246

القرض منه، سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن اُخمّس الاستقطاع الشهري؟

الجواب: حينما يكون الاستقطاع الشهري في داخل سنة امتلاكك لذاك الراتب ليس عليك الخمس.

(المسألة: 95) لديَّ خاتم أهداه لي أحد الأصدقاء ولبسته مدّة شهر ثمّ تركته، فهل يجب عليّ خمسه في نهاية السنة الخمسيّة؟

الجواب: في السنة التي استعملته فيها وكان مؤونة لك ولو بمقدار شهر أو أقلَّ لا يجب فيه الخمس.

(المسألة: 96) الكتب التي لم تُقرأ هل يجب فيها الخمس؟ وما هو المقدار الكافي في القراءة لإسقاط الخمس؟

الجواب: المقياس هو الحاجة إلى الكتاب عرفاً وكونه تحت يديه، فإن كان محتاجاً إليه وهو تحت يده ولكن لم يطالعه صدفةً لم يكن عليه الخمس.

(المسألة: 97) هل علينا نحن العراقيّين خمس ونحن لا نمتلك أبسط مقوّمات الحياة كدار سكن؟

الجواب: من زاد ماله عن مؤونة سنته وجب عليه الخمس.

(المسألة: 98) شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأنّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.

الجواب: المال المقترض ليس عليه الخمس مادام قرضاً. وأمّا الربح فما صرف منه في مؤونة سنته لا خمس عليه.

وما سدّد به القرض فنفس تسديد القرض يعتبر صرفاً في المؤونة فلا خمس عليه، ولكن قد خرج بذلك قسم من مبلغ القرض عن كونه قرضاً، فيطبّق عليه مقاييس الخمس نفياً وإثباتاً.

247

(المسألة: 99) هل على المديون خمس إذا كان دينه في سنة الخمس وكان الزائد على المؤونة موادّاً غذائيّة؟

الجواب: إن كان دينه لأجل مؤونة سنته استثنى المقدار الباقي من الدين ممّا يملك، سواء كان يملك موادّاً غذائيّةً أو نقداً.

(المسألة: 100) تدفع اُجرة العامل بواسطة شيك بنكي، وقد يكون زمن استلام الشيك من البنك يحلّ بعد حلول السنة الخمسيّة، فهل يجب عليه تخميس المبلغ عند حلول السنة الخمسيّة، أو فور استلام المبلغ، أو لا يجب تخميسه مع العلم أنّه لو كان يستلم المبلغ قبل حلول رأس سنته الخمسيّة ـ زمان استحقاقه للاُجرة ـ لصرفه في مؤونته؟

الجواب: لو لم يكن قادراً على استلام مبلغ الشيك ولا على خصمه بمبلغ أقلّ جاز تأخير تخميس الشيك لحين استلامه وعدّه من أرباح سنة الاستلام.

(المسألة: 101) أثناء السنة الخمسيّة رزقنا بعض المال فأودعناه مع بقيّة من مال بعنوان (قرض) عند استئجارنا داراً للسكنى بشرط القرض، ولنا استرجاع هذا المال بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار، فجاء رأس السنة الخمسيّة والمال الذي رزقناه أثناءالسنة موجود عند صاحب المسكن (بعنوان قرض)، فهل يجب علينا إخراج خمس هذا المال، أو يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟

الجواب: يعتبر هذا المال من أرباح السنة، وهذا القرض الذي ذكرته هو في واقعه ما يُسمّى برهينة، ونحن نستشكل في هكذا رهينة فالأحوط تخميسه؛ لأنّه مع الاستشكال في الرهينة يشكل دخوله في المؤونة.

(المسألة: 102) قبل مجيء رأس السنة الخمسيّة بأيّام أعطيت ما عندي إلى ولدي غير المتزوّج بعنوان هديّة، أو بعنوان تجميع مهر لزواجه فهل هذا صحيح؟

الجواب: إن أهديت المال إلى ولدك حقيقة قبل حلول سنتك سقط عنك

248

الخمس، ولكن لو بقي المال سنة لدى الولد البالغ وجب عليه تخميس المال.

(المسألة: 103) إذا كان لديّ رأس مال مخمّس أو مبلغ مخمّس فصرفت نصفه، وقبل حلول السنة الخمسيّة تمّ استرجاع المبلغ الذي صرفته، فهل على المبلغ المعوَّض خمس، أو يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف؟

الجواب: يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف في رأيي، وليس في رأي الكلّ.

