51

 

 

 

كيفيّة الإحرام ومايجب على المحرم

المسألة (1): كيف ينوي الإحرام من يريد الحجّ؟ أي: ما هي العبارة التي لو قصد معناها يكون قد نوى الإحرام؟

الجواب: يكفي أن يفرض على نفسه الحجّ بمثل أحرمتُ للحجّ، أو أحرمتُ للعمرة إلى الحجّ. والأحوط استحباباً له أن ينوي أيضاً تحريم المحرّمات على نفسه للحجّ، أو للعمرة إلى الحجّ.

المسألة (2): هل يصحّ إحرام من يعلم أنّه سيرتكب بعض المحرّمات غير المبطلة للحجّ، أو العمرة كالاستظلال؟ وما الحكم في حال قصده ارتكاب بعض المحرّمات التي تبطل الحجّ، أو العمرة مثل مقاربة النساء؟

الجواب: نعم، يصحّ إحرامه وليس لدينا محرّم يبطل الحجّ أو العمرة، وإنّما المعبّر عنه في الروايات هو الفساد، وليس المقصود به البطلان، وإنّما المقصود به وجوب الإعادة عقوبةً.

52

المسألة (3): هل يشترط أن ينوي ترك محرّمات الإحرام بشكل مفصّل، بمعنى: أن يستحضرها في ذهنه تفصيلاً؟ أو يكفي أن يقصدها بشكل مجمل بحيث تتحقّق النيّة ممّن لم يتعلّم محرّمات الإحرام بعدُ، كأن ينوي المحرّمات المذكورة في الرسالة العمليّة؟

الجواب: أصل نيّة ترك محرّمات الإحرام غير واجب.

المسألة (4): هل يشترط في العمرة والحجّ وأجزائهما قصد القربة وإتيان العمل طاعة لله تعالى في النيّة؟

الجواب: نعم.

المسألة (5): هل إتيان الحجّ، أو العمرة لأجل تحصيل الشهرة، والمكانة الاجتماعيّة موجب لبطلان العمل ووجوب الإعادة؟

الجواب: إن كان المقصود بذلك الرياء فهو مبطل لجميع العبادات.

المسألة (6): هل يجب على المكلّف الإعادة أو القضاء لو جاء بواجب من واجبات الحجّ أو العمرة رياءً أو بقصد الشهرة؟ وهل يبطل الحجّ أو العمرة لو جاء ببعض

53

أركانهما رياءً أو بقصد الشهرة؟

الجواب: الرياء مبطل لجيمع العبادات، فلو أمكنت إعادة الجزء الذي قصد فيه الرياء أعاد، وإلّا أعاد أصل العمل.

المسألة (7): ما الحكم لو قصد إتيان الحجّ بدلاً من إتيان العمرة جهلاً منه بالحكم، أو بتخيّل: أنّ أداء الحجّ يكون قبل أداء العمرة؟

الجواب: انقلبت نيّته إلى نيّة حجّ الإفراد.

المسألة (8): هل إضافة عبارة «إنّ الحمدَ والنعمةَ لَكَ والمُلك، لا شريكَ لَكَ لَبّيك» إلى عبارة «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك، لَبَّيك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك» في التلبية واجبة، أو هي على نحو الاحتياط الاستحبابيّ؟

الجواب: تكفي التلبيات الأربع، والبقيّة استحبابيّة، أو احتياط استحبابيّ.

المسألة (9): هل يُشترط أن تلفظ التلبية باللفظ العربيّ الصحيح كوجوب صحّة التلفّظ في تكبيرة الإحرام في الصلاة؟

الجواب: نعم.

54

المسألة (10): هل يجب على من لم يعرف القدر الواجب من التلبية أن يتعلّمها أو أن يُلقَّن من قبل شخص آخر؟

الجواب: عليه أن يتعلّمها، أو أن يُلَقَّن من قبل شخص آخر، أو أن يأتي بالمقدار الذي يعلم إجمالاً بوجود المقدار الواجب في ضمنه.

