الفصل الحادي عشر
مسائل في الاستنساخ البشري
(المسألة: 288) 1 ـ ما هو حكم الاستنساخ البشري في الشريعة الإسلاميّة؟
2 ـ من هو والد المولود المستنسخ حينئذ؟ ومن هي اُمّه؟
3 ـ ما هو حكم الإرث حينئذ؟
الجواب: 1 ـ لا حرمة للاستنساخ البشري في حدّ ذاته. نعم، قد يكون حراماً لجهة لوازم تترتّب عليه، نظير الخلل في النظام وحصول الهرج والمرج من جهة عدم تشخيص الظالم من المظلوم، والمحرم من غير المحرم و...
2 ـ الفرد المستنسخ عنه إن كان ذكراً فهو أبوه ولا اُمّ له، وإن كانت امرأة فهي اُمّه ولا أب له.
3 ـ اتّضح جوابه من جواب السؤال الثاني.
(المسألة: 289) ما هو سبب حرمة الاستنساخ البشري؟
الجواب: لا توجد حرمة أوّليّة في الاستنساخ، فإن كان موجباً للفساد الاجتماعي كالهرج والمرج أو غير ذلك حرم بسببه.
(المسألة: 1) بماذا تكون تذكية السمك، وهل يحلّ أكله فيما لو اُخرج من الماء حيّاً ثمّ قطّع بالسكّين أو ما شابه خارج الماء فمات على إثر ذلك؟
الجواب: نعم يحلّ أكله.
(المسألة: 2) في بعض الدول يخرج الصيّاد السمك من الماء حيّاً ثمّ يضرب السمكة على رأسها ويلقيها في حوض ماء، فتموت في الحوض، فهل يمكن اعتبارها مذكّاة؟
الجواب: ليست مذكّاة.
(المسألة: 3) هل يجوز أكل بيض الدجاج الذي يتغذّى على النجاسة من غير العذرة؟
الجواب: نعم يجوز تناوله.
(المسألة: 4) تقع إحدى القرى في طريق عملنا، ويسكنها عائلتان مسلمتان وعوائل اُخرى مسيحيّة ويزيديّة، وجميع العوائل بما فيها المسلمة ترتبط بعلاقات عائليّة لما تعتقده بطهارة المسيحي، فهل يجوز لنا الأكل والشرب عند هاتين العائلتين المسلمتين؟
الجواب: إذا كان المأكول لحماً وجب إحراز التذكية، ويكفي في ذلك أن يدّعي صاحب البيت الذي هو مسلم بأنّ هذا اللحم مذكّى تذكيةً إسلاميّة، وأمّا غير اللحم فيجوز أكله ما لم يعلم بملاقاته للنجس بما فيه الكافر غير الكتابي.
(المسألة: 5) في إحدى لجان المنطقة الواقعة غربيّ مقرّنا يتواجد المسلمون واليزيديّون والمسيحيّون، ولا نعلم بأنّ عدد أيّهم أكثر، فهل يجوز الأكل والشرب في مقرّهم؟
الجواب: يجوز في غير اللحم ما لم تعلم بملاقاته للكافر غير الكتابي أو لأيّ نجس آخر.
(المسألة: 6) ما هو حكم (ماء الغريب) الذي اُعتيد إعطاؤه للأطفال؟
الجواب: إن لم يعلم بوجود الكحولات فيه فلا إشكال فيه.
(المسألة: 7) هل يجوز الجلوس والأكل في مطاعم تقدّم الخمر للزبائن الطالبين؟
الجواب: إن كنت منفصلاً عن المائدة التي فيها الخمر وملتهياً عنها، فلا بأس بذلك.
(المسألة: 8) هل يجوز تصديق بائع الخمور المسلم إذا باع لحماً مدّعياً أنّه مذكّى؟
الجواب: إذا كنت تحتمل صدق دعواه جاز الاعتماد على دعواه.
(المسألة: 9) هل السمكة الميّتة في داخل شبكة الصيد في الماء حرام أكلها؟
الجواب: نعم حرام.
(المسألة: 10) تحتوي الأغذية المصنّعة على مادّة الجيلاتين أو على مركّبات وعناصر مستخلصة من اُصول محرّمة كالشحوم الحيوانيّة، وبيوض الحشرات، والطحالب، والحيوانات البحريّة غير الأسماك المحلّلة، ولكن هذه العناصر والمركّبات أصبحت تسمّى وتعرف بمسمّياتها الكيمياويّة كموادّ حافظة للأغذية المصنّعة والمعلّبة. ما هو حكم هذه الأغذية من حيث الطهارة والنجاسة؟ أو حلّيّة الأكل وحرمته؟
الجواب: إن كانت تلك العناصر طاهرة ولكنّها محرّمة، فالشرط في حلّيّتها أن تكون قد استحالت في نظر العرف بالعمل الكيمياوي إلى ماهيّة اُخرى بحيث لا يصدق عليها اسم أصلها، فإن تحقّق هذا الشرط حلّت، وإلّا حرمت. وأمّا إذا كانت
تلك العناصر نجسةً كما في الشحوم غير المذكّاة أو شحوم الخنزير، فلحلّيّتها شرطان:
الأوّل: نفس الشرط السابق وهو الاستحالة.
