروعيّة ذلك، لكن ليس على الطبيب المتديّن غير النهي عن المنكر.
(المسألة: 116) هل في معاركة الدجاج إشكال؟
الجواب: معاركة الدجاج المنتهية إلى إيذائها من قبيل الإدماء حرام.
(المسألة: 117) ما حكم اقتناء التماثيل لذوات الأرواح لأجل الزينة؟
الجواب: يجوز اقتناؤها.
(المسألة: 118) هل يجوز بثّ الأناشيد الإسلاميّة في المسجد وعبر مكبّرات الصوت؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم تترتّب عليه مفسدة.
(المسألة: 119) المصاب بداء الكلب ـ وهو مرض ناشئ من عضّة الكلب أو
الذئب المصابين بهذا المرض ـ لا يمكن معاشرته بسبب سرعة انتقال الداء إلى معاشريه، وتستحيل معالجته؛ إذ يفقد هذا المصاب عقله، وتظهر عليه صفات الكلب، فهل يجوز قتله، علماً أنّ القانون الوضعي يبيح قتله في هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 120) هل يجوز التبوّل عن وقوف؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 121) عند جوابكم على بعض الأسئلة تذكرون كلمة «لا نسمح» فما هو معناها؟
الجواب: معنى لا نسمح أنّه لا يجوز للمكلّف أن يعتمد على استجازتنا فيما يريد أن يرتكبه؛ لأنّه لم تصدر منّا إجازة في ذلك.
(المسألة: 122) ما حكم الواشمة والمستوشمة؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 123) هل إهداء المصحف الشريف إلى غير المسلم جائز؟
الجواب: خلاف الاحتياط إلّا إذا كان في ذلك أمل هدايته.
(المسألة: 124) بالنظر لما يذكره الأطبّاء المتخصّصون وما تكشف عنه الدراسات العلميّة من المرض والصحّة المترتّبة على تناول التتن بأنواعه وبمختلف أنحاء التناول جذباً أو مضغاً أو مصّاً أو غيرها، فما هو رأيكم المبارك في حكم تناوله مع الإشارة لدليلكم في ذلك جوازاً أو منعاً إن أمكن؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه لغير المتعوّد عليه؛ لقوّة احتمال دخوله في أدلّة حرمة ما يضرّ بالنفس.
(المسألة: 125) هل يجوز تقبيل يد الاُمّ والأب وغيرهما من اُولي العلم والفضل؟ وما هو حكم تقبيل اليد على العموم؟
الجواب: تقبيل يد الأب والاُمّ جائز، وتقبيل اليد حينما يُراد بها وجه رسول الله(صلى الله عليه وآله)جائز، وتقبيل اليد لو كان يعتبر تقبيل عطوفة لا تقبيل تعظيم ـ وذلك من قبيل: تقبيل يد الطفل الرضيع مثلاً ـ جائز، وتقبيل يد زوجته لشهوة جنسيّة جائز، وتقبيل اليد لأجل التعظيم في غير الأبوين وفي غير ما اُريد بها وجه رسول الله(صلى الله عليه وآله)غير جائز.
(المسألة: 126) هل يجوز دخول المعمّم في المجلس التشريعي الذي يضع القوانين في البلاد الإسلاميّة غير إيران الإسلام، مع العلم أنّ نظامه نظام الأخذ بالأغلبيّة؟
الجواب: إن كان يؤثّر ذلك في تقليل أخطاء المجلس وبالتالي يخدم المؤمنين عن هذا الطريق جاز.
(المسألة: 127) هل يجوز للمرأة التصويت والترشيح في المجالس التشريعيّة كمجلس الاُمّة الكويتي؟
الجواب: إن كانت تؤثّر بهذا التصويت أو الترشيح في تقليل الأخطاء وبالتالي تخدم المؤمنين عن هذا الطريق جاز.
(المسألة: 128) في الدائرة الانتخابيّة الواحدة هناك عدّة مرشّحين من السنّة والشيعة، فهل يجوز التصويت للسنّي مع وجود الشيعي غير المتديّن، علماً بأنّ السنّي معتدل؟
الجواب: إن كان ذاك السنّي أنفع لحفظ مصالح الدين أو مصالح المتديّنين جاز ذلك.
