العبادات
4
الفصل الأوّل
مسائل في الصوم وأحكامه
(المسألة: 1) هل يجوز الاعتماد على المراصد في ثبوت الهلال؟
الجواب: لا بدّ من إمكان رؤيته ولو بالعين المسلّحة بغضّ النظر عن مانع كالغيم.
(المسألة: 2) هل التطوّق أو ارتفاع الهلال دليل على الليلة الثانية من الشهر، ولماذا؟
الجواب: توجد رواية صحيحة وصريحة على الثبوت بالتطوّق، إلّا أنّ إعراض الأصحاب قد يمنع عن الأخذ بها، والاحتياط طريق النجاة.
(المسألة: 3) هل رؤية الهلال في البلاد البعيدة تكفي عن سائر البلاد؟
الجواب: نعم يكفي ذلك مع الاشتراك في شيء من الليل.
(المسألة: 4) لو رأى هلال العيد شخص واحد فهل يجوز له الإفطار؟
الجواب: إن كان متيقّناً من ذلك صحّ له الإفطار وحرم عليه الصوم.
(المسألة: 5) كيف تحدّد مدّة المحاق قلّةً وكثرةً وبحسب التحقيق؟
الجواب: محاق القمر غيبوبته الحاصلة في آخر الشهر، ويذكر عادة في كتب التقويم، ولا أثر فقهي لتحديده، إلّا أنّ خروجه من المحاق يلازم ثبوت الليلة الاُولى من الشهر.
(المسألة: 6) هل تُعدّ قراءة القرآن بشكل خاطئ من ناحية التلفّظ والإعراب
كذباً على الله ـ جلّ وعلا ـ أو رسوله ـ نعوذ بالله ـ فتكون محرّمة، وتكون مبطلة للصوم، أو لا؟
الجواب: لا تكون محرّمة، ولا تكون مبطلة للصوم.
(المسألة: 7) الكذب على الله ـ تعالى ـ أو على الرسول(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام)عن جهل مركّب ـ أي: كان يعتقد أنّه ليس كذباً ـ مبطل للصوم؟
الجواب: ليس مبطلاً.
(المسألة: 8) ما يقول سماحة السيّد الحائري (دام ظلّه) فيمن واقع زوجته في أثناء النهار وهو صائم في غير شهر رمضان نسياناً، والصوم كان نيابيّاً عن الغير، يعني: أنّه موسّع؟
الجواب: تناول المفطر نسياناً لا يبطل الصوم.
(المسألة: 9) هل يجوز استخدام فرشاة الأسنان أثناء صيام رمضان؟
الجواب: يجوز ذلك مع عدم دخول شيء في الحلق.
(المسألة: 10) لو علم الصائم بتركه تخليل أسنانه بعد الأكل أنّ ذلك يؤدّي إلى ابتلاعه شيئاً من بقايا الطعام في صباح اليوم التالي، فتركه، فهل هذا مؤدٍّ إلى الإخلال بالصوم حتّى لو لم يدخل شيء إلى جوفه؟
الجواب: نعم يؤدّي إلى الإخلال بالصوم، إلّا أنّه لا كفّارة عليه فيما إذا لم يدخل شيء إلى جوفه.
(المسألة: 11) هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك ويبتلع ريقه بعد المضغ مع العلم أنّ الريق يتأثّر بطعم العلك وبرائحته؟ وما هو حكم العلك الذي لا رائحة له ولا طعم؟
الجواب: إن كان العلك مشتملاً على مادّة، كالسكّر ـ مثلاً ـ الذي يذوب بالمضغ فيدخل الجوف على شكل الطعم، كان ذلك مفطراً، وفي غير هذه الحالة لا دليل
لدينا على المفطريّة، إلّا أن يخرج العلك من فمه ثمّ يدخله مرّةً اُخرى في فمه فيبلع الرطوبات، فإنّ الأحوط ترك ذلك.
(المسألة: 12) هل يجوز للصائم بلع الريق الكثير الخارج عن الحدّ الطبيعي؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 13) لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم، أو لا؟
الجواب: إن لم يأخذ الرطوبة مرّة اُخرى من الشفة جاز.
(المسألة: 14) النخامة على فرض كونها من الخبائث لا يجوز ابتلاعها بل يحرم ابتلاعها، فلو ابتلعها الصائم فهل تفسد الصوم، أو لا؟
الجواب: إن دخلت الفم ثمّ بلعها فالأحوط وجوباً فساد صومه.
(المسألة: 15) هل الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر إلى فضاء الفم يبطل الصوم بابتلاعها؟
الجواب: الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ هو البطلان.