الثاني: أن لا تنتقل النجاسة إلى العنصر المستحال إليه. مثاله: ما لو تنجّس الظرف بالشحم ثمّ تنجّس العنصر المستحال إليه بملاقاة الظرف مع الرطوبة. فمتى ما تمّت الاستحالة ولم يحصل التنجّس بعد الاستحالة كانت حلالاً.
(المسألة: 11) هناك حبوب تستخدم لإيجاد السمن في الإنسان فهل يجوز استعمالها؟
الجواب: يجوز استعمالها ما لم يعلم باشتمالها على مادّة محكوم عليها بالحرمة كمادّة حيوانيّة لم يثبت شرعاً تذكيتها.
(المسألة: 12) ما حكم الأجبان المستوردة من الدول الكافرة، والمشتملة على أنفحة من العجل أو البقر؟
الجواب: الأنفحة من كلّ حيوان محلّل الأكل طاهرة.
(المسألة: 13) هناك بعض الموادّ التي تركّب مع بعض المأكولات من قبيل: الأنفحة و(اللستين)، فهل يجوز أكلها؟
الجواب: الأنفحة إن كانت من الحيوان المحلّل الأكل، فهي محكومة بالطهارة حتّى من الميتة منه، وأمّا غير الأنفحة فلو لم يكن من الميتة ولا من الحيوان المحرّم الأكل، فهو حلال، وإلّا فهو حرام.
(المسألة: 14) هل يحكم بنجاسة ظاهر الأنفحة لملاقاتها لأجزاء الميتة الداخليّة؛ إذ ورد في متن (العروة الوثقى) في بحث نجاسة الميتة: « ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة»، أم أنّ النجاسة العرضيّة غير معلومة؟
الجواب: المتيقّن هو طهارة المظروف، أمّا الظرف لو قلنا بطهارته فلا بدّ من غسل ظاهره لملاقاته للميتة.
(المسألة: 15) هل للأكل المشتبه أثرٌ وضعيٌّ على القلب؟
الجواب: إن كان متعمّداً في ذلك كان له الأثر.
(المسألة: 16) أنا شخص من الطلبة المبلّغين، وفي موسم التبليغ يكون تبليغي تارةً في المدينة واُخرى في الأرياف، وقد اُدعى لتناول الطعام أحياناً لدى من لا يدفع الخمس والزكاة، وهذه الحالة مستمرّة طيلة شهر رمضان أو شهر محرّم، فما الحيلة في ذلك؟
الجواب: لا يوجد علم قطعي بكون ما يقدّمونه لك من الطعام قد تعلّقت به الزكاة فعلاً، وعليه فيجوز لك الأكل.
(المسألة: 17) هل يصحّ أكل كلّ ما موجود في أسواق الجمهوريّة الإسلاميّة من لحوم بما فيها المستورد؟
الجواب: لو كان المستورِد هي الجمهوريّة الإسلاميّة، أو كان المستورد إنساناً مسلماً تحتمل بشأنه أنّه فحص وعمل بالوظيفة، أو كان الذي تشتريه منه إنساناً مسلماً تحتمل بشأنه ذلك، جاز الأكل.
(المسألة: 18) هل يصحّ أكل ما يقدّمونه في الخارج إذا كنت غير مطّلع على حرمتها بما في ذلك الدول الكافرة؟
الجواب: إن كان المقدّم مسلماً تحتمل بشأنه الفحص والعمل بالوظيفة جاز.
(المسألة: 19) بعض الأشخاص يدعوني إلى بيته للطعام لكنّه لا يبالي بالحلال والحرام، فلو أخبرني بأنّ هذا اللحم حلال فهل يجوز الأكل منه؟
الجواب: مع احتمال صدقه يجوز الأكل.
(المسألة: 20) هنا في هذه البلدان الغربيّة الكافرة إذا دخلت بيت مسلم فهل عليَّ أن أسأله من أين اشتريت هذا اللحم؟
الجواب: إذا كان يحتمل بشأنه أنّه يفحص ويشتري الحلال لم يجب السؤال.
(المسألة: 21) ما هو سوق المسلمين؟ ولو كان المخالف كالوهّابي لا يلتزم بشروط التذكية، فهل يجوز أخذ الذبيحة من يده؟
الجواب: لا فرق في سوق المسلمين بين الشيعة والمسلمين السنّة، بل حتّى الوهّابيّين، ما لم ينكروا ضرورة من ضرورات الدين. أمّا لو علمت بعدم الالتزام بشروط الذبح فقد حرم أكل الذبيحة ولو كان الذابح مسلماً أو كان السوق سوق المسلمين.
(المسألة: 22) توجد في الدانمارك شركات لبيع لحوم الدجاج المذبوح، ويعمل فيها مسلمون من الأتراك والباكستانيّين وغيرهم، وتختم الشركة على الكيس الحاوي على اللحم عبارة «ذبح على الطريقة الإسلاميّة وتحت إشراف المركز الإسلامي في كوبنهاكن»، وعليه توقيع المركز المذكور. وراجعت المركز ـ وهو لأبناء العامّة ـ حول موضوع الذبح، فقالوا: نحن نتحمّل مسؤوليّة حلّيّة ذلك شرط أن يكون توقيعنا على الكيس، علماً بأنّ هناك دجاجاً مذبوحاً ولم يكتب على الكيس الحاوي له العبارة المذكورة، فنرجو بيان رأيكم في حلّيّة اللحوم المذكورة؟
الجواب: متى ما كان الذبح بيد المسلم وادّعى تماميّة شروط الذبح، واحتملتَ صحّة دعواه، حلّت لك الذبيحة. أمّا كتابة الشركة الكافرة فلا حجّيّة لها.
