(المسألة: 1) هل يجوز لي أن أعمل شركة مع شخص يكون منه رأس المال، ومنّي عمل صياغة الذهب على أن يكون نصف الربح لي؟
الجواب: إن جعلت المعاملة على شـكل الجـعالة لا المـضاربة بمعناها الخاصّ، وتكون خسارة مال التجارة لو حصلت على صاحب العمل، فلا إشكال فيها.
(المسألة: 2) هل يمكن لصاحب المال المعطى في المضاربة أن يشترط الضمان على غير العامل في المضاربة بمعنى أن يكون ضامناً للمال لو تأخّر عن تأريخ الفسخ تسليمه من قبل العامل مدّة تتجاوز الشهر؟
الجواب: لو وقع شرط الضمان مع غير المتضاربين في ضمن عقد لازم معه، لزم الوفاء بالشرط على أن يكون ذاك العقد عقداً حقيقيّاً لا صوريّاً.
(المسألة: 3) إذا توفّي الشريك، فهل يجوز دفع حصّته بالقيمة النقديّة من قبل الشركاء الأحياء سواء وافق الورثة أم لا، مع العلم أنّ الشركة حاصلة في معمل يحتوي آلات وأجهزة وموادّ أوّليّة ومبالغ نقديّة؟
الجواب: يجوز ذلك برفع الأمر إلى حاكم الشرع والاستئذان منه لدى عدم التمكّن من مراجعة الورثة.
(المسألة: 4) ترك أربعة شهداء بعض الأمتعة التي يخشى تلفها، وقد شهد أحد المعاشرين لهم بأنّها كانت مشتركة بينهم، ولا نعلم أنّ هذه الشهادة صحيحة، أو أنّ
الأمتعة لأحدهم بالذات، فهل تقسّم هذه الأمتعة عليهم، أو يعيّن مالكها بالقرعة؟
الجواب: تقسّم الأمتعة عليهم.
(المسألة: 5) هل يجوز أن يشترط المالك على العامل في المال دفع مبلغ محدّد شهريّاً ـ كمئة دينار مثلاً ـ مع عدم لحاظ نسبة الربح؟
الجواب: هذا ربا، فلا يجوز.
(المسألة: 6) أفتونا مأجورين في اثنين اتّفقا على أن يعملا في صياغة الذهب، فدفع أحدهما اثنين وثمانين ألف تومان ويشارك في خبرته وإدارته للعمل، ودفع الثاني مئة وخمسة وأربعين ألف تومان على أن يشارك هو في العمل نفسه كمساعد للأوّل، واشتريا مكائن للعمل بالمبلغ المذكور على أنّ الربح بينهما مناصفة، وبعد مدّة خسرا في العمل وأرادا الفسخ، وكان الباقي من المعدّات والأموال ما يعادل ثلاثين ألف تومان، فكم يتحمّل كلّ منهما من الخسارة؟
الجواب: إن لم يكن هناك ربح قبل الخسارة، فالخسارة توزّع عليهما بنسبة المالين، أي: أنّ كلّ واحد منهما يتحمّل الخسارة بالقدر المناسب لرأس ماله.
(المسألة: 7) هل تجوز المضاربة على تنمية المال ولو بغير التجارة في الفروض التالية:
الفرض الأوّل: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق المعاملة في رأس المال بغير البيع كالإجارة مثلاً، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال ملكاً ويؤجره على الناس ويقسّم ثمن الإيجار بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
الجواب: هذا الفرض أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم ثمن الإيجار بين المالك والعامل المؤجر صحيح في رأيي.
الفرض الثاني: أن يقوم العامل بتنمية المال لا عن طريق المعاملة في رأس
المال، بل عن طريق ممارسة عمل فيه من حرفة أو صناعة أو نحوهما، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الوسائل والمستلزمات الضروريّة لحرفة أو صنعة كالخياطة والنجارة ونحوهما، فيمارس بها تلك الحرفة أو الصنعة، ثمّ يقسّم ما يحصل عليه من اُجرة عمله بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
الجواب: هذا الفرض أيضاً أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم الاُجرة بين مالك الأدوات والعامل صحيح في نظري.