(المسألة: 16) لو غمس الصائم رأسه من فوق (منكوساً) وبقيت الرقبة خارج الماء فهل يصدق عليه أنّه ارتمس مع أنّ الرقبة جزء من الرأس؟
الجواب: هذا ارتماس مبطل للصوم بناءً على مبطليّة الارتماس.
(المسألة: 17) ما هو حكم الصائم الذي يرتمس في البحر لكنّه يلبس ثياباً تمنع من وصول الماء إلى منافذ الرأس بل وحتّى بشرة الرأس؟
الجواب: أصل مبطليّة الارتماس احتياط وجوبي وليس فتوىً، وبناءً على مبطليّة الارتماس يكفي وجود الحاجب المانع عن وصول الماء لرفع الإشكال.
(المسألة: 18) إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟
الجواب: الأحوط وجوباً إلحاق الماء المضاف بالماء المطلق.
(المسألة: 19) هل يتحقّق رمس الرأس في الماء المبطل للصوم عند وضع الرأس تحت (الدوش) أو حنفيّة الماء بالنسبة إلى شخص صائم؟
الجواب: هذا لا يعتبر ارتماساً إلّا في حالة من الفوران غير الطبيعي الذي قد يعتبر في نظر العرف ارتماساً.
(المسألة: 20) في صورة وجوب الارتماس كما في حالة إنقاذ الغريق (المحترم النفس) هل يُفسد الارتماس الصومَ، مع ملاحظة أنّه ارتمس عامداً؟
الجواب: نعم يفسد الصوم بناءً على مبطليّة الارتماس، لكنّه يجب عليه أن يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثمّ يقضي ذلك اليوم الذي فاته من شهر رمضان بهذا النحو.
(المسألة: 21) هل دخان التتن (السجائر) ملحق بالغبار الغليظ؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 22) هل التدخين من المفطرات؟
الجواب: الأحوط تركه في حال الصوم.
(المسألة: 23) تناولت في شهر رمضان السجائر؛ لأنّه نُقل لي أنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره)يجوّز التدخين، إلّا أنّي من مقلِّدي السيّد الحائري ولكن لم أحصل على رأيه ولا رسالته فهل بطل صومي؟
الجواب: الأحوط القضاء.
(المسألة: 24) فتاة كانت تصوم شهر رمضان، وكانت تطبخ على موقد حطب، ويدخل الدخان إلى حلقها، ولم تكن تعلم أنّه من المفطرات، وعلمت بذلك بعد سنوات، فما رأي الشرع في هذه المسألة؟
الجواب: تحتاط بالقضاء، وبفدية التأخير عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو طعام.
(المسألة: 25) مريض بالربو ويحتاج البخّاخ بين فترة واُخرى، ويحسّ عند
تناول البخّاخ طعماً مُرّاً في نهاية فمه، هل هذا البخّاخ مفطر؟
الجواب: يفعل ما هو مضطرّ إليه، فإن شوفي قبل رمضان الآتي يحتاط بالقضاء، وإن لم يشاف قبل رمضان الآتي يحتاط بالفدية.
(المسألة: 26) هل يبطل الصوم لو زرق المخدّر (اُبرة بنج) في فم الصائم لعلاج أسنانه؟
الجواب: إن كان يعلم أنّه لا يدخل شيء من المخدّر في حلقه وعن الطريق الاعتيادي للفم، جاز له قبول تزريق المخدّر في فمه، ولم يبطل صومه.
(المسألة: 27) هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر لكنّه لم يفعل، وما يترتّب عليه؟
الجواب: يبطل صومه، ولكن يجب عليه أن يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثمّ يقضي الصوم بعد نهاية شهر رمضان.
(المسألة: 28) لو رفع الصائم يده عن نيّة الصيام، فهل حكمه كحكم المسألة السابقة؟
الجواب: حكمه كحكم المسألة السابقة.
(المسألة: 29) لو نسي مَن عليه صوم واجب من قضاء أو غيره وصام استحباباً، ولم يتذكّر ما عليه من صوم واجب إلّا بعد الفراغ من صومه الاستحبابي، فهل صيامه صحيح؟
الجواب: قد حصل على الثواب.
(المسألة: 30) هل يجوز للصائم استخدام العطور أثناء شهر رمضان؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 31) امرأة تقول: تحصل في جسمي رجفة أثناء الصيام، هل يجوز لي أن أفطر وأدفع الفدية؟
الجواب: إن كانت تخشى الضرر جاز لها الإفطار، فإن طابت بعد شهر رمضان وجب عليها القضاء، وإن استمرّ بها المرض إلى رمضان الآتي وجبت عليها الفدية.
