(المسألة: 1) هل يجوز العمل مع الشركات التي تعمل على أساس نظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، مثل: شركة (جولد كويست) التي تبيع تحفاً وساعات وأشياء اُخرى عن طريق بعض المروّجين لها، وتعطي الوكالة للمشتري لجلب مشتر آخر، وهذا المشتري الآخر يجلب بدوره أشخاصاً آخرين، وهكذا، فتكون العمليّة كالشجرة أو الهرم، فيحصل الشخص على فوائد بنسبة الأشخاص الذين هم تحته في هذه العمليّة وإن لم يكونوا مجلوبين من قِبَله بالمباشرة، بل بواسطة الأشخاص الآخرين الذين هم تحته، فكلّما يكثر المشترون في هذه السلسلة الطوليّة تكثر فوائد المشترين المتواجدين في الطبقات العُليا؟
الجواب: لا يجوز التعامل معها، وأكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل.
(المسألة: 2) إذا أعطيت لبائع الفضّة خاتماً أنا اشتريته في السابق بسعر (80000)، وهو أعطاني خاتماً أغلى منه، ولكنّه أخذ منّي (15000) والخاتم الأوّل فقط، وكتب في الوصل أنّه باعني خاتماً بسعر (94000)، أي: الخاتم الثاني، فهل هذه المعاملة حلال؟ وهل إبدال الفضّة حلال، أو حرام؟
الجواب: الإبدال الذي شرحته في هذا السؤال حلال، وكلّ إبدال لفضّة أقلّ بفضّة أكثر مع ضمّ المال إلى جانب الفضّة الأقلّ حلال.
(المسألة: 3)
الجواب:
(المسألة: 4) ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(المسألة: 5) قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟
الجواب: إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلّا أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.
(المسألة: 6) هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.
(المسألة: 7) تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق
عليها مقدّماً، ويستلم الباقي بعد ذلك، ولم يعيّن موعداً معيّناً لتسليم الدار ولااستلام النصف الباقي، فهل يحقّ له أن يطالب بمبلغ إضافيّ؛ لأنّ كلفته أصبحت أكثر من السعر المتّفق عليه، وأنّه سيخسر من ماله الخاصّ إذا لم أدفع الإضافة؟ وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلف باطلة من حيث لم يسلّم المبلغ كاملاً مقدّماً؟
الجواب: إن كان المقصود بذلك إيجاره على بناء البيت وتكون الموادّ على المؤجر، فعندئذ: إن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة لتأخيره في البناء أكثر من المقدار المتعارف فهو السبب في الكلفة الزائدة، وليس له حقّ المطالبة بالمبلغ الإضافيّ، وإن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة سوء التقدير حينما قُدّر مبلغ الحاجة، فصدق عليه عرفاً أنّه مغبون، فله خيار الفسخ، فإمّا أن تعطيه الإضافة برضا الطرفين، أو يفسخ المعاملة إن شاء.
وأمّا إن كان المقصود بذلك بيع بيت لك، فهذا بالنسبة للمقدار المؤجّل من الثمن يدخل في بيع الكالي بالكالي، أو قل: في بيع الدين بالدين، وهو منهيّ عنه ومجمعٌ على فساده.
(المسألة: 8) هل يجوز مبادلة مقدار من الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ مع زيادة عن اُجرة الصياغة؟
الجواب: بيع الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر منه وزناً لا يجوز إلّا بضمّ ضميمة إلى الذهب الأقلّ.
(المسألة: 9) ما رأيكم في بيع عملة نقديّة أجنبيّة كالمارك أو الدولار ـ مثلاً ـ بقيمة أعلى من سعر السوق اليومي بما يقابلها بالتومان الإيراني، ويكون القبض مؤجّلاً إلى أمد معيّن كالشهر مثلاً؟
الجواب: صرف النقد بجنس آخر ـ أي: بعملة اُخرى ـ مؤجّلاً لا نجوّزه، سواء كانت فيه زيادة أو لا.
(المسألة: 10) إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة(عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟
الجواب: إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.
(المسألة: 11) اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلّا أنّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟
الجواب: من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أنّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.