الفرض الثالث: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق مجموع العمل في رأس المال والمعاملة فيه بحيث يكون الربح ربحاً لمجموع العين والعمل، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الأقمشة ويصنع منها الثياب ويبيعها ويقسّم الربح بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها، أو يشتري الخشب ويصنع منها الأسرّة والكراسي ويبيعها ويقسّم الربح بينهما؟
الجواب: هذا الوجه يمكن توجيهه بأحد وجهين:
الأوّل: أن يقصد الجعالة بأن يقول: من أربحني بهذه الطريقة فله النسبة الفلانيّة من الربح.
والثاني: أن يقصد استئجار الشخص على مجموعة تلك الأعمال وتكون اُجرته نسبة مئويّة معيّنة من الربح، وفي رأيي هذا صحيح إذا كان الربح مضموناً، أمّا إن لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ إلى الاُجرة مبلغاً محدّداً كألف تومان ـ مثلاً ـ حتّى يضمن ثبوت الاُجرة له، أي: لو لم يحصل ربح لكانت اُجرته متمثّلة في هذا الألف تومان.
أمّا لو لم يفعل ذلك وصادف عدم الربح فينتقل إلى اُجرة المثل.
(المسألة: 8) هل يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال من الأعيان لا من
النقود، كأن يعطيه مجموعة من الكتب ليبيعها ويتّفقا على تعيين الربح بأحد الوجوه التالية:
الوجه الأوّل: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة الفعليّة، أي: السعر الذي كلّف المالك بالفعل في تحصيل تلك الكتب، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟
الوجه الثاني: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها بينهما؟
الوجه الثالث: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عمّا يتّفقان عليه من مبلغ، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟
الجواب: يمكن تخريج هذه المسألة بعدّة وجوه:
الأوّل: المضاربة ويكون رأس المال عبارة عن نفس الكُتُب، أو قل: سعر الكتب، أي: قيمة المثل لها في زمان البدء بالمضاربة.
والثاني: الجعالة على الأرباح بدفع نسبة من الربح للعامل، ويجوز أن يفرض رأس المال سعر الكلفة، أو سعر القيمة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، أو سعرها عند انتهاء زمان المضاربة، أو أيّ سعر مفترض.
والثالث: أن يستأجره على بيع تلك الأموال بنسبة معيّنة من الربح بأيّ معنىً قصداه من الربح، إلّا أنّه لو لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ مبلغاً من المال كألف تومان إلى الاُجرة كي تبقى له اُجرة على تقدير عدم الربح، وإلّا فعلى تقدير عدم الربح تكون له اُجرة المثل.
(المسألة: 9) إذا كان هناك شريكان في عقد مضاربة فقام صاحب المال بشراء
إحدى البضائع التي اشتريت من رأس المال المعدّ للمضاربة من الشريك الثاني (العامل)، فهل هذا العقد والبيع جائز شرعاً، أو لا؟
الجواب: هذا في واقعه يرجع إلى تبديل صاحب المال لجزء من مال المضاربة إلى مال نقدي، ولا بأس بذلك وإن لم يكن في الحقيقة بيعاً.
(المسألة: 10) أخذت من أحد الأشخاص مبلغاً من المال على أن اُشغّلها على شكل مضاربة بأن يقسّم الربح بالنصف، فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل توجد طريقة اُخرى لتشغيل المال؟
الجواب: إن كان المقصود باشتغالها تشغيل المال بالاتّجار بمعنى البيع والشراء نيابة عن صاحب المال صحّ ذلك، وقسّم الربح بالنسبة المتّفق عليها، على أنّه لو تضرّرت التجارة صدفة كان الضرر على صاحب المال، وليس على العامل سوى خسارة عمله.