(المسألة: 32) المرأة المرضع التي تخاف الضرر على ولدها الرضيع ـ ضرراً يهتمّ العقلاء بالتحفّظ عنه ـ إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار حينئذ أو لا؟
ب ـ لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل. أفتونا مأجورين.
الجواب: الف ـ يجوز لها الإفطار بل يجب.
ب ـ ولو صامت وتمشّى منها قصد القربة صحّ صومها.
(المسألة: 33) لو خافت المرأة الحامل ضرراً معتدّاً به على جنينها إذا صامت ولكنّها لا تقطع بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار أو لا؟
ب ـ لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
الجواب: الف ـ نعم يجوز لها الإفطار.
ب ـ عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان.
(المسألة: 34) هل يصحّ الصوم لمن كان يتضرّر به ضرراً قليلاً لا يبلغ حدّ الإضرار بالنفس المحرّم، أو لا؟
الجواب: إن كان الضرر معتنى به عرفاً لا يصحّ الصوم ولو لم يبلغ الحرمة.
(المسألة: 35) لو ابتلى الصائم صدفة بالإعياء الشديد فاضطرّ إلى الإفطار فهل
يسقط عنه الصوم، أو يجب عليه الاحتياط بالاقتصار على ما يرفع به الإعياء؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار ثمّ القضاء.
(المسألة: 36) لو رأت المرأة دم الحيض بعد أذان الظهر فهل يبطل صومها ويحقّ لها الإفطار؟
الجواب: صومها باطل ويحقّ لها الإفطار.
(المسألة: 37) لو شكّ الصائم بعد مضيّ عام على صيامه في دخول قطرات من الماء في جوفه حال المضمضة، فهل يبطل صومه؟
الجواب: صومه صحيح.
(المسألة: 38) تقطير الدواء في الاُذن هل يوجب الإفطار؟
الجواب: لا يوجب ذلك الإفطار.
(المسألة: 39) هل الاُمور التالية تعدّ من المفطرات:
أ ـ تزريق الدم في بدن الإنسان، أو أخذ الدم منه؟
الجواب: الثاني ليس من المفطرات، والأوّل فيه احتياط استحبابي.
ب ـ تزريق المغذّي؟
الجواب: فيه احتياط استحبابي.
ج ـ تزريق (اُبرة) الفيتامين؟
الجواب: فيه احتياط استحبابي.
د ـ فحص رحم المرأة بواسطة إدخال اليد أو الآلة؟
الجواب: ليس من المفطرات.
(المسألة: 40) هل يقضي المكلّف الذي اُغمي عليه فترةً من الزمن؟
الجواب: لا يجب القضاء فيما إذا لم يكن إغماؤه بتعمّد منه.
(المسألة: 41) إذا غلب على الصائم العطش في نهار شهر رمضان بحيث خاف
من الهلاك فشرب ماءً على قدر الضرورة، فهل عليه أن يقضي هذا الصوم؟
الجواب: الأحوط هو القضاء.
(المسألة: 42) من كان جنباً في إحدى ليالي شهر رمضان فنام وكان مطمئنّاً بأنّه سيستيقظ قبل الفجر وسيغتسل أو يتيمّم فيما إذا كانت وظيفته التيمّم، ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، فما هو حكمه؟
الجواب: صحّ صومه، وإنّما كان يجوز له النوم لو كان واثقاً بأنّه سيستيقظ.
(المسألة: 43) لو نام مجنباً في بعض ليالي شهر رمضان مطمئنّاً بأنّه يستيقظ وأنّه يغتسل قبل الفجر، واستيقظ بعد الفجر، وتذكّر أنّه قد استيقظ قبل الفجر مرّة ونام، ولم يتذكّر أنّه نام غفلة، أو غلب عليه النوم بدون اختيار، أو كان ذلك تساهلاً وتسامحاً منه، فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط القضاء.
(المسألة: 44) من نام مجنباً في إحدى ليالي شهر رمضان واستيقظ صباحاً هل يجب عليه التيمّم ـ لو كانت وظيفته التيمّم ـ أو الغسل ـ فيما إذا كانت وظيفته الاغتسال ـ فوراً؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 45) المحتلم في نهار شهر رمضان هل يصحّ صومه فيما لو أخرج المنيَّ المتبقّي باختياره بتبوّل أو غيره بعد غسل الجنابة، أو لا؟
الجواب: نعم يصحّ.
(المسألة: 46) أحد المسلمين كان يواقع زوجته في شهر رمضان بعد الإمساك قبل عدّة سنوات جهلاً بالحكم، فماذا عليه؟
الجواب: عليه القضاء دون الكفّارة، ويفدي فدية التأخير لكلّ قضاء تأخّر عن شهر رمضان القابل.