المسألة (11): ما حكم من لا يستطيع أن يتعلّم التلبية ولا يستطيع التلفّظ مع من يلقّنه أيضاً؟

الجواب: من عجز عن أداء التلبية بالنحو الصحيح فالاحتياط بشأنه يقتضي الجمع بين الإتيان بها بالشكل الذي يقدر عليه، والإتيان بترجمتها باللغة التي يعرفها، والاستنابة، وإذا كان حاجّاً بحجّ الإفراد فالأحوط لدى الإمكان أن يصحب معه الهدي حتّى يحرم بالإشعار أو التقليد.

المسألة (12): ما حكم من ترك التلبية سواء كان بعذر أو من دون عذر، هل يحرم عليه ما يحرم على المحرِم، وهل عليه الكفّارة لو أتى بمحرّمات الإحرام، وما الحكم لو أبطل تلبيته عن طريق الرياء؟

55

الجواب: من ترك الإحرام فما دام هو غير محرم لم تحرم عليه محرّمات الإحرام. نعم، لو دخل الحرم حرمت عليه محرّمات الحرم التي هي محرّمة حتّى على المحلّين كالصيد، أو قلع نبات الحرم.

المسألة (13): ما الحكم لو شكّ (بعد التلبية الواجبة في الميقات) في أنّه نوى عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع؟ وما الحكم لو شكّ بعد التلبية في اليوم الثامن في أنّه لبّى للحجّ أو للعمرة؟

الجواب: هذا حكمه حكم من شكّ في أصل التلبية، أي: أنّه يبني على عدم التلبية.

المسألة (14): هل يجوز تأخير التلبية الواجبة إلى ما بعد الميقات؟

الجواب: لا يجوز. نعم، في خصوص ميقات الشجرة يكون الأفضل تأجيل التلبية إلى مكان يسمّى بالبيداء وهو يبعد عن الشجرة نحو ميل، وإن كان الأحوط استحباباً عدم التأجيل.

المسألة (15): ذكر الفقهاء: أنّه يجب قطع التلبية في إحرام عمرة التمتّع عند مشاهدة بيوت مكّة، وفي إحرام حجّ التمتّع عند الظهر من يوم عرفة، فما هي حدود بيوت مكّة

56

الآن؟ وهل المقصود بوجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة أو عند الظهر من يوم عرفة هو حرمة التلبية والنهي عنها بعد حصول أحد الأمرين، أو خروج التلبية عن كونها عبادة مأمور بها، فلو جاء بها لم يعد آثماً؟

الجواب: المقصود من بيوت مكّة في خصوص قطع تلبية عمرة التمتّع بيوت مكّة القديمة. وأمّا حكم إدامة التلبية لما بعد الحدّ الذي ورد النهي فيه عن الإدامة فالظاهر أنّها حرام، ولكن لا يبطل الحجّ بها(1).

المسألة (16): هل يشترط لبس ثوبي الإحرام قبل التلبية؟ وما الحكم لو لبسهما بعد التلبية؟

الجواب: ليس لبسهما شرطاً في صحّة الإحرام، ولكن يجب على الرجل أن يحرم في ثوبين: الإزار والرداء لدى التجرّد عن الثياب الاعتياديّة.


(1) أمّا الحرمة فلظاهر النهي، وأمّا عدم البطلان فلأنّ النهي لم يتعلّق بالتلبية الأصليّة على تقدير الإدامة كي يكون إرشاداً إلى بطلانها، وبالتالي يؤدّي إلى بطلان الحجّ، ولم يتعلّق أيضاً بالحجّ الذي استمر في تلبيته كي يكون إرشاداً إلى بطلان الحجّ.

57

المسألة (17): هل تكفي (في حال الاختيار) قطعة واحدة من القماش يستر بها المنكبين وما كان بين السرّة والركبتين؟

الجواب: لابدّ من قطعتين: الإزار والرداء.

المسألة (18): هل تجب نيّة القربة وامتثال الأمر الإلهي عند لبس الإحرام، وهل يشترط نفس الأمر عند خلع اللباس المخيط؟

الجواب: تجب نيّة القربة في لبس ثوبي الإحرام، ولا تجب في خلع اللباس المخيط، إلّا أنّ استحقاق الثواب في الخلع يتوقّف على قصد القربة.