(المسألة: 11) هل يجوز إجراء الصلح بعد إجراء المضاربة بين الطرفين، كما لو قال الأوّل بعنوان المضاربة: اُعطيك (100000 تومان) لتعمل بها على أن يكون الربح بيننا بالنصف، ثمّ يقول العامل: هل ترضى على أن أدفع لك مبلغاً قدره (3000 تومان) بدلاً من النسبة في مقابل أن نتبارى الذمم في الزيادة والنقيصة؟ فيقول صاحب المال (الأوّل): قبلت المصالحة؟
الجواب: إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل، وإن كان العقدان أحدهما منفصلاً عن الآخر حقيقةً لا حيلةً، كما لو تمّ عقد المضاربة ثمّ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ ذلك.
(المسألة: 12) شخص أخذ من شخص آخر مبلغ (مئتي ألف تومان) من أجل
العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقي لصاحب العمل، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ (مئة ألف تومان) من شخص آخر بنفس الشرط السابق:
1 ـ هل هذا الأمر صحيح شرعاً؟
2 ـ وإذا لم يكن شرعيّاً فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟
الجواب: يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزَّءة عن المال الأوّل، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الاُولى ويتّفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف.
(المسألة: 1) هل يجوز للمسلم أن يعمل ـ وهو في بلاد الكفر ـ أجيراً في مكان فيه فساد، كمنظّف في الصالة بعد خروج الناس وقبل إغلاق المحلّ، أو منظّف في المطبخ؟
الجواب: إن لم يحضر هو مجلس الفساد، فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 2) لو سُرقت أموال من مؤتمن ليس بتفريط منه، وتعهّد المؤتمن بإرجاع المسروق قبال اُجرة، فما هو حكم الاُجرة التي يتقاضاها المؤتمن؟
الجواب: للأمين أن يشترط على صاحب المال دفع مبلغ الكلفة التي سيصرفها قهراً في سبيل إرجاع المال. أمّا مطالبته بأكثر من ذلك، فإن كان في سعي الأمين لإرجاع المال مقدار مهمّ من التعب والمشقّة بحيث يكون مبرّراً عرفاً لامتناع الأمين عن السعي، فهي جائزة، وإلّا فلا يخلو ذلك من إشكال.
(المسألة: 3) هل يجوز العمل كأجير في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير أو اللحم غير المذكّى؟ وهل يفرّق بين الوظائف التي يباشرها المسلم من تقديم الطعام الحرام أو طبخه، وبين غيرها كتنظيف الأَواني والطاولات أو محاسبة الزبائن؟ وهل يفرّق بين تقديم الطعام الحرام للمسلم وبين تقديمه لغير المسلم؟
الجواب: إن كان في البلد مسلمون وغير مسلمين كما هو الحال في بلاد الكفر، أو في البلاد الخليطة كلبنان، والتزم العامل بعدم تقديم هذه الأطعمة إلّا لمن يستحلّونها من غير المسلمين، فلا بأس بعمله.
(المسألة: 4) هل يجوز أخذ الاُجرة على العمليّة الجهاديّة بأن يحدّد الشخص الاُجرة مقدّماً كشرط في تنفيذ العمليّة؟
الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.
(المسألة: 5) هل يجوز للمرأة العمل كأجيرة في بنك مالكه ليس مسلماً؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم تعمل عملاً محرّماً كأخذ الربا من مسلم.
(المسألة: 6) إحدى الأخوات تعمل في بنك حكوميّ في إحدى الدول الإسلاميّة ـ خارج إيران ـ بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كلّما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها، فهل يصحّ عملها وأخذ الاُجور عليه؟
الجواب: إن كانت ليست هي التي تقوم بعمليّة الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة إلى المصالحة مع حاكم الشرع أو إذنه.
(المسألة: 7) رجل يعمل في بنك أهليّ في دولة إسلاميّة غير إيران، وطبيعة عمله على الحاسوب، حيث يقوم بإدخال بيانات تخصّ القروض الربويّة التي تعطى للأشخاص، فهل الراتب الذي يتقاضاه حلال؟
الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.