(المسألة: 47) في شهر رمضان تعمّد البقاء على تخيّل الجنابة علماً أنّ الخارج منه هو غير المنيّ، فهل يعتبر من التعمّد على البقاء على الجنابة؟
الجواب: ليست عليه الكفّارة، وإن كان قد حصل الخلل في نيّته لتخيّل الجنابة فعليه القضاء.
(المسألة: 48) كنت ضيفاً عند أحد الأصدقاء في إحدى ليالي شهر رمضان وأجنبت ولم أستطع الغسل خجلاً وليس لديّ ملابس اُخرى، فما أصنع؟
الجواب: يجب الغسل، فإنّه لا حياء في الدين، وإن لم تفعل فاقض وكفّر.
(المسألة: 49) أفتوني مأجورين في أنّني لم أكن أعرف وجوب الصيام إلّا بعد مضيّ عدّة سنوات، وبعد أن علمت قضيت ما فاتني من الصيام موزّعاً لها على السنين، فهل في ذمّتي كفّارة تأخير القضاء؟
الجواب: الأحوط دفع كفّارة التأخير.
(المسألة: 50) ما هو حكم الجاهل قاصراً ومقصّراً في تناوله لأحد المفطرات وهو لا يعلم أنّ ذلك مفطر، ولكن بعد مرور زمن علم ذلك؟ وما هو حكم الجاهل المتردّد؟
الجواب: الجاهل بالحكم، أعني: المعتقد بالحلّ، لا كفّارة عليه، والجاهل المتردّد عليه الكفّارة، وأمّا القضاء فثابت على الإطلاق.
(المسألة: 51) لو أنزل الصائم في رمضان شبقاً جاهلاً بكونه من المحرّمات فما هو حكمه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، ومع فرض الجهل المركّب ـ أي: اعتقاد الجواز ـ لا كفّارة عليه.
(المسألة: 52) ما حكم من استعمل العادة السرّيّة في شهر رمضان المبارك، وهو صائم جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: إن كان يعتقد عدم إبطاله للصوم فعليه القضاء، وإن كان يحتمل إبطاله للصوم فعليه القضاء والكفّارة.
(المسألة: 53) عند بلوغي سنّ التكليف لم أكن أعرف معنى الجنابة، ولم أكن أعرف أنّ الجنابة يترتّب عليها غُسل، ولا أعرف كيفيّة ذلك الغُسل، ولهذا السبب فقد كنت ولمدّة حوالي سنتين اُصلّي وأصوم على جنابة، وبعد ذلك وعندما توفّرت لديّ الرسالة العمليّة وعرفت الحكم بادرت إلى الغُسل، وعليه فما هو حكم صلاتي وصيامي في تلك الفترة؟ وإذا كان يجب عليَّ القضاء فهل تجب عليَّ الكفّارة بالنسبة للصوم؟
الجواب: إن كنت جاهلاً تماماً بالجنابة، أي: لم يكن يخطر احتمالها ببالك نتيجة الجهل المطبق، فلا كفّارة عليك، ولكن عليك قضاء جميع تلك الصلوات والصيام.
(المسألة: 54) إذا أفطرت الفتاة عمداً في شهر رمضان المبارك جهلاً منها بوجوب الصيام عليها، فهل يجب عليها في هذه الحالة القضاء دون الكفّارة؟
الجواب: مع فرض الجهل بالوجوب واعتقاد عدم الوجوب لا كفّارة عليها وتكتفي بالقضاء.
(المسألة: 55) إنّي كنت في العراق اُمارس العبادات ولا أعرف غُسل الجنابة، وكنت أفطر عمداً عدّة أيّام من شهر رمضان، فهل عباداتي مجزية، أو عليَّ إعادة الصلاة والصوم؟ وما هو حكم الإفطار الذي حصل منّي؟
الجواب: تجب عليك إعادة الصلاة والصيام، وتجب عليك كفّارة ما أفطرته عمداً.
(المسألة: 56) الفتاة التي ابتُليت بممارسة العادة السرّيّة مع حصول الإشباع الجنسي بذلك، هل يحكم بذلك بحصول الجنابة منها؟ وإذا فعلت ذلك في نهار رمضان فماذا يلزمها من القضاء أو الكفّارة؟
الجواب: في رأينا لا تحصل الجنابة للمرأة إلّا بالدخول، ولكن لو كانت تحتمل في وقته مفطريّة ذلك ورغم ذلك فعلت في نهار شهر رمضان ولكن استمرّت على الإمساك فعليها قضاء الصوم دون الكفّارة.