المسألة (19): ما هو الحكم إذا تنجّست ثياب الإحرام أثناء الأعمال وغيرها؟ وكيف الحال لو تنجّس البدن أيضاً؟

الجواب: الأحوط في الثوبين المبادرة إلى التطهير، أو التبديل، أو التجرّد منهما مع الأمن من الناظر إلى العورة. وأمّا البدن فإنّما يجب تطهيره في الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف.

المسألة (20): هل يجوز أن تكون ثياب الإحرام من الجلد؟

58

الجواب: الأحوط أن لا يكون كذلك(1).

المسألة (21): هل يشترط أن تكون ثياب الإحرام من القماش المنسوج أو المحاك؟ وهل يجزي أن تكون من الصوف الملبّد وهو ما يسمّى بالـ (نمد) بالفارسيّة؟

الجواب: الأحوط أن يكون من المحاك لا الملبّد(2).

المسألة (22): هل يستحبّ للمحرم عند دخوله مكّة المكرّمة أن يطوف بالثياب التي كان قد أحرم فيها أوّلاً فيما إذا كان قد استبدلها أثناء الطريق؟

الجواب: لم أجد دليلاً على هذا الاستحباب.

المسألة (23): هل يجب على المحرم لبس ثوبي الإحرام بصورة مستمرّة خلال أيّام الإحرام، أو يجوز له أن يبدلهما أو يخلعهما في بعض الحالات اختياراً؟

الجواب: الواجب إنّما هو لبسهما في وقت عقد الإحرام،


(1) لاحتمال توقّف صدق عنوان الثياب على كونه من القماش المنسوج.

(2) لاحتمال توقّف صدق عنوان الثياب على كونه من القماش المنسوج.

59

وأمّا بعد ذلك فيجوز له التجرّد عنهما مع الأمن ممّن ينظر إلى عورته كما مضى ذلك في الفقرة: (53) من كتابنا (مناسك الحجّ).

المسألة (24): هل يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي الإحرام للاتّقاء من البرد أو لغرض آخر؟

الجواب: يجوز بشرط أن لا يكون من أنواع الثياب التي يحرم على المحرم لبسهما، وقد مضى ذلك في الفقرة: (53) من كتابنا (مناسك الحجّ).

المسألة (25): ما حكم عمرة من نسي الإحرام ولم يتذكّره إلّا بعد إتمام جميع الواجبات، ولم يمكنه تدارك ما فات؟ وكيف الحال لو نسيه ولم يتذكّره إلّا بعد إتمام أعمال الحجّ؟

الجواب: الأحوط في الأوّل عدم الاعتداد بتلك العمرة، وفي الثاني عدم الاعتداد بذاك الحجّ.

المسألة (26): هل يجب التلفّظ بنيّة الإحرام كأن يقول: اُحرم لعمرة التمتّع أو لغيرها؟

الجواب: لا يجب.

المسألة (27): لو علمت المرأة قبل إحرامها لعمرة التمتّع أنّ عادتها الشهريّة ستستمرّ عشرة أيّام، وأنّها سوف لا تستطيع

60

الإتيان بأعمال العمرة في الوقت، ولكنّها مع ذلك نوت عمرة التمتّع، فكيف يمكنها إبدال نيّتها من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد؟

الجواب: انقلبت عمرتها إلى حجّ الإفراد، فتنوي الحجّ، وبعد الفراغ من الحجّ تأتي بالعمرة المفردة، والأحوط أن تكون العمرة بعد أيّام التشريق.

المسألة (28): لو أحرمت الصرورة حال الحيض لعمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى حجّ الإفراد بسبب استمرار دم الحيض، فهل يجزيها حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام؟

الجواب: الظاهر عدم الإجزاء; لأ نّي لم أجد دليلاً على الإجزاء، ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء.