(المسألة: 104) هل يجب الخمس على الإرث؟ أي: هل يجب على الورّاث خمس ما ورثوه؟

الجواب: الإرث إن كان ممّن يترقّب لم يكن عليه الخمس. نعم، لو كان خارجاً عن مؤونة الميّت ولم يكن خمّسه الميّت رغم أنّه كان قد حلّ عليه الخمس وجب إخراج خمسه.

(المسألة: 105) توفّي شخص وخلّف زوجة وخمسة أيتام دون أن يكون ملتفتاً إلى تحديد رأس سنة خمسيّة، باعتبار أنّه بدأ حياته العمليّة في السفر كعامل، وكان يرسل ما ينتجه إلى زوجته التي كانت تقوم بالعمل على بناء مسكن فلم يكن لديهم رصيد مالي، وبعد عودته إلى وطنه حاول أن يعمل بما يكفي شؤون اُسرته، فبنى شقّتين فوق منزله كي يستفيد من الاُجرة، واشترى محلّين بالتقسيط، وحصل معه حادث فتوفّي.

وأبناؤه الآن يفكّرون بإخراج الحقوق الشرعيّة من التركة بعد أن أكملوا تسديد قيمة المحلّين اللذين سوف يعمل اثنان من أولاده فيهما، وثلاثة من الأطفال دون البلوغ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟

الجواب: إن لم يحصل العلم بتعلّق الخمس بمال الميّت قبل وفاته فالإرث لا يتعلّق به الخمس. نعم، ما يكون في مقابل الأقساط التي دفعها الأولاد من مالهم لا

249

يعتبر إرثاً، فلو حال عليه الحول قبل أن يصرف في المؤونة وكان ملكاً للكبار لا للأطفال تعلّق به الخمس، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال.

(المسألة: 106) هل يتعلّق الخمس بمال الخمس؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة.

الجواب: الأحوط(1) أن يخمِّس طالب العلم مازاد من رواتبه على مؤونة السنة، إلّا ما علم يقيناً أنّه من سهم الإمام(عليه السلام)لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما، وحتّى في سهم الإمام(عليه السلام)لو اشترى عيناً بمال كلّيٍّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام(عليه السلام)وزادت تلك العين من مؤونة السنة وجب تخميسها؛ لأنّها أصبحت ملكاً له.

(المسألة: 107) يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟

الجواب: إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس؛ لأنّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.

وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه


(1) هذا الاحتياط في سهم السادة احتياط استحبابيّ.

250

مقدّماً الخمس، وإن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ.

(المسألة: 108) ما هو حكم الشخص الذي يأكل من طعام رجل لا يُخمّس أمواله؟

الجواب: له المهنّأ وعلى صاحب المال الوزر.

(المسألة: 109) المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخُمس؟

الجواب: يخمّس الأوّل، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلّا بإذن حاكم الشرع، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ.

(المسألة: 110) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلِّداً لمجتهد والمكلّف مقلّداً لمجتهد آخر، هل بحسب فتاوى مقلَّد الوكيل، أو المكلّف؟

الجواب: يجريها بحسب فتوى مجتهد الوكيل وموكِّله، أمّا إجراؤها بحسب فتوى مجتهد المكلّف فيتوقّف على إذن الموكِّل.

(المسألة: 111) إذا كان الوكيل مقلّداً لمجتهد قد توفّي ثمّ أصبح وكيلاً لمجتهد آخر، لكنّه لا يقلّد هذا المجتهد، والمكلّف مقلّد لمجتهد غير هذين المجتهدين، هل يعمل بحسب تقليد الوكيل، أو رأي الموكِّل، أو تقليد المكلّف؟

الجواب: يجوز له حساب المكلّف وفق مجتهد المكلّف بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله، كما يجوز له حساب المكلّف وفق من يقلّده هو، وأيضاً يجب أن يكون بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله.

(المسألة: 112) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّداً للمجتهد الميّت ويرى أعلميّته، والموكِّل يجوّز البقاء على تقليد الميّت الأعلم، والمكلّف يقلّد الحيّ (المجتهد صاحب الوكالة)؟

251

الجواب: تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكِّل الذي يقلّده المكلّف.