(المسألة: 129) ما هو حكم قراءة الكتب والأشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟
الجواب: مع عدم الإيقاع في الحرام يجوز.
(المسألة: 130) ما هو رأي سماحتكم بحياكة شكل حيوان أو إنسان على الملابس، وهذه الحياكة مرّة تكون بارزة على اللباس ومرّة تكون ضمنه؟
الجواب: في رأينا يجوز ذلك.
(المسألة: 131) سيّدي ما رأي سماحتكم بالتماثيل كالرؤوس، فهل تعتبر من المجسّم الحرام؟
الجواب: التجسيم لما لا يقبل الروح ـ كمجرّد الرأس ـ ليس حراماً.
(المسألة: 132) هل يجوز إعادة تجميع الألعاب على شكل بنات أو صبيان؟ مثال: في حال انفصلت اليد أو القدم من اللعبة هل يجوز إعادة تجميعها؟ وهل يعتبر هذا العمل من التجسيد؟
الجواب: إن كان هذا التجميع يوجب أن يصبح المجمّع قابلاً لنفث الروح ـ من قبيل الجمع بين الرأس والبدن ـ فهذا حاله حال صنع المجسّم الذي يقبل نفث الروح، فبناءً على حرمة الثاني يحرم الأوّل، وعليه فلا نصدّر تجويزاً لذلك، وإن لم يكن كذلك ـ كالتجميع بين اليد والبدن ـ فلا إشكال فيه.
(المسألة: 133) من عادتي أن أخرج كلّ يوم من دائرة العمل (في دولة الكويت) وأذهب لقضاء بعض أعمالي، وهذا العمل يزعج المسؤولين أحياناً، علماً بأنّني مع نهاية كلّ شهر أذهب إلى وكيلكم واُعطيه راتبي بالكامل لكي يصالحني عليه، هل هذا العمل صحيح منّا؟
الجواب: إن كان هذا الخروج غير مسموح به من قبل الدائرة فبما أنّ ذلك يسيء بسمعة المؤمنين فإنّنا لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 134) توجد في الصحف والرسائل والكتب أسماء الله تعالى وآيات القرآن وأسماء المعصومين(عليهم السلام)، هل يجب احترامها، أي: جمعها في مكان خاصّ؟ علماً أنّ البعض يجعلون من الجريدة سفرة يأكلون عليها، وبعد ذلك يرمونها في سلّة المهملات.
الجواب: ما تصدق عرفاً عليه الإهانة يحرم، وغير ذلك لا يحرم.
(المسألة: 135) شرب الأدخنة (التدخين) هل هو حرام، أو لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً لغير المعتاد عدم الشرب.
(المسألة: 136) لي أقارب بعيدون عن الدين، وأغلبهم يشربون الخمر والأفيون، وأكثر شبابهم لا يبالون بالزنا، ونساؤهم لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، ويتعارف عندهم أن تُقبّل المرأة أقاربها، ولا يقبلون النصيحة، فإذا زرتهم لا تكاد تخلو الزيارة من قُبلة أو سماع الغناء أو سماع الغيبة، فهل تجب الصلة معهم، أو لا؟
الجواب: صلوهم بما لا يورّطكم في الحرام كإهداء المال إليهم.
(المسألة: 137) شخص كان يستمني بيده وبعد أن نصحته كفّ عن هذه العادة، ولكنّه يقول: حدثت لي حالة ثانية وهي: أ نّني عندما أدخل الحمّام وينسكب الماء مباشرة على العضو الذكري مع التصوّر الجنسي يحدث عندي الإنزال، فما حكم هذه المسألة؟
الجواب: الإنزال غير العمدي لا حرمة فيه.
(المسألة: 138) هل يجوز استعمال الصابون المصنوع في دول الغرب ويقال: إنّه يحتوي على مادّة من جسم الخنزير؟
الجواب: استعماله جائز، ولكنّه إن كان يحتوي على مادّة من الخنزير يتنجّس البدن أو الثوب من ذلك فيحتاج إلى التطهير بالماء.
(المسألة: 139) هل يجوز حرق أسماء الأنبياء(عليهم السلام) والآيات القرآنيّة في الصحف والأوراق، أو رميها في البحر؟
الجواب: لو كان بقصد حفظ كرامتها كي لا تقع تحت الأرجل أو لا تتنجّس فلا إشكال فيه.