المسألة (29): هل يجوز الاستنابة للأخرس ومن لا يستطيع الإتيان بالتلبية؟

الجواب: الأخرس يجمع احتياطاً بين تحريك لسانه وإشارته بإصبعه وبين الاستنابة(1). وأمّا من لا يستطيع التلبية بالنحو


(1) والأوّل وارد في رواية النوفليّ عن السكونيّ، عن الصادق(عليه السلام)في الوسائل، باب 39 من الإحرام، الحديث: 1.

61

الصحيح فمضى حكمه في الجواب على سؤال سابق.

المسألة (30): شخص أراد الحجّ الاستحبابيّ، ولكنّه جهلاً أو نسياناً نوى بهذه الصورة: «اُحرم لعمرة التمتّع من حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى الله تعالى»، فهل النيّة بهذه الصورة وذكر حجّة الإسلام في نيّة الحجّ الاستحبابيّ محلّ إشكال أو لا؟

الجواب: لا يبطل حجّه بهذا الخطأ.

المسألة (31): لو علم الشخص أنّه إذا جاء بالتلبية بصورة غير صحيحة فإحرامه لا ينعقد، ورغم ذلك أتى بالتلبية بصورة غير صحيحة، وأتى بعدها بأعمال الحجّ، فهل يصحّ حجّه أو لا؟

الجواب: لا يتمشّى من هكذا إنسان قصد الإحرام، فحاله حال من ترك الإحرام.

المسألة (32): هل آداب الإحرام ومستحبّاته ثابتة عندكم بدليل خاصّ أو بقاعدة التسامح في أدلّة السنن؟ ولو كانت ثابتة بقاعدة التسامح فهل يمكن قصد التقرّب بها؟

الجواب: يختلف ذلك باختلاف الآداب والسنن، وعلى كلّ حال يصحّ له قصد التقرّب وقصد الرجاء.

62

المسألة (33): أفتونا في حاجّ خرج من حدود الحرم بعد العمرة (عمرة التمتّع) التي وقعت في ذي القعدة، ثمّ رجع إلى مكّة في ذي الحجّة ولم يحرم للدخول، وأدّى أعمال الحجّ (حجّ التمتّع)، فهل يصحّ حجّه تمتّعاً؟

الجواب: إن كان رجع في شهره الهلاليّ الذي اعتمر فيه، فقد أجزأ حجّه تمتّعاً. وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه، لم يصحّ حجّه تمتّعاً(1).

المسألة (34): شخص أحرم للعمرة المفردة في ذي القعدة وأتمّها فيه، ثمّ عرضت له حاجة تقتضي خروجه إلى عرفات لترتيب اُمور الخيم، وذلك في السابع من ذي الحجّة، فهل يمكنه أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى حاجته ثمّ يعود إلى أداء أعمال الحجّ؟

الجواب: نعم، يمكنه ذلك.


(1) لقوله في صحيحة حمّاد: «... قلت: فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته، الاُولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته...». وسائل الشيعة، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 6، ص 303.

63

المسألة (35): لو وقعت عمرة التمتّع في ذي القعدة وأراد الخروج في ذي الحجّة إلى عرفات لترتيب اُمور الخيام فيها فهل له أن يحرم للحجّ ثمّ يذهب إلى عرفات وبعد ذلك يتوجّه إلى أداء أعمال الحجّ؟

الجواب: نعم له ذلك.

المسألة (36): ما المقدار من المسافة الذي لو تجاوزه المحرم عُدّ خارجاً من مكّة؟

الجواب: تحقّق الخروج من مكّة أو عدمه أمر عرفيّ يحدّده العرف.

المسألة (37): هل يعدّ غار حراء من مدينة مكّة أو من خارجها؟ وعلى فرض أن يكون من خارجها فهل يعدّ الذهاب إليه ضرورة مبيحة للخروج من مكّة؟

الجواب: كونه من مدينة مكّة وعدمه أمر عرفيّ لا أمتلك نصّاً شرعيّاً بصدده، وعلى فرض أن يكون من خارجها فليس مجرّد الرغبة في الذهاب إليه أو التبرّك به ضرورة مبيحة للخروج من مكّة.