(المسألة: 113) شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقاً للقيمة التي اشتراها بها، أو طبقاً للقيمة الفعليّة؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر؟

الجواب: إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقاً ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوَّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة، وهو ضامن لاُجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضاً.

(المسألة: 114) بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام(عليه السلام)ـ وهو نصف الخمس ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟

الجواب: الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.

(المسألة: 115) إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟

الجواب: إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس؛ لأ نّكم مرغمون على ردّها إليهم.

(المسألة: 116) ما حكم الأشياء غير النقديّة مثل الهدية وبطاقة القطار وغيرها التي تمنحها الدولة إلى العوائل؟ وهل يجب دفع خمس قيمتها؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها من خلال بيعنا لها؟

252

الجواب: إنّكم مخيّرون بين دفع خمسها أو خمس قيمتها، وإذا بعتموها بعد التخميس فلا يجب الخمس في المال الذي تحصلون عليه من بيعها.

(المسألة: 117) تقوم الحكومة شهريّاً بوضع مبلغ من المال في حساب شخص، فهل يتعلّق به الخمس من لحظة وضعه في المصرف من قبل الحكومة، أو من حين استلامه من قبل الشخص نفسه؟

الجواب: دخول تلك الأموال بحساب الشخص بمثابة استلامه لها.

(المسألة: 118) تقوم شركات الماء والكهرباء والغاز والإسكان والهاتف باقتطاع مبالغ من المبلغ الذي تقوم الدولة غير الاسلاميّة برصده في حساب الشخص، وهذا الاقتطاع يتمّ بصورة تلقائيّة، فهل يتعلّق الخمس بالمبالغ التي تقتطعها تلك الشركات، أو لا؟

الجواب: إذا كانت تلك الاقتطاعات مقارنة لوقت رصد المال من قبل الدولة، أي: أنّهم لا يسمحون لك منذ البداية بسحبها، فتلك المبالغ تكون مستثناة من الخمس.

(المسألة: 119) هل بإمكان الشخص المدين أن يؤجّل تخميس أمواله إلى حين تسديد ديونه؟ مع افتراض أنّ ديونه هي إحدى أنواع الديون التالية:

أ ـ قرض شخصي.

ب ـ قرض مصرفي.

ج ـ قرض حكومي.

الجواب: لو كان له رأس سنة خمسيّة فكلّ قرض صرف في مؤونة تلك السنة يستثنى مقداره من فاضل أمواله وذلك بعد إخراج المؤونة.

(المسألة: 120) كاسب يتعامل بالبيع والشراء النقدي، إلّا أنّ البائع أمهله إلى السنة القادمة، فهل يجب عليه حساب ذلك عند حلول رأس سنته الخمسيّة؟

253

الجواب: يستثني المبلغ المدين به إلى البائع من الأموال التي يريد تخميسها، وحينئذ لو سدّد ذلك المبلغ في السنة القادمة اعتبر المتاع الباقي من أرباح تلك السنة.

(المسألة: 121) شخص يعمل في عدّة مجالات ورأس مال جميع تلك المجالات واحد، فإذا خسر في مجال من تلك المجالات، هل بإمكانه أن يأخذ من أرباح مجال آخر وفي آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر معاً وإذا كان لديه ربح يقوم بتخميسه؟

الجواب: إذا كان للجميع رأس سنة خمسيّة واحد بإمكانه أن يحسب الأرباح والخسائر معاً ثمّ يخمّس أرباح المجموع.

(المسألة: 122) إنّي اشتريت ثلاّجة بالأقساط، وتمّ دفع جزء من الثمن، وجاء رأس السنة ولم اُكمل دفع الأقساط، فهل على الثلاّجة خمس، مع العلم أنّي لم أستخدمها أبداً؟

الجواب: إن كانت الثلاّجة غير مأخوذة لاحتياج مؤونة السنة تعلّق الخمس بالجزء الذي دفع ثمنه دون الجزء الذي لا زال دَيناً.

(المسألة: 123) عندما كنت في العراق بقي في ذمّتي مبلغ من الخمس متعلّق بكلّ ما أملك والذي صادر أغلبه النظام الصدّامي، والآن مضت عليه سنة ولم اُسدّده فما هو حكم ذلك المبلغ؟

الجواب: إن لم تكن مقصّراً في تأخير تسديد الخمس إلى أن صودرت الأموال التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك.