(المسألة: 12) ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟
الجواب: نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.
(المسألة: 13) هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟
الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ مثلاً ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.
(المسألة: 14) هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟
الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.
(المسألة: 15) هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقيّ، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقيّ بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.
الجواب: تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد وضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.
(المسألة: 16) هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟
الجواب: النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).
(المسألة: 17) ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (900000) تومان نقداً؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 18) ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟
الجواب: إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.
(المسألة: 19) هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟
الجواب: يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة؛ لأنّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1)؛ ولأنّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.
(المسألة: 20) ما حكم بيع وشراء الدُمْية التي يلعب بها الأطفال، وهي صورة مجسّمة لذي الروح؟
الجواب: يجوز شراؤها.
(المسألة: 21) ما حكم من يملك نقوداً عراقيّة قد اشتراها لغرض الاستفادة منها عندما ترتفع قيمتها؟ هل يعتبر هذا العمل رباً، أو لا؟
الجواب: ليس ربا.
(المسألة: 22) استلمت مبلغاً من المال بعنوان حقوق لاُوصله إلى مستحقّه، وبدوري سلّمته إلى أحد الأشخاص ليقوم بإيصاله نيابةً عنّي، ولكن هذا الشخص قبل أن يوصل المال إلى مستحقّيه خلط معه بعض المال من أمواله الخاصّة، واشترى به متاعاً، وبعد أن بقي المتاع لديه مدّة باعه فربح، وأرجع المال الأصلي إلى مستحقّه، وبقي الربح عنده. فما حكم هذا المال الزائد علماً أنّ الشراء كان بنحو الكلّيّ في الذمّة، حيث أجرى أوّلاً عقد البيع والشراء وبعد ذلك سلّم المال.
الجواب: إن كان الشراء بنحو الكلّيّ في الذمّة فالربح له، ولكنّه فعل حراماً، وقد استحقّ العقاب والحساب العسير عند الله تعالى بتصرّفه في الأمانة.
(1) ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من السلف، ح 2، ص 289.
(المسألة: 23) هل يجوز شراء موادّ غذائيّة من العوائل اللاجئة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة، علماً أنّ الموادّ يوزّعها الهلال الأحمر وهي عائدة لهم؟
الجواب: إن لم يكن هناك منع من الجمهوريّة الإسلاميّة عن ذلك جاز.
(المسألة: 24) هل يجوز التعامل بالنقود المزوّرة والمتاجرة بها؟
الجواب: إن كان المقصود بالتزوير تزوير غير الحكومة، فالمال المزوّر لا قيمة له، وإن كان المقصود تزوير الحكومة ـ أعني: الأموال غير السويسريّة ـ فهي لها قيمة في داخل العراق، ويجوز تبديل السويسريّة بغير السويسريّة بفائدة. هذا كلّه إن كان قبل إسقاط السلطة مالاً مزوّراً، أو غير مزوّر، أمّا إذا اسقطت السلطة نقداً معيّناً، فقد سقط عن القيمة.
(المسألة: 25) هل يصحّ بيع نقد بلد بأقلّ أو أكثر من قيمته في بلد آخر؟
الجواب: لو كان النقدان (الثمن والمثمن) نقدين لبلدين جاز.
(المسألة: 26) هل يجوز بيع الشيك البنكي الحالّ بشيك مؤجّل بمبلغ أكثر؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 27) يوجد مشروع من قِبَل الحوزة العلميّة في قم المقدّسة لصالح الطلبة، وهو عبارة عن فتح مؤسّسة تعاونيّة لبيع البضائع، ويطالبون الطلبة بدفع مبلغ (عشرة آلاف تومان) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ (خمسة آلاف تومان) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أنّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع، أو لا؟
الجواب: إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة.
(المسألة: 28) إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغاً من المال للبِناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكاً معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن، ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضيّ شهر واحد على أخذ المال من البنك، فالسؤال هو أنّه: هل يجوز أخذ هذا المال من البنك؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضيّ شهر واحد على أخذ المال، أو لا؟
الجواب: إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا رِبا، كما أنّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقّق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلاً في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله.