المسألة (38 ): امرأة من أهل جدّة قدمت إلى أداء

64

مناسك حجّ التمتّع فدخلت مكّة متخيّلةً أنّ إحرامها لعمرة التمتّع يكون من مكّة، والآن يصعب عليها الذهاب إلى الميقات، فهل لها أن تحرم من أدنى الحلّ للعمرة المفردة باعتبارها لم تمرّ على الميقات ثمّ تقلبها إلى عمرة التمتّع بإحرامها للحجّ في وقته؟

الجواب: إن أمكنها الرجوع إلى الميقات أو إلى جدّة خرجت إلى الميقات أو إلى جدّة وأحرمت من هناك لعمرة التمتّع، وإلّا خرجت إلى أدنى الحلّ وأحرمت منه لعمرة التمتّع.

المسألة (39): ما حكم من تلفّظ بحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع عند عقد الإحرام بها، أو أخطره في ذهنه كذلك، وكان من قصده أن يأتي بما يأتي به أمثاله؟

الجواب: ليست العبرة باللفظ وإنّما العبرة بالنيّة، فإن نوى شيئاً معقولاً فقد أصبح محرماً كما لو كان مرجع جملة: «أن يأتي بما يأتي به أمثاله» إلى نيّة الإحرام لعمرة التمتّع، وإن لم يرجع إلى شيء معقول كان كمن لم يحرم جهلاً بالحال كما لو اختلط في ذهنه حجّ التمتّع مع العمرة فلم يستطع أن ينوي شيئاً معقولاً.

65

المسألة (40): ما حكم من ترك الإحرام للحجّ نسياناً ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله؟ وما الحكم لو كان جاهلاً؟

الجواب: مع الجهل لا إشكال في صحّة حجّه(1). ويحتمل قويّاً إلحاق الناسي به، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الحجّ في فرض النسيان.

المسألة (41): هل يجب أن يكون الإزار ساتراً للسرّة والركبة؟

الجواب: المتيقّن صحّته من الإزار ما يكون ساتراً بين السرّة والركبة.

المسألة (42): هل يستحبّ للرجال الجهر بالتلبية؟

الجواب: الرجل الذي أحرم من مسجد الشجرة استحبّ له الجهر بالتلبية في البيداء وهي على ميل بعد الشجرة.

المسألة (43): ورد في المناسك البند (43): أنّ من لم يتح له أن يتعلّم ألفاظ التلبية، ولم يتيسّر له التلقين، وجب


(1) لصحيح عليّ بن جعفر. الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 20 من المواقيت، ح 2.

66

عليه التلفّظ بما يتيسّر له منها، والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ، والسؤال: أنّه ما المرادف لكلمة (لَبَّيك)؟

الجواب: كأن يقول باللغة الفارسيّة: «بار الها دعوتت را قبول كردم و آمدم»(1).

المسألة (44): ذكرتم في البند (48) من المناسك: أنّ من اغتسل للإحرام ثُمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم، قبل أن يحرم، أعاد غسله، والسؤال: أنّه هل تُنقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالأكل أو اللبس، كما تُنقض بالحدث الأصغر؟

الجواب: الأحوط البناء على النقض.

المسألة (45): إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها، ولا تدري متى ينقطع (وهل يسع الوقت لأداء أعمالها، أو لا) فهل تنوي حجّ الإفراد، أو التمتّع؟

 


(1) ومعنى هذه العبارة باللغة الانكليزيّة لمن لا يفهم الفارسيّة:

Oh God, I have come in response to your invitation..(من المكتب)

67

الجواب: بإمكانها أن تنوي إحرام عمرة التمتّع، وبعد ذلك حينما ينكشف لها ضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتّع أو عدم ضيقه تعمل بوظيفتها من الانقلاب إلى الإفراد وعدمه.

المسألة (46): امرأة أحرمت لعمرة التمتّع بتخيّل أنّها مستحاضة، وعملت بوظائفها، وبعد أعمال عمرة التمتّع انكشف أنّها كانت حائضاً، فما هي وظيفتها مع سعة الوقت أو ضيق الوقت؟

الجواب: وظيفتها وظيفة امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض.