(المسألة: 140) وضع الخاتم في الإصبع الوسطي أو السبّابة أو الإبهام حرام، أو مكروه؟
الجواب: ليس حراماً ولا مكروها.
(المسألة: 141) ما حكم رمي الجرائد والمجلاّت في مكان الأوساخ علماً أنّها تحتوي على آيات قرآنيّة ولفظ الجلالة؟
الجواب: إن صدق الهتك عرفاً لم يجز.
(المسألة: 142) ما هو حكم تقليد الغرب في قصِّ الشعر:
أ ـ في البلاد الإسلاميّة؟
ب ـ في بلادهم؟
الجواب: إن تعارف ذلك لدى المسلمين أيضاً إلى حدّ خرج عن عنوان التشبّه بالكفّار جاز.
(المسألة: 143) ما هو حكم لبس ربطة العنق؟ وقبعة الرأس:
أ ـ لبس القبعة للذين حلقوا رأسهم؟
ب ـ لبس القبعة للزينة؟
الجواب: كلّ ما تعارف عند المسلمين وخرج عن التشبّه بالكفّار جاز، ما عدا الصليب.
(المسألة: 144) لبس الرِباط (الكرافتة) حرام، أو حلال؟
الجواب: مادامت ليست على شكل صليب فلبسها جائز.
(المسألة: 145) هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه صور وأحرف إنجليزيّة (داخل المنزل أو خارج المنزل)؟ وهل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربيّة؟
الجواب: إن لم يكن في العرف تشبّهاً بالكفّار جاز.
(المسألة: 146) ما هو حكم لبس السلسلة (القلادة) للرجال؟
الجواب: إن لم تكن من الذهب ولم يكن يعتبر لبسها تشبّهاً بالنساء جاز.
(المسألة: 147) هل يجوز لبس ما يختصّ بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
الجواب: اللبس في البيت في دقائق مختصرة ممّا لا يعدّ عرفاً تشبّهاً للنساء بالرجال، أو للرجال بالنساء جائز.
(المسألة: 148) ينصرف بعض طلبة العلوم الدينيّة (في حوزة قم) عن التحصيل ويسافرون إلى الدول الخارجيّة (نافرين على حدّ تعبير القرآن) وهم يضمرون نيّة التبليغ للإسلام لو اُتيحت لهم الفرصة المناسبة، فهل انقطاعهم عن التحصيل مشروعٌ، أو يلزمهم إعلام الجهات المسؤولة بذلك وأخذ التراخيص اللازمة منها؟
الجواب: إن كان السفر لا يضرّ بالتحصيل كما في أيّام العطلة أو كان بالمقدار المألوف الذي لا يُلام عليه عادة من قبل الحوزة فهو جائز.
(المسألة: 149) ما هو حكم إدخال الأولاد في المدارس التي يُدرّس فيها بعض العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟
الجواب: لو فرض عدم التأثّر جاز.
المعاملات
2
الفصل الأوّل
مسائل في آلات القمار واليانصيب
(المسألة: 1) هل لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان حرام، أو حلال؟ وإن كان حراماً فما الدليل؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه؛ لشبهة الإطلاق في دليل الحرمة.
(المسألة: 2) هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:
أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟
وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟
الجواب: لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.
(المسألة: 3) أنا في كندا أعمل في محلّ لبيع المجلاّت والصحف والسجائر، وفيه لعبة تسمّى (اللوتو) المعروفة لدينا باليانصيب، وشركة (اللوتو) تقسّم الأموال المحصّلة من هذه اللعبة كالتالي: 35% للحكومة، و 35% توزّع جوائزاً للفائزين، و 30% لرواتب الموظّفين والعاملين ومنها راتبي أنا، فهل فيما أتقاضاه إشكال؟
الجواب: أخذ الجائزة عن طريق اليانصيب من مال المسلمين حرام، ولعب
اليانصيب مع الكفّار لا نجوّزه. وأمّا الاُجور التي تأخذها أنت من المحلّ فإن كانت الشركة التي تدفع الجوائز كافرة أو كان المشترون للبطاقات من محلّكم غير مسلمين، فتلك الاُجور جائزة لك.