(المسألة: 29) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر، وفي البلاد المختلطة، أي: فيهم نسبة محدودة من المسلمين؟
الجواب: الظاهر هو البطلان.
(المسألة: 30) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء، أي: قبل ممارستها لعمل الصيرفي؟
الجواب: عين جواب السؤال السابق.
(المسألة: 31) ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدّم لزبائنها الخمر مثلاً؟
الجواب: إن كانت الأسهُم أسهُماً على الحرام ـ كما لو تعلّقت الأسهم باُمور منها الخمر أو الخنزير ـ بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام بلا إشكال، وإن كانت
الأسهُم أسهماً على الحلال ـ كالطيران أو الفندق ـ فنحن أساساً لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم الحقوقيّة. نعم، لو كانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة وكانت على الحلال فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 32) البعض يبيع خردة (سكّة) مقدار (9000 ريال) بقيمة (10000 ريال)، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت ـ مثلا ـ إلى (9000 ريال)، فيبيع الخردة مع علبة الكبريت بـ (عشرة آلاف ريال).
(المسألة: 33) بعض المحلاّت تبيع السلعة أقساطاً بسعر أعلى ممّا لو تبيعه نقداً، فهل البيع هذا صحيح؟
الجواب: البيع صحيح.
(المسألة: 34) لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض (1000 تومان) وبسعر مؤجّل لمدّة شهرين ـ مثلاً ـ بـ (1100 تومان) واشترط على المشتري ـ إن اشترى بالمؤجّل ـ أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟
الجواب: لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل، أمّا بعد أن باعه بسعر مّا فلا يجوز أن يجعل إضافةً في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة.
(المسألة: 35) هل يجوز في بلاد الكفر امتلاك مطعم ـ مثلاً ـ يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللحم إلى البيوت؟
الجواب: إذا كان بيع اللحم (لحم الخنزير) على الكفّار وإرساله إلى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 36) شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا
يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟
الجواب: إن كان لا يقدّم لحم الخنزير إلّا للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.
(المسألة: 37) هل يجوز لصاحب المطعم المسلم بيع مأكولات ولحوم لغير المسلمين؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 38) هل يجوز التعامل ببيع أو شراء الأطعمة من غير الكتابي، مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟
الجواب: يجوز التعامل معه، إلّا أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانيّة لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بحرمة الأكل، وإن لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانيّة ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً الأكل.
(المسألة: 39) هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟
الجواب: يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.
(المسألة: 40) يرجى الإجابة عن المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟
الجواب: يجوز له من المستحلّ الكافر.
ب ـ هل يجوز للمسلم أن يتملّك الميتة أو الخنزير من الكافر (صاحب المسلخ) بنفس الطريقة، أي: يدفع له مبلغاً حتّى إذا تنازل الكافر عن حقّه في الميتة والخنزير يتسلّط هو عليه بالحيازة؟
الجواب: يجوز له ذلك.
ج ـ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري أن يخبر المستحلّ بقصده وأنّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذل المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص مثلاً؟
الجواب: لا يجب إخبار المستحلّ الكافر.
(المسألة: 41) يرجى الإجابة عمّا يلي:
أ ـ لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفّار المستحلّين جهلاً أو عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصّل عن هذا الطريق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلك عرف الحكم الشرعي أو تاب من عمله فما هو حكم تلك الأموال؟ هل يجوز له أن يتملّكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حقّ الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقتئذ، أو لا بدّ له من أن يتصالح مع الحاكم الشرعي؟
الجواب: يجوز له تملّكها.
ب ـ هل يختلف الحكم فيما لو كان يعرف الأشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً بأعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً، أو كان يجهلهم أو يجهل المقدار؟
الجواب: لا يختلف الحال بذلك مادام المفروض أنّهم جميعاً كفرة.
(المسألة: 42) بعض الصيّادين الذين يعملون في البحر يصطادون بعض
الحيوانات والأسماك المائيّة مثل «الكوسج» و «الاخطبوط»، فهل يجوز أكلها، أو يحرم؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك، علماً أنّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف:
أ ـ صنف منهم غير مسلمين، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك.