(المسألة: 8) هل يجوز أن تعمل النساء في الدوائر وغيرها ممّا تتطلّب مراجعة الرجال غالباً؟
الجواب: يجوز ذلك مع حفظ الحجاب الشرعي واجتناب ما أسماه القرآن الكريم بـ (الخضوع بالقول).
(المسألة: 9) إذا تعاقد اثنان مضاربة على أن يشتري أحدهما بمال صاحبه
ماكنة انتاجيّة بحيث كان الربح الذي يعطيه لصاحب المال والذي يأخذه هو بدل عمله حاصلاً من عمل الماكنة، فهل يصدق على هذا العقد عقد (المضاربة) أم هو مختصّ بالتجارة فقط؟
الجواب: ليس هذا مضاربة، بل هو إيجار.
(المسألة: 10) إذا لم يصدق عقد المضاربة في مفروض السؤال السابق فهل بإمكان العامل أن يأخذ الماكنة ويعطي صاحب المال حقّ الإجارة بحيث نقلب العقد إلى عقد إجارة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، والمشهور لدى فقهائنا العظام أنّ حقّ الإجارة يجب أن يكون مبلغاً معيّناً، لا نسبة مئويّة من الربح.
(المسألة: 11) إذا استأجر العامل الماكنة، فهل رفع كلّ أنواع العَطَل الذي يحصل للماكنة بعهدته، أو يرجع في ذلك إلى العرف، أو يحلّ بالشرط والاتّفاق قبل العقد؟
الجواب: إن كان العطل نتيجة لطبيعة الانتفاع بالماكنة، فالمستأجر لا يضمن إلّا بالشرط أو بالعرف الذي يحقّق في الحقيقة شرطاً ضمنيّاً.
(المسألة: 12) هل يجوز أن يتقاضى العامل اُجرته عن عمل شرعي من شخص نقوده مكتسبة من حرام؟
الجواب: إن لم يكن يعلم بحرمة ما يعطيه من نقد، جاز له أخذه رغم علمه إجمالاً بحرمة بعض نقوده التي فيها ما هو خارج عن محلّ ابتلاء الأجير بسبب أنّ المستأجر غير مستعدّ لتطبيق الاُجرة على ذاك.
(المسألة: 13) هل يجوز للمسلم المتواجد في بلاد الكفر العمل في مطعم يبيع الخمر مع الطعام؟
الجواب: نجوّز له ذلك بشرط أن لا يشترك هو في بيع الخمر، ولا يحضر مائدة الخمر.
(المسألة: 14) هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر إيجار الدكّان إلى شخص يبيع الخمور؟
الجواب: إن آجر الدكّان لمنافعه المحلّلة، جاز وإن كان يعلم أنّ المستأجر يستفيد من المنفعة المحرّمة.
(المسألة: 15) من المتعارف الآن في المدارس الحوزويّة المباركة أن يعطى المدرّس أجراً على تدريسه، فهل لذلك وجه مشروع مع حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات؟
الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.
(المسألة: 16) هل يجوز لاُستاذ في الجامعة أن يدرّس مادّة الاقتصاد وإدارة المصارف، علماً أنّ الراتب يأتي من جامعة أهليّة خاصّة، أو نحتاج إلى الرخصة من الفقيه في استلامه؟
الجواب: يجوز تدريس الموادّ الصحيحة وأخذ الاُجرة من الجامعة الأهليّة بلا حاجة إلى الإذن.
(المسألة: 17) ما حكم من يعمل أجيراً في حرق الموتى في اليابان إذا كان لم يحصل على عمل؟
الجواب: إن كان يحرق الكفّار لا المسلمين، فلا بأس بذلك.
(المسألة: 18) هل يجوز العمل في السوبر ماركت (الأسواق) الهولنديّة في مكان استلام النقود، علماً بأنّ الموادّ الموجودة فيها من مختلف المحرّمات؟
الجواب: يجوز ذلك على أن لا يبيع هو المحرّمات على المسلمين، وعلى أن لا يُجبر هو المسلمين على دفع ثمن المحرّمات، وعلى أن لا يبيع الخمر على أحد.