(المسألة: 23) هل صيد الطيور بالسمّ موجب لحرمتها؟
الجواب: إن ذُبح قبل أن يفقد الحركة ذبحاً شرعيّاً، جاز أكله.
(المسألة: 24) إذا كانت الدابّة نطيحة أو متردّية، ولا تزال حيّة، فلو ذبحت وسال منها الدم سيلاناً، فهل يجوز أكل لحمها؟
الجواب: إذا تحرّك الحيوان بعد الذبح، وخرج من مذبحه الدم بقدر المتعارف، فهو حلال.
(المسألة: 25) ذهبت بنفسي إلى إحدى الشركات التي تذبح الدجاج، فوجدت بعد الفحص ما يلي:
أ ـ أنّ الذبح بالجملة، حيث تمرّ الدجاجة في ماء فيه كهرباء، وبعدها تذبح بسكّين اُوتوماتيكيّاً، وبعد الذبح نلاحظ حركة الدجاجة ممّا يدلّ على أنّها كانت حيّة حين الذبح.
ب ـ أنّ العمّال الذين يشرفون على الذبح هم مسلمون أتراك من أبناء العامّة، حيث ينوي المسلم على أن يذبح الكمّيّة الفلانيّة في اليوم ثمّ يكبّر ويذكر اسم الله ويشغّل الماكنة، وعند الضغط على زرّ الماكنة يذكر الله ويكبّر على كلّ الكمّيّة، على أنّنا سمعنا أنّ نفس الطريقة متّبعة في إيران.
ج ـ الماكنة باتّجاه القبلة ومقادم الدجاجة كذلك.
د ـ يتمّ قطع الأوداج الأربعة، فإذا لم تقطع في بعض الدجاجات يكملها العامل بيده، حيث يحمل السكّين وأثناء عمليّة الذبح يذكر اسم الله لا على كلّ دجاجة وإنّما من باب الذكر فقط.
فهل يمكننا شراء هذا الدجاج وأكله؟
الجواب: أ ـ إذا تحرّكت الدجاجة بعد الذبح حلّ أكلها.
ب ـ ليكن الذبح بالحديد وإن كان الحديد مركّباً على الماكنة.
ج ـ المهمّ أن يكون الدجاج باتّجاه القبلة، أمّا اتّجاه الماكنة فلا أثر له.
د ـ إن لم يتمّ قطع الأوداج الأربعة بالماكنة وجب إكمال القطع قبل أن تزهق روحه أو تسكن حركته.
ويجب ذكر اسم الله بمثل: (اللّهُ أكبر) أو (بسم الله الرحمن الرحيم) على المذبوح، فإذا كان عدد من الدجاج يذبح دفعة واحدة بالماكنة تكفي بسملة واحدة، وإذا كانت كلّ دجاجة تذبح على حِدَة فليسمِّ على كلّ ذبح على حِدَة، وإذا دخلت على الماكنة دجاجة جديدة ولم يسمِّ عليها حرم أكلها.
(المسألة: 26) إنّ هناك مسلماً يملك شركة لذبح الدجاج، وعندما سألته عن الذبح قال: لديّ شريط فيديو حول الذبح في المعمل، ورأيت الفلم فكانت عمليّة الذبح كالتالي:
1ـ يوجد شخص واقف يذبح الدجاج وهو معلّق، ثمّ يتحرّك الدجاج على شكل دائرة، وقلت سائلاً صاحب الشركة: هل لديكم شخص واحد أو عدّة أشخاص؟
فقال: أكثر من واحد وهم يقفون على شكل دائري، وهذا يعني إذا كان أحدهم باتّجاه القبلة فالبقيّة ليسوا كذلك.
2ـ وعندما سألته عن موضع السكّين فأجاب فوق الجوزة، فهل تتوفّر في هذه العمليّة شروط التذكية؟
ثمّ علمنا أنّه يعمل بفقه ابن تيمية ونحتمل كونه وهّابيّاً، فهل تحلّ ذبيحته على فرض وهّابيّته؟
الجواب: 1ـ إن لم يكن الحيوان لدى الذبح باتّجاه القبلة حرم أكله.
2ـ إن بقيت الجوزة في طرف البدن لا في طرف الرأس فقد قيل: إنّه لا يتحقّق قطع الأوداج الأربعة، فلا يترك الاحتياط.
3ـ وإن لم يكن السكّين حديداً حرم أكله.
4ـ وطبعاً التسمية شرط في صحّة التذكية.
والوهّابي إن لم ينكر ضرورة من ضرورات الدين جرى عليه في الذبح حكم الإسلام.
(المسألة: 27) ما حكم ماء الطبخ (المرق) للحوم الذبائح غير محروزة التذكية؟
الجواب: محكوم بالحرمة؛ لأصالة عدم التذكية ما لم توجد أمارة شرعيّة على التذكية.