(المسألة: 57) إذا كانت المرأة تاركة للصوم فترة أيّام جهلها وأوّل سنّ تكليفها وبلوغها، فهل يجب عليها كفّارة الإفطار العمدي مع القضاء؟ أم القضاء بدون كفّارة؟ ولو كانت تصوم لكنّها تتناول المفطر أحياناً جهلاً بالكفّارة، فما هو حكمها الآن؟
الجواب: عليها الكفّارة إلّا إذا كانت معتقدة عدم وجوب الصوم عليها، وعليها الصوم في جميع الأحوال.
(المسألة: 58) امرأة علمت أنّ الدم الذي أتاها نهاراً دم حيض من حيث وقته وصفاته وكانت في رمضان، فأفطرت لذلك، وفي الليل أخذت قرص مانع الحمل فانقطع الدم عنها ونقت تماماً، فما حكم حيضها، وما حكم اليوم الذي أفطرته، والصلاة التي تركتها؟
الجواب: عليها قضاء ذلك اليوم من الصيام، وتحتاط بقضاء صلاتها.
(المسألة: 59) هل يجوز الصيام المستحبّ في مدّة النذر غير المعيّن، كما لو نذر شخص شهراً كاملاً دون تتابع فهل يجوز قطعه بالمستحبّ؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط، ولكنّ الأقوى عندنا جوازه.
(المسألة: 60) إذا كان أحد الأشخاص صائماً صياماً مستحبّاً ودعاه أحد المؤمنين لتناول وجبة غداء، فهل يجوز له أن يفطر، أو لا؟
الجواب: يجوز له الإفطار حتّى لو لم يدعه أحد لتناول وجبة الغداء.
(المسألة: 61) هل الصوم المحرّم في العيدين متعلّق باليوم الأوّل فقط، أو يشمل كلّ أيّام العيد؟
الجواب: إنّما أفتى الفقهاء بحرمة صوم اليوم الأوّل، وأمّا تحريم أيّام التشريق بعد الأضحى فخاصّ بالذين هم في مِنى.
(المسألة: 62) مجاهد في سجون صدّام حلّ عليه شهر رمضان، أو اُخذ في شهر رمضان إلى بغداد، ولم يصم أيّامه المباركة في السجن ظنّاً منه أنّه كالمسافر لا يجب عليه الصوم، فما عليه؟
الجواب: إن كان يعتقد اشتباهاً عدم وجوب الصوم فليس عليه إلّا القضاء.
(المسألة: 63) لو صام المسافر في رمضان وأتمّ صلاته جهلاً، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
الجواب: تصحّ الصلاة، ويصحّ الصوم.
(المسألة: 64) شخص أراد الفرار من الصوم، فقطع المسافة الشرعيّة لكن لعذر مّا لم يتناول أيّ مفطر في سفره، فرجع إلى محلّ إقامته قبل الظهر، فما هو حكمه؟
الجواب: إن كان قد سافر في الليل صحّ صومه إن رجع إلى بلده قبل الظهر، أو نوى إقامة جديدة بعد رجوعه قبل الظهر، وإن كان قد سافر في النهار ثمّ رجع إلى بلده قبل الظهر، أو رجع ونوى الإقامة قبل الظهر صام وأعاد.
(المسألة: 65) لو أردت السفر في نهار شهر رمضان فهل يشترط في جواز الإفطار تبييت نيّة السفر من الليل، أو لا؟
الجواب: لا يشترط.
(المسألة: 66) ما حكم الصوم في الحالات التالية:
1 ـ قطع المسافة بعد طلوع الفجر والعودة للمسكن قبل الزوال؟
2 ـ قطع المسافة قبل طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟
3 ـ قطع المسافة أثناء طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟
الجواب: 1 ـ يصوم، ثمّ يحتاط بالقضاء.
2 ـ يصوم.
3 ـ يصوم، ثمّ يحتاط بالقضاء.
(المسألة: 67) يأتي بعض المسافرين في أيّام رمضان إلى مدينتنا وقد أغلقت المقاهي وحوانيت الأكل أبوابها. فهل يجوز لصاحب المقهى أو الحانوت فتحها للبيع؟
الجواب: إن كان ذلك خاصّاً بالمسافرين، وكان هذا واضحاً لدى الناس، جاز ذلك.
(المسألة: 68) عملي سائق سيّارة، وهو عمل يصعب معه صيام شهر رمضان، لذا طلبت تعطيل العمل، فلم يوافق رئيس الدائرة التي أعمل فيها، فهل يجوز لي رغم ذلك ترك العمل لأجل الصيام؟
الجواب: إن توقّف الصوم على ترك العمل، وجب ترك العمل.