المسألة (47): ما هي وظيفة من أحرم لعمرة التمتّع من حجّة الإسلام، وتأخّر عن دخول مكّة لعذر بحيث لو أراد الإتيان بأعمال العمرة فلن يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات؟

الجواب: انقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (48): إلى متى يستمرّ وقت أداء أعمال عمرة التمتّع؟

68

الجواب: لحين إدراك المسمّى من الوقوف الاختياريّ بعرفة.

المسألة (49): هل يجوز ترك أعمال الحجّ الاستحبابيّ لمن أدّى عمرة التمتّع الاستحبابيّة؟ وهل عليه شيء على فرض عدم الجواز؟

الجواب: من أحرم لعمرة التمتّع فهذا يعني أنّه أحرم للحجّ والعمرة ووجب عليه إتمامهما وإن كان قبل الإحرام ذلك مستحبّاً له لأنّه كان قد حجّ حجّة الإسلام قبل ذلك مثلاً، فلا يجوز له الترك، ولو ترك فقد بطلت عمرته أيضاً، وبالتالي بطل إحرامه.

69

 

 

 

محرّمات الإحرام

القسم الأوّل: ما يحرم على الرجل والمرأة معاً:

المسألة (1): ما حكم الصيد الذي يذبحه المحرم، هل يعتبر كالميتة؟

الجواب: نعم.

المسألة (2): لو كان للمحرم طيرٌ وحشيٌّ أو حيوانٌ برّيّ قد اصطاده أو اشتراه في بلده ولم يصطحبه معه، فهل يحرم عليه الاحتفاظ به، ويجب عليه إخبار من يطلقه؟

الجواب: لا يحرم.

المسألة (3): هل يحرم قتل الزواحف والحشرات، كالأفعى والعقرب والزنابير والنمل والبق والذباب سواء المؤذية أو غير المؤذية؟ وهل في قتلها كفّارة؟

الجواب: قتل الحشرات والزواحف التي يخاف منها كالعقرب والأفعى جائز، وقتل ما قصد الإنسان بالإيذاء

70

كزنبور قَصَدك جائز، وما عدا ذلك لا يقتل، فإن قتلت شيئاًمن الزواحف والحشرات غير المؤذية وغير ما قَصَدك فكفّارته كفّ من الطعام.

المسألة (4): هل يجوز للمحرم قتل الوزغ (أبو ابريص) أو أمثاله من الحيوانات؟

الجواب: هذا داخل في الزواحف، وقد مضى حكمها.

المسألة (5): ذكرتم في البند (57) من المناسك: أنّه يحرم الأكل من لحم الصيد، والسؤال: أنّه هل يحرم معه بيضه أيضاً؟

الجواب: نعم.

المسألة (6): من كان عنده صيدٌ لغيره فأحرم، فهل يجوز له الاحتفاظ به، أو إعطاؤه للمحِلّ، أو يلزمه إرساله؟ وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟

الجواب: لابدّ من إطلاقه، وإن لم يكن مأذوناً من قبل المالك فيما فعل من اصطحابه معه ضمن له.

المسألة (7): لو اصطاد صيداً ممّا يحلّ أكله فطبخه، ثمّ أحرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له أن يأكل منه؟

71

الجواب: يجوز له اصطحابه إلى مكّة، ولكن لا يأكل منه إلّا بعد أن يصبح محلاًّ.

المسألة (8): إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم، فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟

الجواب: بإمكانه إطلاقه خارج الحرم.

المسألة (9): إذا أكره المحرم زوجته المحرِمة على الجماع، هل عليها كفّارة، أو أنّ كفارتها على الزوج؟

الجواب: كفّارتها على الزوج.

المسألة (10): هل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد زواج في المحكمة الرسميّة عند النزاع أو المخاصمة حول الزوجيّة إذا كان قد شهد إجراء ذلك العقد عند ما كان محلاًّ؟

الجواب: الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي الترك.