(المسألة: 28) هل يجوز ذبح الأبقار وهي واقفة؛ إذ لم أستطع طرحها أرضاً؟
الجواب: يجوز بشرط إيقافها مستقبلة للقبلة.
(المسألة: 29) لو نسي الذابح البسملة فهل تحرم الذبيحة؟
الجواب: لا تحرم.
(المسألة: 30) ما حكم أكل الطائر الذي يرمى بسلاح الصيد ولا يدرك حيّاً فيذبح؟ علماً بأنّي اُسمّي عند الرماية تارة، وتارة أنسى التسمية.
الجواب: إن لم تسمّ لم يجز أكله.
(المسألة: 31) لو كان الذابح يعلم بوجوب التسمية في الذبح ولكن يجهل الإتيان بها عند الذبح مقارناً له عرفاً، وإنّما يأتي بها بعد فري الأوداج بتمامها، أي: يأتي بها متأخّراً، فما حكم هذه الذبيحة؟
الجواب: تحرم.
(المسألة: 32) ما قولكم في (الاستان ستيل) على النحو التالي:
أ ـ إذا كان خالصاً؟
ب ـ إذا كان مخلوطاً مع الحديد؟
ج ـ إذا طلي (الاستان ستيل) على الحديد؟
الجواب: الذبح يجب أن يكون بالحديد، فالذبح بالاستان ستيل باطل.
والذبح بالمخلوط من الحديد والاستيل إن كان وجود الحديد غالباً، بحيث صدق عرفاً الذبح بالحديد صحّ.
وإذا طلي الحديد بالاستيل: فإن كان الطلاء بمعنى إعطاء بخار الاستيل إيّاه لتبديل اللون، فلم يسلب عن ذلك صدق الذبح بالحديد صحّ الذبح، وأمّا إن كان الطلاء بمعنى جعل حاجب بين الحديد ومذبح الحيوان بجسم من الاستيل فقد بطل الذبح.
(المسألة: 33) هل يجوز أخذ الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلاميّة من الأسواق الكافرة، أم لا؟
الجواب: السوق الكافر ليس أمارة على التذكية، ولكن إذا علمت أنّه مذبوح بيد المسلم، والذابح يدّعي تماميّة شروط الذبح واحتملت صدقه، حلّت الذبيحة.
(المسألة: 34) يضرب الحيوان قبل ذبحه هنا في كندا بطلقة في جهازه العصبي من أجل التخدير فتشلّ حركته، فهل يضرّ ذلك في تذكيته؟
الجواب: إن تحرّك الحيوان واضطرب بعد ذبحه الشرعي فهو حلال، وإن كان تخديره بالطلقة قبل الذبح بشكل لا يبقى له تحرّك واضطراب بعد الذبح فهو حرام.
(المسألة: 35) يعطى للدجاج موادّ غذائيّة مركّبة من الدم المجفّف وموادّ كيمياويّة، فهل ذلك يحرّم أكل الدجاج؟
الجواب: هذا الغذاء الذي ذكرتموه لا يحرّم أكل الدجاج.
(المسألة: 36) بعض الصيّادين يصطاد بالشبك، وقد يصطاد مثلاً في دفعة واحدة (100) طير، ولا يجد ما يذبح به، فيقوم بقطع عنق الطير بيده، فما حكمه؟ وبعض يصطاد بالبندقيّة، ولكن عندما يصل إلى الصيد يجده ميّتاً، فما حكمه؟
الجواب: الأحوط في الأوّل الترك، وأمّا الثاني فإن كانت البندقيّة سلاحاً قاطعاً أو شائكاً، جاز بشرط التسمية حال الرمي.
(المسألة: 37) يوجد نوع من البنادق القصيرة المسافة والخاصّة بصيد الطيور الصغيرة، هل يجوز أكل الطير المصاد بها إن سقط ميّتاً؟ وهل يوجد منع شرعي على مَن يستعمل هذه البندقيّة للّهو؟
الجواب: إن كانت البندقيّة قتّالة وقتلت الصيد بالخرق لا بالضغط أو الحرق وبسمل الرامي حال الرمي، جاز أكل الطير، وإلّا فلا. والأحوط وجوباً ترك الصيد اللهوي، ويجوز الصيد لأجل الأكل والعيش به. أمّا إذا فعل حراماً واصطاد بالشروط التي شرحناها فقد حلّ أكل الصيد.
(المسألة: 38) هل صيد السمك جائز أو لا؟ إذا كان هناك تفصيل فالرجاء بيانه مشكورين؟
الجواب: صيد السمك لأجل التلهّي حرام، ولأجل القوت أو التجارة حلال.
(المسألة: 39) 1 ـ ما هو تعريف الصيد اللهوي؟
2 ـ الصيد اللهوي هل هو محرّم؟
3 ـ هل يشترط في حرمته السفر؟
4 ـ وهل تعمّ حرمته مثل صيد السمك؟
5 ـ هل صيد السمك للتسلية جائز، إذا نوى أن يأكل السمك، أو يعطيه من يستفيد منه؟
الجواب: 1 ـ الصيد اللهوي يعني: الصيد لأجل التلهّي.