(المسألة: 19) هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر العمل في المطاعم التي تبيع المشروبات الكحوليّة ولحم الخنزير؟
الجواب: إن كان هذا العامل لا يقدّم الأكل المحرّم للمسلمين، ولا يشهد المائدة التي تشرب عليها المشروبات الكحوليّة، ولا يقدّم المشروبات الكحوليّة لأحد، جاز.
(المسألة: 20) كنت أعمل في العراق أعمالاً مختلفة، ومن عادتي أن لا آخذ الاُجرة إلّا بعد تمام العمل، ولكن أصحاب العمل لا يسعون في إكمال بنائهم ولا يشترون موادّاً لإكمال عملهم بسبب ظروفهم المادّيّة وغيرها، فبقيت أطلبهم اُجرتي إلى قيام الانتفاضة الشعبانيّة، فهاجرت إلى إيران دون أن اُكمل أعمالهم، والآن قيمة الدينار العراقي قد تغيّرت كثيراً، فهل آخذ طلبي من الناس بقيمة الدينار العراقي السابقة، أو بالقيمة الحاليّة للدينار؟
الجواب: خذ بالقيمة الحاليّة للدينار، أو خذ بعين الدينار.
(المسألة: 21) هناك قطعة أرض يملكها رجل نصراني في أمريكا أردت استئجارها لعمل مشروع، فاشترط عليّ صاحب الأرض أن اقتطع منها قطعة أبنيها له دكّاناً ليبيع فيه الخمر ويمارس القمار فيها أيضاً، والقمار هو عمله الأساسي، فهل يجوز لي استئجار هذه الأرض وعمل البناء؟
الجواب: نعم يجوز، والوزر عليه.
(المسألة: 22) ما حكم من استؤجر لكتابة مقال إذا دار الأمر بين أن يكون المقصود أمراً واضحاً للمتعاقدين أو لأحدهما مع قصد الآخر غيره، أو مع الإجمال من حيث ملكيّة الناتج العلمي أو حقّ النشر لأوّل مرّة أو حقّ النشر دائماً؟
وهل يفرق الأمر بينما إذا كان المستأجر شخصيّة حقوقيّة ظاهر حالها الاستئجار للنشر لأوّل مرّة كرئيس تحرير مجلّة، أو شخصيّة حقيقيّة، أو لا؟
الجواب: الشروط المتّفق عليها في متن العقد أو بالارتكاز العرفي واجبة التنفيذ، وغير المتّفق عليها بأحد الشكلين غير واجبة التنفيذ.
أمّا لو اقتضى الارتكاز شرطاً فقصده المشروط له لكن المشروط عليه كان
غافلاً عن ذلك فالمشروط عليه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، ولكن لو لم يفِ به كان من حقّ المشروط له فسخ العقد، وبعد الفسخ إن كان المشروط له قد أخذ وفق تعامله هذا من المشروط عليه شيئاً مملوكاً له كمقال مملوك له كان عليه إرجاعه إيّاه، وإن كان قد استثمره فعليه ثمن المثل. والمستأجر إن كان شخصيّة حقوقيّة لم تثبت في الشريعة بطل الاستئجار من أساسه.
(المسألة: 23) هل يحرم على سائق السيّارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة (التاكسي) أن يحمل تبرّعاً أو إزاء اُجرة الزبونَ الذي يحمل قنّينة الخمر، سواء التفت السائق إليها من أوّل الأمر أو في الأثناء، أو أنّ الزبون طلب من السائق أن يتوقّف أمام محلّ بيع الخمور كي يشتري منه ثمّ يوصله إلى داره؟ ولو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك فهل يملك الاُجرة التي يستلمها منه؟ وما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق؟
الجواب: حمل الخمر حتّى إلى بيوت الكفّار حرام لو عدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر، وأمّا الاُجرة فهي كاُجرة غير صحيحة وإنّما هي تدخل في الاستيلاء المجّاني على مال الكافر.