(المسألة: 4) انتشرت قبل مدّة لعبة تسمّى «الليدو»، وهي لوحة مقسّمة إلى مربّعات، وتلعب عن طريق رمي (زارين)، أي: مكعّبين مرقّمين، وتحرّك الأقراص داخل المربّعات بحسب الأرقام التي يحصل عليها كلّ لاعب، وتنتهي اللعبة بوصول أحد اللاعبين إلى آخر مربّع قبل الآخر، فما هو حكمها؟
الجواب: اللعب به بالرهن حرام يقيناً، وإن كان يعتبر عرفاً من آلات القمار فاللعب به بدون رهن أيضاً حرام على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 5) هناك بعض الألعاب المنتشرة في العالم، صنعت لأجل اللعب بها كـ (الگيرم) و(الدومنة) و(لعبة الورق) البتّة، وبعض الألعاب الشبيهة بذلك مع العلم أنّ بعضها يتّخذ للعب القمار في بعض البلدان الكافرة والمسلمة، ولكن في أعرافنا ليست كذلك، فهل يجوز اللعب بها؟
الجواب: اللعب بذلك في مقابل المال حرام. وأمّا اللعب مجّاناً ففي خصوص الشطرنج والنرد الأحوط تركه، وأمّا في غيرهما فما كان يعتبر عالميّاً آلة للقمار فالأحوط تركه، حتّى لو كان صدفة في بلد مّا ليس قماراً، وما لا يعتبر عالميّاً كذلك وفي بلدكم وعرفكم لا يعتبر أيضاً من آلات القمار، فلا بأس باللعب به من دون المقامرة.
(المسألة: 6) اعتاد البعض في شهر رمضان على لعب لعبة تسمّى بـ «المحيبس»، هل يجوز هذا اللعب؟
الجواب: إن كان اللعب لقاء ثمن لا يجوز، وإلّا جاز.
(المسألة: 7) ما هو حكم الشطرنج، فهل يجوز اللعب به مع فرض خروجه عن
كونه أداة للّهو في البلد الذي يلعب فيه ولا يلعب به قماراً، بل يلعب به لأجل تقوية الذهن؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: 8) هل يجوز بيع بطائق اليانصيب؟
الجواب: لا نجوّز ذلك حتّى مع الكفّار.
(المسألة: 9) هل اللعب بالشطرنج لغرض تقوية الذهن والتسلية بلا شرط الربح جائز؟ وهل اللعب بالشطرنج عن طريق الكامبيوتر جائز؟
الجواب: يجب على الأحوط ترك اللعب في الصورتين.
(المسألة: 10) شخص يلعب الورق ويعلم أنّها حرام ولكن يقول: ألعبها بدون رهان، فهل يجوز ذلك؟ ولو علم أنّها حرام فهل يعدّ متجاهراً بالفسق حتّى تجوز غيبته؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك اللعب بما يعدّ من آلات القمار بدون رهان، ولو فعل ذلك متجاهراً جازت غيبته في هذا الفعل فحسب، لا في فعل آخر.
(المسألة: 11) شخص اتّصلت به شركة «التيليا» ـ وهي شركة للاتّصالات الهاتفيّة ـ ودعته للاشتراك في لعبة (هي في العادة تعدّ من ألعاب القمار)، وسمحت له أن يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن، فاشترك وحاز جائزة أو ربحاً من هذه الشركة، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة اُولى، فهل له أن يستلم هذه المبالغ؟
الجواب: لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة، ولكن لو فعل ذلك حراماً وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ.
(المسألة: 12) هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغاً معيّناً من النقود
فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلاّت المختلفة، وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له (20) في المئة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب، والباقي تسلّم إلى الشركة، وهنا نطرح بعض الأسئلة:
1 ـ هل يجوز للمسلم صاحب المحلّ أن يدخل مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازاً يضعه في محلّ عمله، فلا يكون له دور إلّا عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين؟
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّاراً، أو مجهولين، أو علم إجمالاً بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّاً؟
الجواب: دخول المسلم في لُعبة اليانصيب مع مسلم آخر حرام، ومع الكافر بقصد استنقاذ ماله أيضاً لا يترك الاحتياط بحرمته؛ لأنّه لو خسر المال فقد خسره بالقمار. أمّا استلام المسلم الجهاز من الشركة الكافرة ووضعه في محلّه لتمكين الناس غير المسلمين فحسب من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها بنيّة استنقاذ مال الكافر فهو جائز.