2 ـ وهو حرام.
3 ـ الحرمة ثابتة حتّى في غير حالة السفر.
4 ـ والحرمة تعمّ حتّى مثل صيد السمك.
5 ـ الصيد للتسلية صيد لهوي.
(المسألة: 40) ما هو حكم الصيد بهدف:
1 ـ تعلّم وإتقان الرماية والتسديد وما لذلك من فائدة أنتم على علم بها.
2 ـ سدّ حاجة الصيّاد من رغبته في أكل لحوم بعض الطيور التي يصطادها، علماً أنّها لا تباع في الأسواق حتّى يمكن أن يقال بإمكان شرائها بدلاً من اصطيادها.
3 ـ الترفيه عن النفس من خلال ممارسة الصيد كأيّ هواية اُخرى. أفتونا مأجورين؟
الجواب: الاصطياد إن كان حقّاً لهدف آخر غير الهواية والترفيه ـ وإن كان يحصل ذلك قهراً ـ فلا إشكال فيه.
(المسألة: 41) شخص اصطاد طيراً بآلة تسمّى «فالة»، ما حكم اصطياده في هذه الآلة؟
الجواب: إن كانت آلة الصيد سلاحاً مشتملاً على حديدة شائكة أو قاطعة، أو كانت سلاحاً خالياً من الحديدة ولكنّها كانت حادّة جارحة وجرحت بالفعل فوقع مقتولاً بالتجريح، حلّ الطير مع التسمية، وإلّا فلا.
(المسألة: 42) هل يجوز الأكل مع أهل الكتاب؟
الجواب: إن كان الطعام حلالاً، أي: لم يكن ميتة أو خمراً أو نحو ذلك، جاز الأكل معه.
(المسألة: 43) هل تصحّ الصلاة وأكل الطعام في دار شخص لا يخمّس أمواله؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 44) توجد هناك آلة لصيد الأسماك تسمّى بـ «السمّ القاتل»، وطريقة الصيد بها: أن يضعوا الشباك على شكل دائرة في داخل الماء، فيضعون السمّ في داخل هذه الشباك، فيقتل السمّ جميع ما كان في داخلها، وبعضها يموت وهو في الشبك قبل الإخراج، فهل استعمال هذه الآلة حلال أو حرام؟ وهل هذه الأسماك التي ماتت في الشباك بسبب السمّ حلال أو حرام مع أنّ هذه آلة تحرّمها الدولة الإسلاميّة؟
الجواب: ما اُخرج حيّاً من الماء ثمّ مات خارج الماء فهو حلال، أمّا مجرّد نهي الدولة المباركة عن صيد مّا فهو يحرّم الاصطياد ولا يحرّم أكل ذلك الحيوان.
(المسألة: 45) مادّة تعجن مع الشعير وتستخدم لصيد السمك، علماً أنّ السمك لا يموت برائحة تلك المادّة بل عندما يأكلها يطفو على الماء فيصطادونه، أي: يشبه (الزهر) المتعارف عند صيّادي العراق، فما هو حكم استعمال تلك المادّة في الصيد؟
الجواب: إن تمّ صيد السمك حيّاً من الماء فمات في خارج الماء كان حلالاً، وإن مات في داخل الماء كان حراماً.
(المسألة: 46) الذبيحة قبل الذبح تمرّ عبر تيّار كهربائي لأجل التخدير، فهل هذا يخلّ في تذكيتها؟
الجواب: إن كان الحيوان يذبح بالطريقة الشرعيّة، ويتحرّك لدى الذبح، وتطرف عيناه ولو على أساس ألم الذبح، فهو مذكّى.
(المسألة: 47) الخَلّ الموجود في الدنمارك يستخلص عادةً من العنب، ولكنّنا نقرأ على العلبة مكوّناته وأنّ معه خميرة الخمر، وعند سؤال أحد إخواني المؤمنين للبائع الدنماركي أجابه الدنماركي: بأنّ هذا ليس خمراً، ولو كان خمراً لوجب ذكر نسبته ومقداره وكحوليّته، وأنّه يختلف عن الكحول (الخمر) المشروب.
أنا في حيرة فلا أعلم حكم خميرة الكحول هذه؟
الجواب: يحلّ شرب الخَلِّ الذي ذكرتموه ما لم تعلموا بوجود الكحول فيه ولا بملاقاته سابقاً للكحول.
(المسألة: 48) شاة على وَشك الموت أراد شخص أن يذبحها ولم يكن بيده سكّين لذبحها، فضربها بآلة تسمّى «الكرك» فتكسَّر المريء والبلعوم، وتقطّع الودجان الآخران، ثمّ حزَّ الجلد بأسنانه فما حكم الذبيحة؟
الجواب: لا نجوّز الاكتفاء بغير الذبح بالحديد وباقي شرائط الذبح.