(المسألة: 24) هناك شركة تنظيف يمتلكها بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعملها هو تنظيف المحلاّت والقاعات، وكثير من هذه الأماكن هي بارات ومراقص وملاهي يشرب فيها الخمور ويمارس فيها الفجور والمحرّمات، طبعاً عمّال هذه الشركة يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز، كما أنّهم يتجنّبون غسل الأواني، وإنّما عليهم كنس وتنظيف المحلّ فقط، فهل عمل أصحاب هذه الشركة حلال، أو حرام؟
وهل يختلف الحكم لو كان العمّال من المسلمين أو من غير المسلمين؟
الجواب: 1 ـ حلال.
2 ـ لا يختلف الحال.
(المسألة: 25) شخص يعمل في مطعم ـ في بلد الكفر ـ لكافر، ووظيفته نقل طلبات المشترين من المطعم إلى محلّ سكناهم، علماً أنّ بعض المأكولات هي البيتزا وهي تحتوي على لحم الخنزير، وقد تصل نسبة اللحم فيها إلى النصف أو أكثر أو أقلّ، والاُجرة تارةً تؤخذ مقابل كلّ طلبيّة يقوم بإيصالها الموظّف، واُخرى تكون الاُجرة مقابل كلّ ساعة عمل:
أ ـ فما هو حكم مثل هذا الشخص تكليفاً؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها؟
الجواب: إن كان أجيراً لصاحب السكن وصاحب السكن غير مسلم فلا بأس به، وإن كان أجيراً لصاحب المحلّ غير المسلم فلا بأس بذلك سواء كان صاحب السكن مسلماً أو كافراً.
ب ـ وهل يوجد فرق في الحكم بين أخذ الاُجرة على كلّ ساعة وبين أخذ الاُجرة مقابل كلّ طلبيّة؟
الجواب: لا فرق في ذلك.
ج ـ ما هو الحكم بالنسبة للإكراميّة التي يأخذها الموظّف من المشتري؟ وهل هناك فرق بين أن تكون مأخوذة بسبب تقديم البيتزا باللحم الحرام، أو من دون ذلك؟
الجواب: لا بأس بأخذ الإكراميّة على الإطلاق.
(المسألة: 26) شخص يعمل في مطعم في بلد الكفر يحتوي على لحوم غير مذكّاة ـ طبعاً ليس كلّ اللحوم فيه غير مذكّاة ـ وصاحب المطعم مسلم، فما هو حكم هذا الشخص العامل الذي يقدّم الأكل، أو يعمل فيه بصفة اُخرى؟ وهل هناك فرق بين تقديم الأكل للمستحلّ وغيره؟
الجواب: إن كان يعمل بالتنظيف وغسل الأواني فلا بأس به، وإن كان يبيع الطعام من غير المسلم فلا بأس به، وإن كان يبيع المذكّاة فقط فلا بأس به، وإن كان يبيع غير المذكّاة من المسلم ويأخذ منه الثمن فهو غير جائز.
(المسألة: 27) هل يجوز العمل في معمل لذبح الخنازير في بلد الكفر إذا كان الغرض من هذه الخنازير الأكل؟
الجواب: إن كان المعمل لغير المسلم جاز عمله في ذاك المعمل كالتسليخ أو التقطيع أو نحو ذلك.
(المسألة: 28) ما حكم الذي يضطرّ لدفع مقدّمة من المال لإيجار محلّ أو بيت علماً بأنّ المستأجر يعلم بأنّ المالك سوف يتصرّف بهذا المال؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 29) هل يجوز أن يدفع شخصٌ مالاً بعنوان مقدّمة لغرض إجارة متجر أو بيت للسكن بأن يودّع لدى المؤجّر المال دون أن يحقّق عن أنّ المؤجّر سوف يتصرّف بهذه الأمانة أو لا؟
الجواب: المؤجّر لا يقصد عادةً إلّا القرض الربوي.