ب ـ صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لاُمور غير الأكل.
ج ـ صنف مسلمون ويأكلونها.
فما هو حكم هذه الفروع؟
الجواب: السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل من منفعة محلّلة إن كانت له منفعة محلّلة غير الأكل.
(المسألة: 43) يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة (نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي) في مقابل تومان واحد أو أكثر، فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعاً، أو تكون معاملة ربويّة؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
(المسألة: 44) توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفَّر دائماً للجميع من دون تمييز بينهم، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع؟
الجواب: إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب
وكانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة جاز، وإن كان ينصبّ على كلّ المشروع بما فيها الأعمال المحرّمة وبما فيها الخمور لم يجز لا الاشتراك ولا شراء الأسهم ولا بيعها.
(المسألة: 45) نحن من سكنة مخيّمات الجنوب في إيران، وغالبيّة البيوت التي نسكن فيها للدولة، والبعض الآخر أحدثه الناس، وقد أحدث البعض في بيوت الدولة بعض التعديلات من بناء غرفة زائدة أو مطبخ أو حمّام، وهناك بعض الناس يبيع ما أحدثه منضمّـاً إلى البيت الذي أعطته الدولة، فهل هناك وجه شرعي لبيع بيوت الدولة التي أحدث فيها الساكن بعض الغرف أو بعض التعديلات؟
الجواب: إن لم يتمّ التمليك التامّ من قبل الدولة فلا بدّ من موافقة الدولة في هذه المعاملات.
(المسألة: 46) أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ مثلاً ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟
الجواب: يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال؛ لأنّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.
(المسألة: 47) ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري؟
الجواب: يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه:
1 ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري إذا فسخ فإنّ جزءاً من الثمن والذي كان على شكل عربون سوف لا يرجع إلى ملكيّة المشتري، وهذا باطل؛ لأنّ رجوع كلّ الثمن عند صحّة الفسخ أمر قهري.
2 ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري لو فسخ وجب عليه دفع مبلغ مساو لمبلغ العربون إلى البائع، وهذا مشكل؛ لأنّ هذا المبلغ ليس في مقابل مال حتّى تكون تجارةً عن تراض، وشرطه خلاف شرط الكتاب.
3 ـ يشترط البائع بأنّ المشتري لو أراد إرجاع العين فعليه بيعها بقيمة أقلَّ إلى البائع الأوّل، إلّا أنّ هذا مشكلٌ أيضاً؛ لأنّه خلاف روايات «لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه»(1).
(المسألة: 48) ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار (الطابو) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند؟
الجواب: بإمكان المشتري أن يجعل مبلغاً من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه.
(المسألة: 49) لو اتّفق طرفا المعاملة على أن يدفع كلّ واحد منهما مبلغاً من المال عند انصرافه من المعاملة فما حكم ذلك؟
الجواب: اتّضح جواب هذا السؤال من جواب سؤال العربون.
(المسألة: 50) ما حكم الشرط الجزائي القائم على الالتزامات الباطلة كالالتزامات غير المقدورة أو المخالفة للكتاب والسنّة؟
الجواب: أكل المال عن هذا الطريق من المصاديق الواضحة لأكل المال بالباطل.
(المسألة: 51) لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغاً من المال بعنوان الغرامة إذا تبيّن أنّ المبيع كان مستحقّاً للغير، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة؟
الجواب: أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّاً للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية: ﴿لا تَأكلوا أموالَكُم
(1) راجع وسائل الشيعة، ب 8 من أحكام العقود.
بَيْنَكُم بِالباطِل إلّا أن تكونَ تجارةً عن تراض﴾، وبناءً على ذلك يكون الشرط شرطاً مخالفاً للكتاب.
نعم، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحقّ للغير، وقد يضرّ هذا التغرير بالمشتري أحياناً، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامناً طبقاً لقاعدة لا ضرر، إلّا أنّ هذه مسألة اُخرى.