ونحن لا نجيز التصرّف في هذا المال المستنقذ من الكافر إلّا بشرط أن لا يصرفه في معصية الله تعالى.
(المسألة: 13) ما هو حكم اللعب في ألعاب الكمبيوتر أو الأتاري؟
الجواب: ما لا يعتبر عرفاً من أداة القمار يجوز اللعب به من دون رهان.
الفصل الثاني
مسائل في الغناء والموسيقى والرقص
(المسألة: 14) تقام أحياناً الحفلات في المناسبات الدينيّة كيوم عيد الغدير وولادات المعصومين(عليهم السلام) تكريماً للمناسبة، ويقوم البعض بالرقص والضرب باليدين، أو الضرب على شيء يشبه الطبل مع قراءة أشعار وقصائد مدح، فهل تجوز إقامة مثل هذه الحفلات؟
الجواب: إن خلا المجلس من الغناء والموسيقى اللهويّة واختلاط الرجال بالنساء ومن الرقص احتياطاً، كان حلالاً.
(المسألة: 15) نحن نستمع إلى ما يبثّ من الإذاعة وفيها الأناشيد والموسيقى التي منها ما يطرب عليها السامع، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: ما يُعدّ لهويّاً فهو حرام.
(المسألة: 16) ما هو المقصود من الموسيقى المطربة والتي يحرم الاستماع إليها، وهل تحرم أيضاً فيما لو لم تطرب السامع بالخصوص؟
الجواب: معنى الموسيقى المطربة هي الموسيقى التي توجب في عرف الناس الطرب وإن لم تولّد الطرب بالفعل في مزاج شخص مّا. والمقياس في الحرمة عندنا هو لهويّة الموسيقى.
(المسألة: 17) هل الاستماع للغناء حرام، أم الإنصات له؟
الجواب: الاستماع والإنصات شيء واحد، وهو حرام.
(المسألة: 18) هل يجوز للفتاة البالغة أن تقرأ الأناشيد الإسلاميّة بصورة منفردة بمحضر من الأجنبي؟ وهل يجوز أن تقرأ مع جماعة؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك. أمّا الخضوع بالقول لدى من يكون في قلبه مرض، فصريح الآية المباركة هو النهي عنه.
(المسألة: 19) هل يجوز رقص المرأة لزوجها فقط؟
الجواب: إن لم يقترن بالغناء أو الموسيقى فهو جائز.
(المسألة: 20) هل يجوز الاستماع إلى الموسيقى اللهويّة من قبل الزوج والزوجة فقط؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 21) ما هو حكم الموسيقى السمفونيّة؟
الجواب: كلّ ما كان لهويّاً يحرم الاستماع إليه.
(المسألة: 22) ما هو رأي سماحتكم في تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ أو التصفيق إذا كان تشجيعاً للبعض سواء كان في حفل أم في غير حفل؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 23) هل يجوز تصفيق النساء في الاحتفالات في محضر النساء؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 24) هل يجوز رقص النساء في محضر النساء؟
الجواب: الأحوط تركه.
(المسألة: 25) هل يجوز التطبيل على الطبل؟
الجواب: إن كان الأمر بنحو يناسب مجالس أهل الفسق أو اللهو لم نجوّز ذلك، وإلّا جاز.
(المسألة: 26) هل يجوز التطبيل على القدر أو غيره ممّا لا يعدّ آلةً للّهو؟
الجواب: الجواب هو الجواب على السؤال السابق.
(المسألة: 27) هل تجوز الابتهالات الدينيّة التي يصاحبها الضرب والموسيقى؟
الجواب: إن كان الضرب والموسيقى بالشكل الذي يبدّل الابتهال لهواً، كان حراماً.
(المسألة: 28) ما حكم الاستماع إلى الأناشيد والموسيقى التي تذاع من الراديو والتلفزيون مع عدم معلوميّة كون آلاتها لهويّة؟
الجواب: ليس المدار في الحرمة والجواز على الآلات، وإنّما المقياس في ذلك هو لهويّة الموسيقى المعزوفة، أو الأناشيد المذاعة وعدمها، فإن كانت من اللهو فهي حرام، وإلّا فهي حلال.