(المسألة: 30) هل يجوز أن يطلب المؤجّر من المستأجر أن يدفع له قرضاً من المال مقابل أن يقلّل مقدار الإيجار، كأن يقول له: اُعطيك (100) ألف تومان على أن تقلّل مقدار الإيجار الذي هو ثمانية آلاف تومان إلى أربعة آلاف تومان؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 31) دفعت رهناً لصاحب البيت يبقى عنده لفترة سنة، ثمّ إنّي أسكن في البيت لفترة سنة من دون إيجار، فهل تصحّ هذه المعاملة؟ وإذا كانت باطلة فهل صلاتي كذلك باطلة؟ ثمّ ما هو السبيل الشرعي لنا لحلّ هذه المسألة؟ علماً أنّه ليس هناك من يؤجّر داره بلا مطالبة برهن، ونحن مضطرّون إلى دفع الرهن.
الجواب: إن كان الهدف التخلّص من الإيجار نهائيّاً فالحلّ: هو أن تشتروا البيت بمبلغ الرهن مع خيار الفسخ للطرفين في نهاية السنة، وإن كان الهدف تخفيض الإيجار فالحلّ: أن تشتروا غرفةً من غرف البيت بسعر ذلك الرهن مع خيار الفسخ
للطرفين على رأس كلّ سنة، وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض. أمّا الرهن في مقابل تخفيض الإيجار أو نفيه فغير صحيح عندنا.
(المسألة: 32) توجد مكتبات صوتيّة تعطي استعارةً بعض الكاسيتات التي سجّل فيها دروس لبعض أساتذة الحوزة لمن يفتح اشتراكاً فيها، ويأخذ أصحاب هذه المكتبات مبلغاً من المشترك لأجل استهلاك الكاسيت، ويأخذ مبلغاً آخر بعنوان الوديعة، ثمّ بعد أن ارتفعت الحاجة إلى الاشتراك أو اُغلق الاشتراك بأيّ سبب يعاد المبلغ الذي أخذوه من المشترك بعنوان الوديعة، فهل يجوز فتح الاشتراك فيها، أو لا؟
الجواب: إن لم تكن الوديعة في مقابل تنقيص اُجرة الكاسيت أو حذفها فلا بأس بذلك.
(المسألة: 33) هل بإمكان من يملك مقداراً من الذهب (كيلو غرام مثلاً) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل؟
ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالاً محدّداً؟
الجواب: لا يجوز ذلك ولا سبيل إليه.
(المسألة: 34) إنّي اشتريت منضدة خاصّة بلعبة (كرة المنضدة)، فهل تجوز إجارتها ساعة أو يوماً لإجراء اللعبة المذكورة عليها؟
الجواب: إن كان يؤجّر المنضدة لعمل محلّل، وهو اللعب بغير أدوات القمار الذي يكون خالياً عن المقامرة بالمال، فهو جائز.
(المسألة: 35) اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً
موازياً لاُجرته شهريّاً، وقد عمل الأجير لمدّة سنة، ثمّ توقّف عن العمل، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة البند الجزائيّ لمدّة سنة، وهو ما يوازى ما قبضه من اُجرة في سنة العمل الاُولى بحيث يكون العامل قد أرجع ما قبضه ويكون قد عمل بدون اُجرة؟ وما هو الحكم أيضاً في حال كان البند الجزائيّ أقلّ أو أكثر ممّا قبضه العامل؟
الجواب: الشرط بهذا الشكل ليس صحيحاً. نعم، كان له أن يشترط على صاحبه إكمال السنتين فإن تخلّف عن الشرط فهناك توجد حالتان:
الحالة الاُولى: أنّ تخلّفه عن العمل في السنة الثانية أدّى إلى أن أصبح عمله في السنة الاُولى هباءً منثوراً؛ لأنّ العمل في سنة واحدة لا ينتج شيئاً بسبب أنّ النتيجة إنّما تحصل بالعمل لمدّة سنتين، وصاحبه غير قادر على نصب شخص آخر مكان الشخص الأوّل في السنة الثانية، وهذا يعني أنّ صاحبه غير قادر على قبض عمل السنة الاُولى، وإذن فصاحبه له حقّ مطالبة كلّ الثمن منه.