الفصل الثاني
مسائل في قضاء الصوم والكفّارة والفدية
(المسألة: 69) هل يصحّ قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى من تكون وظيفته هي التيمّم بدل الغُسل، أو لا؟
الجواب: إن كان عذره دائميّاً صحّ منه قضاء ما عليه من صوم شهر رمضان، وإن كان يحتمل البرء في المستقبل جازَ له أن يقضي الآن بتيمّم بشرط أنّه لو حصل البرء أعادَ القضاء، ولو لم يحصل البرء كفاه قضاؤه السابق.
(المسألة: 70) امرأة أصابها مرض خطير استمرّ خمس سنوات متتالية، فحاولت الصوم في السنة الاُولى فلم تستطع، وكذا في الثانية والثالثة فلم تستطع، وسألنا أحد وكلاء المراجع في منطقتنا فتعيّن عليها الكفّارة عن كلّ شهر بدل الصوم، وكانت الكفّارة مخيّرة بين أن تدفع (كيساً من الطحين) أو (ستّة دنانير) عن كلّ شهر، فدفعت (كيسين) عن شهرين، فبقيت ثلاثة أشهر فدفعت (18 ديناراً) ثمّ توفّيت، ولكن هذه الكفّارة الأخيرة (18 ديناراً) تمّ دفعها إلى سيّد هاشمي فقير وكنّا جاهلين بالحكم، فما حكم هذه الكفّارة المدفوعة للسيّد؟ وإذا كانت غير جائزة فهل يجوز لأولادها أن يدفعوا عنها من أموالهم، أو ندفع من تركتها، أو يصوموا نيابةً عنها؟
الجواب: الفدية تكون بدفع ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو الطحين، أو ما أشبه ذلك عن كلّ يوم إلى فقير ولو كان هاشميّاً، ولكن دفع الدينار بدلاً عن الطعام لا يجوز إلّا أن تعرفوا أنّ من يأخذ الدينار يشتري نيابةً عنكم الطعام بالقدر المجزي فتعطونه بهذه النيّة. وعلى أيّة حال، فلو توافقت الورثة على دفع الفدية من التركة أو من أموالهم فكلاهما جائز. أمّا الصوم فلا فائدة فيه.
(المسألة: 71) امرأة تمرّضت واستمرّ مرضها خمس سنوات على التوالي ولم تستطع أن تصوم، وتعلّقت الفدية في ذمّتها أثناء حياتها، فدفعت قسماً من الفديةطعاماً وقسماً نقوداً. ولكن قبل وفاتها أوصت أن يصام عنها مدّة الخمس سنوات التي تمرّضت فيها، هل يعمل بوصيّتها ويصام عنها؟ وهل هذا الصوم مجز عن السنوات الخمس؟ وهل ندفع فدية طعام بدل النقود التي دفعتها؟
الجواب: إن كانت قد دفعت النقود بنيّة أن يشترى لها الطعام ويكون الطعام فدية، وقد فعلوا ذلك في حياتها نيابة عنها بالقدر الكافي للفدية، إذن لم يبقَ عليها شيء، وإلّا فعليها الفدية وليس عليها قضاء الصوم. وفي أيّامها الأخيرة لو أنّها شوفيت من مرضها قبل موتها بمقدار كانت لها فرصة القضاء ولم تقضِ كان عليها القضاء لتلك السنة الأخيرة، وإلّا فلا.
(المسألة: 72) كنت في الشهر التاسع من الحمل، وصادفَ ذلك في شهر رمضان فلم أصمه خوفاً على الجنين، ولم أقضِ ذلك حتّى دخول شهر رمضان الثاني بسبب الرضاعة، والآن أقضي ما فاتني من شهر رمضان الأوّل وبقي عليَّ (15) يوماً، ولكنّني الآن حامل وفي الشهر السادس من الحمل، فهل يجوز التوقّف عن صيام القضاء مراعاةً للحمل؟
الجواب: نعم يجوز تأجيل القضاء لحين انتهاء العذر.
(المسألة: 73) بقيتْ في ذمّتي من رمضان الماضي سبعة أيّام لعذر شرعي وكان يجب عليَّ أن أقضيها، ولكنّي لم أتمكّن من قضائها لأعذار متتالية، فبعد رمضان مباشرةً واجهني سفر، ثمّ حيض، ثمّ حمل، ثمّ ولادة ورضاع حتّى جاء رمضان الآخر، فما حكمي في هذه الحالة؟
الجواب: تقضين تلك الأيّام بعد انتهاء شهر رمضان وبعد انتهاء الأعذار، وتدفعين فدية التأخير.
(المسألة: 74) لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل يصحّ منها الصوم؟
الجواب: إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صحّ منها الصوم.