(المسألة: 49) التحقت بمعهد دراسي في ألمانيا متخصّص بإعداد وجبات طعام وفق مواصفات طبّيّة للمرضى والعاجزين، واُلزمت ضمن دراستي العمليّة بوضع شيء من الخمر في قدر الطعام الخاصّ بهذه الوجبات والتي يقدّمونها عادة للأكل بحسب البرنامج، فما حكم ذلك؟
الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 50) رجل يعمل راعياً وعنده مئة رأس غنم، وقد وطأ العامل الذي لديه واحداً منها، وهو لا يعلمه الآن فقد اختلط مع الآخرين، فماذا يفعل الآن؟
الجواب: الأحوط أن يعيّن رأساً واحداً بالقرعة بأن يقسّمها جميعاً قسمين ويعيّن أحد القسمين بالقرعة، ثمّ يقسّم ذلك القسم قسمين ويعيّن أحدهما بالقرعة، وهكذا إلى أن ينحصر الأمر في واحد فيذبحه ويحرقه، ويكون ذلك بتفاهم مع صاحب الأغنام ودفع بدله إليه.
(المسألة: 51) جبنة (كرافت) هل تحتوي على مستخلصات من الخنزير حيث ثبت ذلك للشهيد الصدر(قدس سره)؟
الجواب: لم يثبت عندي شيء من هذا القبيل، ومع الشكّ وعدم وجود بيّنة شرعيّة أو العلم بذلك يكون حلالاً.
(المسألة: 52) اصطدت سمكة ثمّ وضعتها داخل الزورق، وكان الزورق فيه ماء من نفس البحر، فماتت هذه السمكة داخل الماء الذي في الزورق فهل تعتبر ميتة، أو يجوز أكلها؟
الجواب: لا نجوّز أكلها.
(المسألة: 53) ما حكم الأسماك التي تموت في الماء القليل في الخزّان المعدّ لحفظها أثناء البيع؟
الجواب: إن مات داخل الماء لم يجز أكله.
(المسألة: 54) هل يجوز أكل الآتي: 1 ـ الحبار 2 ـ القبقب 3 ـ المحار 4 ـ اللوبستر؟
الجواب: السمك الذي يحوي على فلس ويؤخذ من الماء حيّاً يجوز أكله، وما لم يكن له فلس لا يجوز أكله.
(المسألة: 55) ما هو رأيكم في أكل سَمك (الصُبُور) إذا اشتُري من سوق المؤمنين؟ وهل يجب السؤال عنه؟
الجواب: إن أخذته من سوق المسلمين ولم تعلم أنّ قسماً منه يموت في الماء كان حلالاً، وإن كنت تعلم أنّ قسماً منه يموت في الماء فالأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: 56) هل يجوز أكل البيضة التي يكون فيها علقة دم؟
الجواب: يحرم أكل الدم ويحلّ الباقي.
(المسألة: 57) من المعروف هنا في الدول الغربيّة أنّهم يصيدون الأسماك بواسطة الصُنّارة، فهل يكفي هذا للعلم بتذكية الأسماك؟
الجواب: لا يبدو أنّ هذا الأمر موجبٌ للعلم بالتذكية.
(المسألة: 58) ما حكم تناول الأغذية التي ليس لدينا أيّ علم بمحتوياتها في الدول الغربيّة؟
الجواب: إذا كان الفحص عن محتويات تلك الأغذية متيسّراً فافحصوا احتياطاً، وإلّا جاز أكلها ما لم يكن علم إجماليّ بالحرمة في أمثال هذه الأغذية المشكوكة.
(المسألة: 59) ما حكم الزيوت النباتيّة والحيوانيّة المستخلصة من حليب البقر والتي لا نعلم هل مزج فيها شحوم أو لا في الدول غير الإسلاميّة؟
الجواب: الزيوت النباتيّة وكذلك الحيوانيّة المستخلصة من حليب البقر لا إشكال فيها، ولكن إذا احتمل امتزاج شحم حيواني فيها فمع تيسّر الفحص عن ذلك افحصوا احتياطاً، ومع تعسّر الفحص لا يجب، ويجوز استعمال تلك الزيوت ما لم يكن علم إجماليّ بالامتزاج بذلك في بعض زيوتهم في تلك الدول.
(المسألة: 60) ما حكم أكل السمك في الدول الغربيّة؟
الجواب: مع عدم العلم بالتذكية لا يجوز.
(المسألة: 61) هل السمك الذي يموت داخل الماء نجس؟
الجواب: طاهر، ولكن لا يجوز أكله.
(المسألة: 62) هل يكره أكل ثمار الزرع الذي يُسقى من مياه مجاري الأوساخ؟
الجواب: لا كراهة في الثمار.
(المسألة: 63) البقع المحروقة (السوداء) من الخبز والتي يكثر وجودها عادة في الخبز هل يحرم أكلها؟
الجواب: لا يحرم أكلها.
(المسألة: 1) إذا وجدتُ ساعة أو قلماً في بيتي ولم أعرف مالكه، فسألت عنه ولم أتوصّل إلى معرفته، فحملتها معي بنيّة تحصيل مالكها، وفي هذه الحال فقدت منّي، فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: إن لم تكن مقصّراً في الحفاظ على ذلك الشيء فلا ضمان عليك.
(المسألة: 2) أعطى شخص مبلغاً من المال لآخر على أن يعطيها لثالث لأجل الاتّجار بها وتقسيم الربح بينهم جميعاً، ولم يعلم أنّ إعطاء المالك المال لهذا الآخر كان على أساس المضاربة أو الوساطة، إلّا أنّه كان يحذّره مراراً من إفلاس ذلك الشخص الثالث، فكان يجيبه بأنّه ضامن لأمواله، وقد أفلس الآن ذلك الشخص الثالث، فهل على الشخص الآخر ضمان؟
الجواب: إذا كان الشخص الوسيط قد ضمن المال وتعهّد به وجب الوفاء، وإن كان مجرّد وعد ابتدائي بالضمان فلا شيء عليه.