(المسألة: 52) في الموارد التي يكون فيها شرط الغرامة صحيحاً هل يكون المشترط عليه محكوماً بالشرط الجزائي في حالة عدم استطاعته العمل بالشرط لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض مثلاً؟
الجواب: بما أنّ شرط الغرامة ليس صحيحاً فلا يبقى مورد لهذا السؤال.
(المسألة: 53) يرجى منكم ذكر قاعدة عامّة ـ لو أمكن ـ تبيّنوا فيها الموارد التي يكون فيها الشرط الجزائي صحيحاً والموارد التي يكون فيها فاسداً؟
الجواب: إذا كان الجزاء ثابتاً وشرعيّاً في نفسه كما في موارد الدية فلا حاجة للشرط، وإذا لم يثبت فهو ليس بتجارة، بل أكل للمال بالباطل وشرطه خلاف شرط الكتاب.
(المسألة: 54) شخص اشترى محلاًّ تجاريّاً وعند حلول رأس سنته خمّس ذلك المحلّ، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور شهرين على تخميس المحلّ جاء بائع المحلّ ويريد فسخ المعاملة وهو مستعدّ لدفع الخسائر التي تحمّلها المشتري، فهل بإمكان المشتري أن يعتبر الخمس الذي دفعه جزء الأضرار التي تحمّلها فيأخذه من البائع؟
الجواب: أخذ الخسائر الاُخرى غير الخمس مشكل أيضاً؛ لأنّ المشتري إذا لم يرد أن يتحمّل الخسائر فبإمكانه أن لا يفسخ.
(المسألة: 55) شركة تعطي بضاعة إلى وكيلها لأجل بيعها وتوزيعها وتحدّد له
قيمة تلك البضاعة بـ (ألف تومان) مثلاً، ولكن بعد مدّة ترتفع قيمة تلك البضاعة أو السلعة، والسؤال: هل يجب على الوكيل بيع تلك البضاعة بحسب السعر القديم، أو بحسب السعر الجديد الذي وضعته الشركة؟
الجواب: يستفسر من نفس الشركة رأيها في ذلك.
(المسألة: 56) إنّني أعمل في التجارة، ولي علاقات واسعة مع الناس، وفي بعض الأحيان يأتيني بعض الكسبة ببضائع من أجل بيعها عليّ بأسعار مناسبة ورخيصة جدّاً، فهل يحقّ لي أن اُشكّك في عملهم واُحقّق فيه؟
الجواب: مع احتمال صحّة فعل المسلم يُحمل فعله على الصحّة.
(المسألة: 57) ما هو رأيكم في معاملة تسمّى ببيع الآجل، وهي: أن اُعطي شخصاً مبلغ مئة دولار ـ مثلاً ـ وقيمتها (مئتا ألف دينار عراقي)، على أن يسلّمني بعد شهر (مئتين وخمسين ألف دينار) فقط؟
الجواب: هذه المعاملة في رأينا غير جائزة، ويجب أن يكون تبادل النقد بالنقد حالاًّ حاضراً من قبل كلا الطرفين.
(المسألة: 58) هل يجوز شراء وبيع عرائس الأطفال؟ وهل يجوز تفكيكها وتركيبها؟
الجواب: يجوز الشراء والبيع والتفكيك، أمّا التركيب فخلاف الاحتياط.
(المسألة: 59) ما حكم صحّة العقود التي تجرى مع أهل الخلاف في الصور التالية:
أ ـ كون العقد باطلاً عندهم إجماعاً؛ لتخلّف شرط أو وجود مانع، مع كونه صحيحاً عندنا إجماعاً؟
الجواب: تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ب ـ كون العقد باطلاً عند بعض مذاهبهم دون البعض الآخر مع كون الشخص
المقابل لا يعرف مذهبه، مع كون العقد صحيحاً عندنا إجماعاً؟
الجواب: تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ج ـ نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحاً بحسب آراء بعض فقهائنا، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلَّدي على البطلان؟
الجواب: إنّما تبني على صحّة العقد لو كان صحيحاً عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام.
د ـ من أهمّ تطبيقات ذلك عقد النكاح دواماً أو متعة واشتراط إذن الوليّ فيه في صورة كونها بكراً، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط، أو يجب الفحص مقدّمة لصحّته؟
الجواب: يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام.