(المسألة: 75) لا شكّ في أنّ المرأة الحامل أو المرضع التي يضرّ الصوم بحملها أو بولدها يجب عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان، ولكن السؤال هو أنّه هل تجب عليها الفدية على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحمل أو الولد، أو أنّها تجب عليها حتّى على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحامل أو المرضع فحسب؟
الجواب: تجب مطلقاً، ولا يخفى أنّه لو كان بإمكان المرضع أن تستغني عن إرضاع الطفل بتهيئة غذاء له أو حليب غير حليبها وذلك يوجب قدرتها على الصوم، فعليها أن تفعل ذلك.
(المسألة: 76) قبل سنة كنت حامل ولم أستطع صيام شهر رمضان، وبعده لم أستطع القضاء لأ نّي مرضع إلى أن جاء رمضان هذا العام وصمته، فهل يجب عليّ القضاء أو الكفّارة للعام الفائت؟
الجواب: تحتاطين بدفع فديتين عن كلّ يوم، إحداهما لأجل الإفطار بسبب الحمل، والاُخرى لأجل تأخير القضاء إلى رمضان القادم، والفدية مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو طعام، وتقضين أيضاً الصيام.
(المسألة: 77) إذا كان في ذمّة شخص صوم (3) أشهر قضاءً عن إفطار متعمّد فصامها، فهل يمكنه أن يصوم ندباً بعد القضاء وقبل دفع الكفّارة؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك.
(المسألة: 78) هل يجوز لمن يصوم صوماً استيجاراً أن يبدأ بما استؤجرَ لصومه قبل قضاء ما عليه من صيام واجب؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 79) هل حكم من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان نيابة عن الغير كحكم من أفطر في قضاء عن نفسه؟
الجواب: ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه.
(المسألة: 80) رجل صام يوماً قضاءً، ولعدم ضبطه ساعة طلوع الفجر أكل بعد ربع ساعة من حصول الأذان للفجر، فما هو حكم صيامه؟
الجواب: صومه باطل.
(المسألة: 81) ما هي كفّارة الإفطار المتعمّد على الحرام في شهر رمضان؟
الجواب: كفّارته ـ على الأحوط استحباباً ـ هي الجمع بين صوم شهرين وإطعام ستّين مسكيناً والعتق، وبما أنّ العتق لا مصداق له في زماننا فعليه الإطعام والصوم ويتوب إلى الله، والأقوى كفاية الكفّارة الواحدة.
(المسألة: 82) شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟
الجواب: إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.
(المسألة: 83) رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أنّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره؛ لأنّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:
أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟
الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.
ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أنّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟
الجواب: إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلّا فعليه الكفّارة.
ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أنّها سنة بدء البلوغ؟
الجواب: الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلّا إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاءالطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.
د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟
الجواب: إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.
(المسألة: 84) الذي يصوم عدّة أشهر قضاءً عمّا فاته لمرض هل يدفع الفدية المعروفة التي مقدارها ثلاثة أرباع كيلو غرام حنطة أو تمّن عن كلّ يوم بعد أدائه الصوم؟ وهل يجوز إعطاء النقد عن الفدية؟
الجواب: إذا تأخّر القضاء إلى سنة من دون استمرار المرض إلى آخر السنة، كان عليه القضاء والفدية معاً، ولا فرق بين أن يدفع الفدية قبل الصوم أو بعده. ويجب دفع ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كلّ يوم، ولا يجزي إعطاء النقد.
(المسألة: 85) هل يجوز تقسيم فدية تأخير قضاء صوم يوم واحد من شهر
رمضان بين عدّة فقراء أو يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد؟
الجواب: يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد.
(المسألة: 86) هل يحقّ لمن في ذمّته صيام أن يصوم قضاءً عن ميِّت إذا كان قد استؤجر لذلك؟
الجواب: نعم يحقّ له القضاء عن الميّت.
(المسألة: 87) فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟
الجواب: صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.
(المسألة: 88) قد يأخذ الشخص اُجرة صوم قضاء بملبغ (10) آلاف تومان لشهر واحد، فيصوم (5) أيّام ويعطي الباقي إلى شخص آخر باُجرة زهيدة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا خلاف مقصود المؤجّر، ولا يجوز.
(المسألة: 89) إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.
(المسألة: 90) في ذمّتي إفطار عشر سنين عمداً وكذلك إفطار عشيرين يوماً بالحرام، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي، علماً بأنّ صحّتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات؟
الجواب: يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان، أو الوصيّة بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفِر الله، وكفِّر أيضاً عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو.