(المسألة: 3) يعمل في مركزنا بعض الإخوة بعنوان كاتب بعقد من شروطه أن يقدّم إنتاجاً شهريّاً مقبولاً (بمعدّل 45 صفحة مثلاً)، فلو قرّرت إدارة المركز أنّ الإنتاج المقدّم إليها من قبل الكاتب غير مقبول، فهل يعتبر هذا الإنتاج ملكاً للمركز يقرّر نشره أوعدم نشره؟ وإذا قرّر نشره فهل له الخيار بنشره باسم المركز أو باسم الكاتب أو كليهما؟ وإذا قرّر اعتباره إنتاجاً غير مقبول فهل يجوز له الاحتفاظ به لحين تقديم الإنتاج المقبول بالمقدار المطلوب بموجب العقد؟ وعند عدم تنفيذ
المطلوب هل يجوز الاحتفاظ به لدى المركز وعدم إعادته إلى الكاتب؟ وهل يجوز أن يستثمر المركز هذا الإنتاج غير المقبول في الحالة الأخيرة كبحث أوّلي لغرض إنتاج بحث مشابه آخر يقوم به كاتب آخر، في حين أنّ الكاتب الأوّل سوف يقدّم بديلاً؟
الجواب: إن كانت الأوراق والحبر ملكاً للكاتب فالنتاج ملك للكاتب، وإن كانت ملكاً للمركز فالنتاج كشيء مادّي ملك للمركز، ولكن لو استثمره المركز فالأحوط أن يتصالح مع الكاتب على ذلك باُجرة المثل.
(المسألة: 4) إذا كان الطريق يمرّ من وسط مزرعة أو بستان مسيّج، هل يجوز أكل الثمرة منه حال كونها مطروحة على الأرض أو في الشجرة؟
الجواب: مع العلم برضا صاحب البستان لا إشكال في الأكل، وفي غير هذه الحالة فيه إشكال.
(المسألة: 5) هل يجوز الدخول إلى البستان أو المزرعة التابعة للمسيحيّين للتخلّي أو الوضوء أو الغسل الواجب أو الشرب من الماء الموجود فيه رغم وجود الماء خارج البستان، ولكن طلباً للتستّر أو الماء النظيف والبارد أو الاستراحة؟
الجواب: إذا كان البستان أوالمزرعة للمسيحيّين غير الملتزمين بالجزية ولا داخلين في أمان الدولة الإسلاميّة المباركة جاز ذلك، وإلّا فلا بدّ من إحراز رضا المالك.
(المسألة: 6) إنّي امرأة كنت أعمل في معمل للخياطة، وقد حرّم صاحب المعمل أخذ قصاصات القماش، ولكنّي كنت آخذها، وحاولت أن أطلب منه براءة الذمّة ولكنّي هاجرت ولم اُوفّق لذلك، فما هو العمل الذي أقوم به لإبراء ذمّتي؟
الجواب: قصاصات القماش ليست ملكاً لصاحب العمل، وإنّما هي ملك لصاحب القماش، فلو كان قد أعرض عن تلك القصاصات فلا شيء عليك.
(المسألة: 7) هل يجوز أخذ أموال الشيعي التارك للواجبات والفاعل للمحرّمات بعنوان كونها حقوقاً شرعيّة بدون إذنه وعلمه وصرفها في مواردها؟
الجواب: لا نسمح بذلك إلّا بإذن وإشراف من فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 8) لقد كُلِّفت كوسيط من قبل شخص بإيصال مبلغ قدره (9) آلاف دينار عراقي من فئة (25) ديناراً إلى عائلة في العراق، وقد اتّفقت مع زيد من الناس أن يوصل المبلغ إليها، وقال لي: إنّي مطلوب بقدر هذا المبلغ في إيران إلى بكر من الناس، فإنّني ساُعطي العائلة المراد إيصال المبلغ إليها قدر المبلغ، ثمّ أتّصل بك تلفونيّاً لتعطي هذا المبلغ الذي لديك إلى بكر، وعندما اتّصل بي ليخبرني بوصول المبلغ إلى العائلة كان قد اُعلن عن سقوط العملة من فئة (25) ديناراً، فهل صاحب المال الأصلي أو أنا الوسيط ضامن للمال؟
الجواب: إن كان زيد قد سلّم المبلغ إلى العائلة قبل سقوط الفئة (25) فأنت مدين لزيد، وصاحب المال الأصلي مدين لك، فالخسارة بالنتيجة تستقرّ على صاحب المال الأصلي.
(المسألة: 9) لقد اشتريت بعض الملابس الكويتيّة عندما كنت في العراق في الوقت الذي كانت الكويت محتلّةً من قبل الجيش العراقي، ولا أدري أنّ هذه الملابس هل هي من الأشياء التي غصبت من الكويت، أو ممّا حاز عليه البائع بطريق مشروع، فما هو حكمها؟
الجواب: مادمت شاكّاً فلا شيء عليك.