هـ ـ الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحّح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم؟
الجواب: الجواب كما في السابقين.
(المسألة: 60) قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدّد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصاً عقد النكاح، فما هو المتعيَّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصاً أنّه في الغالب أنّ طرف المعاملة الآخر غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محلّ الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموماً، وخصوصاً عقد النكاح بقسمَيه؟
الجواب: تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضاً ملتفتاً وملتزماً فاختاروا صيغةً جامعة للشروط لدى كلا المقلَّدين.
(المسألة: 61) هل يجوز لصاحب الدكّان أن يغسل أمتعته المعروضة للبيع كالكشمش لغرض تحسين نوعيّتها وتحصيل رغبة المشتري فيها، علماً بأنّ غسلها بالماء يوجب ازدياد وزنها؟
الجواب: إذا كان هذا عملاً متعارفاً عليه بين الناس، فلا إشكال فيه.
(المسألة: 62) هل يجوز بيع الرُز الذي تنجّس دون إعلام المشتري؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 63) ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للروايات التي تشير إلى كراهيّة التعامل مع الأكراد في البيع والشراء والتزويج، وإذا ثبتت الكراهة فهل تشمل جميع الأكراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟
الجواب: هذه الروايات تخالف القرآن الكريم القائل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، إذن تضرب هذه الروايات عرض الحائط.
(المسألة: 64) ما هو رأيكم بصورة الرسول(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام)المعروضة في السوق للبيع؟
الجواب: لم يثبت كونها صوراً حقيقيّة.
(المسألة: 65) ما هو حكم الصور للنبي والإمام المعصوم المنتشرة في الأسواق؟
الجواب: لا اعتبار لها.
(المسألة: 1) استدان منّي شخص في العراق حوالي (12) ديناراً، وكلّما طالبته بأداء الدين لم يؤدِّ، وفي يوم اشترى منّي سلعة وأعطاني (10) دنانير ونسي مطالبتي بالباقي، فتملّكته، ولكن نقّصته من الطلب الذي أطلبه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إن كان متمكّناً من الناحية الماليّة من أداء الدين ومع ذلك لا يؤدّي، جاز لك أخذ ما نسيه تقاصّاً.
(المسألة: 2) بعض البنوك الغربيّة في البلاد الكافرة تمنح أعضاءها كارتات خاصّة بطلب من العضو، والغاية من ذلك هو استلام قروض لمدّة معيّنة بشرط غرامة إذا تأخّر الدفع بنسب متفاوتة، فهل يعتبر هذا العقد ربويّاً؟
الجواب: يجوز استلام المال من تلك البنوك بنيّة الاستيلاء على مال الكافر لا القرض، وبعد ذلك يرجع لهم المبلغ مع أرباحه لا بنيّة دفع الربا، بل بسبب كونه مجبوراً على الدفع بقوّة السلطة الكافرة.
(المسألة: 3) هناك شخص بحاجة إلى مبلغ من المال، فيتّفق مع شخص ثان بأن يعطيه ذلك المبلغ لمدّة محدودة بإضافة 2% شهريّاً، وفراراً من الربا يجريان المعاملة بصورة اُخرى، وهي: أنّ الشخص الأوّل يبيع قسماً من بيته ـ مثلاً ـ بمئة ألف تومان، ثمّ يستأجره من المشتري بألفين شهريّاً ويجريان صيغة البيع، ويشترط البائع بقاء حقّ الفسخ له متى شاء، ثمّ يجريان صيغة الإجارة، فهل هذه المعاملة صحيحة مع أنّهما متّفقان على هذه الصورة قبل إجراء صيغة البيع والإجارة؟
الجواب: إن كان هذا المشتري لا يشتري قسماً من البيت إلّا بناءً على التباني على الإيجار بعد ذلك، فهذه عمليّة صوريّة بحتة لتصحيح الربا، ونحن لا نسمح بذلك، أمّا إن كانت عمليّة الشراء حقّاً منفصلة عن عمليّة الإيجار، وكان لكلٍّ من العمليّتين دافعها الخاصّ من دون أيّ ارتباط بالعمليّة الاُخرى، فهذا صحيح لا إشكال فيه.