والحالة الثانية: أنّ عمل السنة الاُولى قد قبضها صاحبه ولكنّه قد حصل تخلّف الشرط الضمنيّ لإكمال العمل، فأصبح لصاحبه خيار تخلّف الشرط، فلصاحبه حقّ الفسخ، فإذا فسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المثل لعمله، وإذا لم يفسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المسمّى بمقدار سنة واحدة.
(المسألة: 1) لو نذر أن يذبح شاة اُنثى فذبح شاة ذكراً، فهل يجزيه ذلك، أو أنّ عليه إعادة الذبح؟
الجواب: تجب إعادة الذبح.
(المسألة: 2) عندما سمعت وصايا الإمام الخميني في خصوص بناء الشخصيّة الإسلاميّة وكان من ضمنها الصوم في الاثنين والخميس، عزمت على الصوم، فصمت فترة، ولكن مشاغلي والسفر في بعض الأحيان قلّل من عزمي، والآن مضى عليَّ وقت وأنا تارك للعمل بهذه الوصيّة، ومشكلتي هي أنّي أشكّ هل أقسمت على أن اُواصل الصيام، فهل يترتّب عليَّ كفّارة اليمين لهذا الشكّ الموجود؟ وهل أنا ملزم بأن اُواصل الصيام؟
الجواب: لا تجب عليك الكفّارة ولا مواصلة الصيام.
(المسألة: 3) إذا نذر شخص أنّه إذا سافر إلى منطقة مّا أن يصوم مدّة وجوده في تلك المنطقة، واتّفق أن حصل سفره في شهر رمضان، ولا يمكنه الإقامة، فإذا جاز الصوم فهل يجزي ذلك عن صيام شهر رمضان؟
الجواب: الأحوط أن يصوم بقصد القربة من دون أن يجعل ذلك مجزياً عن صيام شهر رمضان.
(المسألة: 4) نذر رجل نذراً ولم يراع الصيغة الشرعيّة؛ لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعليّ بن أبي طالب(عليه السلام)،
وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟
الجواب: لا يجب عليه شيء.
(المسألة: 5) لو نذر الشاة التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟
الجواب: إن كان قد نذر ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.
(المسألة: 6) لو ارتكب الإنسان فعلاً مّا، وفي حالة من الانفعال والإكراه نذر نذراً على تركه؛ لكي يزجر نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟
الجواب: لو كان في تركه طاعة لله فليفِ بنذره ولو احتياطاً.
(المسألة: 7) إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت
صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.
الجواب: إنّ نذرك الأوّل ـ وهو صيام عشرة أيّام ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلّا صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني ـ وهو صيام ثلاثة أشهر ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلّا صوم ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث ـ وهو صيام سنة ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلّا صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد إلى نذر من هذا القبيل، واترك معصية الله من دون نذر، أمـّا نذر الصلاة سنة فهو باطل في رأيي.
(المسألة: 8) نذرت لله نذراً إذا رجعت إلى شرب السجائر ـ ممارسة التدخين ـ أن أدفع إلى بيت المال مبلغاً مقداره (000/100 تومان)، والآن رجعت إلى شرب السجائر، ولا أستطيع دفع هذا المبلغ لا في هذا الوقت ولا في غيره، فماذا أفعل؟
الجواب: العجز مسقط للتكليف . فإن كنت مضطرّاً إلى الرجوع إلى ممارسة التدخين رغم العجز عن دفع المبلغ، فلا بأس عليك.
(المسألة: 9) نذرت إلى أحد المعصومين نذراً وليس لله، وكان نذراً مباشراً إلى الإمام الفلاني، هل يتحقّق هذا النذر، أم لا؟
الجواب: لا ينعقد النذر ما لم يكن بصيغة: «لله عليَّ» أو ما يعطي هذا المعنى.
(المسألة: 10) شخص عليه كفّارة إفطار يومين من شهر رمضان عمداً وبعض الأيّام قضاءً، فأراد أن يلزم نفسه في قضاء ما عليه فقال: «لله عليَّ نذر أن أصوم من بداية ربيع الأوّل إلى نهاية رجب عمّا في ذمّتي، وإن بقي بعض الأيّام أتمّه