(المسألة: 124) الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس؟

الجواب: إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها.

254

(المسألة: 125) هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة؟

الجواب: إن كان حيلة بحتاً ـ من قبيل: أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة ـ لم يجز، أمّا إن وهبه حقّاً لشخص هبة باتّة فهذا جائز.

(المسألة: 126) هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحين والراتب، أو كلّها تحسب معاً؟ وهل يخمّس الدجاج والبطّ عند رأس السنة؟

الجواب: يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال، ومازاد منهما عن مؤونة السنة يتعلّق به الخمس. ومن جعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه لم يجز له أن يستثني مقدار ما صرفه في المؤونة قبل تملّكه لذاك المال من ذاك المال.

(المسألة: 127) لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات؟

الجواب: لا يصحّ دفع الخمس عنه إلّا بتوكيله إيّاك على الأحوط بمعنى أن يحيل عليك دفع دينه، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 128) شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها؟ وهل عليّ دفع خمسها؟

الجواب: لك المهنّأ وعليه الوزر.

(المسألة: 129) هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي؟

الجواب: لا يجب إخراج الخمس من مال الصبي.

(المسألة: 130) هل الملابس المستعملة التي مرَّت عليها سنة كاملة أو ربّما سنتان ولم أستعملها، أو الكتب أو أدوات اُخرى عليها خُمس؟

255

الجواب: الملابس المستعملة وكذلك غير المستعملة لو بقيت فارغة سنة أو أكثر لو كانت تعتبر عرفاً من حاجيّات الإنسان وإن كان من باب الصدفة لم يتّفق استعمالها في تلك الفترة وكانت مجهّزة للاستعمال لا خُمس عليها، وكذلك الكتب والأدوات الاُخرى.

(المسألة: 131) إذا كان أوّل يوم من شهر رمضان هو بداية السنة التي نعتمد عليها لتخميس ما نملك، وحدث أن اشتريت ثوباً جديداً في شهر رجب ـ مثلاً ـ ولم أرتدِ ذلك الثوب حتّى حلول شهر رمضان، فهل يجب تخميس الثوب، أو يحسب سنة من يوم شرائه إلى سنة جديدة؟

الجواب: إن كان الثوب الجديد جُهّز للاستفادة وكان مورداً للحاجة ولكن صادف أن لم يوفّق لاستعماله فهذا يعتبر من المؤونة ولا خمس عليه.

(المسألة: 132) أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟

الجواب: الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.

 

256

 

الفصل الثاني

مسائل في مصرف الخمس

(المسألة: 133) هل يجب أن تدفع الحقوق الشرعيّة (الخمس والزكاة) إلى مرجع التقليد أو إلى الوليّ الفقيه، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر؟

الجواب: لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(1).

(المسألة: 134) هل باستطاعة المكلّف استثمار الخُمس في مشاريع يعود نفعها الأوّل والأخير إلى المذهب في مشاريع محدّدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن من فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 135) هل يجوز إعطاء الخمس إلى بعض الفقراء الذين يسكنون معسكر رفحاء في الحجاز؟

الجواب: الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.

(المسألة: 136) هل يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام؟

الجواب: يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام بإذن حاكم الشرع أو وكيله لدى تشخيصه لرضا الإمام(عليه السلام)بذلك.

(المسألة: 137) إذا كان عند شخص حقوق للسادة فهل يجوز أن يتصرّف فيها، أو يعطيها إلى سيّد وبعد ذلك يهبها السيّد له؟


(1) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.

257

الجواب: تملّك الحقوق بمثل هذه الحيل لمن هو لا يستحقّ ذلك الحقّ حرام.

(المسألة: 138) هل يجوز لشخص غير موكَّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، على أن يوصلها لذلك المرجع أو وكيله؟ وهل يحقّ له أن يصالح مقلّدي ذلك المرجع؟

الجواب: لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.

(المسألة: 139) بعض السادة لا يحصلون على حقّهم من الخمس، ولكن قد يعطيهم شخص سهم السادة بشرط أن يعطوه حصّة منه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز هذا الشرط.