(المسألة: 10) أوصاني أحد الإخوة بقضاء حاجته في إحدى دوائر الدولة حتّى لو كلّفت مبلغاً يعادل أكثر من (100) دولار، وبعد قضاء حاجته أبلغته أنّها قد قضيت، وقد كلّفت مبلغ (220) ألف دينار عراقي محلّي، وذكر أنّي سأدفع لكم المبلغ، وبعد مدّة لم استلم المبلغ المذكور إلى أن هبطت قيمة الدولار وارتفع
الدينار، فأصبح المبلغ المدفوع يعادل (400) دولار ويتعسّر دفعه من قبل الأخ المذكور، أفتونا بالمبلغ الذي على الأخ دفعه لي؟
الجواب: في فرض صحّة المعلومات المكتوبة في هذه المسألة نقول: إن كان المبلغ المنفق دنانير عراقيّة وجب على المنفق له دفع المبلغ بالدينار لا الدولار، رغم ارتفاع قيمة الدينار وهبوط قيمة الدولار.
(المسألة: 11) إنّي اشتريت بعض الملابس والأمتعة الكويتيّة في العراق من شخص أعتقد أنّه غصبها حال الاحتلال، فما حكمها؟
الجواب: تتوب إلى الله تعالى وتدفع قيمة تلك الأموال بعنوان ردّ المظالم إن كان الفحص عن أصحابها غير ممكن، وتنوي احتياطاً أنّه لو عثرت صدفةً يوماً مّا على صاحبها تدفع القيمة إليه مرّةً اُخرى أو تسترضيه.
(المسألة: 12) لديّ أسئلة حول أمتعة جلبتها من الكويت خلال فترة احتلال العراق لدولة الكويت، وكنت في تشكيلات جيش النظام العراقي، وكانت بعض السلع التي أخذتها من مؤسّسات حكوميّة، والبعض الآخر من بيوت أهليّة، والآن قسم من هذه الأمتعة يوجد معي في الجمهوريّة الإسلاميّة، والقسم الآخر في العراق، فأسألكم عن حكم الأمتعة الموجودة معي والموجودة في داخل العراق، وما حكم الأهليّة والحكوميّة، وإذا كان هناك دفعٌ مالي عنها هل أدفعه بسعر إيراني أم عراقي وبسعرها القديم؛ لأنّه كما تعلمون أنّ الأسعار في الوقت الحاضر قد اختلفت عمّا هو في السابق، علماً أنّ وضعي المادّيّ حاليّاً لا يسمح لي بدفع معوّضات كلّ هذه السلع؟
الجواب: تدفع أموال الحكومة أو أسعارها الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهولة المالك، أو ردّ المظالم. وأمّا أموال الأهالي فمن تعرفه منهم يجب إيصال المال إليه، والذي لا تعرفه منهم ولا تستطيع معرفته وإيصال المال إليه، تدفع ماله
أو قيمته الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهول المالك، أو ردّ المظالم.
(المسألة: 13) ما هي أحكام الأموال المسروقة علماً أنّ أصحابها معروفون؟
الجواب: إن كان أصحابها مسلمين وجب إرجاع الأموال إليهم، وإن كانوا كفرة ولم يكونوا في أمان الدولة المباركة جاز إرجاع المال إليهم، وجاز مراجعة حاكم الشرع بشأن تلك الأموال، ولكنّنا لا نسمح بالسرقة من الكفّار؛ وذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ووقارهم.
(المسألة: 14) في أحد الأيّام كلّفت بإرسال أحد المجانين إلى المستشفى، واُعطيت مبلغاً من المال يعود إليه مقداره (75) ديناراً، فصرفت عليه بعضها وبقي البعض الآخر عندي، وبعدها أخذت أعطيه منها حتّى بلغ مجموع ما أعطيت له ثلاثين ديناراً، ولم أستطع من دفع الباقي لا له ولا لعائلته، لعدم معرفتي بمحلّ سكناهم، فماذا أعمل بما تبقّى لديّ، ولايمكنني الرجوع إلى العراق مع وجود صدّام وزمرته؟
الجواب: استبقِ الباقي لحين الرجوع إلى العراق إن شاء الله، وإن أمكنك أن تستبدل الباقي بذهب حتّى لا تقلّ قيمته إلى حين الرجوع كان حسناً.
(المسألة: 15) عند ذهابنا إلى مطعم لتناول الطعام نعطي للعامل (الگرصون) بعض المال من غير سعر الطعام، لكي يعتني بطعامنا جيّداً، فهل هذا المال الذي نعطيه للعامل فيه إشكال، وهل يعتبر رشوة؟
الجواب: الرشوة في القضاء، أمّا ما ذكر فليس رشوة، فإن لم تكونوا تأخذون عن هذا الطريق أكثر من حقّكم من المطعم فلا إشكال في عملكم.
(المسألة: 16) أحد الأصدقاء يمتلك شاحنة نقل الرمل، ويعطي لصاحب اللودر (الدوزر) بعض المال من غير المال الذي يعطيه لصاحب الرمل، وذلك لكي يملأ له الشاحنة جيّداً، فهل في هذا التعامل إشكال؟