(المسألة: 29) هل يجوز التصفيق في الحفلات ومجالس الفرح التي تقام بمناسبات الأئمّة(عليهم السلام)؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 30) ما هو الحدّ الشرعي الفارق بين كون الموسيقى محلّلة وبين كونها محرّمة؟
الجواب: الموسيقى التي تعتبر لهويّة فهي حرام، وما عدا ذلك حلال.
(المسألة: 31) ما هو حكم الطبل في الأناشيد الإسلاميّة والثوريّة؟
الجواب: إن لم يكن يعتبر من اللهو المناسب لمجالس اللهو فهو حلال.
(المسألة: 32) ما هو حكم الاستماع إلى الأغاني المحزنة؟
الجواب: إن كانت تعتبر لهواً فاستماعها حرام.
(المسألة: 33) ما هو حكم الموسيقى التصويريّة التي ترد في الأفلام، والتي يتفاعل معها الشخص المشاهد انقباضاً وانبساطاً؟
الجواب: الموسيقى متى ما اعتبرت لهويّة ـ أي: تناسب مجالس أهل اللهو ـ فهي حرام، ومتى ما لم تعتبر لهويّة لم تكن محرّمة.
(المسألة: 34) هل الاستماع للغناء هو المحرّم، أم السماع أيضاً؟
الجواب: الاستماع هو المحرّم.
(المسألة: 35) هل الأنغام الموسيقيّة التي تبثّ من الراديو أو التلفزيون جائزة شرعاً؟
الجواب: ما كان يعدّ لهواً ومناسباً لأهل الفسوق فهو حرام.
(المسألة: 36) هل تجوز القراءة على الإمام الحسين(عليه السلام) إذا اشتملت على ترجيع الصوت؟
الجواب: إن لم تكن تلك القراءة تؤثّر أثر اللهو في النفوس رغم اشتمالها على الترجيع جازت.
(المسألة: 37) هل الذهاب إلى المسرحيّات التي تتخلّل مشاهدها الأغاني جائز؟ علماً بأنّ أغلب الأحيان تكون المسرحيّة هادفة ونحن لا نذهب لاستماع الأغاني.
الجواب: يجوز بشرطين:
الأوّل: عدم الاستماع إلى الأغاني.
والثاني: أن لا يكون في ذلك ترويج للفساد.
(المسألة: 38) هل الاستماع إلى الرنّات التي فيها ذكر أهل البيت(عليهم السلام)أو ذكر فراق الوطن والأهل جائز؟
الجواب: إن لم يكن بالشكل المناسب لمجالس أهل الفسق واللهو جاز.
(المسألة: 39) قرأت في إحدى فتاوى سماحتكم أ نّكم تقولون: إنّ الموسيقى إذا كانت لهويّة وتناسب مجالس أهل اللهو فهي محرّمة، وإنّ المقياس في ذلك هو: أن يعيش السامع نفسه حالة اللهو.
سؤالنا إلى سماحتكم ـ دام ظلّكم الوارف ـ هو: ما هو مقصود سماحتكم من أنّ المقياس: أنّ السامع نفسه يعيش حالة اللهو؟ وهل إذا سمعت نوعاً من الموسيقى وتأثّرت بها ـ دون أن أعيش حالة اللهو ـ كما أتأثّر عندما أسمع بيتاً من الشعر (على سبيل المثال) فهل هذه الموسيقى محرّمة؟
الجواب: إن عاش هو حالة اللهو فلا إشكال في حرمته، وإن لم يعش هو حالة اللهو أو شكّ في ذلك ولكنّه كان عُرف السامع أو أحد أعرافه يعيش بسماع ذلك حالة اللهو فالأحوط وجوباً ترك السماع، أمّا لو كان هناك عرفٌ أجنبيّ عنه تماماً يعيش بسماعه حالة اللهو دون عرفه أو أعرافه فهذا لا يوجب الحرمة.
الفصل الثالث
مسائل في حلق اللحية
(المسألة: 40) هل حرمة حلق اللحية احتياطيّة أم فتوائيّة؟
الجواب: احتياطيّة.