(المسألة: 140) بعض الأشخاص يقضون لي بعض الأشغال مجّاناً كتصليح راديو أو ثلاّجة وهم سادة فقراء، هل يجوز إعطاؤهم سهم السادة، حيث يكون ترجيحهم على غيرهم هو التصليح لي مجّاناً؟

الجواب: سهم السادة كسهم الإمام يجب أن يعطى بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 141) الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة) مع بعضها، ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها، أو لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ثمّ يسلّمه إلى المستحقّين؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها، أو لبعض المصالح الاُخرى؟

الجواب: خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.

(المسألة: 142) وكيل المرجع في جباية الحقوق الشرعيّة هل يكفي ادّعاؤه أنّه وكيل المرجع الفلاني؟

258

الجواب: لا بدّ من ثبوت الوكالة بدليل قطعي أو بحجّة شرعيّة وهي البيّنة.

(المسألة: 143) إذا كان شخص يملك دكّاناً ويكفي لسدّ كلّ حاجيّاته المعيشيّة فقط، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة، أو لا؟

الجواب: دفع الخمس ليس مخصوصاً بالغنيّ، فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب الإقتار على نفسه يجب عليه تخميسه. أمّا أخذ زكاة الفطرة فيتوقّف على الفقر والحاجة، وأمّا أخذ الخمس فمنوط برأي الفقيه الجامع للشرائط، وفي سهم السادة يكون الأحوط اشتراط الفقر زائداً على رأي الفقيه الجامع للشرائط.

(المسألة: 144) بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟

الجواب: ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.

259

وأمّا في سهم الإمام(عليه السلام) فهذا أحد موارد صرف الإمام(عليه السلام)لماله بلا شكّ، وأمّا سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام(عليه السلام). وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه.

(المسألة: 145) لو عزل المكلّف مالاً معيّناً بعنوان الخمس بقسميه فهل يجوز له أو للوكيل المأذون في أخذ الحقوق الماليّة وصرفها أن يخلطها مع أمواله ويعطيها للمستحقّ بعد ذلك؟

الجواب: مادام المال عند المكلّف فالخمس لا ينعزل بالعزل، فإنْ عزل فكأنّما لم يعزل، وأمّا إذا سلّمه إلى الوكيل فجواز خلط الوكيل له بأمواله وعدمه تابع لمدى وكالته وإذنه، فإن كان مأذوناً في الخلط ولو بإطلاق الوكالة جاز، وإلّا فلا.

(المسألة: 146) الأشخاص الذين يدفعون الضرائب إلى الحكومة الإسلاميّة إضافة إلى دفع الخمس والزكاة إلى المراجع هل بإمكانهم أن يقتطعوا من الضرائب بمقدار مايدفعونه من الحقوق الشرعيّة؟

الجواب: لا يمكنهم ذلك.

(المسألة: 147) هل بإمكان الأشخاص الذين يدفعون الضرائب للدولة أن يقتطعوا بمقدار ذلك من الخمس والزكاة؟

الجواب: لا يمكنهم ذلك إلّا بإذن وليّ الأمر أو الفقيه الجامع للشرائط.

(المسألة: 148) هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز في غير زكاة الفطرة، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلّا إلى فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 149) هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علماً أنّ رأس السنة ثابت؟

260

الجواب: إن وجب الخمس لم يجز التأخير إلّا بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 150) بعض المكلّفين يقلّدون مجتهداً غير جامع للشرائط ويصادف أن يدفعوا لي بعض الحقوق الشرعيّة، فما هو تكليفي بإزائها مع ملاحظة أنّه بحسب تقليدي يتعيّن عليّ تسليمها إلى من هو جامع للشرائط، أو استئذانه في تسليمها إلى من قصد تسليمها له؟

الجواب: إن لم يشترط عليك إيصاله إلى من يقلّده فأوصله إلى من تعتقد صحّة إيصاله إليه، وإن اشترط عليك ذلك فلا تقبل منه المال إلّا أن يرفع يده عن شرطه.

(المسألة: 151) مجتهد غير جامع للشرائط يقوم بتوزيع رواتب للطلبة ونحوها ممّا هو متعارف، فإذا وصلني من هذا المال وبشكل غير مباشر فما هو تكليفي بإزائه؟

الجواب: إن كان المال من الحقوق الشرعيّة ترجع فيه إلى من تراه جامعاً للشرائط، فإن أذن لك في التصرّف تتصرّف، وإن كان هديّة من ماله الشخصي فلا إشكال فيه، وإن كان أخذه منه يعتبر ترويجاً لمرجعيّته وهو ليس أهلاً للمرجعيّة حرم أخذه منه على الإطلاق.