(المسألة: 91) في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّيّة، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث، أو الواحدة؟
الجواب: تكفي الكفّارة الواحدة.
(المسألة: 92) لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ مثلاً ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟
الجواب: نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.
(المسألة: 93) عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمّد؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة؟
الجواب: إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها كان ذلك إفطاراً عمديّاً وعليه القضاء والكفّارة، أعني: إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم ستّين يوماً، وإن لم يكن يحتمل نزول المني ولكنّه نزل فعليه القضاء احتياطاً.
(المسألة: 94) هل السفر لغرض حضور اجتماع سياسي يوجب قطع تتابع الصوم في كفّارة الصوم العمدي؟
الجواب: إن لم يكن السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً فالسفر يوجب عليه إعادة ما صامه بعنوان الكفّارة على الأقوى، وإن كان السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً جاء احتمال عدم وجوب إعادة ما مضى، ولكنّ الأحوط عندنا وجوباً إعادة ما مضى، إلّا في فرض ما إذا كان سفره بعد مضيّ واحد وثلاثين يوماً، فإنّه عندئذ لا تجب عليه إعادة ما مضى حتّى في السفر الاختياري فضلاً عن الاضطراري.
(المسألة: 95) إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:
أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟
ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟
ج ـ إذا كان مستأجَراً؟
الجواب: صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.
(المسألة: 96) هل يجوز إعطاء كفّارة إفطار شهر رمضان إلى شخص واحد، أو لا بدّ من تقسيمها على ستّين شخصاً؟
الجواب: الكفّارة تعطى إلى ستّين شخصاً.
(المسألة: 97) ما هي كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان؟ وكيف تعطى إلى المسكين؟
الجواب: كفّارة إفطار شهر رمضان عمداً عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكيناً، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام ـ مثلاً ـ أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من مثل: الحنطة، أو الطحين، أو الرُز، أو التمر، أو ما أشبه ذلك.
(المسألة: 98) هل يجوز دفع الفدية إلى السيّد الهاشمي؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 99) هل يجوز لشخص أن يكون وكيلاً عن ستّين مسكيناً في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان؟
الجواب: يكون هذا غالباً عملاً صوريّاً فلا يجوز، وحينما يكون عملا حقيقيّاً ـ كمساعدة صديق لصديق مساعدة حقيقيّة وعن رضا واقعي ـ يصحّ.
(المسألة: 100) إذا استلم شخص ـ مثلاً ـ كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقِّ منها بعنوان المساعدة، أو الهديّة، أو القرض، أو لا يجوز؟
الجواب: إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء، أو المساعدة، أو القرض.
(المسألة: 101) أنا شخص عاجز عن الصوم لكبر سنّي، وعليّ دفع الفدية ولم أدفعها لعدّة سنين، وفي نفس الوقت لي دَين في ذمّة ولدي، علماً بأنّ ولدي يمرّ بضائقة ماليّة ولا يستطيع إرجاع الدَين، فهل لي أن اُبرئ ذمّة ولدي مقابل الفدية؟
الجواب: دفع الفدية يكون بالغذاء وليس بالمال، وباستطاعتك أن تدفع له مقداراً ممّا عليك من الفدية بالغذاء، ثمّ تشتري ذاك الغذاء منه بشيء ممّا على ذمّته لك من المال، ثمّ تدفع إليه مرّة اُخرى ذاك الغذاء بعنوان مقدار آخر من الفدية، ثمّ تشتريه منه مرّة اُخرى ثمّ تحسبه عليه فدية، وهكذا إلى أن تبرأ ذمّتك من الفدية وتبرأ ذمّة ابنك من المال.
(المسألة: 102) هل يشترط في دفع الكفّارات والفدية وردّ المظالم إلى مستحقّها الاستجازة من المجتهد أو المقلَّد، أو لا؟
الجواب: لا يشترط ذلك في الكفّارات والفدية، والأحوط اشتراطه في ردّ المظالم.
الفصل الثالث
مسائل في الاعتكاف
(المسألة: 103) هل يجوز في الاعتكاف الصيام نيابةً عن الغير حتّى في اليوم الثالث؟
الجواب: إن كان أصل الاعتكاف نيابة عن الغير الميّت صحّ الصوم عنه، وإن كان الاعتكاف للفاعل فالصوم عن الغير مشكل خصوصاً إذا كان بالاستيجار.
(المسألة: 104) هل يجوز للمعتكف الخروج خارج المسجد لأجل الغسل المستحبّ؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 105) هل يجوز للمعتكف العمل في تحقيق الكتب الإسلاميّة واستلام الاُجرة عليها؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الجواز.