(المسألة: 41) هل يجوز للموظّف حلق اللحية إذا كان ملزماً به كشرط في بقائه في مهنته، وإلّا فإمّا أن يقال من الوظيفة، أو يحرم من الامتيازات مثل الترقّيات والبعثات الدراسيّة والتي هو بحاجة إليها؟
الجواب: الأحوط وجوباً في كلّ هذه الحالات الترك ما لم يلزم الحرج.
(المسألة: 42) إنّي أحد المسلمين الذين خرجوا من الحجاز إلى أمريكا، وعندما وصلت إلى أمريكا بسبب وجود اللحية لديّ لم أحصل على عمل، فهل يجوز لي حلقها؟
الجواب: تخفّفها بشكل لا يصدق الحلق، وفي نفس الوقت لا يجلب الانتباه أو الاتّهام بالتطرّف أو التحجّر.
(المسألة: 43) ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟
الجواب: الظاهر كفاية إعفاء شعر الذقن.
(المسألة: 44) هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يطلقونها تارةً ويحلقونها تارة؟
الجواب: إن كان يفتي أو يحتاط مقلَّده بترك الحلق كان حلقه فسقاً.
(المسألة: 45) ما هو حكم حلق اللحية غير المكتملة؟
الجواب: ما لم تصدق عليه اللحية جاز حلقه.
(المسألة: 46) ما هي حدود حلق اللحيّة؟
الجواب: إن صدق عرفاً أنّه ملتح كفى ذلك.
(المسألة: 47) ما حكم حلق اللحية بماكنة حلاقة بحيث إنّ هذه الماكنة تسحق اللحية كما لو سُحقت بالموسى؟
الجواب: لا فرق بين هذا وبين الحلق بالموسى.
(المسألة: 48) يُرجى الإجابة عن السؤالين التاليين:
أ ـ الحلاّق المسلم هل يجوز له أن يحلق لحية الكفّار؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها منهم؟
الجواب: يجوز.
ب ـ هل يمكنه أن يحلق لحيته مجّاناً ويقصد أن تكون كلّ الاُجرة بإزاء حلاقة الرأس فقط حتّى يحلَّ له المال؟
الجواب: لا حاجة إلى ذلك.
الفصل الرابع
مسائل في نقل الدم
(المسألة: 49) هل يجوز بيع الدم؟
الجواب: إن كان البيع لمنفعة محلّلة جاز.
(المسألة: 50) هل يجوز إعطاء المسلم المحتاج للدم دماً من الكتابي لا على سبيل الاضطرار؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 51) هل يجوز نقل الدم من الحيوان إلى الإنسان مع فرض عدم الضرر؟
الجواب: نعم يجوز.
الفصل الخامس
مسائل في التشريح ونقل الأعضاء
(المسألة: 52) ثبت أنّ الطفل عديم المخّ لا يعيش أكثرمن (15) يوماً، فهل يجوز نقل أعضائه كالقلب والكبد...؟ علماً بأنّه لا يمكن الاستفادة منها بعد موته.
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 53) هل يجوز تشريح بدن المسلم أو غير المسلم؟
الجواب: يجوز تشريح بدن الكافر.
(المسألة: 54) هل يجوز التشريح لأجل التعليم؛ لإنقاذ حياة الآخرين، أو لِصرف التعليم؟
الجواب: يجوز تشريح بدن المسلم إذا لم يحصل بدن الكافر، وكانت ضرورة التعليم لإنقاذ حياة الآخرين بالغة حدّ الوجوب، أمّا لو لم تكن كذلك، وكانت بحدّ الإنقاذ من بعض الأمراض الجانبيّة، فلا يجوز.
(المسألة: 55) هل يجوز تشريح الميّت الكافر لأجل التعليم؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 56) هل يجوز تشريح الميّت المسلم لأجل حفظ حياة مسلم أو كافر؟
الجواب: يجوز في حالة انحصار الأمر بالميّت المسلم وعدم وجود الميّت الكافر، وتوقّفت حياة المسلم عليه. أمّا لو توقّفت حياة الكافر عليه فلا يجوز.
(المسألة: 57) هل تصحّ الوصيّة بهديّة الجسد بعد الوفاة إلى كلّيّة الطبّ لأجل الاستفادة منه في التشريح؟
الجواب: الوصيّة باطلة.
(المسألة: 58) لو لم يوصِ الميّت بإهداء جسده إلى كلّيّة الطبّ للتشريح إلّا أنّ