(المسألة: 152) هل هناك منافاة بين ما ورد في الروايات من النهي عن التصرّف في بيت مال المسلمين، وما نشاهده من تصرّف كثير من الطلبة في الحقوق الشرعيّة؟

الجواب: يجوز التصرّف في الحقوق الشرعيّة لمن يستحقّها بقدر الحاجة العرفيّة، وبإذن الفقيه أو وكيله.

(المسألة: 153) هل يجوز لطالب الحوزة العلميّة أن يصرف أموال الإمام(عليه السلام)والتي تعطى له كمرتّب شهري في زيارة الأئمّة الأطهار؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

261

العبادات

6

 

 

 

 

 

كتاب الزكاة والصدقة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في الزكاة والصدقة.

○ الفصل الثاني: مسائل في مصرف الزكاة والصدقة.

○ الفصل الثالث: مسائل في زكاة الفطرة.

 

263

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في الزكاة والصدقة

(المسألة: 1) يُرجى بيان فلسفة تشريع الزكاة وأهدافها طبقاً للآيات والروايات؟

الجواب: فلسفة تشريع الزكاة ـ بحسب الفهم الناقص للبشر ـ عبارة عن:

أ ـ سدّ حاجات الفقراء، حيث وردت هذه الفلسفة في الكثير من الروايات، وتوفير بقيّة مصاريف الزكاة أيضاً.

ب ـ عدم ركود المال في الأعيان الزكويّة التي يشترط أن يكون قد مرّت عليها سنة.

(المسألة: 2) هل أنّ تحديد وجوب الزكاة بالتِسعِ المذكورة في كتب الفقه أمرٌ تشريعي ثابت لكلّ زمان ومكان، أو هو أمر ولايتي، حيث إنّ الشريعة أمرت بوجوب الزكاة على نحو العموم، وتركت تشخيص المصاديق إلى النبي أو الإمام بعده بوصفه وليّ أمر المسلمين وبما يراه مناسباً مع المصلحة الإسلاميّة؟

الجواب: تحديد الزكاة بالتسع ثابت في كلّ زمان ومكان، ولوليّ الأمر في كلّ زمان أو مكان فرض ضرائب جُدُد على الأموال بالشكل الذي يراه مطابقاً للمصلحة.

(المسألة: 3) هل الزكاة منحصرة في الأعيان التسع، أو يمكن ـ ونظراً لفلسفة

264

تشريعها ـ أن توسّع إلى أشياء اُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك؟

الجواب: بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسع في حدود الفقه الإسلامي إلّا أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الاُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك، كما يروى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه وضعها على بعض أنواع الخيول.

(المسألة: 4) هل تتعلّق الزكاة بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر؟

الجواب: إن كانت السكّة حكوميّة تعلّقت الزكاة به لدى فرض النصاب.

(المسألة: 5) ما هو مقدار الدرهم الشرعي؟

الجواب: الدرهم الشرعي يساوي (4021) من المثقال الصيرفي.

(المسألة: 6) من المعروف أنّ الزكاة تجب في النقدين، باعتبارهما العملة الرسميّة في التعامل والتبادل التجاري في الزمن السابق. وفي هذا الزمن الحالي تعتبر العملة الرسميّة والمتعامل بها هي العملة الورقيّة، وهذه العملة الورقيّة لها رصيد ذهبي في البنوك الدوليّة، فهل تجب الزكاة فيها، أو لا؟

الجواب: العملات الورقيّة الحاليّة ليس رصيدها الذهب، ولا تجب فيها الزكاة.

(المسألة: 7) هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاُخرى؟ وبعبارة اُخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضّيّة هما جزء الموضوع، أو أنّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهباً أو فضّة أو شيئاً آخر؟

الجواب: بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى.

(المسألة: 8) في حالة كون متعلَّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه، هل ملاك النصاب الدرهم، أو الدينار، أو غير ذلك؟

الجواب: في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى فهو الذي يعيّن نصابها.