المسألة (11): ما حكم من عقد على امرأة في حال الإحرام مع علمه بحرمة ذلك؟ هل يوجب ذلك الحرمة الأبديّة؟ وهل يفرق الحكم فيما لو قام بذلك عن جهل؟

الجواب: مع علمه بالحرمة تحرم عليه حرمة مؤبّدة، أمّا

72

لو كان يعتقد الحلّ لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة.

المسألة (12): لو عقد على امرأة ودخل بها جهلاً بحرمة ذلك، فهل يوجب ذلك الحرمة المؤبّدة؟

الجواب: الظاهر عدم الفرق بين فرض الدخول وعدمه.

المسألة (13): هل هناك فرق في الأحكام التي ذكرت بين العقد الدائم والمؤقّت؟

الجواب: الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الدائم والمؤقّت.

المسألة (14): هل يصحّ عقد الرجل المحلّ على المرأة المحرمة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك، فلو فعل فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة (15): ماهي المحرّمات التي لو فعلها المحرم يفسد حجّه، فتجب عليه إعادة الحجّ من عام قابل؟

الجواب: هو الجماع مع امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة.

المسألة (16): لو عقد محلّ لمحرم عالماً بالحكم، فهل تجب عليه ـ أي على المحلّ ـ كفّارة؟

73

الجواب: إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقد المحلّ أيضاً(1).

المسألة (17): إذا عقد للمحلّ امرأة محرمة، فهل تحرم عليه مؤبّداً مع علمها بالحرمة؟

الجواب: لا أستطيع الإفتاء بالحرمة الأبديّة ولكن لايترك الاحتياط.

المسألة (18): هل يجوز للمحرم أن يوكّل محلاًّ في العقد له بعد إحلاله؟

الجواب: نعم، يجوز.

المسألة (19): هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفّارة؟

الجواب: إن كان في مجلس واحد ومع امرأة واحدة لم يوجب تعدّد الكفّارة، وإلّا فالأحوط هو التعدّد.

المسألة (20): هل يحقّ للزوج بعد الإحلال أن يقبّل زوجته المحرمة بشهوة؟


(1) بدليل موثّقة سماعة. الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 14 من تروك الإحرام، الحديث: 10.

74

الجواب: الرواية المانعة مُعرَضٌ عنها فلا نفتي بها، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (21): إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته فأنزل، فهل تجب الكفّارة على الزوجة أيضاً؟

الجواب: لا تجب.

المسألة (22): إذا قصَّر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أو لا؟ وما الحكم في الحاجّ بعد الحلق أو التقصير؟

الجواب: المجامعة حرام بلا إشكال، وباقي الاستمتاعات الأحوط وجوباً تركها، أمّا عقد النكاح فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحباباًتركه.

المسألة (23): هل يجب الاجتناب عن معطِّرات الطعام مثل «الدارسين» و«الزنجبيل» و«الهيل» وغيرها؟

الجواب: كلّ طعام يوجد فيه ما يعدّ طيباً يحرم أكله على المحرم.

المسألة (24): لو وُضع الطيب في الطعام بحيث استُهلك فيه، فهل يجوز أكل ذلك الطعام؟

75

الجواب: لو استُهلك في الطعام ولم يبقَ له طعم ولا رائحة، جاز أكل ذلك الطعام.

المسألة (25): هل يجوز للمحرم استعمال بعض أنواع الصابون والشامبو المعطّرة؟

الجواب: لا يجوز استعمال المعطّرة منها.

المسألة (26): هل الميزان في تشخيص الرائحة الطيّبة التي لا يجوز للمحرم شمّها، أو الرائحة الكريهة التي لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن شمّها ميزان عرفيّ عامّ، أو الميزان تشخيص المكلّف نفسه؟

الجواب: الأحوط الجمع بين الأمرين.

المسألة (27): هل يجوز للمحرم استعمال كمّامات الأنف لمنع استنشاق الدخان الخارج من السيّارات والذي قد يكون ذا رائحة غير مستساغة؟

الجواب: مع عدم استساغة رائحته يحتاط بعدم استعمال الكمّامات، إلّا لدى الاضطرار.

المسألة (28): هل يجوز للنساء استعمال الكمّامات السالفة وقايةً عن الأوبئة؟