(المسألة: 4) ما هو حكم ما تدفعه البنوك من الأرباح؟
الجواب: إنّ ما بحوزة البنوك الحكوميّة من الأموال في البلدان الإسلاميّة غير إيران يعدّ من مجهول المالك، لذا ما تدفعه من الأرباح يعامل معها معاملة مجهول المالك، أمّا ما يدفعه البنك الإيراني في الجمهوريّة الإسلاميّة حاليّاً، فإن كان على أساس عقد المضاربة أو نحوها من العقود الصحيحة حقيقةً فهو من الربح الحلال، وإلّا فلا. وفي فرض الشكّ يكون قول موظّفي البنك حجّة في ذلك.
(المسألة: 5) تصدر بعض المصارف في البلاد الإسلاميّة بطاقة لزبائنها، خصوصاً المسافرين منهم، تخوّلهم أن يبتاعوا من البضائع بمبلغ معيّن يسدّده المصرف للتاجر. وتعرف هذه البطاقة بــ (فيزا Visa) وتغني صاحبها عن حمل نقوده معه في حلّه وترحاله، وهي مقرونة برمز خاصّ لا يعرفه سواه. وشروط إصدارها ما يلي:
1ـ أن يودع الزبون المبلغ الذي سيرصد له في البطاقة.
2ـ يقوم المصرف بدفع فوائد له على النحو المتعارف.
3ـ قد تصدّر للأشخاص الموثّقين للمصرف دون إيداع.
4ـ بعد تبضّع الزبون يخيّره المصرف بين:
أ ـ أن يسدّد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً، ولا شيء عليه.
ب ـ أن يسدّده أقساطاً مقابل فائدة يجعلها للمصرف.
5ـ تبقى هذه البطاقة معتبرة مادام الشخص ملتزماً بالبند السابق.
أفتونا ـ جزيتم خيراً ـ عن صحّة هذه المعاملة، وما هو رأيكم في موظّف في المصرف مضطرّ بحكم عمله على إجراء هذه المعاملة؟
الجواب: إن كان المصرف أهليّاً فالفائدة المذكورة في الرقم (2) وكذلك الفائدة المذكورة في البند (ب) من رقم (4) تعتبر ربا، وما يأخذه المصرف قبلاً من الزبون كرصيد للبطاقة يعتبر قرضاً ربويّاً.
وإن كان المصرف حكوميّاً وكانت الحكومة غير شرعيّة من حكومات البلاد الإسلاميّة، تعتبر الفائدة المذكورة في الرقم (2) مجهولة المالك، ويجب أن يعمل معها بوظيفة مجهول المالك، وتعتبر الفائدة التي يأخذها المصرف في البند (ب) من الرقم (4) مالاً مغصوباً يأخذه المصرف أخذاً حراماً.
أمّا الموظّف الذي يجري هذه المعاملة بأخذ الفائدة أو إعطائها فإن لم يكن من جزء عمله إجبار الزبون على دفع الزيادة فعمله حلال. ولو كان المصرف حكوميّاً في الحكومات الإسلاميّة غير الشرعيّة ويأخذ المال كاُجور على عمله وجب عليه تطبيق حكم مجهول المالك على ذلك المال.
أمّا ما ورد في البند (أ) من رقم (4) من تسديد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً بلا زيادة، فهو خال عن كلّ إشكال. هذا كلّه فيما لو كان البنك مرتبطاً بالبلاد الإسلاميّة.
أمّا لو كان البنك حكوميّاً للكفّار في البلاد الإسلاميّة فإعطاؤه الزيادة لا بقصد الربا جائز، ويكون البنك هو الظالم في أخذ الزيادة، وكذلك إن كان البنك للكافر في البلاد الكافرة أهليّاً أو حكوميّاً.
(المسألة: 6) أقرضت شخصاً يعمل في التجارة مبلغاً من المال وإنّي كنت عالماً أنّه سوف يعطيني هديّة على هذا المبلغ، وفعلاً بعد شهر أعطاني هديّة مبلغاً من النقود، على أنّني إن لم يكن يعطيني أيّ هديّة لم اُطالبه بأيّ مبلغ أو أيّ هديّة،