265

(المسألة: 9) ما الحكم على المكلّف بالضريبة الماليّة إذا دفع الضريبة من الشيء الرديء؟

الجواب: إن كانت الضريبة عبارة عن الخمس، فالمفروض فيها أن تساوي قيمتها خمس قيمة المجموع، وإن كانت عبارة عن الزكاة، ففي زكاة الأنعام قد ورد النهي عن إعطاء المعيب بدلاً عن الصحيح، والهرم بدلاً عن الشاب ونحو ذلك، وإن كانت عبارة عن ضريبة فرضتها الدولة الإسلاميّة المشروعة فهي تتبع في الصفات ما تفرضه الدولة.

(المسألة: 10) لو كان لشخص أغنام وغصبها السلطان منه، فدار الحول وهي بيد السلطان، ثمّ أرجعها السلطان لمالكها، فهل تجب فيها الزكاة بعد أن بلغت النصاب؟

الجواب: لا تجب إلّا بعد مضيّ حول آخر وهي في يده.

(المسألة: 11) توجد مجموعة من الأغنام، صاحبها يذهب بها نهاراً للمرعى للرعي ويرجع بها ليلاً إلى البيت، فيعلفها أيضاً، لمدّة ستّة أشهر أو سبعة أشهر فهل فيها زكاة؟

الجواب: لم يبيّن في السؤال وضع الأغنام في الأشهر الباقية غير الستّة أشهر أو السبعة أشهر، وعلى أيّ حال، فالسوم أمر عرفي، ولا أظنّ أنّ تعليف الحيوان لدى استراحته في الليل يضرّ بصدق السوم، فالأحوط وجوباً الزكاة.

(المسألة: 12) هل تتعلّق الزكاة بالعين، أو أنّها تشمل الدين أيضاً؟ وفي حالة تعلّقها بالدين على من تجب: على الدائن، أو المدين؟

الجواب: الزكاة تتعلّق بالعين وليس بالذمّة، ولكن يمكن أن تكون تلك العين ديناً كما لو حصل عليها بالاقتراض، وفي هذه الحالة تجب الزكاة على المدين لا على الدائن.

(المسألة: 13) هل يوجد فرق بين الدين المؤجّل والدين الحالي الذي يستطيع

266

الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هرباً من دفع الزكاة؟

الجواب: لا يوجد فرق في ذلك.

(المسألة: 14) هل يصدق عنوان الدين، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما حكم الزكاة فيها؟

الجواب: عنوان الدين صادق، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم.

(المسألة: 15) بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحبّ؟

الجواب: زكاة مال التجارة مستحبّة في ذاتها، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبها في حال توقّف المصلحة على ذلك.

(المسألة: 16) عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضاً من المصرف الزراعي، علماً بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة؟

الجواب: إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب، والمؤونة لا تستثنى من النصاب.

(المسألة: 17) إذا دفعت صدقة بنيّة كون الثواب لفلان، وبعد لحظة تراجعت وغيّرت نيّتي من فلان إلى شخص غيره، فهل تصحّ هكذا نيّة؟

الجواب: إن أحببت أن تعدل عن نيّتك فاعدل، والله يعطي ثوابه لمن يشاء، ولا نستبعد من كرمه أن يعطيه للشخصين ولك.

(المسألة: 18) هل يجوز التصدّق ببعض الموادّ المتروكة والتي في معرض التلف عن المتوفّى؟

الجواب: مع إحراز رضا الورثة لا إشكال في ذلك. أمّا مع عدم إحراز رضاهم فيجوز التصرّف فيما لا يقبل البقاء بضمان البدل بإذن الفقيه الجامع للشرائط إلى أن تحين فرصة إيصال البدل إلى الورثة أو أخذ موافقتهم.

267

 

الفصل الثاني

مسائل في مصرف الزكاة والصدقة

(المسألة: 19) هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير الهاشمي؟

الجواب: لا يجوز إن كان صاحب الزكاة غير هاشمي.

(المسألة: 20) هل يجوز إعطاء الصدقات إلى فقراء أهل الكتاب ومساعدتهم؟

الجواب: إن كانت الصدقة مستحبّة ـ أي: لم تكن زكاة ـ جاز ذلك.

(المسألة: 21) هل تحلّ الصدقة غير الواجبة للسيّد الذي ينتمي إلى بني هاشم؟

الجواب: نعم يحلّ له ذلك.

(المسألة: 22) الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟

الجواب: يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.

(المسألة: 23) هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات؟

الجواب: إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط.

(المسألة: 24) هل الزكاة تؤخذ أو تُعطى؟ وبعبارة اُخرى: في زمن الحكومة الإسلاميّة التي لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك، أو أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنباً ولا يحقّ لأحد مطالبته بدفعها؟

268

الجواب: تؤخذ وتعطى، أي: أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به، وللدولة (وبعبارة أدقّ الوليّ الفقيه) حقّ المطالبة بها، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها بالقوّة.

(المسألة: 25) هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول؟

الجواب: الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة.

(المسألة: 26) هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر؟

الجواب: تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف، والظاهر جوازها على الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر.

(المسألة: 27) لو لم يعدّ الشخص فقيراً شرعاً لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبّات فهل يمكن إعطاؤها من الكفّارات أو الزكوات؟

الجواب: يمكن تأمين الحاجة التي يعدّ عدمها عرفاً فقراً للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين:

الأوّل: أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما.

الثاني: أن لا يؤمّن الوليّ تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصياناً، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهراً.

 

 

269

 

الفصل الثالث

مسائل في زكاة الفطرة

(المسألة: 28) هل يشترط الغنى في دفع زكاة الفطرة؟

الجواب: يشترط الغنى في وجوب دفع زكاة الفطرة.

(المسألة: 29) لو حلّ بنا ضيف ليلة عيد الفطر فهل يجب دفع زكاة الفطرة عنه؟

الجواب: يشترط في وجوب دفع الزكاة عنه صدق عنوان العيال، فمن حلّ بك صدفة ضيفاً لدعوته على مائدة العشاء ـ مثلاً ـ لا يجب عليك دفع زكاته؛ لأنّه لا يعتبر من عيالك، وهذا بخلاف ضيف حلّ بك أيّاماً عديدة مثلاً، بحيث يصدق عليه أنّه من العيال. ثمّ إنّ عنوان العيال يجب صدقه من قَبل دخول الليل، أمّا لو صار من عيالك بعد دخول ليلة العيد فليست عليك زكاته.

(المسألة: 30) 1 ـ ورد في الفتاوى أنّ زكاة الفطرة إذا عزلت تعيّنت. هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان أو قبله، أم لابدّ أن يكون العزل وقت وجوبها أي: ليلة العيد؟

2 ـ لو عزلها خلال الشهر وتعيّنت ـ على فرض ذلك ـ ثمّ كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب: 1 ـ العزل في داخل شهر رمضان يوجب التعيين، وأمّا العزل قبل شهر رمضان فلا يوجب التعيين ولكن لو بقي هذا العزل إلى داخل شهر رمضان فقد دخل مرّة اُخرى في عزل شهر رمضان.

2 ـ من عزل فطرته ثمّ أصبح هو في عيلولة شخص آخر فأدّى ذاك الشخص زكاته انكشف عندئذ بطلان العزل السابق.

(المسألة: 31) إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموالاً تكفيه

270

السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ علماً أنّه يسكن في معسكر اللاجئينالعراقيّين في إيران.

الجواب: إن كان في رفاه عرفي فليزكِّ ولو احتياطاً.

(المسألة: 32) إذا كان لدى شخص كيس طحين من طعام المساكين واستلمها لأنّه مسكين، ثمّ جاءت ليلة العيد فهل يجوز له أن يدفع من هذا زكاة فطرة، أو لا يجوز؟

الجواب: إذا ملك الكيس جاز له ذلك.

(المسألة: 33)

الجواب: 

(المسألة: 34) لي راتب شهري يجري في العراق يستلمه أهلي وأنا مقيم الآن في بريطانيا للدراسة، فهل لي أن أدفع فطرتي من هذا الراتب؟

الجواب: يجوز لك دفع زكاة الفطرة من أيّ مال من أموالك التي تملكها شرعاً مادامت لا تنقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد.

(المسألة: 35) نحن العراقيّون اللاجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، وسؤالنا هو: نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّاً، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات، ثمّ ليس عندنا كسب، بل توزّع علينا موادّ غذائيّة كلّ شهر قد تسدّ حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوماً، والبعض لا تكفيه، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين، ولو أنّ شخصاً بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغاً من المال قد يكفيه ستّة أشهر فهل يعتبر فقيراً، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملاً لكنّه ـ وكما ذكرنا ـ ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له؟